moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 11457 لعام 1437 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري عضوا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بدعوي موكلته مكونه من ورقتين ومرفقه في المعامله، وتضمنت ان تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم الاولي باعمال دهانات وتشطيبات داخليه وواجهات خارجيه لعدد 14 فيلا، وذلك بموجب العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 06/02/2014م، وانه قد بقي في ذمه المدعي عليها لموكلته مبلغا قدره (209.214ريال) وخساير ترتبت بمبلغ قدره (217.000ريال) وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بهذين المبلغين وقدرها (426.412ريال)، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/06/1438ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر عن المدعي عليها (...) وقدم وكاله من (...) بصفته الشخصيه وذكر انه مدير الشركه فافهمته الدايره بان عليه احضار وكاله عن من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا والا فان الدايره ستتخذ بحقها ما تراه مناسبا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه مطالبه موكلته للمدعي عليها بالمبلغ (426.412) ريال قيمه اعمال تم تنفيذها للمدعي عليها وبسماع الحاضر عن المدعي عليها للدعوي طلب صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بها ثم طلب مهله للاجابه فاجيب الي طلبه كما طلبت منه الدايره احضار عقد تاسيس الشركه المدعي عليها كما طلبت منه الدايره ايضا احضار وكاله صادره من مدير الشركه فاستعد بذلك، وجري بعد ذلك عقد عده جلسات لم يحضر احد من ممثلي المدعي عليها، وفي الجلسه المؤرخه في 26/12/1439ه، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بواسطه نظام ابشر حسب تقرير التبليغات المرفق بالقضيه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حيث اوضح ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله دهانات وتشطيبات داخليه وواجهات خارجيه واستحقت بموجب ذلك مبلغ قدره (426.412) ريال عباره عن مبلغ قدره (209.214) ريال قيمه اعمال منفذه والمتبقي تعويضا عن الاضرار التي لحقت بموكلته من مصاريف عماله ومعدات ومواد وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ وبسؤاله عن ما يثبت هذه المبالغ استعد باحضار المستندات المثبته لذلك في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المؤرخه في 09/06/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، ثم ارفق وكيل المدعيه صوره من العقد الموقع بين الطرفين بالاضافه الي كشف الحساب صادر من موكلته وذكر ان هذه هي بينته علي هذه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليها بملغ وقدره (426.412) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه (90.000) ريال ثم ذكر ان المدعي عليها رفضت اعطايه اصول الاوراق المقدمه، وفي الجلسه المؤرخه في 06/08/1440ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، وقرر المدعي وكاله انه يحصر مطالبه موكلته في قيمه اعمال المقاوله (209.214) ريال واتعاب المحاماه، وذكر ان البينه علي ذلك هي كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمذيل بتوقيع ممثلها، وبعد سماع الدايره للدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه وبينه المدعيه، قررت: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث جري تبلغ ممثل المدعي عليها عن طريق جواله في نظام ابشر كما هو مرفق في المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، ولما كان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته باعمال دهانات وتشطيبات داخليه وواجهات خارجيه لعدد 14 فيلا، وذلك بموجب العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 06/02/2014م، وانه قد بقي في ذمه المدعي عليها لموكلته مبلغا قدره (209.214ريال) وخساير ترتبت بمبلغ قدره (217.000ريال) وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بهذين المبلغين وقدرها (426.412ريال)، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته مؤخرا في المطالبه بقيمه المستحقات وقدرها (209.214ريال) واتعاب المحاماه بمبلغ قدره تسعون الف ريال، وابرز في سبيل اثبات دعواه العقد الموقع بين الطرفين وصوره كشف الحساب الصادر من المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وحيث ظهر الا بينه للمدعيه سوي ذلك، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها لشخصه، مما يجعل حال المدعي عليها بمثابه الناكل عن الخصومه، اذ لو كان لها دفع معتبر لما اسقطت فرصه ذلك بتخلفها عن الحضور، الامر الذي يجعل الدايره تري بمجموع ما سبق الحكم حضوريا علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وتنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه له علي المدعي عليها، واما بالنسبه لطلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره تسعون ريال، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمطالبه وتخلفت عن الحضور ولم تبد عذرا يوجب عدم الحكم عليها بالاتعاب وحيث ان اتعاب المحاماه تقدر بحسب العاده فان الدايره تري مناسبه تقديرها بمبلغ ثلاثين الف ريال مقارنه بمبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (209.214) ميتان وتسعه الاف وميتان واربعه عشر ريالا. ثانيا/ الزام شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدري عضو عمر بن مبارك الدوسري رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3675 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم محكمه الدرجه الاولي فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي دايره الاستيناف اصدرت حكمها المؤرخ في 1442/1/21ه القاضي باعتبار استيناف المدعي عليها كان لم يكن. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي