moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٦٢١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٢,٣٨٩.٢٠) مايه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثمانون ريالا وعشرون هلله، تمثل قيمه ايصال المدعيه للمدعي عليها مجموعه من البضايع المتنوعه الا ان المدعي عليها استلمت البضايع ولم تسلم القيمه، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع في هذه الدعوي بموجب اتفاقيه التسويه المرفقه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي والمتضمنه ما نصه بعون الله وتوفيقه فانه في يوم الاحد تاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٥ه الموافق٠١/ ١٠/ ٢٠٢٣م تم الاتفاق بين شركه (...) وهي شركه ذات مسيوليه محدوده سعوديه بموجب السجل التجاري رقم (...) وعنوانها (...)مدينه الرياض الرمز البريدي (...) المملكه العربيه السعوديه ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد الاتفاقيه المهندس (...) بصفته المدير العام , ويشار اليها فيما بعد ب الطرف الاول او شركه (...). شركه(...) وهي شركه مساهمه سعوديه بموجب السجل التجاري رقم (...) وعنوانها ص.ب (..)مدينه الرياض الرمز البريدي (...)المملكه العربيه السعوديه ويمثلها في توقيع هذا العقد المهندس (...) بصفته الرييس التنفيذي للشركه ويشار اليها فيما بعد ب الطرف الثاني او شركه (...). ويشار اليها مجتمعين ب الاطراف او الطرفين او الطرفان ومنفردين ب الطرف التمهيد حيث سبق للطرفين التعاقد علي تقديم خدمات توصيل بينهما ونتج عن ذلك نزاعات ومطالبات ماليه ولرغبه الطرفان بالتوصل الي تسويه تلك المطالبات بشكل نهايي والحفاظ علاقه طيبه وتعاون فيما بينهما لتحقيق مصالحهما المشتركه وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الاخر ونظرا لوجود الرغبه لدي الطرفين في اكمال التعاون المشترك بينهما لذا فقد تم الاتفاق علي ما يلي الماده الاولي يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذه المذكره. الماده الثانيه الغرض من الاتفاقيه توضيح اليه التسويه المتفق عليه بين الطرفين بشكل نهايي وكامل. الماده الثالثه اليه تنفيذ التسويه يلتزم كل طرف بالتالي ١ تتنازل شركه(...) فور التوقيع علي هذه الاتفاقيه عن جميع المطالبات التي تتعلق بالفتره السابقه سواء كانت مقامه امام الجهات القضاييه ام لا بما فيها اتعاب المحاماه والتكاليف القضاييه وعلي سبيل المثال لا الحصر القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٦٢١٣ وتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٤ه المنظوره لدي المحكمه التجاريه بالدايره الخامسه عشره وما تفرع منها. ٢ عدم مطالبه شركه (...) من الطرف الاول لاي مطالبات تتعلق بالفتره السابقه.٣ ابرام عقد جديد بين الطرفين يتضمن تقديم خدمات لوجستيه لصالح شركه (...), في مده اقصاها ٧ ايام عمل من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه. الماده الرابعه الزاميه الاتفاقيه تعد هذه المذكره بعد توقيعها ملزمه للطرفان وما جاء بمضمونها وتعتبر منهيه لاي اتفاقيات او خطابات او مرسلات او مطالبات او نزعات بينهما. الماده الخامسه مده الاتفاقيه يبدا العمل بهذه المذكره من تاريخ توقيعها وتنتهي بمجرد توقيع عقد تقديم خدمات التوصيل. الماده السادسه تعديل الاتفاقيه لا يمكن تعديل او تنقيح هذه المذكره الا بموجب مذكره تفاهم خطيه من قبل الطرفين. الماده السابع حل النزاعات في حال نشوء اي نزاع بين الطرفين بسبب تنفيذ او تفسير هذه المذكره ولم يتم التوصل لحل ودي فيما بينهما تكون محاكم المملكه العربيه السعوديه المختصه في مدينه الرياض هي صاحبه الاختصاص للنظر والفصل فيها وفقا للانظمه المرعيه.الماده الثامن نسخ الاتفاقيه حررت المذكره من نسختين اصليتين مكونه من ثمان مواد وتسلم كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها. ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والاتفاقيه وامضايها واجراء منطوقها والالزام بها فاستجابت الدايره لذلك، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المقيد في هذه الدعوي رقم (٤٤٧١٠٨٦٢١٣) وامضايه واجراء منطوقه والالزام به؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.