tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 330

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2019-11-10 date_hijri=1441-03-13 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11102 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-330) القرار رقم:
| (V-2019-10116) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شکل - مده نظاميه - عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المديعه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت لداره الفصل تحقق الاخطار واعتتراض المديعه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اسبح القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١١٠٢) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٢٠٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنااعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (....)، بموجب هويه وطنيه رقم (....)، بصفته وكتيلا
عن «المدعيه (....) سجل تجاري رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....) تقدم باللغه دعوي
تضمنت اعتراهه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه،
ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد
جاء فيها: «اول: الدفوع الموصوعه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من
يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. - بعد ورود بالغ للهيثه عن مخالفه المدعي
لشروط الفواتير الضريبيه، تم مراجعه الفواتير الخاصه بالمدعي من خلال فريق الضبط
الميداني التابع لهيثه، والذي اتضح له ان فواتير المدعي مخالفه للشروط نظاميه:
وذلك لان الممدعي لا يقوم بتوضيح الضريبه الواجبه السداد، او توضيح بان المقابل
يشمل الضريبه، كما ان المدعي لم يلزم بحظ الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات
والمستندات، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبه.
وعليه فان الممدعي يستحق المخالفه المنصوص عليها نظاما في الماده الخامسه
والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنش علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد
علي (٢٠٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: - لم يلترم بhf ظ الفواتير الضريبه والدفاتر
والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في الالاتحه، وتكون
الغرامه عن كل فتره ضريبيه. ٢٠ منع او اعاق موظفي الهييه او اي من العاملين لديها
من اداء واجباتهم الوظيفيه. ٣٠- فاك في حكم اخر من احكام النظام او الالاتحه».
ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق; فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
. «الدعوي»
وبعرض مدكره الرد علي المدعيه اجابت: «بعد الالطلاع علي رد الهييه العامه للزكاه
والدخل، افيدكم باني حريض جدا علي تطبيق النظام; حيث اني بادرت بالتسجيل في
وعليه فان الممدي يستحق المخالفه المنصوص عليها نظاما في الماده الخامسه والاربعين من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي تنش علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٢٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: - لم يلترم بhfظ الفواتير الضريه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في الاللايه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبه. - منع او اعاق موظفي الهييه او اي من العاملين لديها من اداء واجباتهم الوظيفه. - ذلك في حكم اخر من احكام النظام الاول «اللايه».
ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق; فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي».
وبعرض مدكره الرد علي المدعيه اجابت: «بعد الالطلاع علي رد الهييه العامه للزكاه والدخل، افيقدكم باني حريض جدا علي تطبيق النظام; حيث اني بادرت بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه وكانت بدايه الفتره الضريبه ١٩/٠١/٠١ مزام بزيارتنا مندوب الزاكه والدخل بالذق مسبقا في خطاب الاعراض، فانه كان لدينا مشكله في برنامج نقط البيع ان الفاتوره لا تظهر الضريبه المضافه، وتم اصلاح المشكله في حضور المندوب، ولم تكن المشكله بعدم التفتاط بالفاتوره كما تلالحظون في الاشعار الصادر من الزكاه والدخل، بلل ان الفاتوره لا تحتوي علي الضريبه المضافه، مع العلم بان مندوب الزكاه والدخل اكد لنا في نفس الزياره بانه لا توجد مخالفه علينا، كما تفيدكم بان جميع الفواتير نحتفط بها في مقر الاداره وليس في المطعم، لذلك عندما طلب المندوب صوره من الفاتوره لم تكن متوافره في المطعم، وتفاعان بعد (V) شهر من تاريخ المخالفه ارسال اشعار لنا بالمخالفه ومطالبتنا بتسديدها،ogenous بالادري ان تقوم هييه الزكاه والدخل بتبينها اولا،})(حاله عدم اصلاح المشكله تتخذ ما تراه مناسيا معنا. نامل النظر في اغاء المخالفه او تقليص مبلغ المخلافه».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠ م، افتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر (....) بصفته ممثل عن الشركه المدعيه، وحضر (....) بصفته ممثل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٥/٠١/٥٩ ا. ١٤٤١٠، الصادر من وكيل المداخط للشؤون القانونيه، وسؤال ممثل المدعيه عن دعواه، اجب وفقا لما جاء في اللغه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، والTMSIS بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي لفوات
المده التظاميه للاعتراض.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت
الدارره ققل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسابي:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١١ ه- وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه- وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه- واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكلا; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضفه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه (....) سجل تجاري رقم (....) لفواث المده
النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١
موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا
وصلي الله وسع علي نبيا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.