moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470239188 لعام 1444ه المدعي: الشركه الخليجيه لانظمه التعبيه والتغليف المدعي عليه: شركه هلثي الدوليه للصناعات الغذاييه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليها مواد بلاستيكيه (ايكو بري فورم) وهي قوالب لصناعه علب مياه صحيه بقيمه اجماليه قدرها ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريالا واثنان واربعون هلله (٣٧٢,٧٦٤.٤٢)، سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره ثلاث ميه وعشره الاف واربع ميه واربعه وستون ريالا وسته وعشرون هلله (٣١٠,٤٦٤.٢٦)، وطلبت المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره اثنان وستون الفا وثلاث ميه ريال وسته عشر هلله (٦٢,٣٠٠.١٦)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها طرفا الدعوي وكاله ومدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي ذكرت وفق ما جاء في عاليه وطلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمه التوريد اعلاه وقدره اثنان وستون الفا وثلاث ميه ريال وسته عشر هلله (٦٢,٣٠٠.١٦)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بصحه التعامل مع المدعيه وبصحه المبلغ المتبقي الا انه لم يتم سداد المبلغ المتبقي والمطالب به لان بضاعه المبلغ المتبقي كانت معيبه وتسببت بتلف مكاين موكلتي، وجري من موكلتي مخاطبه المدعيه وحضر مهندس ومحاسب من عندها واطلعوا علي البضاعه المعيبه وعلي تلف الماكينه وقررا ابلاع الشركه المدعيه بذلك، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت ان البضاعه المورده للمدعي عليها سليمه وليست معيبه وبسؤال المدعي عليه عن البينه قال الذي حضر لمقر موكلتي وشاهد عيب الباضعه هو موظف المدعيه اسمه عبدالكريم، واطلب شهادته لذلك، ثم في اثناء الجلسه انضم موظف المدعيه عبدالكريم، وبعد سؤاله عن اسمه ورقم هويته وعمره ومقر اقامته وعمله قال اسمي: هو عبدالكريم محمد عبدالرحمن محمد وابرز اقامته ورقمها (...)، وابلغ من العمر 32 سنه، واسكن في جده واعمل لدي المدعيه، وبسؤاله عما لديه من شهاده قال ((ذهبت لمصنع المدعي عليها بسبب طلبهم رؤيه البضاعه المعيبه وعندما حضرت لمقر المدعي عليها شاهدت عبوات مياه معباه معيبه في غطاها، هذا الذي شاهدته)) ا.ه، ثم رات الدايره تقوي جانب المدعي عليها فقررت توجيه اليمين علي مدير الشركه، وبعد صياغتها من قبل الدايره وبعد تذكيره بعظم اليمين اداها وفق ما طلب منه بقوله: (والله العظيم الذي لا اله غيره فاطر السماوات والارض ان البضاعه المورده بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي هي بضاعه معيبه وتسببت باتلاف مكايني والله علي ما اقول شهيد.) مما رات معه الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعيه ابتغت من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لها المبلغ المتبقي من توريد منتجات البلاستيكيه بمبلغ قدره اثنان وستون الفا وثلاث ميه ريال وسته عشر هلله (٦٢,٣٠٠.١٦)، وحيث الاساس الذي يرتكز عليه الخلاف بين طرفي الدعوي هو مدي استحقاق المدعيه لما تدعيه، اذ اركزت المدعيه دعواها غلي عقد التعامل بين طرفي الدعوي، واذ دفعت المدعي عليها بعيب البضاعه المورده لمبلغ المطالبه، واركزت لدعها شهاده موظف المدعيه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان موظف المدعيه حضر وشهد شهاده تثبت دفع المدعي عليها، وحيث لم تر الدايره التهمه في شهاده الشاهد اذ انه ما زال عاملا لدي المدعيه وشهد بصحه ما دفعت به المدعي عليها بعيب البضاعه، مما تقرر معه الدايره اعتبار شهادته وحيث قوي جانب المدعي عليها بذلك وان اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين لما قرره جمهور الفقهاء، ولما نصت عليه الماده 93 من نظام الاثبات والتي نصت علي: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، وحيث ادي مدير الشركه المدعي عليها اليمين المثبته اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في المنطوق. نص الحكم: رد دعوي المدعيه. علما ان هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي من استلام نسخه الحكم الالكترونيه، وفي حال مضي المده دون تقديم الاعتراض فان الحق فيه يسقط لمضي المده والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 4470239188 لعام 1444ه المدعي: الشركه الخليجيه لانظمه التعبيه والتغليف المدعي عليه: شركه هلثي الدوليه للصناعات الغذاييه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المتبقي من توريد منتجات البلاستيكيه بمبلغ قدره اثنان وستون الفا وثلاث ميه ريال وسته عشر هلله (٦٢,٣٠٠.١٦)،وقد اصدرت الدايره مصدره الحكم حكمها برد الدعوي تاسيسا علي انه ثبت للدايره وجود عيوب في البضاعه تقابل مبلغ المطالبه، اخذا بشهاده الشهود ويمين مدير الشركه المدعي عليها،فتقدم وكيل المدعيه باعتراض خلال المده النظاميه،وقد تضمن (1- تقدمت المدعيه ابتداء بالمطالبه بمبلغ 62300.16 ريال قيمه تعاقد عن توريد مواد بلاستيكيه للمدعي عليها وبمواجهه الدايره لمدير الشركه المدعي عليها الحاضر في الجلسه عن صحه التعامل اقر بانه صحيح وانه لم يسدد المبلغ لوجود عيب في البضاعه وانها تسببت باتلاف مكاينه وقام باداء اليمين علي ذلك ولم تسمح الدايره للشاهد الحاضر من قبل المدعيه باداء كامل شهادته عما حدث مع المدعي عليه بل خصص الشهاده في وجود تلف دفع به المدعي عليه دون التيقن من حقيقته وساق شهاده الشاهد نحو ما اراد. ثانيا: ان الشاهد في حقيقه الامر حضر الجلسه وتم استدعاؤه من قبل الدايره لاجل الشهاده علي ان المدعي عليها كانت تقر بالمبلغ محل المطالبه وانها تقدمت للمدعيه بعده عروض تتضمن المقايضه مقابل الدين بسيارات وقطع اراضي تم عرضها عليها وان الشاهد ذهب للتحقق منها ثم لم توافق عليها المدعيه وطلبت من المدعي عليها الالتزام بالسداد، ولم تراع الدايره هذا الامر، وتم الحكم في جلسه واحده مخالفتا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بمبلغ المطالبه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء 25 /06 /1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) في هذا اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي ياسين خالد ياسين خياط، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (442089029) كما حضرها وكيل المدعي عليها محمد عبدالله سعيد الاسمري،، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (423663393) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح باب المرافعه، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها هل موكلته تقر بالمبلغ الذي تطالب به المدعيه، فذكر بان سبق وان اقرت موكلته بالمبلغ المتبقي الا ان هناك عيوب وتلفيات سبق وان ذكرتها المدعي عليها امام الدايره الابتداييه مصدره الحكم،ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر،اذ ان الدايره مصدره الحكم قامت باجراء المقاصه بين المبلغ المتبقي للمدعيه وبين العيوب التي وقعت علي البضاعه المورده للمدعي عليه، وذلك بخصم المبلغ المتبقي للمدعيه من تلك العيوب دون بيان لماهيه تلك العيوب والقيمه الحقيقيه لها، فضلا عن ان الدايره قوت بينه المدعي عليها بوجود تلك العيوب بتوجيه اليمين، مع انها شخصيه اعتباريه لايصح توجيه اليمين لها، وبما ان الثابت من الحكم محل الاعتراض ان المدعي عليها سبق وان صادقت علي المبلغ المتبقي للمدعيه والبالغ قدره اثنان وستون الفا وثلاث ميه ريال وسته عشر هلله (٦٢,٣٠٠.١٦) ؛ الا انها دفعت بوجود عيوب في البضاعه المورده؛ وبما ان الدعوي في هذه القضيه دعوي المدعيه؛ فان الدايره تنتهي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه ؛ وتشير هذه الدايره بان للمدعي عليها الحق في اقامه دعوي مستقله فيما يخص العيوب التي تدعي وجودها في البضاعه محل التوريد ؛ وذلك بعد تحريرها تحريرا كافيا وذلك بتقديم البينه علي وجود تلك العيوب والتلفيات، وبيان قيمتها الاجماليه،ومن ثم يكون المعتبر بعد ذلك بما يتقرر قضاء،ولجميع ما تقدم و استنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي ماهو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده الصادر بتاريخ 1444/04/22ه في القضيه رقم(...)لعام 1444ه القاضي برد دعوي المدعيه. ثانيا: الحكم مجددا ب بالزام المدعي عليها شركه هلثي الدوليه للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ الشركه الخليجيه لانظمه التعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢,٣٠٠.١٦) اثنان وستون الفا وثلاثمايه ريالا سعودي وسته عشر هلله) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.