tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4658 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-10-11 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:41960298 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4658 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه زاويه الشبكه للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه جمال احمد بغلف للتطوير العقاري القابضه سجل تجاري (...)
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 11 /10 /1442ه تقدم السيد/ عثمان عبدالغني الشنواني بموجب الوكاله رقم (41960298) وتاريخ 03 /05 /1441ه بلايحه دعوي ومستندات مرفقه بما حاصلها: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه لتنفيذ اعمال مقاوله (مبني مستودع في الخبر) يعود لملكيه المدعي عليها، وقد حدث نزاع حول مستحقات للمدعيه وعليه لجات للتحكيم؛ كما اشترط العقد في البند (6): " يخضع هذا العقد لانظمه (المملكه العربيه السعوديه) وفي حاله وجود خلاف لا سمح ﷲ بين الطرفين فيتم حله وديا واذا تعذر ذلك فيحال الخلاف الي التحكيم والمحاكم الشرعيه"، وحكمت لها هييه التحكيم بالزام المدعي عليها دفع مستحقات لها في حكمها الصادر بتاريخ 17 /07 /1442ه، ثم تقدمت المدعيه بطلب التاييد هذا بعد مرور المده النظاميه وهي 60 يوما من بعد تاريخ ابلاغ الاطراف بحكم هييه التحكيم. وتم قيد الطلب قضيه لدي المحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم. وحددت لها جلسه بتاريخ 18 /11 /1442ه للنظر في طلب المدعيه الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع بين الطرفين وقد جري ضم المعامله المقيده برقم 5160 المقدمه من المدعي عليها والتي تطلب فيها الحكم ببطلان حكم التحكيم وقد حضر وكيلا الطرفين وقررت الدايره ضم المعاملتين ورفع الجلسه للدراسه. وقد تضمن طلب البطلان ان وقوعه تمثل في: اولا: مخالفه الماده (50) فقره (ز) من نظام التحكيم:"...استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه"، ثانيا: القصور في تسبيب الحكم والفساد في الاستدلال، ثالثا: تعسف الهييه في اعتماد مبالغ لا اصل لها، رابعا: مخالفه الماده (36) من نظام التحكيم فقره (3) وفقره (4). وفي جلسه 02 /12 /1442ه وبعد الاطلاع علي حكم التحكيم ولايحه دعوي البطلان المقدم من المحتكم ضدها (شركه جمال احمد بغلف للتطوير العقاري) وبعد الاطلاع علي طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم المقدم من المحتكمه (مؤسسه زاويه الشبكه للمقاولات) وبعد الدراسه والمداوله قررت الدايره النطق بالحكم للاسباب الاتيه:
(الاسباب) 
بما ان النزاع ناشي بين الطرفين عن عقد مقاوله وبين تاجرين في اعمال تجاريه او تبعيه لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان القضيه ضم لها دعوي البطلان المقدم من المحتكم ضدها (شركه جمال احمد بغلف للتطوير العقاري) التي بررت طلبها بوقوع حاله بطلان حسب المخالفات المذكوره في الوقايع؛ اولها: مخالفه الماده (50) فقره (ز) حين قدم اعتراض لهييه التحكيم وذكر انها لم تلتفت له؛ فقد تبين ان هذا الاعتراض موضوعي بعدما عاينته المحكمه في لايحته. اما الدفع بقصور وفساد تسبيب الحكم في موضع محدد من الحكم؛ فان تسبيب الهييه وجوابها هذا ردا علي فقرات محدده من مذكراتهم لم تطابق ما ذكره من اعتراض في لايحه الدعوي ولا يحتج بها، واما الاعترض علي مخالفه اعتماد مبالغ لا اصل لها ومخالفه الماده (36) فقره (3) وفقره (4) من نظام التحكيم؛ فان النظر في هذين الاعتراضين من الخوض في الوقايع الذي يخرج عن اختصاص المحكمه حسب الماده الخمسين فقره (4) من نظام التحكيم ونصها: "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع". وبما ان مقدم طلب تاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 /07 /1442ه تقدم بطلبه بتاريخ 11 /10 /1442ه فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفقا لنص الفقره (1) من الماده (الخامسه والخمسون) من نظام التحكيم وهو: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم"، وبما ان وكيل المدعيه قد ارفق المستندات اللازمه والمنصوص عليها بالماده (الثالثه والخمسون) من نظام التحكيم، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، ولم يظهر للدايره فيه ما يوجب عدم تاييده؛ عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم) 
اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 /07 /1442ه في النزاع بين المحتكمه مؤسسه زاويه الشبكه للمقاولات والمحتكم ضدها شركه جمال احمد بغلف للتطوير العقاري القاضي ب: "اولا: الزام المحتكم ضدها شركه جمال احمد بغلف للتطوير العقاري القابضه سجل تجاري (...) بان تدفع للمحتكمه مؤسسه زاويه الشبكه للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (2.550.769) مليونان وخمسمايه وخمسون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا. ثانيا: صرف النظر في مطالبه المحتكمه بالزام المحتكم ضدها بدفع ضريبه القيمه المضافه. ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات". ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. و بالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عادل بن محمد الدويسان
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره 
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان