moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٨٣١٢٦ لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي ان يورد المدعي للمدعي عليها (ادويه)، بثمن اجمالي قدره (٢٨,١٠٥) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٤ه، انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الثمن وقدره (٢٨,١٠٥) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريال، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه:(مصادقه رصيد)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان ممثل المدعي عليها لم يرفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه انضم وكيل المدعي، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٢٧٠٤٩٧٩) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي المصادقه، مما رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,١٠٥) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريال، وذلك مقابل توريد (ادويه) للمدعي عليها، وبما ان محل الدعوي عقد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليها عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلفت عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعي استند في مطالبته علي مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٥/١٢/٢٠٢٤م والمهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...) ، هويه رقم: (...)، بان تدفع للمدعي /(...) ، هويه رقم: (...) ، مبلغا قدره: (٢٨,١٠٥) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه ريالات سعوديه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.