tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 44

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/110 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
( VJ -2020-44 ) قرار رقم:
(102-2018-V) في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه بمحافظه جده
المفاتيح:
ضربه - ضربه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في
التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل،
مستندا الي ان تاخره في التسجيل كان بسبب الهييه - اجابت الهييه بانه صدرت الغرامه وفقا
لمدخلات المدعيه في نظام الالكتروني للهييه وما اقرب به - دلت النصوص النظاميه علي
وجوب تقدم المدعيه التي بلغت توريداتها الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الارامي،
بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه - م٢٠١٧/١٢/٢٠
عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع
الغرامه الماليه - ثبت لدايره الفصل صحه قرار الهييه وان المدعيه لم تقدم بالتسجيل قبل
الموعد المحدد نظاما، رغم انه كان لديها الوقت الكافي لذلك. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض
- اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١) بتاريخ (١٣٧/١٠٢)
الماده (٧٩/٩) من الالجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤ بتاريخ (٢٨٣/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين، وبعد:
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (…) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطبيه رقم (…) بصفته ماكل شركه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «تم تسجيل فيه ضربه المبيعات عن طريق الخطا في الموقع الالكتروني للهيثه العامه للزكاه والدخل، وبالتالي قمنا بدعوي لتعديد الفيه لتصبح المبيعات من (٢٧٥) الف ريال الي اقل من مليون ريال سنويا وتم فرض الغرامه، مطالبا بتعديل فيه الايرادات والغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي عدم مشروعيه القرار اثبات العكس. العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترطا، ولا يجوز الاعداد بالجهل او الخطا طالما تم النشر وفقا للطرق النظاميه. صدرت غرامه التاخر في التسجيل علي الممدعي وفقا لمدخلاته في النظام الالكتروني للهبه وما اقر به. تطلب الهبه الحكم برض الدعوي».
في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢٠/٢٠٦، في تمام الساعه ٦٠٠، مساء، افتتحت جلسه الداره الاولي لطبيه القيمه المضافه بمحافظه جده: للنظر في الدعويه من شركه (...) ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ( ... ) ممثل المدعي عليها، ولم يضر من يمثل المدعيه علي الرغم من تبتت بلغها بموعد الجلسه، وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه: تبين للداره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وسبوالنا لممثل الممدي عليها عن رده علي اعتراض المدعيه، اجب وفقا لما وود في مذكره الرد، متمسك بما وود فيها; وبناء عليه قبرت الداره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١١٠٥٥ (١٠٣٠) ه وتعديلاتها، وبعد الاللاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه واتاريخ ١١٤٥/٠٦/٠١ بالاربط الملكي رقم (٢٦٠٠) بالامر الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بالاربط الملكي رقم (٢٦٠٠) بالاربط الملكي رقم (٢٦٠٠) بالاربط الملكي رقم (٢٦.٠٠) بالاربط الملكي رقم (٢٦.٠٠) بالاربط الملكي رقم (٢٦.٠٠) بالar

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
من حيث الشكل، بعد النظر في ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت
المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه
التاخر في التسجيل، استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان
هذا التزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠) وتاريخ ١٣٥٨/١١٠، هجب ان النظر
في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار،
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ١٥٠/١٨٠٠ م،
وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨٠/١٨٠٠ م،
وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨٠٠ م،
وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨٠٠ م،
وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨.م،
وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨.م،
وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٨.م،
وقدم ت
الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما: تبت للداره بن المدعي علميها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، استنازا الي الماده (١٠٠٠٠) الواحده والاربعين (من نظام خريبه القيمه المضافه، والتي نشت علي: "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال، وحيث نشت الفقره (٤/٤) من الماده (التاسعه والسبعين) من الاليحه التغيذيه لنظام خريبه القيمه المضافه علي: "يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصدي اعتبارا من تاريخ نفاد هذه الاليحه، واو في اي تاريخ قبل (١٠٠٠٠) بما يلي: ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنه الخاضعه لخاضعه في هذه السنه علي حد التسجيل الالاامي".
وحيث ثبت للدايره مخالفه الم Paigeيه، وذلك بعدم الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده
نطاقا، مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل: استنادا الي الماده (الواحده والاربعين
(من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته الم Paigeيه من كون سبب
التاخر في التسجيل يعود للخطا في تسجيل مده الايرادات، وحيث كان الواجب علي الم Paigeيه
اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كافي، وهو
ما لم تقم به: مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.
القرار:
ولدهه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اول: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المده (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يخص

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعيه، وفقا للماده (السابعه والخصين) من نظام
المرافعات الشربيه، وحددت الداره يوم الاحد ١٠٢٠٠٣٠١ مموعدا لتسليم نسخه القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.