moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦١٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (وفرت المدعيه للمدعي عليها خدمات الاتصالات والانترنت، وذلك بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١١/٠٨/١٤٣١ه وتقرير قبول المدعي عليها للخدمه، وترتب علي استخدام المدعي عليها الخطوط والخدمات المقدمه لها مبالغ ماليه مستحقه بلغت (١،٨٧٢،١٣٣.١١) مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا واحدي عشره هلله، وطالبت المدعيه المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات عده مرات الا ان المدعي عليها لم تستجب؛ وانتهت في دعواها بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع مبلغ قدره (١،٨٧٢،١٣٣.١١) مليون وثمانمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا واحدي عشره هلله. ٢- دفع اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره (١٨٠،٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال). وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعيه للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها قيمه الاعمال التي قدمتها للمدعي عليها بالمبلغ المذكور، فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي: (١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) والماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي الاتي:(يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، والماده (٧١) منها علي: (١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام) والماده (٧٢) منها علي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، ونصت الماده (٧٦) منها علي الاتي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي–اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي: د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من الاخطار النظامي، حيث ان المرفق خطاب صادر بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م، اي قبل صدور نظام المحاكم التجاريه، كما انه غير مستوف لشروط الاخطار النظاميه المذكوره اعلاه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.