moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4430050380 لعام 1444ه الوقايع تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) تقدمت بلايحه دعوي تطلب فيها الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22/10/1443ه والقاضي بما يلي: " اولا: الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) للتجزيه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمحتكمه/شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغ وقدره 163,695 ريال فقط مايه وثلاثه وستون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي لا غير، والذي يمثل اجمالي المبالغ غير المسدده من مستحقات المحتكمه في العقد المبرم بينهما بخصوص مشروع (...) لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ شركه (...)للتجزيه (سجل تجاري رقم (...))) بان تدفع للمحتكمه/ شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)))، مبلغ وقدره 80,000 ريال فقط ثمانون الف ريال لا غير، والذي يمثل اتعاب التحكيم المدفوعه من المحتكمه كاملا، لما هو موضح بالاسباب. ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ شركه (...) للتجزيه (سجل تجاري رقم (...))) بان تدفع للمحتكمه/ شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...))) مبلغ وقدره 24,554 ريال فقط اربعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريال سعودي لا غير، والذي يمثل اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. "، وبما ان المدعيه تم تبليغها بحكم هييه التحكيم بتاريخ 03/11/1443ه؛ وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم؛ فانها تطلب تنفيذ حكم التحكيم. وبقيد الدعوي قضيه لدي دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 16/02/1444ه وفيها حضر (...) بوكالته عن المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين لها انها سبق ان حكمت في الدعوي رقم 439566761 – مع رفض دعوي البطلان – بالامر بتنفيذ حكم التحكيم محل هذه القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله لانشاء مقر لشركه (...) بغرض ممارسه نشاطها التجاري فيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان دايره الاستيناف وبعد دراستها لاوراق القضيه تبين لها انها سبق ان حكمت في الدعوي رقم 439566761 – مع رفض دعوي البطلان – بالامر بتنفيذ حكم التحكيم محل هذه القضيه، وبما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: " 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ... "، ما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.