tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 452001329 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-12-11 date_hijri=1446-06-10 document_type=ruling entity=document_number:c24e3fb0-eaed-430c-9ade-8477b4116635 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠١٣١٨ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذا الطلب بتقدم ممثله الداينه/ (...) بموجب ترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبها افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين وفق نظام الافلاس ولوايحه للمدين بصفته صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثره في سداد الدين الثابت في ذمته لمصلحه الداينه والبالغ قدره (٤٤١,٠٠٠) ريال، علي الرغم من مطالبته بذلك لدي محكمه التنفيذ. ثم انه بقيد الطلب لدي المحكمه تمت احالته الي هذه الدايره، فعقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت بها وكيله الداينه اعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدين، وبسؤال وكيل الداينه عن طلبه حصره بافتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدين، وباطلاع الدايره علي الطلب رات صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.

الاسباب:

لما كانت الداينه مقدمه الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدين، وبما ان - المدين - شخصا طبيعيا، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (٤) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه. ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها. ولما كانت الدايره قد استفسرت عن السجل التجاري لمؤسسه المدين الموضح بالوقايع اعلاه، وتبين لها بانه ملغي، ولما لم يظهر للدايره ما يتبين معه وجود ترخيص سار لدي المدين يتيح له ممارسه انشطته التجاريه، او ما يثبت ممارسه المدين لتجارته خلال الفتره القريبه الماضيه، وعليه فانه والحاله هذه لا ينطبق علي المدين مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، لذا وبناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول الطلب.

نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقيد برقم (....)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.