tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-02-10 document_type=ruling entity=document_number:cae503f1-daf3-4761-9b87-4fe25b3093bb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3031 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/01/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي معاذ بن عبدالله الحمد عضوا
 وبحضور عيسي بن عبدالله بن محمد الهاشم امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/14 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه, وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/2/1438ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, واحيلت الي هذه الدايره, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء الموافق 22/08/1439ه، وحضر فيها وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/7/1439ه، صادره من كتابه عدل الجبيل، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/7/1439ه، صادره من كتابه العدل بالدمام ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وقدم مذكره حرر فيها دعوي موكله مفادها ان موكلي قام بالتوقيع علي عده شيكات وتسليمها للعامل لديه/ (...) وذلك بغرض تيسير اعمال المؤسسه المملوكه لموكله، ولكن العامل تواطا مع المدعي عليه بان قام بتسليمه عدد ثلاثه شيكات مسحوبه علي بنك ساب، الاول برقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، بمبلغ قدره (2.000.000) مليوني ريال، والثاني برقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، والثالث برقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، بمبلغ قدره سبعمايه الف ريال(700.000)ريال، اضافه الي ان العامل دلس علي موكله واوهمه بان المدعي عليه له مبالغ مستحقه لدي والده المتوفي بتاريخ 2/6/1436ه، ولكون المؤسسه لا يوجد لديها نظام محاسبي وسعيا من موكله لابراء ذمه والده قام موكله بتسليم المدعي عليه عده مبالغ بلغ مجموعها (7.750.000) سبعه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، الي انه بعد تركيب النظام المحاسبي للمؤسسه ومراجعه الحسابات تبين لموكله ان المدعي عليه استلم هذه المبالغ والشيكات بدون وجه حق، مما دفع موكله الي رفع هذه الدعوي رغبه منه في الزام المدعي عليه برد المبالغ التي استلمها بدون وجه حق وكذلك الشيكات، وبناء عليه طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتسليم موكله الشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، والشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، والشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، مع الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي استلمه بدون وجه حق وقدره (7.750.000) سبعه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، زودت وكيله المدعي عليه نسخه منها، وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 24/10/1439ه، حضر وكيل المدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/6/1438ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه الحاضره سابقا ، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين مفادها انه من الناحيه الشكليه عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذا النزاع من عده وجوه، فالوجه الاول كون الدعوي الماثله مطالبه باسترداد حيازه، حيث اقام المدعي دعواه للمطالبه باسترداد حيازه الشيكات المنوه عنها اعلاه وهذه الدعوي ليست من اختصاص المحاكم التجاريه وذلك بالاستناد الي ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه (تختص المحاكم بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعات في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلفا ذلك) وعليه يثبت للدايره عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي وفقا لهذا الوجه، اما الوجه الثاني مخالفه الدعوي لنظام المحكمه التجاريه، حيث اقام المدعي دعواه في مواجهه موكله/ (...) بصفته الشخصيه وفي ذلك مخالفه صريحه قواعد الاختصاص المبينه في الماده (1) و (2) من نظام المحكمه التجاريه فالمدعي قد اختصم موكلي بصفته الشخصيه امام المحكمه التجاريه ونظرا لكون الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي يتبين للدايره عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي وفقا لهذا الوجه كذلك، والوجه الثالث مخالفه القواعد التشريعيه والنظاميه في التحرير، بالاسناد الي الماده رقم (66) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه .. الخ) والي ما اورده اهل العلم حيث جاء في كشاف القناع الجزء الخامس عشر في الصفحه رقم (138) ما نصه (ولا تصح الدعوي الا محرره يعلم به المدعي لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه المدعي فان اعترف به الزمه ولا يمكنه ان يلزمه مجهولا) يثبت للدايره مخالفه المدعي لذلك فبالرجوع الي تحرير الدعوي المقدم من المدعي نجده ادعاء مجهل ومتناقض حيث لم يبين المدعي حقيقه التعامل الذي جمع بين الطرفين ولم يبين السبب الذي اسس عليه دعواه فتاره يردد بان هناك تدليس وتحايل من احد عماله وتاره اخري يورد بان المبلغ المطالبه به هو دين في مواجهه مورثه (المالك السابق للمؤسسه) وهي الحال التي تكون معه دعوي المدعي مجهله ومخالفه للقواعد الشرعيه والنظاميه المقرره. كما اقام المدعي دعواه وفقا للسرد الوارد منه بلايحه افتتاح الدعوي جامعا فيها بين عده طلبات لا رابط بينها حيث طالب باسترداد حيازه الشيكات المنوه عنها في الوقايع مؤسسا دعواه فيها علي وجود تدليس وتحايل عليه من احد العاملين لديه، ومن ثم طالب ايضا باسترداد مبلغ وقدره (7.750.000) سبعه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، وهذا الامر يكشف مدي مخالفه الدعوي لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ( لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابطه بينها، ولكل ما تقدم من اسباب ولما تراه الدايره من اسباب اوجه فان هذه الدعوي لا تختص بها المحاكم التجاريه نوعيا بنظر النزاع, تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 16/11/1439ه، حضر وكيل المدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/7/1439ه، صادره من كتابه عدل الجبيل، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه الحاضره سابقا ، وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما قررت وكيله المدعي عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 22/12/1439ه، حضر وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/6/1438ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/7/1439ه، صادره من كتابه العدل بالدمام ، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب صرف موكله الشيكات للمدعي عليه، وكانت في مقابل ماذا؟، وهل هي للاعمال التي يدعي المدعي عليه القيام بها لصالح موكله؟ كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مستند استحقاقه الشيكات التي قام بتحريرها له المدعي، فاستعد بالاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 6/1/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان الشيكات موضوع الدعوي ليست مقابل اعمال قام بها المدعي عليه والحقيقه ان العامل لدي موكله اشترك مع المدعي عليه للتدليس وغش موكلي فقام بتسليمه هذه الشيكات مقابل تعامل دار بين العامل والمدعي عليه ولا علاقه لموكله بهذا التعامل، ولم يكتفي المدعي عليه والعامل بذلك بل انهما اشتركا في اقناع موكله بان المدعي عليه له في ذمه والد موكله مبلغ (7.750.000) سبعه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، الا انه بعد تركيب النظام المحاسبي للمؤسسه ومراجعه الحسابات تبين لموكله ان المدعي عليه استلم هذه المبالغ بدون وجه حق، مما دفع موكله الي رفع هذه الدعوي رغبه منه في الزام المدعي عليه برد المبالغ التي استلمها بدون وجه حق وكذلك الشيكات، وبناء عليه طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتسليم موكله الشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، والشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، والشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، مع الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي استلمه بدون وجه حق وهو مبلغ قدره (7.750.000) سبعه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، زودت وكيله المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعها عليها قدمت مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه بالرجوع لموكلها تبين لها بان سبب استحقاقها للشيكات محل الدعوي هو وجود عقد بيع مركبات (عدد احد عشر مركبه من نوع مرسيدس) بين موكلها والمدعي يوضح استحقاقه لقيمه الشيكات المنوه عنها بالدعوي، بالاضافه الي ذلك فانها توضح وجود دعوي سابقه مقيده من موكلها بالمحكمه العامه بالدمام برقم (...) للمطالبه بقيمه هذه الشيكات وهي لا تزال جاريه ومؤجله لتاريخ 21/1/1440ه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8/1/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان ما جاء في جواب المدعي عليه ما هو الا تدليس وغش واضح علي الدايره والغرض منه تحويل فعل غير مشروع تم بين العامل لدي موكله والمدعي عليه الي فعل مشروع، وبتامل جواب المدعي عليه والعقد المرفق يتبين للدايره ان جوابه لا علاقه له بدعوي موكله لا من قريب ولا من بعيد فموكله يطالب المدعي عليه برد عدد ثلاثه شيكات والموصوفه تفصيلا في دعواها والبالغ مجموعا (3.700.000) ثلاثه مليون وسبعمايه الف ريال، اضافه الي مطالبته برد مبلغ (7.750.000) سبعه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال، ونتفاجا بان المدعي عليه قدم الي مقام المحكمه الموقره عقد بيع سيارات تم تحريره بين والد موكله المتوفي وبين المدعي عليه بتاريخ 14/7/1435ه، ووالد موكله هو البايع وهو المستحق لقبض الثمن، في حين ان موكله يطالب المدعي عليه برد الشيكات التي استلمها بالتواطؤ مع العامل بتاريخ 6/9/1437ه، فلنعلم ما هي علاقه الجواب الذي قدمه المدعي عليه بدعوي موكله وختم بطلباته السابقه، زودت وكيله المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعها عليها اكتفت بما قدمته ، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدمه، وعليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الزام المدعي عليه بتسليم موكله الشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، والشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، والشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م، مع الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (7.750.000) سبعه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال، وذلك مقابل تعامل دار بين العامل لدي موكله والمدعي عليه، وانهما غشا ودلسا موكله في اقناعه بان علي والده المتوفي للمدعي عليه مبلغ قدره (7.750.000) سبعه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال، وتواطا العامل بتسليم المدعي عليه الشيكات، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي لانها دعوي استرداد حيازه وليست دعوي تجاريه ، وانها اقيمت علي المدعي عليه بصفته الشخصيه، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي, وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان هذه الدعوي دعوي نصب واحتيال ، وليست دعوي تجاريه ،وليست ناشيه عن عمل تجاري اصلي او تبعي، مما تنتفي معه اركان الدعوي التجاريه التي تنعقد ولايه المحكمه التجاريه بنظرها باعتباره جهه قضاء تجاري؛ وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها ؛
(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه.
امين السر
عيسي بن عبدالله بن محمد الهاشم
 عضو 
معاذ بن عبدالله الحمد 
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
رييس الدايره
محمد بن سليمان القرعاوي

الحكم في القضيه رقم 693 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/06/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن عبدالله الجعفري عضوا
 وبحضور ابراهيم بن اسعد بن ابراهيم النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم موكله الشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م ، والشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م ، والشيك رقم (...) وتاريخ 11/6/2016م ، مع الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره سبعه مليون وسبعمايه وخمسون الف (7.750.000) ريال وذلك مقابل تعامل دار بين العامل لدي موكله والمدعي عليه و انهما غشا ودلسا موكله في اقناعه بان علي والده المتوفي للمدعي عليه مبلغ قدره (7.750.000) ريال وتواطا العامل بتسليم المدعي عليه الشيكات ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي . 
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
 
(لذلك)
 حكمت الدايره:بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . 
امين السر
ابراهيم بن اسعد بن ابراهيم النامي
 عضو 
احمد بن عبدالله الجعفري
 عضو 
د.خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني