moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1353 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الاحد 4-6-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (187،970،83) ريال ، مقابل توريد حديد للمدعي عليها ، وبسؤاله عن البينه ، ذكر انها مصادقه الرصيد المرفقه ، وبالاطلاع عليها تبين خلوها من ختم المدعي عليها ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه ؟ ذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم ؛ فقررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها للمدعيه من قيمه توريد حديد ، مبلغ قدره (187،970،83) مايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله ، وبما ان المدعي وكاله عند سؤاله عن البينه احال الي بينته المتمثله في ما سماها مصادقه رصيد ، تبين عند النظر فيها خلوها من مصادقه المدعي عليها ، وبما ان البينه التي ذكر لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي لكونها لا تحمل ما يثبت صحتها ، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم) ، فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) رفض الدعوي رقم (1353) عام 1442ه المقامه من / شركه (...) ، ضد/ شركه (...) . رييس الدايره عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2059 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها للمدعيه من قيمه توريد حديد، بمبلغ قدره (187،970،83) مايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 04/ 06/ 1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 25/ 07/ 1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه ولم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه . عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري