tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4630473631 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-26 date_hijri=1441-01-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:0aeac841-77c4-49ca-ae78-c1ebcb0ce7af language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670266963لعام 1446ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتمثل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بهذه الدعوي عبر النظام الالكتروني، والتي تم احالتها لهذه الدايره، فاعملت ما هو لازم لنظرها، ثم حددت لها جلسه تحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (انه بتاريخ 23 /1/ 1441ه الموافق 22 /9/ 2019م تم التعاقد بين شركه (...) وبين المدعي عليها في العقد (مرفق1) ، بمنح المدعي عليها حق استخدام العلامه التجاريه والالتزام بشراء المواد من قبل الشركات والمؤسسات المعتمده لدي مانح الامتياز، وحيث ان موكلتي شركه (...) من الشركات المعتمده لدي مانح الامتياز -شركه (...)- حيث قامت موكلتي بتوريد اللحوم للمدعي عليها مؤسسه (...)، وبالرغم من قيام موكلتي بتوريد الكشنه والعلب والاكياس والسفره – كما هو موضح في الفواتير- (مرفق2)، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبالغ المستحقه المتعلقه بالتوريد. واستحقت موكلتي بذلك مبلغا قدره 9,415 ريال، وذلك نظرا لقيمه الفواتير المرفقه، ولتخلف المدعي عليها عن سداد هذه الالتزامات كما هو مبين في العقد (مرفق) مما يمثل اخلالا بالتزاماتها التعاقديه، وقد تم اخطار المدعي عليها بتاريخ 2024/7/28 م الموافق 1446/1/22 ه عبر (الايميل) لذا ولقوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بالباطل)) وقوله صلي الله عليه وسلم: كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ونظرا لثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها بالادله، ونظرا لاستيفاء الجوانب الشكليه التي تلزم لقبول الدعوي. الطلبات: لذلك كله اطلب الزام المدعي عليها ان تؤدي مبلغ المديونيه التي في ذمتها وقدره: 9,415 ريالا). ا.ه، وحصر بيناته في عقد الامتياز المتضمن اشتراط مانح الامتياز علي المدعي عليها ان تشتري المواد المتعلقه بعقد الامتياز من المدعيه، اضافه الي الفواتير الصادره بقيمه البضاعه المورده بما يوافق مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا ابتداء، وللاطلاع علي بينات المدعيه تقرر رفع الجلسه. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واكد وكيل المدعيه علي ان الطب هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 9415 ريالا (تسعه الاف واربعمايه وخمسه عشر ريالا)، واحال علي ما تقدم، واستند الي العقد والفواتير المرفقه بالدعوي، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم؛ ولكون هذه الدعوي من قبيل المنازعات التجاريه بين التجار فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا الي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15 /8 /1441ه، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 9415 ريالا (تسعه الاف واربعمايه وخمسه عشر ريالا)، وبما انه قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بجلسات القضيه الا انها لم تحضر هي او من يمثلها، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما ورد في الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، حيث لم تقدم المدعي عليها جوابا قبل الجلسه الاولي، ولم تحضر في الجلسه رغم ثبوت التبلغ، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي. وحيث استند وكيل المدعيه الي العقد والفواتير المرفقه بملف الدعوي، ولما كان ما قدمته المدعيه من اسانيد علي الدعوي بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور والجواب عن الدعوي رغم تبلغها مؤيدا لصحه الدعوي، واستنادا الي ما نصت عليه الفقرتان (2) و (3) من الماده (21) من نظام الاثبات، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام / (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 9415 ريالا (تسعه الاف واربعمايه وخمسه عشر ريالا)، ؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.