tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

239114 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-22 date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2025-239114: قرار رقم
PC-2024-239114: الصادر في الدعوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانفه
المستانف ضدها
من/المتهم
ضد /النيابه العامه.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 20/20/2025م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17/14/2025
رييسا
عضو
عضو
... / الاستاذ
... / الاستاذ
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار رقم (CTR-2024-235849) (الصادر عن اللجنه الجمركه الابتداييه الثالثه
بالرياض، المقدم من / هويه وطنيه رقم (…) وترخيص المحاماه رقم (…) بصفته وكيلا عن صاحبه المؤسسه /.
... هويه وطنيه رقم (…), وذلك بموجب الوكاله رقم (…) الحادره في تاريخ 2023/12/13
الوقايع
تتلخص وقالع هذه القضيه في ان المؤسسه قامت بتصدير ارساليه عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الصادر رقم
(…) بتاريخ 22/07/2024 ه صرح عنها بانها (محترات تضاف للاستمنت او الملاك او الخرسانه) و اجاله عينات منها الي
المختبرات المختصه وردت نتيجه العينه الاولي ايجابيه باحتوانها علي ماده (الديزل) بنسبه (75.14) كما وردت نتيجه
العينه الثانيه ايجابيه باحتوانها علي ماده (الديزل) بنسبه (72.62) ، ودهه النسبه تزيد عن الحد المسموح به وهو
(5%) . وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها محل الاستثناف القاضي منظومه بما ياتي:
- 1 ادانه كل من / مسسه ( ...) بموجب السل تجاري رقم ( ...) ومدير المؤسسه ( ...) سعودي الجنسيه بموجب
الالهويه الوطنيه رقم ( ...) حضوريا بالتوهيب الجمركي، طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد.
- 2 الزامهما بالتضامن بغرامه جمركيه تعادل قيمه الاصناف المخالفه، مبلغا وقدره (48,465.30) ريالا، طبقا للماده
(4/145) من نظام الجمارك الموحد، وفقا لتقدير القيمه المرفق.
- 3 الزامهما بالتضامن بدفع قيمه الصنف المخالف كبدل محادره، مبلغا وقدره (48,465.30) ريالا، طبقا للماده
(5/145) من النظام ذاته، ليصبح اجمالي المبالغ (96,930.06) سنه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثون ريالا وست
هلالت.
وباطلاع اللجنه الجمركه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من الوكيل تبين انها تënضمنا ما ملاحظه ان البيانات
العامه اقامت الدعوي ضد (...) باعتباره المتهم الرييسي في الدعوي دون تقدمب البييه التي تثبت مساهمته في
الواقعه، كما انه يوجد تضارب في نتايج التحليل المخبري للعينات ما يعني اختلاف العينات المرسله للمختبرات وعم
عايديتها المستورد واحد از معلوم ان الدليل الفني لا يتباين مع دليل فني اثر الا في حال اختلاف العينات محل التحليل.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
الصفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2025-239114: قرار رقم
PC-2024-239114: الصادر في العوي رقم:
كما يدفع بمخالفه اللجنه المختصه لتعميم مدير عام الجمارك رقم (..../..../....) وتاريخ 1433/07/20 هانها اكتفت
بسحب العينتين المتعارضتين ولم يتم تحليل عينه مرجحه، اضافه الي مخالفه الجمرك للاجراءات الفنيه في استقطاع
العينه الوارده في تعميم مدير عام الجمارك رقم (..../..../....) وتاريخ 10435/04/09 والمعون بضوابط منع تصدير
المشتقات البتروليه وذلك من جهه ان العينه سجبت من الشحنه وهي محمله مما يفود الي نتيجه خاطيه لعدم مزج
وخلط الضف لا سيمما وان المنتجات البتروليه هي اقل كشفه من بقيه المكونات وتنسمي بصوره اسرع، كما ان
للمؤسسه قامت بتصدير ميات الشاحنات من ذات المصد وتمت اجازتها باستثناء البيان محل هذه الحوي وان هذا
يعد قرينه علي عدم عايده العينات المرسله للمخترب الي الارساليه محل الواقعه، اضافه الي ذلك فان الجراك قام
بمخالفه اسس احتساب القيمه بتقديرها بشكل جزفي وعدم بيانه اي نتيجه تم الاعتماد عليها في تحديد نسبه الديزل.
واختتمت اللايحه بطلب نقض القرار الابتدايي بكل ما قضي به والحكم بعدم اداره المؤسسه بالتوبيب الجمركي.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/07/02 م وتمكينها من حقها في الرد علي الاستثناف المقدم لم
تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه
قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الخميس بتاريخ 1446/08/21 واتوقال 2020/25/02 م،})(1:40) مساء، عقدت اللجنه
الجركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المرين بعد، استنادا الي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره
بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 1445/04/08 للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم
والتاريخ 1445/12/05 واتاريخ (CTR-2024-235849) من اللجه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع
علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستالف، عليه قرت اللجه قفل باب المرافع.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموداد لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/1) بتاریخ 1423/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركه الحادره بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 14/05/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ م ansinافه بالقرار الابتدايي بتاريخ 13/06/2024 م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 01/07/2024 م. فيان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجماك. (163)
وبعد الالطلاع علي الملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وبالنظر لما قدمه المستانف من دفوع، وحيث انه لا تثريب
علي الجبهه الشاشره للاستثناف الاذ بسباب الفرار محل الاستناف دون اضافه متي ما راي هي مذه الاسباب ما يغي
عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسباب ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطلعان ما يستحق الرد
عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك مما يثيره المستانف من وجود تعارض في نتيجتي المختبر و
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
الصفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-239114: قرار رقم:
PC-2024-239114: الصادر في العوي رقم:
الطعن في اجراءات س-حب العينه: لان الثابت من ملف الدعوي ومن محتر س-حب العينات انها اخذت من ذات
الارساليه ونتيجه المختبر انتهت الي ثبوت احتواها علي نسبه الديلز متجاوز الحد المسموح به (5%), ولما كانت
اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه
القرار مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/ المتهم، سجل تجاري رقم (...) لمالكتها/ ... هويه وطنيه رقم ( ...) ضد
القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-235849) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض.
ثانيا: رفض الاستثناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاساب والحييات الوارده
في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهايا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08/1445.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
... الدكتور/...
عضو
... الاستاد/...
رييس اللجنه
... الاستاد/...
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني