moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٠٢٧٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العقاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٤ه تقدم المدعي وكاله/ (...) عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) العقاريه (شركه شخص واحد) ذكرت فيها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال دراسه جدوي لمشروع شقق سكنيه واعمال تصميم معماري وداخلي وتصميم متحرك وذلك في اعمال تصميم ودراسه للمشروع، لمده (٦٥) خمسه وستون يوم، ابتداء من تاريخ ٢٩/١/ ١٤٤٣ ه الموافق ٦/٩/٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٢٢٥٠) مايه واثنان وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٢٤١٢) مايه واثنا عشر الفا واربع مايه واثنا عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧٩٣٥٠) تسعه وسبعون الفا وثلاث مايه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٩٠٥٦٢.٥) تسعون الفا وخمس مايه واثنان وستون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي دراسه جدوي بمبلغ وقدره (٣٣٠٦٢) ثلاثه وثلاثون الفا واثنان وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (٢) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٣ه الموافق ٣/١٠/٢٠٢١م وقيمه (٣٣٠٦٢) ثلاثه وثلاثون الفا واثنان وستون ريال سعودي،٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (شرط جزايي في حال تاخير اي من الدفعات المستحقه)، خلال الفتره من تاريخ ٣/٣/١٤٤٣ه الموافق ٩/١٠/٢٠٢١م حتي ٢٩/٦/١٤٤٣ه الموافق ١/٢/٢٠٢٢م، وطريقه حساب التعويض (٥٠٠ ريال سعودي عن كل يوم تاخير تحتسب بعد انتهاء الخمس الايام الاولي من تسليم العمل) وقدره (٥٧٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس مايه ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (بعد استحقاق الدفعه ماطل المدعي عليه في الدفع ووعد بتسليم الدفعه المستحقه بعد انجاز المرحله التاليه). "، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي (...) وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ثم سالته الدايره حصر بيناته في هذه الدعوي فاجاب قايلا العقد و المحادثات التي بين الطرفين ثم عرضت الدايره الصلح للطرفين فلم يصطلحا وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قال اما من حيث الشكل فان حقيقه العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تصاميم واعمال هندسيه واستشارات معماريه وقد اوهم المدعي موكلتي انه مكتب مختص في هذا ويسمي نفسه ب (ثقتكم المعماريه) في مطبوعاته، ثم رفع الدعوي علي انها اعمال مقاوله، وبكل حال فهذا لا يغير من طبيعه العقد وانه عقد تصاميم واستشارات معماريه لاسيما ان المدعي وكاله هو مصمم معماري وهو الذي تم معه العقد والتفاوض؛ فهذا كله ينبي عن حقيقه العقد وانه من جهه المدعي عمل مدني حسب المستقر في احكام القضاء التجاري وقد تم رفعه علي تاجر في مبلغ اقل من خمسمايه الف ريال مما يجعله غير داخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، و اما عن الدفع الموضوعي فاطلب مهله لذلك، و عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لاجابه المدعي عما ذكره وكيل المدعي عليها من الدفوع الشكليه، و لاستكمال المدعي عليها جوابها الموضوعي عن الدعوي، وافهمت الدايره ان عليهما ارفاق ذلك في طلب علي القضيه بتاريخ اقصاه ٢٧/ ٨/ ١٤٤٣ه، ورفعت الجلسه لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " ارفق لكم هنا الرد الشكلي علي الرد الاولي للمدعي عليها، اولا / بناء علي ادعاء المدعي عليه بان مؤسسه ثقتكم اوهمت شركه (...) فنقول هذا ادعاء تشويهي وكيدي باطل من عده اوجه: - العقد وضح مسمي مؤسسه ثقتكم حسب السجل التجاري ووضح جميع المعلومات الخاصه بها بكل مصداقيه ووضوح مما لا يدع مجال للشك او للوهم، - العقد حدد صراحه مجال الاعمال ونطاقه بكل وضوح كي لا يكون هناك اي التباس، - شركه (...) شركه مختصه بالمجال العقاري وتعلم يقينا هذا النوع من المشاريع والاعمال المرتبطه بها، فليست في محل الجهل بهذه الاعمال، - العقد تم توقيعه من شخص يمثل شركه (...) وبكامل الاهليه والتوقيع اقرار صحيح بالعلم والفهم للعقد وبنوده والموافقه عليه دون اي فرض او ضغط، ثانيا / ردا علي ادعاء المدعي عليه ان العقد وقع مع مصمم معماري وليس مع كيان تجاري فنقول: - الاشخاص في العقود يمثلون الشركات ولا يمثلون انفسهم اصاله، وتم توضيح هذا في العقد ان ممثل مؤسسه ثقتكم وممثل شركه (...) كلاهما يمثل الشركه ولا يمثل نفسه، فالقول بان العقد مع المهندس دون المؤسسه يقتضي حتما ان ممثل (...) يمثل نفسه وليس الشركه وهذا ادعاء باطل، - لهذا فاننا نري ان العقد صريح ويمثل الكيانين التجاريين والاشخاص مجرد ممثل لهذه الكيانات، ثالثا/ بناء علي القاعده الشرعيه "الاثبات علي من ادعي واليمين علي من انكر" فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باثبات ادعايه بتظليل مؤسسه ثقتكم لشركه (...) وايهامها بالعقد ونطالب بالحق الشرعي والقانوني تجاه ذلك. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " والمقامه من (...) ضد موكلتي شركه (...) العقاريه اشاره للموضوع اعلاه ولطلب الدايره الرد موضوعيا علي دعوي المدعي فنفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: نتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا لا سيما وقد تبين لنا بعد الجلسه الماضيه ان المدعي وكاله والذي باشر العقد مع موكلتي لا يحمل اي صفه رسميه في المؤسسه المدعيه مع كونه كتب في العقد: بصفته مدير المؤسسه!!! مما يعني حقيقه انه هو المتعاقد بصفته المهنيه ولا علاقه لمؤسسه المقاولات بهذا العقد الامر الذي ينبغي معه التحقق من تكييف العلاقه بين الطرفين لتحديد الاختصاص النوعي، ثانيا: اما بالنسبه للموضوع فنوجز ردنا في النقاط التاليه: ١ / بالنسبه لما اثاره المدعي حول دراسه الجدوي؛ فان العقد قد نص علي: " (١- دراسه جدوي تحليليه اقتصاديه للمشروع): حسب لجنه الامانه العامه للبيع او التاجير علي الخارطه (...) حيث ان المشروع يعتبر من مشاريع البيع علي الخارطه" والمدعي يعلم ان المشروع المتفق علي تصميمه لا تشترط فيه الامانه العامه للبيع علي الخارطه (...) تقديم دراسه جدوي لكونه من المشاريع الصغيره فقدم دراسه مهتريه غير معتمده متلاعبا علي موكلتي بمخالفته لاصل الشرط بالاضافه لكونها دراسه غير معتمده اصلا، فلا يمكن ان تستفيد منها موكلتي لا لدي الممولين ولا المستفيدين والمدعي وكاله مقر بذلك ويعلمه وقد خاطبته موكلتي بما نصه: " نقتبس لكم نص العقد في البند موضوع النقاش وهو (تكون الدراسه حسب اللجنه (...) وعليه وباختصار فاننا نستغرب وجود اي لبس، فاذا كان المشروع يتطلب دراسه جدوي فلتكن حسب شروط (...)/ دراسه كامله ومعتمده. واذا كان لا يتطلب دراسه جدوي فهذا البند غير مستحق لعدم فايده الطرفين منه،ولا شك ان العقد شريعه المتعاقدين وعليه وحفاظا علي الموده وحفظا لحقوق الطرفين فنحن علي استعداد لاحاله هذا الخلاف للنظر التحكيمي او القضايي والاستمرار في تنفيذ بقيه بنود العقد "،وفي جلسه ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وذكر المدعي بان يطلب لتقديم رده علي اجابه المدعي عليها افهمته الدايره بتقديم ما لديه و تقديم السجل التجاري خلال (١٥)يوما من تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ ه،ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال (١٥)يوما من تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " فيما يخص ادعاء المدعي عليها بان العقد من جهه المدعي عمل مدني مع تاجر، العقد محل الدعوي مبرم بين مؤسسه تجاريه (المدعي) تمارس اعمالها التجاريه علي وجه الاستمرار بقصد الربح والتجاره، وبين المدعي عليها شركه تجاريه تمارس اعمالها التجاريه علي وجه الاستمرار بقصد الربح، والعقد يتعلق بالاعمال التجاريه لطرفي الدعوي وحسب نص الماده (١٦)من نظام المحاكم التجاريه الفقره(١)والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه ب (المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) عليه ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه (مرفق صوره السجل التجاري) فيما يخص دارسه الجدوي نوضح لفضيلتكم محل الخلاف بالاتي: تقر المدعي عليها انها استلمت دراسه الجدوي في موعدها المحدد بالعقد وتقر بانها رفضت دفع مستحقاتها ورفضت عن عمد الالتزام ببند الدارسه الذي يقتضي لزاما الاخلال بالعقد، الاخلال بالعقد وخطاب المدعي عليها (الرافض للالتزام بالعقد) الذي كان عنوانه (الغاء دفعه غير مستحقه والعمل عليها) ونقتبس منه النص التالي "يتم الغاء العمل عليها وتعتبر الدفعه لهذه المرحله ملغيه وغير مستحقه" كان بعد ما استلمت المدعي عليها الدراسه، واذنت باستكمال المرحله التاليه من العقد، لمده تجاوزت الاربعه اشهر، مثبته بذلك اقراراها وقبولها ورضاها عن الدراسه، زعم المدعي عليها ان المشروع لا تشترط فيه لجنه البيع او التاجير علي الخارطه (...) تقديم دراسه جدوي لذلك هي ملغيه وغير مستحقه، وهذا ادعاء باطل من عده اوجه، ١- الاصل في عمل الدراسه تقديمها للمالك لمعرفه جدوي الدخول في المشروع من عدمه ومعرفه التكاليف الماليه المترتبه علي عمل المشروع، وليس الاصل في دراسه الجدوي اشتراط الجهات المعنيه لها، وبالتالي تم عمل هذا البند رغبه من المدعي عليها، كذلك فان المدعي عليها جهه تعمل في مجال التطوير العقاري، وتعلم اهميه دراسات الجدوي لمثل هذا النوع من المشاريع، ٢-تم طلب دراسه جدوي لتكون حسب النموذج المعمول به في لجنه البيع او التاجير علي الخارطه (...) لمثل هذه الدراسات، ولم تكن الدراسه بناء علي شروط ومتطلبات (...) للمشروع،وهذا يختلف كثيرا بالمعني والمغزي عن ما تدعيه المدعي عليها، فحسب (...) اي ان تكون الدراسه تتناسق مع النموذج المعمول به باللجنه (...) وتكون كنموذج استرشادي لعمل الدراسه، وليس اشتراط اللجنه (...) لمثل هذا المشروع يقرر عمل الدراسه من عدمه، ٣- لم يتم الاتفاق في العقد المبرم مع المدعي عليها بوجوب اعتماد دراسه الجدوي من (...) زعمت المدعي عليها بقولها " دراسه مهتريه غير معتمده " " لا يمكن الاستفاده منها عند الممولين ولا المستفيدين ": - اما عن قولها "دراسه مهتريه " فنقول ان المدعي عليها لم تقدم اي نقد موضوعي للدراسه كي يتم التعامل معها ولا حتي الساعه لم تقدم، وانما ترمي بالتهم والكلمات النابيه فقط بغير وجه حق، وبالاحري فقد قبلتها واشارت لنا بالانتقال للمرحله التي تليها - اما ان " الدراسه غير معتمده " فلم يشترط العقد ان تكون الدراسه معتمده وهي تعلم يقينا ذلك وتطالب بغير ما نص عليه العقد - اما قولها "الدراسه لا يمكن الاستفاده منها عند الممولين ولا المستفيدين " فنقول ان دراسات الجدوي ذات نماذج مختلفه، تختلف من جهه لاخري وشروطها مختلفه ولاجل ذلك تم تحديد لجنه (...) كنموذج استرشادي وليس الممولين او المستفيدين، فلا نتحمل عدم قبولها من ممول، وبهذا يثبت لفضيلتكم ان المدعي عليها تسعي لممولين وليس للجنه (...) كما تزعم ويثبت لكم السبب في اتفاقنا للجنه (...) كنموذج استرشادي كي نتجنب هذه المزاعم، - اما قولها " لا يمكن الاستفاده منها " فدراسه الجدوي حوت معلومات كثيره عن تكاليف المشروع ومخاطره وطرق تسويقه وغيرها من المعلومات التي افادتنا المدعي عليها في وقتها انها معلومات قيمه، اما انها لم تستفد منها فهذا يعتمد علي قدرتها علي الاستفاده من المعلومات اولا، وثانيا هي لم تستمر بالمشروع لتعلم هل استفادت ام لا، فيما يخص العقد - المدعي عليها تتباين وتنقض كلامها بكلامها عند الحديث عن العقد فتاره تقول انها " ترغب بالاستمرار بالعقد وارسلت لتصل لتحكيم وحل ودي " وهي تطالب بنفس المذكره " انها ترغب بانهاء العقد " وهي نفسها التي خالفت صريح العقد عند رفضها تسليم دفعه مرحله الدراسه واشعارنا بالغاء بند الدراسه من قبلها وهي ايضا من صرحت بخطابها نصا قايله " لا جدوي من الاستمرار في العقد " والعقد شريعه المتعاقدين والمسلمين علي شروطهم- المدعي عليها هي من اوقفت اعمال العقد عند رفعنا للدعوي بقولها في خطابها " مما يوجب التوقف عن العمل حتي فض النزاع من قبل المحكمه " وتطالب باضرار التاخير في المشروع؟! التي هي تسببت بها ومسؤوله عنها ابتداء بمخالفه العقد لبند الدراسه وانتهاء بخطابها المذكور سالفا وتوقفها عن العمل فيما يخص المخططات الهندسيه - زعمت المدعي عليها " بان المخططات لا يمكن لاي مكتب هندسي اعتمادها وانها مخالفه للكود السعودي وان المدعي وكاله استغل ثقه المدعي عليها وانها اخبرت المدعي وبادر بالدعوي وقدم دعواه باقرار كاذب بان العقد منتهي" - نوضح لفضيلتكم نص الخطاب الذي قدم لنا من قبل المدعي عليها وهو كالتالي " جاري الاتفاق مع مكتب هندسي وطلبوا بعض الاشياء من المعماري مثل (الواجهات – القطاعات وغيرها) وكذلك طلبوا اجتماع معكم فمتي يناسبكم؟ (الي ان قالت) سيتم تحديد المتطلبات الاخري ان وجدت في الاجتماع " فكان من قبلنا الرد " اما فيما يخص المكتب الهندسي فما زلنا عند رغبتنا في تقديم المساعده في حال تواصل المكتب الهندسي بنا" وهذا دليل قاطع علي اننا مستعدون لاجراء اي تعديل يثبت مخالفه الكود السعودي ولكن لم يتم التواصل معنا ولم تشعرنا المدعي عليها باي جديد فيما يخص ذلك تهاونا منها، المطالبات / اخيرا: فضيله القاضي، فانه وبعد توضيح جميع جوانب الخلاف وبعد تبين مخالفه المدعي عليها لشروط العقد الذي هو شريعه المتعاقدين فان مؤسسه ثقتكم تطالب بحقها في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الدفعه الثانيه المستحقه وقدره (٣٣٠٦٢) ثلاثه وثلاثون الفا واثنان وستون ريال سعودي، ٢- الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي وقدره (٥٧٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس مايه ريال سعودي لقاء الشرط الجزايي من تاريخ تفعيله وحتي تاريخ رفع القضيه، ٣- الزام المدعي عليها بدفعه مرحله التصميم الداخلي حيث تم اشغال وانجاز اكثر من ٨٠% من هذا البند وتم اخبار المدعي عليها بانجاز العمل التصميمي لتوافق عليه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " بالاشاره لمذكره المدعي عليه المرفقه في النظام بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه فافيد فضيلتكم ان المدعي عليه لم يات بجديد وسيتم الرد عليه من خلال ردنا السابق واوجز لفضيلتكم الرد بما يلي: اولا: ارفق المدعي عليه صوره السجل التجاري وفيه تاكيد علي ما ذكرناه سابقا من كون المؤسسه لا يوجد في نشاطها التصاميم الهندسيه ومن كون مباشر العقد المدعي عليه وكاله غير مسجل في السجل التجاري مع انه ذكر في العقد انه مدير!!! الامر الذي يؤكد ان التعامل مع مباشر العقد لكونه مصمما وان هذه الدعوي ليست تجاريه في حقيقتها كما استقر عليه القضاء التجاري من كون اعمال التصاميم بانواعها تعد من قبيل الاعمال المدنيه وهنا يتبين انها ليست نزاعا بين تاجرين وانما دعوي ضد تاجر فيما هو دون (٥٠٠.٠٠٠)ريال، ثانيا: فيما يخص دراسه الجدوي فكل ما اثاره المدعي عليه هو كلام مرسل يناقض ما اعترف به بنفسه في رسايل الواتس من كونه سيعد دراسه اخري ويكفي في الرد علي ما زعمه ان موكلتي طلبت منه ان تكون الدراسه معتمده فلم يستطع اعتمادها كونها غير صالحه كما ان نص العقد واضح لا لبس فيه "١- دراسه جدوي تحليليه اقتصاديه للمشروع): حسب لجنه الامانه العامه للبيع او التاجير علي الخارطه (...) حيث ان المشروع يعتبر من مشاريع البيع علي الخارطه " وهذا كاف في كون اي دراسه ليست علي وفق اشتراطات (...) فهي غير مقبوله كما اقر المدعي عليه بادي الامر واستعدا بتغييرها بل استعدا بتزويد موكلتي بنموذجين منها (مرفق الرسايل) واما فيما يخص العقد فان الرسايل التي احتج بها المدعي عليه تثبت ان موكلتي هي التي رغبت في حل الخلاف بالتحكيم او غيره ورغبت موكلتي في الاستمرار مع تاجيل نقاط الخلاف لحين حلها لكن المدعي عليه كما هو ظاهر من الرسايل لم يقبل باي حل مع كونه اقر سابقا بعدم انطباق الدراسه علي شرط العقد واستعدا بدراسه اخري لكنه لم يفعل وطالب بما اقر بانه غير مستحق له وفيما يخص المخططات الهندسيه فقد اقر المدعي عليه بعلمه بان المخططات المقدمه غير مقبوله وغير منطبقه علي الكود ومع ذلك قام برفع هذه الدعوي والعجيب ان يطالب بما يقر هو نفسه بعدم استحقاقه، اما وقد رفع الدعوي وذكر في الطلبات مطالبته بهذه المبالغ غير المستحقه للاعمال التي اقر بعدم مطابقتها للاتفاق؛ فان من الطبيعي ان يتربص الجميع ما يؤول اليه الحكم القضايي، وبهذا يتبين انه لا صحه لوجود اي تاخير من قبل موكلتي وان المدعي هو من بادر لرفع الدعوي مع اقراره بعد اكتمال العمل وعليه فتطلب موكلتي ما يلي: اصليا: الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا: رفض الدعوي لتبين عدم صحتها مع احتفاظ موكلتي بحقها بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار اللاحقه بها "وفي جلسه اليوم ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين هل لديهما ايه اضافه غير ما ذكر في مذكراتهما الجوابيه، اجاب المدعي وكاله: ان الدعوي هي من اختصاص التجاريه لكونها عمل تجاري ولها سجل تجاري، واجاب المدعي عليه وكاله: ليس لدي اضافه واكتفي بما قدمته، وبعد دراسه وتامل القضيه مسبقا قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه قد بينت في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ونظرا لكون مطالبه المدعي اقل من خمسمايه الف ريال، والدعوي ليست بين تاجرين، فان المدعي لا يحمل صفه (التاجر) ولم يكن التعاقد بسبب عمل تجاري، ولقد ذكر المدعي وكاله ان العمل الذي قام به موكله هو دراسه جدوي وتقديم تصاميم لمشروع، وهذه الاعمال هي من الاعمال المهنيه الذهنيه، وهي من قبيل اعمال الاستشارات، وليست بعمل تجاري مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، ونظير هذا العمل عمل المحاسبه والمحاماه والاستشارات عموما، وعليه فان المدعي لا يعد تاجرا لان الاعمال التي يمتهنها لا تصدق عليها وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما الوارده في المادتين (١-٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام ١٣٥٠ه. ولا ينال من ذلك كون المدعي شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) والتاريخ ١٢ /٠٢ /١٤٣٩ه ما نصه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه)؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه باعتبار الدعوي ليست بين تاجرين، ولان مبلغ المطالبه دون خمسمايه الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم لدي الاستيناف مرافعه او تدقيقا خلال ثلاثين يوما، فان لم يتقدم بالاعتراض خلال هذه المده؛ سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه.