tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2456/2/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:335b9456-5d87-40d2-b09a-d63691f2b3cf entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 2456/2/ ق لعام 1439ه
 المقامه من / الشركه (...) لتجاره المنتجات البتروليه.
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :- 
فانه في يوم الاربعاء الموافق 02/08/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده انعقدت الدايره الاولي بالتشكيل التالي:- 
 القاضي محمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي رييسا 
 القاضي احمد بن محمد بن عبدالله الشهري عضوا 
 القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا
وبحضور عبدالله بن براك الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 07/05/1439ه.
(الواقعات)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوی مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها المرصوده بياناتها بملف القضيه، وبعد ان قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها حسبما هو مبين بمحاضر الضبط وفي جلسه الاربعاء 28/ 05/ 1439ه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا وطلب الحاضر اعاده ابلاغه وفي جلسه الاربعاء 02/ 08/ 1439ه وبحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال خدمه ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان موكلته وردت للمدعي عليها زيوت، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره 2.235.000 مليونان ومايتان وخمسه وثلاثون الف ريال، وتطلب الزامها بدفع هذا المبلغ وبسؤالها عن بينتها قدمت للدايره صوره تضمنت اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه ومصادق عليها من المدعي عليه ومن الغرفه التجاريه. ثم طلبت الدايره من المدعيه احضار اصل الخطاب والمستندات في الجلسه القادمه وفي جلسه اليوم وبحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في الجلسه السابقه وطلبت الحاضره السير في الدعوي وبسؤالها عن اصول البينات التي تعهدت باحضارها في الجلسه الماضيه، قدمت للدايره اصل اقرار من المدعي عليها بمبلغ المطالبه ممهورا بختمها ومصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي : 
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 2.235.000 مليونان وميتان وخمسه وثلاثون الف ريال متبقي قيمه زيوت كانت قد وردتها لها، وقدمت لاثبات دعواها اصل اقرار بالمبلغ المذكور اعلاه ممهورا بخاتم المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم : (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، الفقره : (۱) الموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. 
(لذلك وبعد المداوله)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لتجاره المنتجات البتروليه سجل تجاري (...) مبلغا قدره 2.235.000 مليونان وميتان وخمسه وثلاثون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر عضو عضو رييس الدايره 
عبدالله الحربي محمد بن علي القرني احمد بن محمد الشهري محمد بن عبدالله الغامدي

الحكم في القضيه رقم 145 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) لتجاره المنتجات البتروليه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/02/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 2/8/1439 المنتهي الي الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه (...) بان تدفع للمدعيه (...) لتجاره المنتجات البتروليه سجل تجاري (...) مبلغا قدره 2.235000 مليونان وميتان وخمسه وثلاثون الف ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2456 لعام 1439ه القاضي: برفض الالتماس المقدم في هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
محمد بن بخيت المدرع القحطاني
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري