tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 745

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده
القرار رقم (IZJ-2021-745) |
الصادر في الدعوي رقم (14439-2020-1) |

المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط
الزكوي لعام ٢٠١٦م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري
رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.
- الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- المادتان (۲)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه اقامه رقم (...)، بصفته مالكا / ... (سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده (الستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل نصت علي انه : ( يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه ، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، ولما ان الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه نصت بانه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه...)، وان الماده (الثالثه) من نفس القواعد نصت بانه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين ) يوما من تاريخ تبليغه به). عليه يتجلي بوضوح من النصوص سابقه الذكر انه علي المكلف (المدعي ) الاعتراض علي قرار الهييه امامها خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار كشرط لصحه سماع دعواه والا سقط حقه في ذلك واصبح قرار الهييه محصنا، وعلي هذا الاساس لم تقبل الهييه اعتراض المدعي علي قراراها لفوات المده المقرره للاعتراض، اذ ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨ه بينما اعترض المدعي علي قرار الهييه محل النظر امامها في تاريخ ١٤٤١/٠٧/١١ه ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربوط وعلم المدعي بها وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه اصبح القرار محصنا غير قابل الاعتراض عليه ، عليه تطلب بعدم القبول شكلا.

وفي يوم الاحد الموافق ۲۰۲۱/۰۷/۱۱م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها ممثل المدعي ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله رقم : (...)، وحضرها ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥م وتقدم باعتراضه في ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... ( هويه اقامه رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه لما هو موضح في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.