moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570541624 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه مساهمه مقفله) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم .. الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت : اولا: في تاريخ27 شهر 1 عام 2014م قامت المدعي عليها بشراء اجل من موكلتي بضاعه عباره عن مواد كهرباييه وسباكه بموجب مصادقه الشراء تاريخ 02شهر 1 عام 2018م مرفق رقم 1 مصادقه الشراء والتي علي اثرها ابرمت المدعي عليها مع المدعيه اتفاقيه طلب فتح حساب و قدمت التسهيلات بحد ادني للمبلغ ومقدراه (500000) خمسمايه الف ريال سعودي بموجب الاتفاق بين موكلتنا والمدعي عليها في (مرفق رقم 2 طلب فتح الحساب وحيث ان المدعي عليها قد بلغت مديونيتها بمقدار 164970ريال مايه واربعه وستون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا لتطالب موكلتي المدعي عليها بسداده الا انها امتنعت عن التنفيذ وقد تم رفع صلح قبل التوجه للقضاء محاوله بالصلح ولكن دون جدوي مرفق لفضيلتكم وثيقه الصلح مما استدعي موكلتي للتوجه للقضاء لالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ في ذمتها 1 الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (164970ريال) مايه واربعه وستون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وذلك للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سداد للمديونيه 2 الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 31497 واحد وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا عباره عن 15000 خمسه عشر الف ريال سعودي اضافه الي نسبه 10بالميه من المبلغ المطالب فيه مبلغ ومقداره 16497 ريالا. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 12/05/1445ه حضرت محاميه المدعيه كما حضر محامي المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عن الدعوي ، وحصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليها ، فذكر اطلب من المدعيه ارفاق اتفاقيه فتح الحساب واتفاقيه البيع بالدين وطلب تزويده بنسخه منها المشاره لها في اللايحه، فطلبت الدايره من المدعيه اكمال ما ذكره المدعي علي ان تقدم ذلك خلال سبعه ايام ، ثم يقدم المدعي عليه جوابه خلال مده مماثله. علي ان تكون مذكرتين لكل طرف ، وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام ، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه .و جري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه . وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات . وتاجلت الجلسه. وقدت وكيله المدعيه مذكره تضمنت : اولا: في تاريخ27 شهر 1 عام 2014م قامت المدعي عليها بشراء اجل من موكلتي بضاعه عباره عن مواد كهرباييه وسباكه بموجب مصادقه الشراء تاريخ 02شهر 1 عام 2018م مرفق رقم 1 مصادقه الشراء والتي علي اثرها ابرمت المدعي عليها مع المدعيه اتفاقيه طلب فتح حساب و قدمت التسهيلات بحد ادني للمبلغ ومقدراه (500000) خمسمايه الف ريال سعودي بموجب الاتفاق بين موكلتنا والمدعي عليها في (مرفق رقم 2 طلب فتح الحساب وحيث ان المدعي عليها قد بلغت مديونيتها بمقدار 164970ريال مايه واربعه وستون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا لتطالب موكلتي المدعي عليها بسداده الا انها امتنعت عن التنفيذ وقد تم رفع صلح قبل التوجه للقضاء محاوله بالصلح ولكن دون جدوي مرفق لفضيلتكم وثيقه الصلح مما استدعي موكلتي للتوجه للقضاء لالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ في ذمتها. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : اولا: ارفقت المدعيه في سبيل اثبات دعواها (طلب فتح حساب) محرره في عام 2017وهذا المستند لا يفيد باستحقاق المدعيه ما تدعيه، حيث نص هذا المستند المرفق من المدعيه علي ان يتم السداد خلال فتره (60) يوم من تاريخ الفاتوره واستلام البضاعه علي ما سبق نطلب من ، وبناء فضيلتكم الزام المدعيه تزويدنا بالفواتير المعتمده من موكلتي التي تفيد بالمبلغ المطالب به بالاضافه الي تزويدنا بصوره من اوامر الشراء من اجل الاطلاع عليها علي ذلك تزويدنا بالمستند الذي يفيد باستلام البضاعه، خلو الدعوي من تلك والتحقق من صحتها اضافه علي عدم صحه الدعوي وكيديتها، مما يتعين معه والحال هذه دليل الحكم برفض الدعوي, ثانيا: ردا علي الورقه العاديه والمسماه(مصادقه رصيد) فموكلتي تنكر تلك الورقه وتنكر الختم المذيل فيها وما تضمنه من تواقيع صراحه، طبقا للماده )72/7من نظام الاثبات ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) فيما يتعلق بصوره الورقه المسماه مصادقه علي صحه الرصيد ما بهذه الورقه من ختم وتوقيع وانها لا تعود اليها فان موكلتي تنكر صراحه ولم تصدر منها بناء علي الماده التاسعه والعشرون والماده اربعون من نظام الاثبات. وبناء علي الماده الثامنه والاربعون من الادله الاجراييه لنظالم الاثبات فان موكلتي تنكر هذه الورقه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/06/1445ه حضرت محاميه المدعيه كما حضر محامي المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المقدمه من وكيله المدعيه قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليها لتقديم الجواب علي مذكره المدعيه علي ان تكون مذكره ختاميه وتاجلت الجلسه. وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها : اشاره الي ما جاء في مذكره رد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات وانكارها لما تم تقديمه في طلبهم رقم (4510989795) بالقضيه رقم (4570541624) نتقدم بالرد نيابه عن موكلتي شركه (...) المحدوده (شخص واحد) بالتوضيح لفضيلتكم بعدم صحه ما ادعت به المدعي عليها بعدم صحه دعوي موكلتنا وكيديتها حيث هناك تعامل سابق بين طرفي الدعوي وتبيان ذلك بالتالي: اولا: انكار المدعي عليها لطلب فتح الحساب هو مستند رسمي وعرف بين الشركات ومختم من جهه رسميه وهي الغرفه التجاريه بتوقيع المدير العام (...) وبختم الشركه المدعي عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه الذي لا يمكن انكاره وهو مصادق عليه علي ورق رسمي من قبل المدعي عليها والصادره من غرفه الرياض - خدمات التصديق الالكتروني، بالعضويه رقم (28890)؟. ثانيا: عدم صحه انكار المدعي عليها للختم الممهور في طلب فتح الحساب ومصادقه الرصيد وهو مختم من مدير الحسابات بالشركه ونرفق لكم سند استلام البضاعه وهي بحاله جيده بتوقيع المدعي عليها ونرفق الايميل المرسل به صوره المستند من المدعي عليها الي موكلتي بيوم الاحد الموافق تاريخ 16/07/2017م برفقته المصادقه التي طلبت المدعي عليها تعديل الفاتوره المرسله وذلك عند فقره Customer بمسح اسم شركه موكلي واعادتها وهو اثبات واضح جلي لا يمكن انكاره. ثالثا: نؤكد علي ما جاء في مذكرتنا رقم (1022/2023) بالجلسه السابقه من بينات ظاهره موصله وصحيحه نظاما من مواقع رسميه تثبت ما ذكرناه وهي التوقيع من الغرفه التجاريه رابعا: انكار المدعي عليها للحق الظاهر جليا ما هو الا محاوله التنصل والتهرب من المديونيه، والمبلغ الذي يطالب به موكلنا هو المتبقي من دين مصدره الزام بسداده والمستحق في ذمه المدعي عليها وهو ما نصت عليه الماده السادسه والعشرون من نظام الاثبات فقره (1) ما نصها المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره،.. والماده السادسه الفقره الثانيه من ذات النظام ما نصها لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وعليه اضحت ذمه المدعي عليها شاغره بدين موكلي المستحق سداده والموثق في طلب فتح الحساب ولا نعلم حقيقه ما سبب التنصل من المسؤوليه فهذه ذمم ماليه ثابته في ذمتها وحق قايم لا يمكن انكاره للمبلغ الشاغر فيه ذمتها عوضا عن ان تقوم بتقدير جهود موكلتي باعطايها المهله الكافيه للسداد لفتره طويله؟ والمدعي عليها تتنصل. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/08/1445 ه حضرت محاميه المدعيه كما حضر محامي المدعي عليها، وقد طلبت الدايره من المدعيه ارسال اصل البريد المشار له في مذكرتها بتاريخ 26 / 6 وتحويله علي بريد الدايره ( كمرفق اصلي ) للتحقق من صحته ومعاينه المرفقات . COMM-RYD-COMM25@moj.gov.sa . كما طلبت منها تقديم مزيد بينه علي دعواها وتوضيح طريقه التعامل بين الطرفين واومرا الشراء ان وجد ، كما قدم المدعي عليه مذكره جوابيه نصها : (في البدء تتمسك موكلتي بمذكراتها ودفوعها المقدمه لمقام الدايره الموقره، وتضيف جوابها الاتي ردا علي المذكره الاخيره المقدمه بالطلب رقم (4511151445) وتاريخ 1445/06/26 ، وذلك لعدم صحه ما تطرقت اليه المدعيه جمله وتفصيلا وجوابا عليها نتقدم بالاتي: اولا: تزعم وتتقول المدعيه علي موكلتي بسوء نيه منها بقولها (انكار المدعي عليها لطلب فتح الحساب ...) وهذا القول غير صحيح تماما حيث ان موكلتي لم تنكر ورقه فتح الحساب (مرفق 1 المذكره السابقه)، بل طالبت موكلتي تقديم ما نصت عليه هذه الورقه وتزويدها بالفواتير المنصوص عليها بتلك الورقه الي ان المدعيه امتنعت عن ذلك، لانها تعلم يقينا عدم صحه دعواها، ونطلب من الدايره الزام المدعيه من تقديم هذه المستندات لانها حاسمه بالدعوي، مما يتعين معه والحال هذه الحكم برفض الدعوي. ثانيا: قدمت المدعيه في الجلسه الماضيه مستندين جديدين بالدعوي وتحديدا بالطلب رقم (4511151445) وتاريخ 1445/06/26 وهذه مخالفه صريحه للماده (83/ج) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه؛ ومخالف للماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي ينص علي انه:( في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ) ، وحيث ان المدعيه خالفت النظام والمواد المذكوره اعلاه، مما يتعين معه والحال هذه عدم قبول هذه المستندات بالدعوي. ثالثا: المستند الاول المقدم بالجلسه الماضيه سند استلام : باطلاع فضيلتكم علي هذه الورقه تجدون بانها خاليه تماما من اي تواقيع او اختام منسوبه لموكلتي، بل علي العكس تماما فهي من صنع المدعيه و علي مطبوعاتها وكل ما فيها عايد للمدعيه وليس لموكلتي، وحيث خلت هذه الورقه من اعتماد او قبول موكلتي لها ، مما يتعين معه والحال ما ذكر بعدم حجيه هذه الورقه بمواجهه موكلتي ، وحيث لا يجوز للشخص ان يصطنع لنفسه دليل يحتج به علي الاخرين وهذه القاعده من القواعد المستقر عليها قضاييا: من ذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله (م ق د) (193/4) (18/2/1426) ص 566،. رابعا: المستند الثاني المقدم بالجلسه الماضيه الايميل : تزعم المدعيه بصدور ايميل منسوب لاحد موظفين موكلتي ابتداء موكلتي تنكر صحه الايميل وصحه صدورها منها استنادا للماده (1/29) من نظام الاثبات ونصها (: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ) فان موكلتي تنكر الايميل المرفق من المدعيه ووجه الانكار ان الايميل لا يعود لموكلتي كما ان الشخص الوارد بالايميل لا يعمل لدي موكلتي، كما لا يخفي علي فضيلتكم واستنادا للماده (57) من نظام الاثبات انه لاثبات الايميل كدليل رقمي لابد من انطباق الحالات الوارده في الماده ونصها (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل مالم يثبت خلاف ذلك في الحالات الاتيه: 1-اذا صدر وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه. 2-اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3-اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم ) وحيث ان الايميل المرفق غير منصوص عليه بالعقد او منصوص بطلب فتح الحساب فلا حجيه له مع انكار موكلتي لهذا البريد الالكتروني الايميل وانكار معرفتها بالشخص الوارد بالايميل حيث انه شخص غير معلوم لدي موكلتي، حيث عدم انطباق اي من هذه الشروط الوارده بالنظام علي الايميل المقدم من المدعيه، مما يؤكد لفضيلتكم عدم حجيه هذا الايميل بمواجهه موكلتي، كما انها خلت من اي دلاله واضحه علي اثبات الدعوي حتي ولو علي سبيل القرينه. مما يتعين طرحه وعدم النظر فيه. ا.ه . الطلبات: ولكل ما تقدم؛ وعلي ضوء ما بينته موكلتي من دفوع واسباب فان موكلتي تطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لخلوها من البينات؛ والحكم لموكلتي باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (31،497.00). وبسؤال المدعيه الجواب طلبت منها تقديم مذكره جوابيه خلال سبعه ايام ثم يكون للمدعي عليه حق الرد . وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام ، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه .و جري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه . وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات . وتاجلت الجلسه لذلك. وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: تتمسك موكلتي بجميع ما تم ذكره في لايحه الدعوي المقدمه والمذكره السابقه عبر الطلبات بالطلب رقم (4511151445). ثانيا: المدعي عليها اقرت بالمديونيه والاقرار لا يمكن انكاره حيث انه اقرار قضايي يعتد به ولا يمكن التنصل والتهرب من سداد المبلغ الذي لم تستطيع المدعي عليها اثبات عكس ما تم تقديمه علما ان موكلتي قدمت الاثبات الموثق نظاميا ولا يخفي علي فضيلتكم انه اذا قدمت ادله الاثبات والنفي فتقدم ادله الاثبات علي النفي. ثالثا: انكار المدعي عليها للبريد المرسل من شركه (...) والمؤرخ في 16/07/2017م الي موكلتي شركه (...) فهذا غير صحيح حيث ان البريد صادر من المدعي عليها ويحمل اسمها (...) وهو ذات الاسم التجاري للشركه المدعي عليها والمدون بالختم الرسمي للشركه في مصادقه الرصيد ولا يمكن انكاره، ونرفق لفضيلتكم صوره من الفاتوره ويوجد الاسم التجاري (...) المدون بالبريد المرسل وذات الاسم بالختم المدون في مصادقه الرصيد الذي لم تنكره واقرت به المدعي عليها مما يدل علي صحه هذا البريد وصحه المصادقه وتهرب المدعيه من السداد!! (مرفق1) وبالنظر جليا في المستندات المقدمه من موكلتي والتي تم تقديمها للدايره الموقره منذ بدايه الدعوي والتمعن بها من مصادقه الرصيد بختم المدعي عليها بملغ المطالبه , البريد المرسل باسم المدعي عليها , طلب فتح الحساب الممهور بختم المدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه وهي جهه رسميه يتضح لكم تهرب وتنصل المدعي عليها من سداد المديونيه التي في ذمتها في كل جلسه بطرق غير مقبوله من خلال جلسات المرافعه منذ ابتداء القضيه وان ما تسعي اليه المدعي عليها مجرد محاوله للتنصل من المديونيه واطاله امد التقاضي. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : في البدء تتمسك موكلتي بمذكراتها ودفوعها المقدمه لمقام الدايره الموقره، وتضيف جوابها الاتي ردا علي المذكره الاخيره المقدمه بالطلب رقم (4511507218) وتاريخ 1445/08/16، وذلك لعدم صحه ما تطرقت اليه المدعيه جمله وتفصيلا وجوابا عليها نتقدم بالاتي: اولا: تزعم المدعيه جاهده بان موكلتي قد اقرت بمبلغ المطالبه، ونتعجب بان المدعيه تزعم بتلك الاقوال المرسله دون بينه لموضع الاقرار، حيث لو كانت ما تزعم به المدعيه صحيحا لاشارت علي موضع الاقرار الذي تدعيه، لكن هذا هو ديدن المدعيه التهرب والتنصل من تقديم البينات الموصله للمبلغ محل المطالبه والتمسك بالاقوال المرسله، وتهدف من ذلك التحصل علي اموال موكلتي بالباطل، مما يتعين معه والحال هذه الحكم برفض الدعوي. ثانيا: الرد علي الفقره (3) من مذكره المدعي عليها: موكلتي سبق وانكرت البريد الالكتروني وفقا للمذكره السابقه وتتمسك بانكارها لهذا البريد الالكتروني كون البريد المرسل غير تابع لموكلتي، ومزاعم المدعيه بان هذا البريد يحمل الاسم التجاري لموكلتي كونه يحمل اسم (((...) فهذه المزاعم غير صحيحه وتكاد تكون مضحكه كونها يسهل اصطناعها ويسهل التلاعب بها وتحديدا مع التقنيه الحديثه، مما يتعين معه والحال هذه الحكم برفض الدعوي. ثالثا: قدمت المدعيه في الجلسه الماضيه وما قبل الماضيه بعض المستندات الاول ايميل تنسب صدوره لموكلتي والثاني ورقه تسمي ورقه استلام والثالث وورقه اخري قدمت لا يفهم منها شيء وهي باللغه الانجليزيه، وهذه مخالفه صريحه للماده (83/ج) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه؛ ومخالف للماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي ينص علي انه:( في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ) ، وحيث ان المدعيه خالفت النظام والمواد المذكوره اعلاه اكثر من مره ، مما يتعين معه والحال هذه عدم قبول هذه المستندات بالدعوي. يتلخص لفضيلتكم ان المدعيه اقامت هذه الدعوي وتزعم ان موكلتي تخلفت عن السداد من عام 2017، وارفقت في سبيل اثبات دعوها اتفاقيه فتح حساب وورقه اخري تزعم بانها مصادقه ، ونجد ان اتفاقيه فتح الحساب لو سلمنا بصحتها فهي تدل علي وجود نيه علي التعاقد فقط لا غير ولا تدل علي استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه ، اما الورقه الاخري والمسماه بالمصادقه فقد انكرتها موكلتي ودفعت بعدم صحتها كون ان الورقه غير صحيحه وكونها لم تصدر من موكلتي وان الختم الممهور بالمصادقه يتناقض ويتعارض مع شكل الختم الممهور باتفاقيه فتح الحساب مما يبين لفضيلتكم عدم صحه الدعوي وكيديتها ، اما ما يخص مزاعم المدعيه وانها تحاول جاهده الصاق ايميل لموكلتي فسبق وان انكرت موكلتي هذا الايميل واوضحت انه غير تابع لها وفقا للمذكرات السابقه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/10/1445ه حضر المشار اليهما اعلاه ، وتشير الدايره لوجود خلل ...عام علي المحكمه منع من عقد الجلسه في وقتها ، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومذكرات الطرفين ولما كانت المدعيه تهدف من اقامتها لهذه الدعوي الزام المدعي عليها بان تسدد مبلغ وقدره (164.970) مايه واربعه وستون الفا وتسع ميه وسبعون ريال سعودي تمثل قيمه مبيع (مواد كهرباييه وسباكه) ، والزامها باتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (31.497) واحد وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، بناء علي اتفاقيه فتح الحساب المبرمه بين الطرفين والمصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه, ولما كانت المدعي عليها منكره لما ذكره المدعي في دعواه جمله وتفصيلا وتقرر ان اتفاقيه فتح الحساب محرره في عام 2017 ونص علي ان السداد يكون خلال 60يوم من صدور الفاتوره واستلام البضاعه ولم تقدم المدعيه الفواتير علي المبالغ المذكوره او اوامر شراء او ما يثبت استلامها للبضاعه المذكوره وذكرت فيما يتعلق بالمصادقه انها تنكر الورقه وما جاء فيها كما ان التوقيع غير صحيح ولا يعود لصاحب الصلاحيه كما ان الورقه محرره من عام 2017ولم تقم المدعيه برفع الدعوي الا بعد مرور وقت طويل مما يدل علي عدم صحه الدعوي, كما تمسكت المدعيه بما تدعيه وارفقت سند استلام البضاعه وصوره من رساله بريد الكتروني, وتمسكت المدعي عليها بعدم صحه الدعوي وذكرت بان البريد لا يعود لها ولم ينص عليه كوسيله للتواصل الرسمي وعدم صحه سند الاستلام وانه خالي من تواقيع او اختام تعود لها, وبما ان المدعي عليها تنكر ما تدعيه المدعيه ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، ولم تقدم المدعيه اي منها, ولما جاء في الماده الاربعون من نظام الاثبات (اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر.), وبما ان المدعيه تعتمد علي المصادقه وبما ان المدعي عليها انكرتها ، كما ان المصادقه التي قدمتها خلت من صفه الموقع عليها ، كما انها انكرت البريد المقدم وليس فيه دلاله واضحه علي صحه البينه، ولما جاء في الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه:1-اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه.2-اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع.3-اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم.) ولم يقدم المدعي ما يثبت شييا من ذلك، وبناء عليان مصادقه الرصيد المقدمه منذ عام 2018 ولم يتم رفع الدعوي الا بعد مرور مده طويله، وهي قرينه تضعف الدعوي، ولما قرره المجلس الاعلي للقضاء في المبدا القضايي رقم 4/631: (ان السكوت عن الطلب مع قيام دواعيه وانتفاء موانعه له اثره) مما يدل علي ضعف الدعوي، ولما جاء في القاعده التاسعه من الماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه (الاصل براءه الذمه) مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق.