moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3814 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم احمد يحيي جراح رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم التعاقد مع مؤسسه (...) سجل تجاري (...) وفقا لعقد التاجير وبياناته كالاتي: عقد تاجير قاعه (...) بتاريخ 07/12/2017م بمبلغ (1.077.250) مليون وسبعه وسبعون الف ومايتان وخمسون ريال. وذلك لمده تاجير قدرها (30) يوم علي ان يكون دفع قيمه الايجار علي دفعتين (50%) عند التوقيع و (50%) عند التوريد وقد اوفت موكلتي وقامت بتوريد الخيمه محل عقد الايجار الا انها فوجيت بالمدعي عليها تمتنع عن السداد ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم). وحيث انه تم مطالبه المدعي عليها بكافه الطرق الوديه لسداد المبلغ المتبقي بذمتها من عقد الايجار وقدره (299.750) مايتين وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. وقد اخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليه حسب نص العقد وقد حل عليها مبلغ وقدره (299.750) مايتان وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال ولرغبه المدعيه في الحصول علي مستحقاتها. تاريخ نشوء الحق 07/12/2017م بيان العين المؤجره قاعه (...) المبلغ المسدد (777.500) ريال). وانتهي الي المطالبه بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره بمبلغ (???,???) مايتين وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي. ? - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (?????) خمسه واربعون الف ريال سعودي اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 17/7/1442ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن السجل التجاري للمدعي عليها ذكر بانه (...) وباطلاع الدايره علي نشاط المدعي عليها تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص وعليه قررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي (الاسباب) لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، وحيث ان المدعي عليها تمارس نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات، وهو بهذا الوصف نشاط مهني ولا يعد من قبيل الاعمال التجاريه، لا الاصليه ولا التبعيه، ولا يشمله مفهوم الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وكانت الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ..) ما تنحسر معه ولايه هذه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم احمد يحيي جراح