gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (٥٧١-٢٠٢١-VSR) الصادر في الدعوي رقم ( ٢٠٢١-٣٦٢٤٤-٧) المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي - اثبات انتهاء الخلاف. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر فبراير من عام ٢٠١٩م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - ردت الهييه بالاتي: فيما يتعلق بتقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، فقد قامت الهييه به وفقا للنصوص النظاميه ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه بين المدعيه وعملايها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه تقوم بخصم المدخلات المتكبده لتشغيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب - وفيما يتعلق باخضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها الفصل بين قيمه الخدمه الملغاه وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطبق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا للنصوص النظاميه - وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدعيه وفقا لخطاب اعتراضها الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للحصول علي الموافقات المسبقه من شركات التامين، وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المدعيه ان الخصومات التي تطالب الشركه المدعيه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، فقد سبق الغاؤهما - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بالبند (1) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم من الدلايل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت عدم خصم ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها - وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين ان غالبيه المستندات المقدمه من قبل قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المدعيه من فواتير واشعارات لا تدعم ادعايها ولا تعد كافيه لاثبات احقيتها بصحه مطالبتها - وفيما يخص البند (۳) فقد تبين انتهاء الخلاف بين الطرفين - مؤدي ذلك قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي في البنود (۱) و (۲) و (۳) - اثبات انتهاء الخلاف في البند (٤) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده : ( ١/٤٠/د) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه . . الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ۲۰۲۱/۰۷/۰۸م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه مجموعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (..)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر فبراير من عام ٢٠١٩م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات المترتبه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بما يتلخص في الاتي "1- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي، قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه اخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تبين للهييه اثناء فحص الاقرار الضريبي للمدعيه بانها تقدم خدمات تدريب لطلبه الجامعات الحكوميه والاهليه وبالمقابل تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، ووفقا للاتفاقيات المبرمه بين المدعيه وعملايها اتضح للهييه ان مقر التدريب في احد مستشفيات الشركه المدعيه وان المدعيه تقوم بخصم المدخلات المتكبده لتشغيل المستشفيات وبالمقابل لا تقوم بسداد ضريبه المدخلات الخاصه بخدمات التدريب بناء عليه واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (۸) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه في دول مجلس التعاون، قامت الهييه باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه باعتبارها توريدا مفترضا، ٢ - وفيما يتعلق باخضاع تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدعيه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (ا/٢) من البند (ثانيا) بان هذه التعديلات تتعلق بمردودات اشعارات داينه لفواتير عملاء نقديه، وحيث تبين للهييه بان سندات الاسترداد لا يتم فيها قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الفصل بين قيمه الخدمه الملغاه وضريبه القيمه المضافه الخاصه بها ولم يذكر السند معدل الضريبه المطبق او قيمتها ولا كون المبلغ شامل الضريبه مما يعد مخالفا لنص الفقره (۳) من الماده (٥٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القمه المضافه، وبناء عليه قامت الهييه باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه اجماليه (٨٠,٣٨٥,٤٠٤.٢٢) ریال، ۳- وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث افادت المدعيه وفقا لخطاب اعتراضها في الفقره (ث/٢) و الفقره (ج/٢) من البند (ثانيا) الي وجود نظام الكتروني مرتبط مع انظمه شركات التامين للحصول علي الموافقات المسبقه من شركات التامين مما لا يدع مجالا لتاديه خدمه المريض ويتم رفض سداد المقابل من قبل شركه التامين، وحيث اشارت الي ان المبلغ المستبعد يمثل تسويات نهاييه مع شركات التامين. وتبين للهييه عند مراجعه مستندات المدعيه ان الخصومات التي تطالب الشركه المدعيه بتعديل قيمه التوريد عنها لم يتم النص عليها في العقود المبرمه مع شركات التامين، حيث اكدت المدعيه في مستند مقدم من قبلها للهييه اثناء فتره المراجعه بانه يتم الاتفاق علي الخصم وقت اجتماع التسويات بين المدراء التنفيذيين بكلا الطرفين ويكون محضر الاجتماع هو المستند الذي من خلاله يوثق نسبه الخصم التي تم التفاوض عليها، ما يتاكد معه ان الخصومات التي تمنحها المدعيه لشركات التامين تعد مرفوضات، وعليه فان ذلك لا يعد تعديلا للقيمه نظرا لعدم النص عليه بالعقد ٤- وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، فقد سبق الغايها، وتطلب رد دعوي المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بما يتلخص في الاتي : " 1- فيما يتعلق باخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فان استناد المدعي عليها علي الفقره (٢) من الماده (۸) من الاتفاقيه استنادا في غير موضعه حيث انه لا يوجد مدخلات تخص التدريب - وفيما يتعلق باخضاع تعديلات المبيعات للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث ان اساس الاعتراض يمكن في ان التعديل علي المبيعات ناتج عن عدم تقديم الخدمه من الاساس وان مستند الاسترداد يمثل محاسبيا الغاء الفاتوره الصادره بالكامل وليس التعديل عليها، كما ان سند الاسترداد يتضمن رقم وتاريخ الفاتوره واصل العمليه وتاريخها - وفيما يتعلق باخضاع تسويات بين مجموعه ... الطبيه وشركات التامين للضريبه بالنسبه الاساسيه، ان تعديل المبيعات الصادره لشركات التامين ما هو الا خصومات تندرج تحت الفقره (ج) من البند (1) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه". وفي يوم الخميس ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ۲۰۲۱/۰۷/۰٨م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه / ... هويه رقم .... بصفته وكيلا عن المدعيه مجموعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي. وحضر/ ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضريبه والجمارك" بموجب خطاب التفويض برقم (...) وتاريخ : (...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بهما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وبسؤال الطرفين قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر فبراير من عام ٢٠١٩م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده تقييم الفتره المتعلقه بشهر فبراير من عام ٢٠١٩م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وفيما يخص بند المبيعات المحليه واخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث قامت المدعي عليها باخضاع خدمات تدريب طلاب الجامعات الحكوميه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك لكون المدعيه تقوم بفرض رسوم علي خدمات التدريب المقدمه لطلبه الجامعات الاهليه، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها وذلك لعدم قيامها باي عمليه تقع ضمن نطاق عمليات التوريد المفترض، وحيث ان المدعيه لم تقدم من الدلايل ما ينافي صحه الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها لكونها المتحمل لعبء اداء قيمه ما يتم تاديته من خدمات خلال الفتره محل الدعوي، وحيث انها لم تقدم ما يثبت عدم خصم ضريبه المدخلات دون الاقرار عن ضريبه المخرجات المتعلقه بها، وبما ان الاصل في نظام ضريبه القيمه المضافه هو الخضوع الا ما تمت له الاشاره نصا بالاستثناء، وحيث لم يرد باستثناء خدمات التدريب واعتبارها خارج نطاق الضريبه او معفيه من الضريبه في الفتره محل الدعوي، وحيث لم يثبت لدي الدايره عدم خصم ضريبه المدخلات المتعلقه بخدمات التدريب، الامر الذي تري معه صحه اجراء المدعي عليها. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وفيما يخص بند تعديلات ما قبل المطالبات والمسترجعات النقديه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي مبيعات تم اضافتها من قبل المدعي عليها تمثل فواتير ضريبيه صادره تم الغايها ولم يتم التعديل عليها، وحيث ان غالبيه المستندات المقدمه من قبل المدعيه من فواتير واشعارات تتعلق بمرضي لا يوجد لديهم تامين بما لا يدعم ادعايها، وحيث تري الدايره بان المستندات المقدمه لا تعد كافيه لاثبات احقيتها بصحه مطالبتها، وحيث نصت الفقره (١/د) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "١- تعدل قيمه التوريد الخاضع للضريبه عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبه، في الحالات الاتيه: د. عند ترجيع السلع او الخدمات او اي جزء منها الي المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها." الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وحيث ان فرضها نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر فبراير من عام ٢٠١٩م ، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ثبت في مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليها والمؤرخه في ٢٠٢١/٠٤/١٢م اقرارها بالغاء الغرامات محل الاعتراض، الامر الذي تري معه الدايره اثبات انتهاء الخصومه في الغرامات محل الدعوي. ## القرار وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا : رفض دعوي المدعيه مجموعه ... للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.