tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 438

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/3 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/13 entity=legal_basis:royal_order:2540 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:105 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-438) القرار رقم
| (V-32816 -2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - عبء تحمل الضريبه وسدادها يكون علي مورد السلعه
- رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالازام المدعي عليه البنك باسترداد
مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن شراء عقار من المدعي عليه - دلت النصوص
النظاميه علي ان عبء تحمل الضريبه وسدادها يكون علي مورد السلعه (البايع)
بënضيلها من متلقي السلعه او الخدمه (المشتري) - ثبت للدايره ان المدعي عليه
هو الشخص المسؤل بتحليل ضريبه القيمه المضافه من المشتري بصفته المورد
للعقار محل الدعوي، وان المدعي لم يقدم من الاسانيد النظاميه ما يسقط حق
المدعي عليه في تحليل الضريبه المسدده - مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الفقره (١/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضربه الدخل المعدل
بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٣).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الخميس ١٤٤١/١٠٤١١ هموافق ٢٠٢١/٠٦١ م، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٣٤١ ه واتعديلاته والشركه بموجب الام المالكي رقم (١٧٢١) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قد اودعت لدي
تتلخص وثاقع هذه الدعوي في ان .... «هويه وطبيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....) تقدم بالثحه دعوي، تضمنت المطالبه بالازام المدعي عليه البنك ... التجاري، سجل تجاري رقم (....) باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدره (٢٦٠٠٠) ريال، الناتج عن شراء قار من المدعي عليه.
الجهات الرسميه، وبالتالي لا يحق له المطلابه باسترداد اي مبالغ ضريبه ادعي
المدعي قيامه بدفعها طواعيه الي الغير، ولما كان الثابت ان المدعي معفي من
دفع مبلغ الضريه الا انه يدعي اتفاقه مع البايع علي ان يدفع له تلك المبالغ،
ولما كان المستهلك النهايي لا يملك حق الاسترداد الضريبي، الامر الذي يكون معه
المدعي وحده مسؤولا عن التزامه في مواجهه الغير بتجمله طواعيه مبلغ الضريبه
اثم اعفايه منها وتكون بذلك دعواهه بالرد، وبناء علي ما تقدم، فان البنك ...
التجاري يطلب برفض الدعوي لعدم حتها».
وفي يوم الاربعاء ٢٠١١/٠٦/٠٢ م، افتحت الجسيه، والمنعقده عبر الاتصال المركي طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ: بالمباداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعي / ... هويه وطنيه رقم ... بموجب وكاله رقم ... وسبقال رقم ... وحضر ... هويه وطنيه رقم ... عن البنك ... بموجب وكاله رقم ... وسبقال فيها ويطلب رفض الدعوي، ويعرض ذلك علي وكيل المدعي ايفاد بعدم اطلاعه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها وطلب مهله للرد، عليه فقد قررت
طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من
الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٥٤/٢١ ه; والمناداه علي
اطراف الدعوي حضر وكيل المدعي / ... هويه وطنيه رقم ... بموجب وكاله رقم ....
وحضر ... هويه وطنيه رقم ... عن البنك ... التجاري بموجب وكاله رقم .... وسبال
وكيل المدعي عما طلب الامهال من اجله فاجاب «بان البنك مموال وليس بايع
وان الهييه لم تطلابه بدفع الضريبه، وانه معفي من الضريبه بناء علي الامر الملكي
الذي ينص علي تحمل الدوله الضريبه عن المسكن الاول، وسبال وكيل المدعي
عليها عن رده اجباب بانه يتمسك بما سبق تقدميه في هذه الدعوي. وعليه قررت
الدايره رفع الجسه تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١١٥٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥) وتاريخ ١١٥/١٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/١١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليه باسترداد مبلغ يمثل ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان هذه الدوعي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) ب تاريخ ١٣/١١ ه. القضي في البند (اولا) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وfiy البند (ثانيا) «تكون (الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها نظام هي اللجان الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٣/١١ ه. وبموجب الفقره (ا/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١/١٣) التي تنص علي:
١- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تختص بما
ياتي:
ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولواحهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه
الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٦ و تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
العقره رقم (١٧) من الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملك
رقم (١١٣) : «لا تسمع الدعوي في المناوعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات
من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع،
الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه،» فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها
الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه بيامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت
للدايره بان الKLاف يكمن في مطلابه المدعي بصفته المشتري في عقد التمويل
العقاري (متلقي التوريد) للمدعي عليه البايع في العقد المشار اليه (مورد العقار)
باسترداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه بقيمه (٢٦٠٠٠) ريال الناتجه عن العقار
محل الدعوي، وحيث ان المدعي يطالب باسترداد مبلغ الضريبه النوابه واللايحه اقت
مصول للعقار لا مترض، وحيث ان احكام المواد بالاتفاقيه والنظام واللايحه اقت
بعبء تحمل الضريبه وسدادها الي مورد السلعه (البايع) بënصيلها من متلقي
السلعه او الخدمه (المشتري)، وحيث ثبث للدايره بان المدعي عليه هو الشخص
المسؤول بتحليل ضريبه القيمه المضافه من المشتري بصفته المورد للعقار محل
الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم من الاسانيد النظاميه ما يسقط حق المدعي
عليه في تحليل الضريبه المسدده، الامر الذي تري معه الدايره رد دعوي المدعي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: رفض دعوي المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) فيما يتعلق باسترداد ضريبه
القيمه المضافه عن شرايي للعقار محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفيين، وحدات الدايره للاثون يوما موعدا لتسليم
نسخه القرار، وللداره ان تمدد ثالثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا
واجب النفاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبيا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.