moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨١٤٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (افيد سيادتكم باني قمت بتنازل عن المؤسسات الخاصه بي عن طريق مكتب المحامي (...)وكان في الحضور السيد / (...)(...)الجنسيه يحمل اقامه رقم (...) وقد تم الاتفاق في مكتب المحامي بشهاده المذكور وبعد التوقيع علي عقد المبايعه والمكونه من ثلاث نسخ تم تسليم مكتب المحامي بنسخه وتم تسليم المشتري بنسخه وتم تسليم نسخه التي تخصني للسيد / (...)كونه هو الوسيط بيننا وتم الاتفاق علي تسليمي النسخه الخاصه بي خلال سته اشهر كونه الوسيط لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: عقد مبايعه للمؤسسات الخاصه بي يجب ارجاعها لي والي الان لم يتم تسليمي النسخه وتم التواصل مع السيد / (...)بتسليمي النسخه تم رفض تسليمي النسخه الخاصه بي لذا ارجو من سيادتكم التكرم بتوجيه من يلزم بتسليمي النسخه الخاصه بي وشكرا، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب منظوره لدي الدايره النيابه العامه بالمحكمه (نيابه الجرايم الاقتصاديه بالرياض) برقم (٥٥٢٦٩) المقيده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، ثم زاد موضحا لقد قمت بالتنازل عن مؤسسات (مطاعم (...)) لشخص يدعي (...) كان ذلك في مكتب المحامي بحضور المدعي عليه وقد وعدوني بتسليم عقد المبايعه بعد شهرين حتي الان لم استلمه اطلب من المدعي عليه تسليم عقد المبايعه، وبطلب الجواب من المدعي عليه قال ما ذكره المدعي غير صحيح فانا لم استلم شييا وقد حضرت المبايعه بصفتي شاهد وليس لي الحق في استلام العقود او تسليمها، وبسؤال المدعي عن صفه المدعي عليه وعلاقه بالمبايعه فقال هو وسيط في المبايعه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال لست وسيطا وانما دعاني ابن عمي الذي يعمل في المؤسسه لكي اكون شاهدا وهذا ما تم واسمي مدون في الاقرار كشاهد، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي التحفظ علي مستندات المبايعه المذكوره تفاصيلها في الوقايع واستعادتها من المدعي عليه، وحيث اجاب المدعي عليه بانه تم استدعاؤه كشاهد علي المبايعه وانه ليس من صلاحياته استلام العقود او المستندات وتسليمها، ولان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته، ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه. ولان الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هه ولايحته الصادره برقم (۱۳/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/ ١٤٤١ه نصت علي ما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري ينظم اعمال فيه معينه وهي الاعمال التجاريه وتبعا لذلك فهو يعني بطايفه التجار وحيث تبين من دعوي المدعي، بان المدعي عليه ليس طرفا في التعاقد التجاري الذي يدعيه المدعي وانما يذكر بانه وسيط، وبما ان المدعي عليه ينكر الوساطه ايضا وانه انما دون اسمه في العقد كشاهد علي المبايعه، وبما ان المدعي عليه لم ينكر تدوين المدعي عليه علي انه شاهد، وبما ان الطرفين لا تربطهما علاقه تجاريه، الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري..."، وعلي فرض اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي -جدلا- فان هذا الطلب لا يعد طلبا مستعجلا يدخل في اختصاص هذه الدايره لعدم اشتماله علي اركان الاستعجال المعلومه، وانما ينظر طلب المستندات هذا - بالحال الموصوف في الدعوي- علي التراخي في دعوي عاديه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق رييس الدايره القضاييه (...)