moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٧٠٩ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) للمياه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها "تعاقد موكلي صاحب مؤسسه (...) مع المدعي عليها بتاريخ ١٩/١/١٤٣٧ه علي شراء كميات من مياه الشرب المعباه التي تنتجها المدعي عليها وتسوقها وتوزعها بشكل حصري في المناطق المتفق عليها طيله فتره سريان الاتفاقيه، ولم تلتزم المدعي عليها بالشروط والبنود المتفق عليها الخاصه بالمقاسات والعبوات وهي اساس الاتفاق ولم تستلم موكلتي سوي مقاس ٣٣٠ملم، ولم تسلم المدعي عليها المقاسات ٦٠٠ملم و٢٢٠ملم، ولم تلتزم المدعي عليها بالمناطق الحصريه المتفق عليها، بل قامت بمخالفه الماده (٨/١) وباعت المنتجات في منطقه اخري، واخفت المدعي عليها حقيقه عدم وجود ترخيص لمصنعها في (...) الامر الذي تسبب في توقف توريد المنتجات محل العقد مرتين خلال فتره سريان العقد، مما تسبب كل ذلك في خساير كبيره لموكلتي، وسلمت موكلتي للمدعي عليها شيك ضمان رقم (٢٢) لحسن تنفيذ الاتفاقيه ولتاكيد حرصها علي العمل بما تم الاتفاق عليه بمبلغ (١,٩٠٠,٠٠٠ ريال) مسحوب علي مصرف (...)، وبلغت جمله ما تكبدته موكلتي من مصروفات لتنفيذ العقد مع المدعي عليها التي لم تلتزم ببنوده مبلغ (٢,٠٩٩,٣٧٦ ريال)"؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بمبلغ (٢,٠٩٩,٣٧٦ ريال) تعويضا لموكلتي لما لحقها من خساير بسبب عدم التزام المدعي عليها ببنود الاتفاقيه. ثانيا: الزام المدعي عليها باعاده شيك الضمان البالغ قيمته (١,٩٠٠,٠٠٠ ريال). ثالثا: الزامها باتعاب المحاماه مبلغ (١٠٠,٠٠٠ريال) في سبيل استعاده اموالها التي خسرتها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٤/١/١٤٣٨ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. وبعد عده جلسات لتبليغ المدعي عليها عقد لها جلسه في ٢٠/٧/١٤٣٨ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد فاجيب لطلبه. وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٣٨ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته؟ كرر ما ورد في صحيفه الدعوي المقدمه في المحكمه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم مذكره برده مكونه من ثلاث صفحات وتسعه مرفقات تضمنت "الدفع بعدم الصفه وبطلان صحيفه الدعوي بناء علي الماده (٧٧) من نظام المرافعات الشرعيه. واجاب موضوعا؛ الاتفاقيه بين الطرفين تضمنت شروطا رييسيه علي المدعي (المشتري)هي ١- التزام المدعي بشراء ميتي الف كرتون شهريا من مياه الشرب المعباه. ٢- ان يدفع قيمه مسحوباته لكل شهر بشكل شهري بحد اقصي اول اسبوع للشهر الذي يليه. لم يفي المدعي باي منها. وبناء علي الماده رقم ٣/٦ من العقد التي تنص علي (يحق للطرف الاول التوقف عن تسليم المنتجات الي الطرف الثاني في حاله عدم صرف اي شيك بموعده لاي سبب كان) تم توقيف التعامل مع المدعي. وادعاء المدعيه باخلالنا باتفاقيه الحصريه غير صحيح عن تلك الفتره، وادعاء المدعي بعدم وجود ترخيص للمصنع ب(...) غير صحيح، واضاف عدم ممانعه موكلته ارجاع شيك الضمان رقم ٢٢ للمدعي بعد ان يدفع رصيد الحساب المتبقي بذمته وقدره ٨٩٥٢ ريال حسب كشف الحساب، وختم بطلب ١- الزام المدعي بمبلغ مليون ريال عن الاضرار. ٢- الزامه بان يدفع لنا مبلغ خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه ومصاريفا للدعوي. ٣- تعزير المدعي للكيديه." فتم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليه استمهل للرد. وفي جلسه ٢/٣/١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله مذكره برده مكونه من ثلاث صفحات خاليه من المستندات تزاد فيها عما سبق ذكره ب"تقديم المدعي عليها ترخيص صناعي لمصانع تختلف في الاسم والوصف عن المصنع الذي تعاقد مع المدعيه باسم صاحبها، يؤكد بما لا يدع شكا بان التعاقد تم دون ترخيص لمصنع (...) وهو تدليس وخداع قامت به المدعي عليها يبطل العقد اذ ان التدليس من عيوب الاراده المنصوص عليها نظاما ، والثابت نظاما ان العقد الذي اسس علي التدليس لا يرتب اثارا نظاميه ويلزم من قام به بتعويض الطرف الاخر عن الخساير في سبيل انفاذ العقد واعاده الامر الي ما كان عليه قبل التعاقد" فتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٥/٥/١٤٣٩ه حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين زاد فيها عما سبق بان "العلاقه بين طرفي اتفاقيه البيع هو تعاقد مؤسسه (...) ومركزها منطقه (...) علي شراء منتجات من مياه الشرب المعباه بالعلامه التجاريه (...) المملوكه لشركه مصنع (...) للمياه المحدوده، يتم تعبيتها في مصنع نقي للمياه ب(...) تسهيلا لتلبيه طلبات المنطقه كما هو معلوم ومؤكد للمدعي في الفقره ١/٤من البند رابعا والفقره ١/٥ من البند خامسا والفقره ١/٦ من البند سادسا من الاتفاقيه. وبالاضافه الي ما تم بيانه فاننا نجيب بتطبيق الشرط المتفق عليه بين الطرفين الوارد في البند سابعا من الاتفاقيه ونصه (في حاله حدوث عيب مصنعي جوهري فيكون التعويض في حدود البضاعه التالفه فقط، ولا يحق للطرف الثاني المطالبه باي تعويضات اخري)" فسلمت لوكيل المدعي وطلب امهاله. وفي جلسه ٣٠/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره برد موكله مكونه من ثلاث صفحات خاليه من المستندات تضمنت "العقد الموقع بتاريخ ١/١١/٢٠١٥م الموافق ١٩/١/١٤٣٧ه بين الطرفين تم بناء علي تدليس من المدعي عليها وهي تتعاقد مع موكلي برقم السجل التجاري (...) بوصفه السجل التجاري لشركه مصنع (...) للمياه، ومن ثم بارفاق سجل اخر اثناء مرحله المحاكمه لمصنع نقي للمياه بالرقم (...) والذي جاء بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٧ه وهو تاريخ لاحق لتاريخ العقد الموقع بين المتداعيين وايضا الاسم والوصف للمستند تختلف عن الاسم والوصف للطرف الاول بالعقد (المدعي عليها) وترخيص اخر لمصنع (...) للمياه حمل الرقم (...) وهذا دليل علي ان المدعي عليها لم يكن لديها سجل تجاري، وموضوع الدعوي منحصر في عقد البيع وهل تم صحيحا دون عيوب اعترت اراده الطرفين وقت التعاقد؟ وهل توفرت اركان العقد بهذا التعاقد؟ وعليه يتوجب علي المدعي عليه تقديم ما يثبت صحه الصفه التي تعاقدت بها وارفاق السجل التجاري لمصنع (...) بتاريخ ساري وقت التعاقد" فتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بان علي المدعي عليه الحضور يوم الاربعاء الموافق ٠٩/٠٨/١٤٣٩ه ليقدم رده، علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم علي المدعي الحضور في الموافق ١٦/٠٨/١٤٣٩ه لتقديم رده، علي ان يحضر المدعي عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ويقدم رده في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٩ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها ارفق مذكرته في ٩/٨/١٤٣٩ه وفق النموذج المعتمد بينهما الا ان المدعي لم يحضر لاستلام مذكرته، ولم يقدم مذكره الرد وافهمت الدايره الي ان في هذا اطاله لامد القضيه تم تزويده بنسخه من المذكره المقدمه من المدعي عليه، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٣/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره برد موكله مكونه من اربع صفحات ارفق بها صوره مستند واحد تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وتم افهام طرفي الدعوي بتبادل المذكرات وفق النموذج الموقع منهما ففهما ذلك واستعدا به. وفي جلسه ٢/١٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات خاليه من المرفقات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢١/١/١٤٤٠ه حضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ قرر الاكتفاء بما سبق، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل التزم موكله باستلام الكميه المحدد نسبتها في العقد؟ فطلب مهله للاجابه عن ذلك. وفي جلسه ١١/٣/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه قدم مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه المستندات تضمنت ان المدعي قام باستلام (٨١.٨٩٩) كرتون وان سبب نقص الكميه عايد الي توقف المصنع المدعي عليه بسبب عدم وجود ترخيص صناعي ولعجز المصنع عن توفير الكميات محل الاتفاق في العقد. فتسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره وباطلاعه عليها ذكر انها لا تحوي جديدا يستوجب الرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه حصر بيناته عن البنود الاربعه التي تضمنها البند رقم (٤) من صحيفه دعواهم المؤرخه في ٢٢/٠١/١٤٣٧ه وان عليه تقديم المذكره خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه مع تسليم نسخه منها للمدعي عليها، كما افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بحضور الاصيل في الجلسه القادمه فذكر بانه هو مدير شركه مصنع (...) للمياه فافهمته الدايره بانه عليه الحضور بشخصه في الجلسه القادمه مع احضار ما يثبت صفته ففهم ذلك. وفي جلسه ٨/٥/١٤٤٠ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله؟ فقدم مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات وذكر بانه ضمنها ما طلب منه في الجلسه الماضيه. وبسؤاله عن تاخره في تقديم المذكره؟ فذكر بان الوكيل السابق لم يبلغه بذلك كما جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها. وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها ويكتفي بما سبق تقديمه وضبطه. وفي جلسه ٥/٧/١٤٤٠ه اكد وكيل المدعي علي طلب يمين المدعي عليها النافيه لقيامها بالبيع بمنطقه التوزيع الحصريه الخاصه بموكله وانها لم تطلب من موكله التوقف عن العمل لحين اصدار التراخيص وان المدعي عليها كان لديها ترخيص لمزاوله العمل وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لسجلات الشركه والتاكد من ذلك واحضار ما يثبت ذلك. وفي جلسه ٢٤/٨/١٤٤٠ه حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعي عليها انه بعد الرجوع للسجلات تبين عدم قيام الشركه بالبيع بالمناطق الحصريه وطلب مهله لاثبات ذلك، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده خاليه من المرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه, ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار المدير السابق للمصنع (...) بناء علي ما طلب المدعي, ففهم ذلك. وفي جلسه ٢٢/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي كما حضر (...) المدير العام للشركه المدعي عليها، وبسؤاله عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ ذكر بانه وبعد الاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي اتضح بانه لا جديد فيها يستوجب الرد، ثم اكد وكيل المدعي علي طلب يمين (...) بناء علي محضر٠٥/٠٧/١٤٤٠ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي لماذا تطلب يمين (...)؟ فاجاب بانه هو المدير السابق للمدعي عليها وقد اجري اتصال مع موكله طلب فيه ايقاف توزيع المنتج. فعقب المدير الحالي للمدعي عليها بان المدير السابق اخ لي وهو في رحله علاجيه خارج المملكه بدوله (...) وسيعود لارض الوطن بعد مده ثلاثه اشهر تقريبا. فطلبت الدايره من المدير الحالي للمدعي عليها ان يقدم ما يثبت ذلك حتي تنظر الدايره في استخلاف السفاره السعوديه في (...) لسماع اليمين اذا لزم الامر ذلك واستعد بافاده الدايره بالتقرير الطبي قبل موعد الجلسه القادمه حتي تقرر الدايره الاجراء المناسب، فعقب وكيل المدعي بطلب مهله للرجوع الي موكله بشان طلب استخلاف السفاره لسماع اليمين. وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٠ه قدم الممثل النظامي للمدعي عليها تقريرا طبيا من مستشفي بدوله (...) يفيد بحالته الطبيه وتعذره عن حضور الجلسه, فافهمته الدايره بانها ستقرر استخلاف السفاره السعوديه بدوله (...) حتي يؤدي المدعي عليه (...) اليمين المتوجهه ضده لدي السفاره, وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بمتابعه امانه السر حتي صدور خطاب الدايره بذلك. وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بانه اذا لم يؤدي (...) اليمين المطلوبه فان ذلك سيعد نكولا منه, ففهم ذلك. وفي جلسه ٢٢/٢/١٤٤١ه تشير الدايره الي قرارها في الجلسه الماضيه باستخلاف السفاره السعوديه في (...) لسماع يمين النافيه المتوجهه ضد المدعي عليه حيث طلب وكيل المدعي ان تعدل الدايره عن قرارها بالاستخلاف نظرا لرغبه موكله في انتظار المدعي عليه للحضور في الجلسه لاداء اليمين امام الدايره بدلا من الاستخلاف, وقد عقب وكيل المدعي عليه بان (...) المتوجهه ضده اليمين علي استعداد لحضور الجلسه القادمه, فافهمته الدايره بضروره حضوره, ففهم ذلك. وفي جلسه ١٩/٤/١٤٤١ه حضر وكيلا الطرفين، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن (...) فافاد انه خارج المملكه، وافاد ان لديهم مزيد بينه وهم عباره عن شهود وطلب مهله لاحضارهم في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، فيما حضر للترافع فيها عن المدعي عليها وكيلها (...) سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/١/١٤٤١ه، وذكر المدعي بانه يطلب يمين (...) علي انه هاتفه بطلب ايقاف توزيع المنتج حتي تصدر الرخصه من هييه الغذاء والدواء وايضا يطلب يمينه علي نقاط توزيع البيع في كل من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) وانه لم يمنح غيره اي ترخيص لبيع المنتج في هذه المناطق، وبعرض اليمين علي (...) مدير المدعي عليها سابقا استعد باداء اليمين مضيفا بانه طلب من المدعي ايقاف توزيع المنتج لمده اسبوع بسبب ان الدوله طلبت تغيير الرخصه من البلديات الي هييه الغذاء والدواء وبعد صدور الرخصه تخلف المدعي عن الحضور لاستلام المنتج وتوزيعه وذكرت الدايره ل(...) خطوره اليمين واداءها فحلف بﷲ قايلا: (اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني طلبت من المدعي وقف توزيع المنتج لمده اسبوع فقط حتي تصدر الرخصه من هييه الغذاء والدواء واني لم امنح غيره حق توزيع المنتج في المناطق المحدده بيننا في العقد وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا حلف ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا اجماليا قدره (٤,٠٩٩,٣٧٦ ريال)، يمثل تعويضا عن خساير، ومبلغ شيك الضمان، واتعاب المحاماه؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم(٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (ت/٩٦٧) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (١٤٩/٤/٣٨) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي. ومن جهه الموضوع لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه وهي: اتفاقيه بيع، وبيان رواتب للعاملين، وعقود ايجار، وصور شيكات، وفواتير مبيعات، ومستندات ارجاع بضايع. ولما كان ما تم تقديمه لاثبات الدعوي لا يعد بينه موصله.وبما ان المدعي طلب توجيه اليمين الحاسمه للمدير السابق للشركه المدعي عليها، فانه لا مناص والحاله هذه من توجيه اليمين الحاسمه عليه، تطبيقا لما رواه ابو داوود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي ? مرفوعا حيث قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : (وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم احد بدعواه). كما قال ابن المنذر رحمه ﷲ ) : اجمع اهل العلم ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته في الدنيا، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول). ولما كان الامر كذلك وحيث ان ممثل المدعي عليها السابق ادي اليمين الحاسمه كما طلبت منه في جلسه هذا اليوم؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٧٠٩ /١/ق لعام ١٤٣٨ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٨١٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...) للمياه سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ ٤.٠٩٩.٣٧٦ ريال تعويضا عن خساير ومبلغ شيك ضمان واتعاب محاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم و الحكم لموكله بالتعويض والامر باعاده شيك الضمان، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت مرافعه كتابيه قدم فيها وكيل المدعي عليها مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف، ثم حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبلغ بها الاطراف، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه والتي تكفلت بالرد علي ما ابداه المستانف. واما فيما يتعلق بمطالبه المستانف برد شيك الضمان، فانه لما كانت الدايره الابتداييه قد اغفلت هذه الطلب ولم تتعرض له في حكمها فان دايره الاستيناف تقرر عدم قبوله، استنادا الي الماده ٢١٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه "اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها". (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤١ه في القضيه الابتداييه رقم ٧٠٩ لعام ١٤٣٨ه والقاضي برفض الدعوي. ثانيا: عدم قبول طلب المستانف رد شيك الضمان لاغفاله من الدايره الابتداييه. وبﷲ التوفيق.