tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 4195 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1426-11-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1052 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4195 لعام 1440 ه
المقامه من/ شافي حسين ناصر ال بشر الاكلبي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز عامر محمد ال خشيل هويه وطنيه (...)
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/ عبدالعزيز عطيه صالح الحارثي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطالب المدعي عليه بمبلغ (200.000) ميتين الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به في سوق الاسهم السعوديه، والزامه باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 25/7/144ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر من الدايره، حاصلها: ان العلاقه التعاقديه القايمه بين الطرفين هي علاقه شراكه، ودعاوي الشراكه باختلاف انواعها هي من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. وبناء عليه رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف، ثم انتهي اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف الي ان الدايره قضت بعدم الاختصاص الولايي استنادا الي ان موضوع الدعوي متعلق بسوق الاسهم، وما انتهت اليه الدايره محل نظر اذ انه بالاطلاع علي ملف القضيه وما تضمنته لايحه الدعوي تبين ان العلاقه بين الطرفين هي من عقود شراكه المضاربه، وتطبق عليها النصوص النظاميه والقواعد العامه في الفقه الاسلامي، وقد ورد النص في نظام المرافعات الشرعيه ضمن الماده (35) الفقره (ج) علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعاده اوراق القضيه الي الدايره مصدره الحكم لمعاوده النظر فيها وفق ما اشير اليه من ملحوظات. وبناء عليه اعيدت القضيه للدايره، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي، ورات الدايره امهال الاطراف مده (خمسه) ايام من تاريخ ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر الوارد علي الجوال؛ لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد والتكرار، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره، تمهيدا للحكم في القضيه بعد انتهاء المهله المقرره، مالم تكن هناك اسيله ختاميه من الدايره. ثم وردت اجابه وكيل المدعي بما نصه: " لقد دفع موكلي للمدعي عليه مبلغ مالي وقدره ميتان الف ريال (200000) وذلك بتاريخ 5-11-1426 بموجب الشيك رقم 64 والمسحوب علي بنك الراجحي وبموجب سند الاستلام رقم 1052 وتاريخ 5-11-1426 الصادر علي مطبوعات المدعي عليه والمذيل بتوقيعه وذلك لغرض الاستثمار في سوق الاسهم السعوديه علي ان تكون عموله الارباح 20% للمدعي عليه و80% لموكلي وعند مطالبه موكلي للمدعي عليه بالارباح اخذ يماطل ويسوف ورغب موكلي في اعاده راس المال غير ان المدعي عليه يماطل في ذلك ايضا حتي تم القبض عليه من قبل لجنه معالجه قضايا الاموال في منطقه عسير والتي اتضح لها تلاعب المدعي عليه بموكلي واشخاص اخرين وصدر بحقه قرار الاتهام رقم 303 لعام 1432 في القضيه رقم 282540024 والمتضمن اتهام المدعي عليه بالتعدي علي اموال المساهمين معه دون علمهم والتفريط في المحافظه علي الاموال التي سلمت له وذلك في الحق العام ولا يزال الحق الخاص لموكلي في ذمه المدعي عليه وقد اقر المدعي عليه باستلامه للمبالغ وذلك بتاريخ 5-1-1432 لدي القاضي بالمحكمه الجزاييه بابها وموكلي يطلب ما يلي: 1- الحكم علي المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع ومقداره ميتان الف ريال (200000). 2- الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه والبالغه خمسون الف ريال (50000)"، كما وردت اجابه وكيل المدعي عليه بما نصه: " اقام موكلي دعوي افلاس بالطلب المقيد لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (113543) وتاريخ 13/04/1441ه (مرفق صوره من اشعار القيد) وصدر بها حكم ولا زال في طور الاستيناف وحيث نصت الماده (20) من نظام الافلاس علي انه: (لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من اجراءات او التصرفات الاتيه: ا- اي اجراء او ترصف او دعوي تجاه المدين او اصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس)، ولارتباط الدعوي لدي فضيلتكم وما يصدر من حكم بهذه الدعوي، وعليه فان الدعوي او المطالبات او الاجراءات توقف بقوه النظام متي ما قبل طلب الافلاس وعليه نلتمس من فضيلتكم وقف الدعوي مؤقتا لحين الفصل في دعوي الافلاس)، وقد صدر بها حكم برفض افتتاح الاجراء ولا زال في طور الاستيناف"، وفي جلسه 23/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (39635968)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (402037127)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (200.000) ميتين الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعي عليه مقابل استثماره والمضاربه به في سوق الاسهم السعوديه، والزامه باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه؛ سند الاستلام رقم: (1052) وتاريخ 5-11-1426 الصادر علي مطبوعات المدعي عليه والمذيل بتوقيعه، والذي يقر فيه المدعي عليه باستلامه مبلغا قدره (200.000) ميتان الف ريال من المدعي، كما قدم قرار الاتهام الصادر من اماره منطقه عسير – لجنه معالجه قضايا الانشطه الاستثماريه المشبوهه – والذي يثبت قيام المدعي عليه بالتعدي علي اموال عدد من المساهمين معه دون علمهم، والتفريط في المحافظه علي الاموال التي سلمت له، وبما ان المدعي عليه لم يقدم جوابا ملاقيا عن الدعوي، واكتفي بالدفع بان موكله اقام دعوي الافلاس بالطلب المقيد لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده برقم: (113543) وتاريخ 13/04/1441ه، وقد صدر بها حكم برفض افتتاح الاجراء ولا زال في طور الاستيناف، وبما ان الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكمها برفض افتتاح الاجراء، مما يتعين معه علي الدايره السير في الدعوي وعدم ايقافها، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وفق ما ورد بمنطوقها. واما عن طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال، فبناء علي امتناع المدعي عليه عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقه امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته، وتقدره بمبلغ (20.000) عشرين الف ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بدفعه للمدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام عبدالعزيز عامر محمد ال خشيل هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لشافي حسين ناصر ال بشر الاكلبي هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (200.000) ميتان الف ريال. ثانيا مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالمجيد بن علي الفوزان
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي