moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٢٩١٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين ٥٠ طن لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٠٣,٠٠٠) مايه وثلاثه الاف ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م حتي ١٤٤١/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: -الاجره المتبقيه وقدرها (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، عن الفتره من ١٤٤١/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م الي ١٤٤١/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١١م. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٠/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٦/١٠/١٤٤٣ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزته علي شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي وثيقه من الغرفه التجاريه وكشف الحساب المرفق وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ (٥٣٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال وترفض طلبها الاخر في التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال حيث ان التاخير هو من المدعيه وليس من قبل موكلتي علما ان المدعيه قد تغيبت عن جلسه المصالحه رغم حضورنا فيها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيله المدعيه ما قد طلبت مهله لاجله اجابت بانها تحصر دعوي موكلتها في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي اقرت به والبالغ قدره (٥٣.٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٣.٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه الاجره علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده ال ٤٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، ونصت الماده ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعيه علي (اقرار الخصم - عند الاستجواب او دون استجوابه - حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها)، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بصحه ما يدعي به وكيل المدعيه في صحيفه دعواه واستحقاق المدعيه ما اقامت هذه الدعوي لاجله من طلبات، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٣.٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.