moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439188268 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) للمنتجات الورقيه والكرتون المدعي عليه: مصنع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: 1- رحمه حامد علي الشمراني الهويه الوطنيه: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (433138246 وتاريخ 02 / 07 / 1443 ه صادره عن الموثق/ جواهر سلطان الشمري المرخص له من وزاره العدل)، 2- عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز الزكري الهويه الوطنيه: (...) بصفته مديرا عن المدعي عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 15 / 06 / 1442ه الموافق 28 / 01 / 2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كراتين وتاريخ ابتداء التعامل 15 / 06 / 1442ه الموافق 28 / 01 / 2021م بثمن اجمالي قدره (6000) سته الاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 25 / 07 / 1442ه الموافق 09 / 03 / 2021م بمبلغ قدره (6000) سته الاف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ15 / 06 / 1442ه الموافق 28 / 01 / 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)" وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٤٤٢) ثمانيه عشر الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 04 / 09 / 1443ه، حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره بانها عقدت هذه الجلسه التحضريه بناء علي الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه ثم استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد في لايحتها وطلبت وكيله المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ وقدره (18442) ثمانيه عشر الفا واربعمايه واثنان واربعون ريال وافهمتها الدايره بارفاق وثيقه المصالحه وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه .وبتاريخ 20 / 12 / 1443ه، قامت وكيله المدعيه بارفاق وثيقه تعذر الصلح. وفي جلسه بتاريخ 09 / 01 / 1444ه، حضرت وكيله المدعيه وبسؤالها عما امهلت لاجله في الجلسه الماضيه ذكرت بانها ارفقت ما طلب منها عبر النظام بموجب الطلب رقم (433888842) وتاريخ 19 / 07 / 2022م وثم جري الدايره الاطلاع علي محضر المصالحه وتبين بهذه الدعوي مقبوله شكلا لاستيفايها الشروط النظاميه. وفي جلسه بتاريخ 07 / 04 / 1444ه، حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه من بينات تبين لها انها غير كافيه للحكم لها بمبلغ المطالبه وافهمتها بان لموكلتها توجيه اليمين للمدعي عليه وطلبت توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي قيام المدعيه بالتوريد البضايع المطالب بقيمتها في هذه الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتوجيه اليمين. وفي جلسه اليوم 03 / 05 / 1444ه، حضرت وكيله المدعيه، كما حضر مدير المدعي عليها وجري تحضيره يدويا في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي قرر بان السجل لمؤسسته قد اغلق من اربع سنوات وانه ليس بينه وبين المدعيه اي تعمل وان الدعوي غير صحيحه وبعد اطلاعه علي مرفقات الدعوي اكد علي ما جاء في جواب عن الدعوي وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين قرر باستعداده وبعد صياغه اليمين وتحذيره من مغبه اليمين الفاجره حلف بعد الاذن له قايلا (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انه ليس بيني وبين المدعيه اي تعمل وانه ليس في ذمتي اي مبلغ لها والله العظيم) وبعد اطلاع القضيه علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (18,442) ثمانيه عشر الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا تمثل قيمه بضاعه عباره عن (كراتين) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، وبما ان الدايره رات عدم كفايه البينات المقدمه من المدعيه، وبما انه اذا افتقرت الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، ولم تقدم وكيله المدعيه ما يسند ويثبت دعوي موكلتها واقترن ذلك بانكار المدعي للتعامل مع المدعيه، وبناء علي الماده (3/1) نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه ونصها: (1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وحيث ان جل ما قدمه وكيل المدعيه من بينات لم يوصله للحق الذي يدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم بينه المدعيه علي ما تدعيه، ولما كانت الدايره افهمت وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي استنادا علي الماده (97/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه الدعوي، ولقوله ﷺ "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: وحكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.