moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1252 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا القاضي معاذ بن صالح السراء عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها يطلب الزامها بدفع مبلغ ( 800.000) ثمانمايه الف ريال مقابل تسويق عقار، وكذلك طلب الزامها بدفع مبلغ (100.000) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 19-03-1440ه للنظر فيها، وفي الموعد المحدد حضرت المدعيه وكاله /(...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله / رقم (...) وتاريخ 30-12-1439ه، والصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ذكرت انها لا تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها لدفع مبلغ قدره (800.000) ريال مقابل النسبه المستحقه لتسويق عقار المدعي عليها لطرف ثالث، وقد جاء في المذكره المقدمه ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي تسويق بعض الاراضي والعقارات المملوكه للمدعي عليها مقابل عموله قدرها (2%)، وان المدعي سوق قطعه ارض رقم (...) في مخطط رقم (...) بحي (...) بمدينه جده علي (...) مقابل اربعين مليون ريال، واشير في المذكره الي صوره خطاب صادر من المشتري وصوره من صك انتقال الملكيه، وان العموله المقدره هي مبلغ المطالبه في الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها قدمت الاتفاق بين الطرفين علي التسويق وبسؤالها هل لديها ما تضيفه قررت الاكتفاء وطلبت السير في نظر الدعوي. وبجلسه 09-05-1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من يمثلها شرعا وبسؤال المدعيه وكاله / (...) هل لديها ما يثبت – دعواها- طلبت مهله لذلك. وبجلسه 07-06-1440ه حضرت المدعيه وكاله / (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤالها عما استمهلت لاجله قدمت تسعه مستندات ضمت للمعامله وبسؤالها هل لديها ما تضيفه طلبت مهله لاحضار شهود، فاجابتها الدايره لطلبها. وبجلسه 12-07-1440ه حضر المدعي اصاله، والمدعي وكاله /(...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...)، تاريخ 19-11-1439ه، والصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه - وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عما لديه طلب مهله لتقديم مزيد بينه. وبجلسه 25-08-1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها فيما حضر المدعي وكاله / (...) الذي تقدم بمذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات افاد بانها هي بينته علي دعواه والتي طلبت منه في الجلسه السابقه وان ليس لديه سوي ما قدم، وقد احتوت المذكره المقدمه علي توضيح وتفصيل لمبلغ الاربعين مليون. وبجلسه 13-11-1440ه حضر المدعي وكاله / (...) فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه وذكر ان موكله مرتبط بعلاج ابنته خارج المملكه وسيمكث اربعه اشهر تقريبا. وبجلسه 02-02-1441ه حضر المدعي اصاله ووكاله (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، وفيها قدمت عدد من المستندات علي صور الشيكات بقيمه المبيع كما تحتوي علي ملحق تعديل عقد البيع واقرار التنازل ببيع الشقق السكنيه ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه احضار مستخرج من وزاره التجاره للشركه المدعي عليها فاستعد بذلك. وبجلسه 24-02-1441ه حضر المدعي اصاله ووكيله / (...)، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن الصك الصادر من كتابه عدل الاولي بجده برقم (...) وتاريخ 27-2-1439ه والصادر بافراغ الارض رقم (...) المخطط رقم (...) والذي ذكر فيه ان ثمن الارض مليونان وعليه سالت الدايره عن الاختلاف في المبلغ المذكور في الصك عما ذكر المدعي ان قيمه الارض اربعون مليونا فاجاب بان الصك وبحسب المتبع ينص علي الدفعه المسلمه الاخيره والتي كانت بموجب الشيك رقم ( 29788389 ) المسحوب علي البنك (...) بتاريخ 16-11-1438ه وانه ارفق ضمن المستندات المقدمه للدايره ما يثبت بقيه المبلغ الذي بيعت به الارض وهو ( 40.000000 ) ريال ثم سالت الدايره المدعي عما يحصر فيه دعواه فاجاب انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وهو ( 800.000 ) ثمانمايه الف ريال مقابل السعي في ارض بحسب العقد المبرم بينهما وكذلك الزامها باتعاب المحاماه والبالغه مايه الف ريال. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي من دعواه هو الزام المدعي عليها بموجب العقد بين طرفي الدعوي، وهو استحصال المدعي علي اجره سمسرته والمحدده في العقد بنسبه (2%)، وقد نشات العلاقه التعاقديه بين الطرفين بالعقد، المرفق صورته بملف الدعوي، والذي اشار الي ان المدعي من اصحاب الخبره والدرايه في تسويق العقار، اي انه ممن يعمل في السمسره، ولما كانت المدعي عليها لم تلتزم بما للمدعي وتبقي ذلك في ذمتها، وبحسب المستندات المرفقه فان المدعي قد سعي في بيع ارض تعود للمدعيه بمبلغ اربعين مليون ريال، وقد تضمن الخطاب الموجه للمدعيه من المشتري ان الرغبه بالشراء كانت من طريق المدعي، والخطاب كان بتاريخ 15-7-1433ه، اي خلال المده المحدده في العقد بين طرفي الدعوي، والتي تبدا بتاريخ 3يوليو 2012م وتنتهي في 2 يوليو 2013م، و لا يؤثر في ذلك صدور الصك بتاريخ 27-2-1439ه اذ البيع تم علي دفعات، والصك صدر بعد سداد الدفعه الاخيره، بحسب اجابه المدعي علي سؤال الدايره، وعليه فان المعتبر هو سعي المدعي والحاصل في مده العقد، كما ان المدعي قد طالب المدعي عليها بالحصول علي مستحقه المتبقي في ذمتها قبل التقدم بالدعوي، مما الجاته بعد ذلك الي المطالبه امام القضاء، والذي دعاها للحضور عبر التبليغ الالكتروني، فلم تجب، وعليه تتحمل المدعي عليها الكلفه التي تسببتها للمدعي بتوكيل من يترافع عنه، واستنادا الي الماده رقم (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 22-1-1435ه، ولما جاء به الامر الملكي الكريم رقم ( 14388) وتاريخ 25-3-1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12-4-1439ه المتضمن (ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه...)، ولما اشير اليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 800.000 ريال ( ثمانمايه الف ريال ). ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 80.000 ريال ( ثمانون الف ريال) اتعابا للمحاماه عضو ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضو معاذ بن صالح السراء رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2129 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في تقديم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر عليه من الدايره التاسعه بتاريخ 24/02/1441ه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 06/06/1442ه في القضيه رقم 1252 لعام 1440ه القاضي: بعدم قبول الالتماس. وبالله التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني