tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / arbitration

تعديل المادتين (10، 50) من نظام التحكيم لعام 1433هـ

ncar · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2025-08-01 date_hijri=1447-01-26 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:60 entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/۳۸ entity=document_number:م/۳۸ entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/164 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/۳۸ entity=keyword:تحكيم entity=keyword:هيئة المحكمين entity=keyword:المحكم entity=keyword:المحكمين entity=keyword:دعوى تحكيمية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المركز السعودي للتحكيم التجاري entity=agency:مجلس الغرف التجارية السعودية entity=legal_basis:royal_decree:164 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل الفقرة (1) من المادة (العاشرة)، تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/05/1433هـ. language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=arbitration validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م / ٢١
التاريخ: ١٤٤٧/١/٢٦ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٢٢/٢٤١) بتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) بتاريخ ١٤٤٧/١/٢٠ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٤) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه،
علي النحو الاتي:
١- تعديل الفقره (٦) من الماده الحاديه عشره لتكون بالنص الاتي: "٦ - قسمه الاموال
الشايعه - بما فيها العقار - اذا لم يكن فيها نزاع، او حصه وقف او وصيه، او عديم الاهليه
او ناقصها ، او غايب".
٢- تعديل الماده الثانيه عشره) لتكون بالنص الاتي: "لا" يختص كاتب العدل بتوثيق اي اقرار
او عقد يكون احد طرفيه عديم الاهليه او ناقصها ، او غايبا ، او ناظر وقف او وصيه، الا في
الحالات الاتيه:
١- قبول الهبه.
٢- تصرفات الاب في مال ولده عديم الاهليه او ناقصها.
٣- اقرار البايع بالبيع علي مورث عديم الاهليه او ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاه المورث.
٤- ما ينزع من العقار للمنفعه العامه ما لم يكن البدل عقارا.
٥- عقد تاجير مدته لا تتطلب الاذن من المحكمه المختصه".

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه

٣- تعديل الماده (الثامنه والثلاثين) لتكون بالنص الاتي: "تكون مده صك الوكاله خمس
سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ او يتوفي احد طرفيها او تفقد اهليته قبل مضي هذه
المده او يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المده".
٤- تعديل الفقره (٢) من الماده (الاربعين) لتكون بالنص الاتي: "يراعي عند اعداد نماذج
العقود حق المتعاقدين في اضافه اي شرط او اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظاميه".

ثانيا : تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤ه،
علي النحو الاتي:
١- تعديل الفقره (1) من الماده (العاشره) لتكون بالنص الاتي: "1- لا يصح الاتفاق علي
التحكيم الا ممن يكون اهلا للتصرف سواء اكان شخصا ذا صفه طبيعيه ام شخصا ذا صفه
اعتباريه".
٢- تعديل الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (۱) من الماده (الخمسين) لتكون بالنص الاتي:
"ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه عديم الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام
الذي يحكم اهليته".

ثالثا : تعديل نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۸) بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه ،
علي النحو الاتي:
١- تعديل الماده (الثامنه عشره لتكون بالنص الاتي: "للمحامين المقيدين في جدول
الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان
المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير
من ياتي:
ا - الزوج او صهر الشخص، او القريب له الي الدرجه الرابعه.
ب - الممثل النظامي للشخص ذي الصفه الاعتباريه.
ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصايه ونظاره الوقف التي يقومون عليها.
د - مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما".

- ٢ -

بسم الله الرحمن الرحيم

٢- تعديل الماده السادسه والعشرين لتكون بالنص الاتي: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه
دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فان لم يوجد اتفاق او كان الاتفاق باطلا او نسخ او انفسخ،
قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل
بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه".

رابعا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

National Center for Archives & Records

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الجراحيم
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٠)
وتاريخ : ١٤٤٧/١/٢٠ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز ال سعود ، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۷۷۲۸۱ وتاريخ
١٤٤٦/١٠/٢٤ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير العدل رقم ٤٥٦٧٦٠٧٣٩ وتاريخ
١٤٤٥/٨/١ه ، في شان دراسه التعديلات المقترحه علي نظام التوثيق، ونظام المحاماه،
ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنيه.

وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳۸)
وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه.

وبعد الاطلاع علي نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤)
و تاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤ه.

وبعد الاطلاع علي نظام التوثيق ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٤)
وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه.

وبعد الاطلاع علي نظام المعاملات المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١)
وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٣٦٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ه ، ورقم
(۲۷۰۲) وتاريخ ١٤٤٦/٨/٥ه ، ورقم (٣٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٠ه ، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٢٢/٢٤١) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۱۲۲۲۱)
و تاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٢ه.

بسم اله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)
يقرر ما يلي:
اولا : تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه ،
علي النحو الاتي:
۱ - تعديل الفقره (٦) من الماده الحاديه عشره) لتكون بالنص الاتي: "٦ - قسمه الاموال
الشايعه بما فيها العقار - اذا لم يكن فيها نزاع، او حصه وقف او وصيه، او عديم
الاهليه او ناقصها ، او غايب".
٢ - تعديل الماده الثانيه عشره) لتكون بالنص الاتي: "لا" يختص كاتب العدل بتوثيق
اي اقرار او عقد يكون احد طرفيه عديم الاهليه او ناقصها، او غايبا، او ناظر
وقف او وصيه، الا في الحالات الاتيه:
١ - قبول الهبه.
۲ - تصرفات الاب في مال ولده عديم الاهليه او ناقصها.
٣- اقرار البايع بالبيع علي مورث عديم الاهليه او ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاه المورث.
٤- ما ينزع من العقار للمنفعه العامه ما ما لم يكن البدل عقارا.
ه - عقد تاجير مدته لا تتطلب الاذن من المحكمه المختصه".
- تعديل الماده الثامنه والثلاثين) لتكون بالنص الاتي: تكون مده صك الوكاله خمس
سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ او يتوفي احد طرفيها او تفقد اهليته قبل مضي
هذه المده او يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المده".
- تعديل الفقره (۲) من الماده (الاربعين) لتكون بالنص الاتي: يراعي عند اعداد
نماذج العقود حق المتعاقدين في اضافه اي شرط او اتفاق، ما لم يخالف
النصوص النظاميه".

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

ثانيا : تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤ه ، علي النحو الاتي:

1. تعديل الفقره (۱) من الماده (العاشره) لتكون بالنص الاتي: "١ - لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يكون اهلا للتصرف سواء اكان شخصا ذا صفه طبيعيه ام شخصا ذا صفه اعتباريه".
2. تعديل الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (۱) من الماده (الخمسين) لتكون بالنص الاتي: "ب- اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه عديم الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته".

ثالثا : تعديل نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۳۸) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه ، علي النحو الاتي:

1. تعديل الماده الثامنه عشره لتكون بالنص الاتي: "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ياتي:
 ا - الزوج او صهر الشخص، او القريب له الي الدرجه الرابعه.
 ب - الممثل النظامي للشخص ذي الصفه الاعتباريه.
 ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصايه ونظاره الوقف التي يقومون عليها.
 د - مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما".
2. تعديل الماده السادسه والعشرين لتكون بالنص الاتي: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فان لم يوجد اتفاق او كان الاتفاق باطلا

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

(٤)

او فسخ او انفسخ، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء
علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع
الذي عاد علي الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

National Center for Archives & Records