moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٢٧٦٢لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) للامنيوم وطلاء المعادن شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٤ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع تجاريه) عن طريق البر، ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المدعي عليها لاجره النقل وقدرها (٢٧,٦٥٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٢٧,٦٥٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من (شركه (...) للنقليات) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م المتضمن مبلغ قدره (٢٧,٦٥٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، ٢- صك حكم برقم (٤٤٣٠٥٤٢٨٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠١٤٢٥٧٤) الصادر من الدايره الحقوقيه السابعه عشر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض، ٣- صك حكم برقم (٤٤٣٠٦٨٣٧٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٨٢٧٦٢) الصادر من الدايره الثالثه والعشرون المحكمه التجاريه بالرياض، ٤- تقرير طلب الصلح برقم (٤٤٠٨٠١٦٠٤٦-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باجره نقل، وبسؤاله عن الواقعه المراد اثباتها؟ اجاب قايلا: اجمالي قيمه الفواتير، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٢/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد اضافه؟ قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٢٧,٦٥٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في كشف حساب المدعي عليها والمتضمن مبلغ المطالبه، واستنادا لما نص عليه نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه في مادته الثانيه علي ما يلي: (١. علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه، ٢. يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايز قبولها. كما نصت الماده الثالثه من ذات النظام علي ما يلي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت ولم تحضر مع تعدد الجلسات وسابق الحكم فيها واستنادا علي الماده (٢١/٢،٣) من نظام الاثبات التي نصت علي: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتاسيسا علي ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للالمنيوم وطلاء المعادن شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٦٥٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.