moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1000 لعام 1441 ه المقامه من/ ورثه/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه تقدم بها وكيل المدعين/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها بان المدعي عليه انكر حقوق عقد الشراكه الموقعه بينه وبين المدعين بتاريخ 12/6/1434ه مما اضطر المدعين لاقامه الدعوي رقم (7779/3/ق لعام 1436ه ) منذ تاريخ 18/06/1436ه في مواجهته، والتي صدر فيها حكم نهايي بثبوت الشراكه بموجب الاستيناف رقم (1566 / ق لعام 1437ه)، والاستيناف رقم (3195/ق لعام 1438ه )، ثم اضطر المدعون لاقامه دعوي اخري برقم (1063/3/ق لعام 1439ه) بتاريخ 22/03/1439ه، بالدايره التجاريه الاولي للمحاسبه، حيث انتهي الحكم لهم بمبلغ وقدره (7.855.965.17) سبعه ملايين وثمانمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وسبعه عشر هلله بموجب حكم الاستيناف رقم (1281/ق لعام 1440ه )، وهو نصيبهم من الشراكه المنكره من المدعي عليه، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه عن القضيه رقم (7779/3/ق لعام 1436ه)، ومبلغ (1.571.193) مليون وخمسمايه وواحد وسبعون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا، اتعاب محاماه عن القضيه رقم (1063/3/ق لعام 1439ه)، اضافه الي مبلغ (2.300.000) مليونين وثلاثمايه الف ريال تعويض عن الاضرار المعنويه والماديه وحبس المدعي عليه لحق المدعين حتي تاريخ رفع الدعوي، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وحدد لها عده جلسات، حضرها وكيل المدعين المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وبعد سماع الدعوي وطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم جوابا مفاده ان الخلاف بين الطرفين في القضايا السابقه كان سببه الخلاف في تنفيذ الاتفاقيه وليس لانكار موكله وجود الاتفاقيه، وذلك لتعذر تنفيذ بعض بنود الاتفاقيه لمخالفه النظام، وقد ثبت ذلك برد بعض طلباتهم، كقيمه الاسم التجاري، ومحاسبه موكله عن جميع اعمال الاستشارات الهندسيه التي قام بها موكله باسمه بعد وفاه مورثهم، وبخصوص اتعاب المحاماه في القضيه الاولي فلم تلتفت لها الدايره في حينه، وعليه رفضت من قبل الدايره، وفيما يخص الدعوي الثانيه؛ ففيما يخص التاخر في صرف حقوق المدعيه فالسبب تعذر تنفيذ الاتفاقيه لمخالفه بنودها للنظام، كما ان الخطا من قبل موكله غير ثابت، ولا زالت حقوق المدعين تمثل مستخلصات لدي الدوله وتامين ضمانات لم تسترد حتي تاريخه، طالبا رد دعوي المدعين، ثم تبادل طرفا الدعوي المذكرات والتي لا مزيد فيها عما ذكر انفا، وقدم كل طرف بيناته، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهم بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعين تنحصر في طلبهم الزام المدعي عليه بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه عن القضيه رقم (7779/3/ق لعام 1436ه)، ومبلغ (1.571.193) مليون وخمسمايه وواحد وسبعون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا، اتعاب محاماه عن القضيه رقم (1063/3/ق لعام 1439ه)، اضافه الي مبلغ (2.300.000) مليونين وثلاثمايه الف ريال تعويض عن الاضرار المعنويه والماديه، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث ان الثابت ان الدعوي الماثله موضوعها التعويض عما غرمه المدعون خلال الدعاوي السابقه والموضحه ارقامها اعلاه، ففيما يخص اتعاب المحاماه، فالثابت من خلال العقد الموقع علي اتفاقيه اتعاب مع المحامي/ (...) ان المدعين التزموا تجاهه باتعاب قدرها (20%) من اي مبلغ يتم تحصيله فقط، وقدم المدعون ما يثبت دفعهم للمحامي مبلغا قدره (1.576.630) مليون وخمسمايه وسته وسبعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا، كما قدم المدعون احكام القضيتين السابقه، والثابت من خلالها ان مطالبه المدعين واحده فيهما؛ الا ان الدايره في القضيه الاولي اثبتت الشراكه، وفي القضيه الثانيه ندبت خبيرا محاسبيا انتهي الي استحقاق المدعين مبلغ (7.855.965.17) سبعه ملايين وثمانمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وسبعه عشر هلله، ولما كان المدعي عليه قد احوج المدعين الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقهم، وتكليف من يحضر جلسات الترافع فيها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعين في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدم المدعون ما يثبت دفعهم لاتعاب التقاضي كما ذكر اعلاه، وبالتالي يتعين مراعاه ذلك في تقدير اتعاب التقاضي بما ينسجم وقاعده الملاءمه المبنيه علي حديث (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعين بما نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي عليه من دفوع سبق النظر فيها في الحكمين السابقين، وما يخص ان دعوي الاتعاب رفضت فلا صحه لذلك، وهو ما تفصح عنه الاحكام الصادره في القضايا بين الطرفين، ما تعرض معه الدايره عن دفوع المدعي عليه، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ (785.597) سبعمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا، وفيما يخص بقيه المطالبه؛ وفيما يخص حبس المبلغ لدي المدعي عليه ومنع المدعين من التصرف فيه، فهو محرم شرعا، اذ هو عين ربا الجاهليه الذي نزل القران بتحريمه، فقد كان المدين اذا حل عليه الدين قال له الداين: اما ان تقضي واما ان تربي، وقد قال ﷲ تعالي: "واحل الله البيع وحرم الربا" ، الي قوله في اخر الايه: "ومن عاد فاوليك اصحاب النار هم فيها خالدون" وعليه فلا وجه لهذا الطلب وترفضه الدايره لما سبق ايضاحه، وما يخص المطالبه بالاضرار المعنويه فلم يقدم المدعون ايه دليل عليها، ولا بينه لاثباتها، فتعرض عنها الدايره، وتقضي برفضها، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام: (...) - هويه وطنيه (...) بان يدفع: لورثه (...) مبلغا قدره (785.597) سبعمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 530 لعام 1442 ه المقامه من/ ورثه/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعين بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال اتعاب محاماه عن القضيه رقم (3/9777/ق لعام 1436ه)، ومبلغ (1,571,193) مليون وخمسمايه وواحد وسبعون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال، اتعاب محاماه عن القضيه رقم (3/1063/ق لعام 1439ه)، اضافه الي مبلغ (2,300,000) مليونين وثلاثمايه الف ريال تعويض عن الاضرار المعنويه والماديه. اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع: لورثه (...) مبلغا قدره (785.597) سبعمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه طالبا نقض الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه وحددت جلسه لنظرها بتاريخ 6/6/1442ه حضرها وكيل المستانف ضدهم ولم يحضر من يمثل المستانف ضدهم وافاد وكيل المدعين باطلاعه علي اللايحه الاعتراضيه وانه ليس فيها جديدا ويكتفي حيالها بما قدم، وفي جلسه 13/6/1442ه حضرها الطرفان وقرر وكيل المستانف ضدهم بانه اطلع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المستانف وقدم في رده عليها مذكره من ثلاث ورقات سلمت نسختها لوكيل المستانف، عند ذلك سالت الدايره هل لديه البينه علي ما قرره من ان موكله كان استعد ببذل نتيجه تصفيه الشراكه مع مورث المدعيين وقدرها (6.301.976) ريال للمدعيين قبل اقامه الدعوي فاجاب بانه سيراجع لموكله، وفي جلسه 4/7/1442ه حضرها الطرفان، وبسؤال وكيل المستانف عما وعد به من الجواب علي سؤال الدايره علي بينته علي ما قرره بان موكله كان استعد ببذل تصفيه الشراكه مع مورد المدعين فقدم مذكره مكونه من ورقتين بمرفقاتها زود وكيل المستانف ضدهم بنسخه منها، وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه عليها مكونه من ثلاث ورقات ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 19/7/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ولم يحضر طرفي الدعوي، وقد ظهر عطل تقني حال دون النفاذ من خلال رابط الاتصال المريي، وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه 25/7/1442ه حضرها الطرفان وبسؤال وكيل المستانف ضدهم الجواب حيال مذكره المستانف اجاب بطلب الامهال فافهمته الدايره انها المهله الاخيره، وفي جلسه 3/8/1442ه حضرها الطرفان وبسؤال وكيل المستانف ضدهم عن الجواب حيال المذكره التي تقدم بها وكيل المستانف قدم مذكره مكونه من ثلاث ورقات ومعها مرفقاتها زود وكيل المستانف بنسخه منها فقرر اكتفايه بما قدم ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 10/8/1442ه حضرها وكيل المستانف/ (...) ووكيل المستانف ضدهم/ (...)، واكتفي الطرفان بما قدما، ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 4/3/1442ه و القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع: لورثه (...) مبلغا قدره (785.597) سبعمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.