tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430729804 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1444-09-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:67f532eb-f1c7-4722-8ccb-e3e62f626b90 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٩٢٦٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اتفاقيه سداد ماليه علي مطبوعات المدعي عليه كشف حساب فواتير تسليم بضاعه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٧٣,٤٢٣) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:صيدليه (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: صيدليه (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد من المدعي شراء من المدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه سداد مؤثقه). وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٤/٥/١٢ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه، وتشير الدايره لعدم تقديم المدعي عليه جوابه عن الدعوي في ملف القضيه رغم امهاله لذلك في الجلسه السابقه، وابرز المدعي وكاله مستنده علي ثبوت المطالبه: اتفاقيه السداد المؤرخه في تاريخ: ٢٠٢١/٠٩/٠٧م التي تضمنت التزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٣.٣٦٥) ريال كما ورد في التمهيد، وكذلك (٦) دفعات بمجموع (٦٠.٠٥٧) ريال، وذكر بان المدعي عليها سددت قيمه الدفعه الاولي والثانيه، وان المتبقي من اتفاقيه السداد هو مبلغ قدره (٥٣.٤٢٣) ريال، ثم عقب صاحب المؤسسه المدعي عليه بالاصاله بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، وانه يقر بان في ذمته للمدعيه مبلغ قدره (٢٠.٤٧٥) ريال، واما بخصوص اتفاقيه السداد ؛ فانها اجريت قبل عام ثم قام هو بارجاع ثلاث دفعات من البضايع للمدعيه بقيمه (٣٢.٩٤٦) ريال، ثم طلبت منه الدايره ارفاق المستندات المثبته لذلك مع توضيح تواريخ ارجاع البضايع، وذلك خلال (٧) ايام، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ١٤٤٤/٨/٢٣ه حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب التبليغ المقيد برقم (٦٧٥٦٨١٨١) الظاهر في سجل التبليغات المرفق في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من اتفاقيه السداد وهو مبلغ قدره (٥٣.٤٢٣) ريال استنادا علي اتفاقيه سداد موثقه من غرفه جده، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان المدعي عليها لم تجب علي جميع وقايع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٣.٤٢٣) ثلاثه وخمسون الفا واربع مايه وثلاث وعشرين ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.