moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570886693 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: ثبت في ذمه المدعي عليها مبلغ (328،683) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال لصالح موكلتي وهذا المبلغ ناشي عن تنفيذ اتفاقيه بين الطرفين موضوعها توقيع المدعي عليها عقد مع شركه (...) السعوديه المحدوده للطاقه للتوليد المشترك المشروع من الباطن (...) وموقع تنفيذه بمدينه (...)، علي ان تقوم موكلتي المدعيه بتوريد عماله للمدعي عليها لتنفيذ نطاق الاعمال حسب شروط الاتفاقيه المبرمه بينهما. ومما يعزز ويؤكد حق موكلتي صك الحكم رقم (39387097) الصادر من المحكمه العامه بالدمام القاضي بالزام شركه (...) بدفع هذا المبلغ حالا لصالح موكلتي. ثالثا/ وقايع الدعوي: 1- تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه موقعه بتاريخ 17\08\2014م للقيام بانشطه البناء المختلفه من الباطن وذلك في مشروع (...) السعوديه في مدينه بقيق ذ نطاق اعمال مشروع بالباطن بين المدعي عليها مع شركه (...) السعوديه (...) وقامت موكلتي بتوفير عماله ماهره للمدعي عليه لتنفيذ انشطه البناء المختلفه. 2- تم الاتفاق علي اليه اصدار الفواتير حسب ماورد في العقد البند (9) تحت فقره شروط الدفع:(تعد شركه (...) كشف الحضور والانصراف من منسق المشروع ويقدم في الصباح ويوقع عليه ويصدق عليه من الطرفين في نهايه يوم العمل ويتم الدفع في غضون 30 يوما بموجب فاتوره مصدقه). 3- تخلفت المدعي عليها عن دفع الدفعات الشهريه عن الاشهر (2-3-4-5) من عام 2016م بمبلغ وقدره 328،683) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال علما بانه تم اصدار فواتير هذه الاشهر وموقعه من قبل مدير مشروع المدعي عليها واثنين من محاسبيها الا انها لم تقم بالسداد. 4- وبتاريخ 25\08\1437ه قمنا برفع دعوي المطالبه بالمبلغ المستحق (328،683) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال امام الدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه رقم (13045\3\ق لعام 1437ه) وقد صدر حكم الدايره التجاريه الثانيه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. 5- وبتاريخ 15\08\1439 ه تم رفع دعوي المطالبه بالمبلغ المستحق (328،683) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال امام المحكمه العامه بالدمام وقد صدر الحكم رقم (39387097) من الدايره القضاييه الرابعه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده مبلغ (328,683) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال والزمتها بدفع هذا المبلغ حالا لموكلتي شركه (...) لمشاريع الطاقه المحدوده. 6- وبتاريخ 15\11\1440 ه تراجعت الدايره الرابعه بالمحكمه العامه بالدمام عن حكمها رقم (401339486) من الناحيه الشكليه وحكمت بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي نوعا وان الاختصاص معقود للمحكمه التجاريه. 7- وبسريان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 511 بتاريخ 14\08\1444ه تم رفع هذه الدعوي لانعقاد الاختصاص. رابعا\ نؤكد علي صحه دعوانا في المبلغ (328،683) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال كما هو موضح في الجدول التالي: رقم الفاتوره تاريخ الفاتوره عدد العمال تكلفه الساعه بالريال عدد ساعات العمل اجمالي الاجر 21 18\02\2016م 14 عامل 16،19ريال للساعه 3585 ساعه 63057 الف ريال ، 22 20\03\2016م 26 عامل 16،19،26،33 للساعه 6754 ساعه 129،579 الف ريال، 23 20\04\2016م 20 عامل 19،26،16 ريال للساعه 3770 ساعه 81،316 الف ريال 24 11\05\2016م 12 عامل 19،26 ريال للساعه 2717 ساعه 54،731 الف ريال الاجمالي 328،683 الف ريال ، خامسا/ ادله الاثبات: 1- العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها. 2- الفواتير الصادره والموقعه والمصادق عليها من المدعي عليها . 3- الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام بحق المدعي عليها لصالح موكلتي. 4- الحديث النبوي ( المؤمنون علي شروطهم) . سادسا/ الطلبات : 1 - نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (328،683ريال) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال . 2 - الزام المدعي علها بان تدفع خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-فواتير علي مطبوعات المدعيه مذيله بختمها، 2-عقد عمل بين اطراف الدعوي مذيلا بختم كلا منهما. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بوكالتي عن المدعي عليها المذكور اسمها اعلاه اتقدم لفضيلتكم بردها علي دعوي المدعيه وذلك علي النحو التالي: اولا: الرد علي ما ذكرته المدعيه من وجود التعامل بينها وبين موكلتي علي توريد (عماله ماهره) فتنكره المدعي عليها جمله وتفصيلا ولم يتم الاتفاق علي توريد المدعيه لموكلتي عماله ماهره او غير ماهره ولم تقدم المدعيه البينه الداله علي ذلك الادعاء ولا شك ان الاصل براءه الذمه والبينه علي من يدعي خلاف ذلك ولقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) والمدعيه لم تقدم من البينات ما يثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبالغ المدعي بها والتي تزعم انها مقابل توريد عماله ماهره، واما العقد الذي ارفقته المدعيه فهو باعمال مقاوله من الباطن ولا شك ان المحل في عقد المقاوله يختلف عنه في عقد توريد عماله بحسب الدعوي وبالتالي فان علي المدعيه بيان الاعمال التي ادتها بموجب العقد (مقاوله من الباطن) وما يفيد اكمالها حتي نقول بانشغال ذمه المدعي عليها وهذا يخالف ما نصت عليه الماده (الثانيه والسبعون) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتيه: 1- يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتيه: ا- ان يكون ممكنا في ذاته. ب- الا يكون مخالفا للنظام العام. ج- ان يكون معينا بذاته او بنوعه ومقداره او قابلا للتعيين. 2/ يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في المحل الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده ) . وبالتالي فان عدم تحديد محل العقد يجعل من هذا العقد عقدا باطلا بنص الماده (72) اعلاه. ثانيا: قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها مستندات (فواتير) صادره ومكتوبه علي اوراقها الرسميه ومختومه بختمها ولا علاقه لموكلتي بها وهذه الفواتير تنكرها المدعي عليها جمله وتفصيلا ولا تعلم عنها شييا حيث لا يوجد ختم موكلتي بما يفيد باستلام تلك الفواتير ولا تحمل توقيعها وهي من اصطناع المدعيه والقاعده انه لا يجوز للخصم اصطناع الدليل لنفسه. لذا ولكل ما تقدم نلتمس الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 2-8-1445ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وحضر المدعي عليه صاحب الشركه (...) وبسؤاله عن دعواه احال علي مذكرته المحرره لدعواه بتاريخ 25-7-1445ه وحصر طلبه في الطلب الوارد فيها، وحصر مستنداته في العقد المختوم من قبل الطرفين والفواتير المقدمه والحكم الصادر من المحكمه العامه الابتداييه بالدمام بثبوت مبلغ المطالبه ولكن الحكم قد نقض بحكم محكمه الاستيناف وحكمت بعدم الاختصاص، وبعرضها علي المدعي عليها احال علي مذكرته الجوابيه المقدمه عبر الطلبات بتاريخ 1-8-1445ه وبعرضها علي المدعي تمسك بما قدم واحال علي مستنداته واكتفيا، وبعد دراسه ما قدمه الاطراف قررت الدايره اصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الدعوي والاجابه؛ ولما كانت المدعيه قد حصرت دعوها في طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن قدره (328,683) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريالا لقاء اجره توريد العماله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم وكيل المدعيه عقد الخدمات المؤرخ بتاريخ 17-8-2014م المبرم بين الطرفين والمختوم بختم منسوب للطرفين، وقدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها المتضمن طلب خدمات دعم للقوي العامله والمختمه بختم منسوب للمدعي عليها والمؤرخ بتاريخ 18-8-2014م، وقدم فواتير علي مطبوعات المدعيه مذيله بختمها وختم وتوقيع بالاستلام منسوب للمدعي عليها كما في الفاتوره ذات الرقم [sf-235\24] و ذات الرقم [sf-235\22]، وذات الرقم[sf-235\21] وذات الرقم[sf-235\23] المتضمنه مبلغا يزيد عن مبلغ المطالبه، كما قدم صك حكم صادر من الدايره الثانيه التجاريه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه ذات الرقم (13045\3\ق لعام 1437ه) الذي قضي فيه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، كما قدم صك حكم الدايره الرابعه بالمحكمه العامه بالدمام ذو الرقم (39387097) القاضي بالزام المدعي عليها بالمطالبه، كما قدم صك حكم صادر من ذات الدايره الرابعه ذو الرقم (401339486) والذي حكمت فيه بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي نوعا وان الاختصاص معقود للمحكمه التجاريه، والمرفق في ملف القضيه وتحيل الدايره عليه، وقد اجمل ممثل المدعي عليها اجابته في دفعه بعدم صحه دعوي المدعيه وعدم التعاقد معها، وبعد تامل ما قدمه ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان انكاره منصب علي عدم صحه الاختام الموجوده علي الفواتير وعدم علاقه العقد بمحل المطالبه، واستنادا الي الماده (40) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها:« اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه » وبعد تامل ما انكره وكيل المدعي عليها تبين للدايره صحه الفواتير التي تستند عليها وكيله المدعي وذلك للقراين التاليه: اولا: ان الفواتير المقدمه للدايره ليست صورا. ثانيا: تضمنت الفواتير -ختم الاستلام الحي-. المنسوب للمدعي عليها، ثالثا: انه لم يكن في التعاقد ونشوء استحقاق المدعيه محل في انكار محدد من المدعي عليها؛ وانما جاء انكارا مجملا مفاده عدم صحه الاختام وعلاقتها بالمدعي عليها، وخلو دفع المدعي عليها عن انكار وجود استحقاق للمدعيه؛ كان ذلك بمثابه دلاله ضمنيه بصحتها، ولا يغني الدفع المجمل والدفع بعدم صحه التوقيع والختم باحد مستندات الدعوي عن الاجابه الملاقيه لها وعن الاجابه عن مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه او جزء منها؛ استنادا الي الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها : (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده،) وحيث رتبت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوي ذات احكام الممتنع عن الاستجواب بان تستخلص المحكمه من ما تراه من ذلك، ولان التمسك والدفع بعدم صحه التوقيع والختم الذي علي المستندات، واغفال مدي وجود ايه استحقاق في ذمه المدعي عليها للمدعيه مما تستخلص منه الدايره وجود جحود ظاهر يرجح صحه الدعوي، رابعا: عدم جواب المدعي عليها عن الدعوي باجابه ملاقيه واكتفاءها بانكار صحه الفواتير فقط وعدم جوابها عن اوامر الشراء، ولما كانت اوامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بختمها، يعد اقرارا منها بما جاء فيها وخامسا: الطعن في المستندات المقدمه من وكيل المدعيه بما مفاده بالتزوير، فذلك دفع مرسل؛ لان دعوي التزوير مجرده و ليس عليها بينه تسندها، وقد نصت الفقره (2) من الماده (39) من نظام الاثبات ( علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه)، والثابت لهذه الدايره ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت ما يتضمنه جوابه، ولوجاهه ما دفع به وكيل المدعيه في رده، ولما ورد في صك حكم الدايره الرابعه المؤرخ في 15-8-1439ه من وقايع واسباب فتحيل الدايره عليها، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره ولان الاصل عدم السداد ، ولامر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه الاصلي، واما عن طلب اتعاب التقاضي فلما كانت المدعيه لم تقدم طلبها عبر بوابه ناجز واشاره للتعميم ذو الرقم 436456354 والمؤرخ بتاريخ 23-11-1443 ه ونص الحاجه منه : اشاره الي تعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه. ماتنتهي معه الدايره للحكم بعدم قبول الطلب، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (328،683ريال) ثلاثميه وثمانيه وعشرون الف وستميه وثلاثه وثمانون ريالا ، وثانيا: عدم قبول طلب الاتعاب، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.