tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437767850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-07-01 document_type=ruling entity=document_number:2b841288-48a4-4285-8777-f59a1019b411 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439094082 وتاريخ 1443 ه
المدعي:
شركه تمرات للمواد الغذاييه
المدعي عليه:
شركه لحاء لخدمات التبريد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي ثلاجات تخزين مواد غذاييه لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٢٨٣٥٠٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (اهمال المدعي عليها بعدم ضبط درجه الحراره مما ادي لتلف البضاعه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٦م، مما تسبب ب(اسوداد وتعفن المنتج)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لم تلتزم المدعي عليها بدرجه الحراره المتفق عليه في العقد مما ادي لتلف البضاعه) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨٠٢٥٠) خمس ميه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٨٠٢٥٠) خمس ميه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، الاسانيد: العقد). . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 01/07/1443ه، لم يحضر اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي، وفي جلسه يوم 15/07/1443 ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وبما ان المدعيه يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول ، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، حيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من نفس اللايحه علي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، ولا ينال ذلك ما قدمه من تقرير للمصالحه لعدم تضمنها البدء في اجراءات الصلح وعقد جلسه مصالحه ومضي المده او الانتهاء بغير صلح وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت علي: 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه ، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.