moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨١١٣٩٨لعام ١٤٤٠ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: مصنع(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اشترت المدعيه من المدعي عليها معدات صناعيه مستعمله بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، سددته المدعيه للمدعي عليها، تم ايقاف البضايع والسيارات المحمله لها بجمرك الحديثه بامر المحكمه العامه بمحافظه الخفجي بموجب دعوي رد مسروقات، وتضررت المدعيه من حجز البضايع والسيارات بسبب المدعي عليها التي لم تمكنها من البضايع وتسببت كذلك بحجز السيارات المستاجره لنقل البضايع. وطالب بالحكم بفسخ العقد، واعاده الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م، علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: لقد اصدرت المحكمه العامه بالخفجي حكما برد الدعوي وبناء عليه نطلب الحكم برد الدعوي في هذه القضيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي استيناف نظر الدعوي لصدور حكم نهايي من المحكمه العامه بالخفجي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك؟ اوضح قايلا: لقد اصدرت المحكمه العامه بالخفجي حكما برد الدعوي وبناء عليه نطلب الحكم برد الدعوي في هذه القضيه، فطلبت منه المحكمه ارسال نسخه من الحكم المشار اليه فاستعد بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره هذا نصها: حيث صدر القرار في قضيه الاستيناف لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه لعام ١٤٤٠ه (الدعوي المنظوره اعلاه ) فيما بين المدعي والمدعي عليه بوقف السير في الدعوي وذلك لحين الفصل في القضيه رقم (٤٠١٠٥٧١٨١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٩ه، فيما بين ...... والمدعي عليه، وحيث صدر في الدعوي الاخيره الحكم رقم (٤٥٣٠٠١٥٦٨٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧ه، وقضي برد الدعوي ولاحقا اكتسب الحكم القطعيه، وحيث قبلت المحكمه الموقره اعاده السير في الدعوي، ونظرا للمستجدات الحادثه منذ قيد الدعوي في تاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٩ه وحتي تاريخه، فان صحيفه دعوانا ستكون علي النحو التالي: ١. بموجب عقد بيع بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٤م الموافق اشترت المدعيه من المدعي عليه معدات صناعيه مستعمله (خط انتاج) بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال اضافه الي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، بعد تحميل المعدات بالسيارات ووصولها لجمرك الحديثه ثم ايقافها بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢١ه بموجب امر المحكمه العامه بمحافظه الخفجي بموجب الدعوي بين المدعي عليه وبين ......وتم ارجاع المعدات وحجزها بمحكمه الخفجي، وتم رد الدعوي ورفع الحجز التحفظي عن المعدات، وحاليا فان المعدات بمحكمه الخفجي وقد مضي علي وجودها اكثر من (٥) سنوات بالحجز، ادي تسبب المدعي عليه في حجز المعدات المباعه بمحكمه الخفجي الي فشله في تنفيذ التزامه العقدي بتسليم المبيع علي التابيد فور توقيع العقد واستلامه لثمن المبيع، وحيث ان خط الانتاج تلف خلال مده الحجز البالغه (٥) سنوات نظرا لتركه في العراء دون استخدام ودون صيانه، ولفشل المدعي عليه في ضمان سلامه وجوده المبيع، فقد فوت المدعي عليه بذلك علي المدعي الفايده المرجوه من شراء خط الانتاج ولا فايده او جدوي ستعود علي المدعي من استلامه نظرا لتلفه وانعدام وظيفته الانتاجيه وبالتالي عدم وجود قيمه شراييه له، ان خط الانتاج المبيع يمثل وحده متكامله ولا تتحقق فايدته الا بوجود كامل الاجزاء، وعليه فان الجزء المستلم من قبل المدعيه البالغ حموله (٥) سيارات من اجمالي عدد السيارات البالغه ثلاثه وعشرون سياره لا قيمه له ولا يقدح في مطالبه المدعيه بكامل ثمن العقد استنادا الي انطباق شروط المسؤوليه التقصيريه علي المدعي عليه، والمطالبه بالتعويض عن تكاليف النقل والتعويض عن غرامات وحجز السيارات والتي سنتقدم ببيانها لاحقا، فان المدعيه تلتمس من المحكمه الحكم بفسخ العقد واعاده الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد وذلك برد ثمن البضاعه البالغه (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال للمدعي. ، ثم طلبت المحكمه من وكيل المدعي الاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالخفجي وتقديم رده، ورفعت الجلسه والله الموفق. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٣ه وفيها: وبعد دراسه ملف الدعوي سالت المحكمه وكيل المدعي هل هناك اختلاف في المبيع المشار اليه في البند الاول من العقد المبرم بين الطرفين حيث تضمن البند المشار اليه ان المبيع عباره هن معدات صناعيه مستعمله (شبك حديد وعوازل) في حين تضمن الخطاب الصادر من محكمه الخفجي ايقاف خروج السيارات -المشار الي ارقامها - واوضح قايلا ان الحجز التحفظي الوارد في الخطاب يتعلق في المعدات محل البيع والمحمله علي السيارات المشار اليها فالحجز يتعلق بالمعدات وليس السيارات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه صادق علي صحه ما ذكره وكيل المدعي ثم اكد وكيل المدعي علي طلب فسخ عقد البيع لعدم استلام المبيع وحصر وكيل المدعي عليه دفوعه الموضوعيه في تصرف المدعي في بالمبيع وذلك ببيعه علي مؤسسه .....كما هو وارد في صحيفه الدعوي بالاضافه الي عقد البيع، واضاف قايلا لقد حصلنا علي مستند مؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/٠٧ه يثبت استلام مؤسسه ......للمبيع، فطلبت منه المحكمه ارفاق نسخه من المستند المشار اليه في النظام او ارساله الي بريد المحكمه في حال تعذر ذلك، وبعرض الدفع المشار اليه علي وكيل المدعي، رد قايلا: لقد قام المدعي ببيع المواد لمؤسسه .....الا ان البيع المشار اليه لم يتم بسبب عدم تمكن المدعي من تسليم المبيع لمؤسسه ....فاتفق الطرفان علي انهاء العقد المشار اليه ولم نستلم اي مبالغ من مؤسسه .....، وطلبت المحكمه من وكيل المدعي الرد علي المستند المقدم من وكيل المدعي عليه فاستمهل لذلك ورفعت الجلسه . وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٩ه وفيها: وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وبعد المداوله قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الحكم بفسخ العقد، ورد الثمن المسلم للمدعي عليه وقدره خمسمايه الف ريال ، وبما ان مجمل دفاع المدعي عليه يقوم علي ان المدعي قد استلم المبيع خلافا لما يدعيه ، وبما ان سبب النزاع ينحصر في هذه المساله ، اذ يزعم المدعي ان المدعي عليه لم يسلمه المبيع ، ثم تم الحجز عليه من قبل المحكمه العامه بالخفجي ، واستطالت مده الحجز حتي تلف بعضه ، في حين ان المدعي عليه يدفع باستلام المدعي المبيع ، وتصرفه فيه بالبيع ، وبالنظر لما قدمه الطرفان فان المحكمه قد استبان لها الحقايق التاليه : ١- ان الثابت من واقع ملف الدعوي وصك الحكم السابق ان مساله قبض المبيع كانت محل اتفاق بين الطرفين : ان المدعي قد استلم المبيع ٢- ان قبض المبيع - بالنسبه للمبيع محل النزاع - انما يحصل بالتخليه ، والثابت ان المدعي لم يقدم اي بينه تدل علي منع المدعي عليه من قبضه ٣- ان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الثاني علي ان المدعي مقر باستلام المعدات المبيعه استلاما فعليا ، وذلك اعتبارا من تاريخ العقد ، والعقد قد ابرم في تاريخ ٢٥ صفر ١٤٤٠ه اي قبل الحجز علي المعدات ٤- ان البند الثالث من العقد نص ايضا علي مكان المعدات ، ونص علي ان المدعي ملتزم باستلامها خلال ٣٠ يوما من تاريخ العقد ، في حين ان خطاب الحجز الصادر من محكمه الخفجي صدر في تاريخ ٤ ربيع الاول ١٤٤٠ه ، ما يعني ان المدعي عليه قد اخلا الموقع للمدعي ولم يبق الا استلام المدعي الفعلي ، والمحكمه تخلص مما سبق الي ان القبض الحكمي قد وقع ، ونتيجه ذلك ان الاساس الذي بني عليه المدعي دعوي الفسخ غير ثابت ، والمحكمه اذ خلصت الي ذلك تقضي بما يلي : نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي ، لما هو مبين في الاسباب . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨١١٣٩٨لعام ١٤٤٠ه المدعي: شركه (.......) المدعي عليه: مصنع(.......) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي محل الاعتراض الصادر فيها من الدايره الابتداييه السابعه برقم (٤٥٣١١٠٥٣٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩ه، وبموجب الماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي ذلك منعا للتكرار، وخلاصه ذلك: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بلايحه ذكر فيها: اشترت المدعيه من المدعي عليها معدات صناعيه مستعمله بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، سددته المدعيه للمدعي عليها، ثم تم ايقاف البضايع والسيارات المحمله لها بجمرك الحديثه بامر المحكمه العامه بمحافظه الخفجي بموجب دعوي رد مسروقات، وتضررت المدعيه من حجز البضايع والسيارات بسبب المدعي عليها التي لم تمكنها من البضايع وتسببت كذلك بحجز السيارات المستاجره لنقل البضايع. وطالب بالحكم بفسخ العقد، واعاده الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها للدايره الابتداييه المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت فيها بدايه حكمها بالصك رقم (٤٠٩٠٧٣٥٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩ه بعدم قبول الدعوي؛ تاسيسا علي عدم تقديم المدعيه ما يثبت صدور حكم قطعي من المحكمه العامه بالخفجي يؤثر علي اتفاقيه البيع او ينفي ملكيه المدعي عليه للمعدات. وبالاعتراض علي الحكم من قبل المدعيه واحاله القضيه لهذه الدايره اصدرت حكمها بالصك رقم (٤٠٩٠٨٦٥١٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢ه بالغاء الحكم الابتدايي المذكور واعاده القضيه للدايره الابتداييه؛ وذلك تاسيسا علي ان المتعين وفق ما بني عليه الحكم المذكور وقف السير في الدعوي اعمالا للماده (٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه ريثما يتم الفصل في الدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه بالخفجي. وباعاده القضيه للدايره الابتداييه اصدرت فيها قرارها رقم (٤٠٩٠٧٥١٧٢) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٨ه بوقف السير في الدعوي لحين صدور الحكم في الدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه بالخفجي الصادر ضمنها خطاب حجز المعدات، ثم تم تاييد القرار بموجب حكم هذه الدايره رقم (٤٠٩٠٨٦٩٦٥) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢ه . ثم واصلت الدايره الابتداييه السير في الدعوي عطفا علي صدور الحكم في القضيه المشار اليها وبعد ان استكملت الدايره نظر القضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض الماثل رقم (٤٥٣١١٠٥٣٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩ه القاضي ب : رفض الدعوي . وبنت الدايره ذلك علي اسباب تضمنت: وبالنظر لما قدمه الطرفان فان المحكمه قد استبان لها الحقايق التاليه : ١- ان الثابت من واقع ملف الدعوي وصك الحكم السابق ان مساله قبض المبيع كانت محل اتفاق بين الطرفين : ان المدعي قد استلم المبيع ٢- ان قبض المبيع - بالنسبه للمبيع محل النزاع - انما يحصل بالتخليه ، والثابت ان المدعي لم يقدم اي بينه تدل علي منع المدعي عليه من قبضه ٣- ان العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الثاني علي ان المدعي مقر باستلام المعدات المبيعه استلاما فعليا ، وذلك اعتبارا من تاريخ العقد ، والعقد قد ابرم في تاريخ ٢٥ صفر ١٤٤٠ه اي قبل الحجز علي المعدات ٤- ان البند الثالث من العقد نص ايضا علي مكان المعدات ، ونص علي ان المدعي ملتزم باستلامها خلال ٣٠ يوما من تاريخ العقد ، في حين ان خطاب الحجز الصادر من محكمه الخفجي صدر في تاريخ ٤ ربيع الاول ١٤٤٠ه ، ما يعني ان المدعي عليه قد اخلا الموقع للمدعي ولم يبق الا استلام المدعي الفعلي ، والمحكمه تخلص مما سبق الي ان القبض الحكمي قد وقع ، ونتيجه ذلك ان الاساس الذي بني عليه المدعي دعوي الفسخ غير ثابت.. ثم اعترضت المدعيه علي الحكم بلايحه استيناف قدمها وكيلها المحامي (.......) بالطلب رقم (٤٦١٠١٠٧٦٢٤) تلخصت فيها اسباب استينافه في: عدم مناقشه الحكم لاساس النزاع المتمثل في مدي تسليم المبيع خالصا من اي حقوق للغير وعلي وجه التابيد، والتي هي مرحله لاحقه علي تسليم المبيع ولا غني عنها لاكتمال البيع، حيث اكتفي الحكم بوقوع التسليم الحكمي والتخليه واغفل ذلك ولم يتطرق لشروط البيع اللاحقه المنصوص عليها في المواد (٢/٣٢١) و (٢/٣٣٠) من نظام المعاملات المدنيه بخصوص التزام البايع بتسليم المبيع مجردا من كل حق للغير وضمانه سلامه المبيع من ذلك، مؤكدا ان موكلته لم تكن علي علم بالنزاع بين المدعي عليه وبين (.....) حول ملكيه المبيع، والتي هي منازعه سابقه علي البيع او ان اسبابها قايمه قبل التعاقد، وباخفاء المدعي عليه لتلك المنازعه ولاسباب امكانيه قيامها فانه يكون قد خالف النظام، وعليه واستنادا لنص الماده (٣٢٤) من نظام المعاملات المدنيه فان موكله يستحق فسخ العقد واستعاده ما دفعه، وقد اثبت الحكم الصادر من محكمه الخفجي فشل المدعي عليه في تسليم المبيع لموكلته، كما انه لا اعتبار لصحه ملكيه المدعي عليه لاحقا للمبيع من عدمها؛ لان العبره بتسليم المبيع فورا وعلي وجه التابيد. كما ان الحكم الصادر في نزاع المدعي عليه مع (.....) حول ملكيه المعدات انتهي برد الدعوي شكلا لا موضوعا؛ وذلك لعدم صفه المدعي بشخصه في قيد الدعوي، مما يجعل المجال متاحا لقيام النزاع مره اخري حال قيد الدعوي باسم الشركه مما سيترتب عليه تجدد النزاع حول ملكيه المبيع مره اخري. مضيفا ان النزاع بين المدعي عليه وبين المذكور حول ملكيه المبيع استمر لما يقارب اربع سنوات كان المبيع خلالها محتجزا بامر من محكمه الخفجي وترتب علي ذلك انتهاء الفايده المرجوه منه نظرا لالغاء المشروع المخصص له بسبب عدم تسليم المبيع، كما ترتب عليه تلف المبيع لطول بقايه بالعراء معرضا للعوامل الطبيعيه ولعدم الصيانه؛ وعليه فان رفض الدعوي استنادا لحصول القبض الحكمي لا محل له؛ لان المبيع غير قابل للتسليم وللانتفاع به بسبب ذلك، والمدعي عليه هو المتسبب في واقعه الحجز وذلك بسبب دخوله في النزاع حول ملكيه المبيع وهذا بغض النظر عن ثبوت ملكيته للمبيع من عدمها، مضيفا: ان الحكم انطوي علي تناقض يوجب الغاءه؛ ذلك ان الحكم اثبت واقعه حجز المبيع والتي تثبت عدم اكتمال البيع لعدم تسليم المبيع فورا وعلي وجه التابيد، وفي نفس الوقت يقرر الحكم صحه البيع بموجب التسليم الحكمي والتخليه، وبناء علي ما سبق خلص وكيل المدعيه الي طلب الغاء الحكم، والحكم لموكلته بطلباتها. هكذا تلخصت لايحه الاستيناف، وباحاله القضيه لهذه الدايره عطفا علي ذلك عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٦/٢/٢ه وفيها حضر: ......ر (بموجب سجل مدني رقم: (...)، كما حضر:........ (سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المستانف ضده، وبعد الاطلاع علي الاوراق والدراسه والمداوله تم رفع الجلسه للنطق بالحكم، وبالله التوفيق.، ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طلب الاستيناف الماثل قد قدم من محام خلال المهله النظاميه المقرره في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه مستوفيا ما يلزم له شكلا؛ عليه فان الدايره تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم المعترض عليه وعلي لايحه الاستيناف وبعد الدراسه والتامل: فان البين للدايره صحه الحكم واسبابه وسلامتها مما اثير حيالها في لايحه الاستيناف، وكفايتها للرد علي ما تضمنته لايحه الاستيناف، وتضيف هذه الدايره: ان المنازعه حول ملكيه المبيع وواقعه الحجز حصلت لاحقا علي حصول البيع محل الدعوي وتسليم المبيع وتحقق القبض له، وواقعه الحجز تلك لا يد للمستانف ضده فيها في ظل رد الدعوي التي تم حجز المبيع في ضمنها، وعليه ولكل ما تقدم وفي ضوء الماده (٢١٥/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه السابعه برقم (٤٥٣١١٠٥٣٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩ه القاضي: برفض الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.