gstc_gov_sa · decision · processed · 63 chunks
# القرار رقم (1953) الصادر في العام 1439ه # في الاستيناف رقم (1956/ض) لعام 1437ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/12/23ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه . فرع المملكه العربيه السعوديه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (19) لعام 1437ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للاعوام من 2004م حتي 2013م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/8/23ه كل من : ............. نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه ، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك" ، وقد اشترط النظام علي الهييه الحصول علي موافقه المكلف الخطيه قبل اجراء ربط ضريبي بعد انتهاء الاجل المذكور اعلاه ، وحيث ان الفرع لم يوافق علي اجراء الهييه وحيث ان الهييه قامت باعداد الربوط النهاييه للسنوات 2006م و2007م و2008م بعد انقضاء فتره الخمس سنوات المحدده نظاما ، فلا يجوز للهييه وفقا لاحكام النظام الضريبي اجراء ربط او تعديل ربط بعد مرور خمس سنوات من التاريخ النظامي المحدد لتقديم الاقرارات الضريبيه للسنوات المشار اليها اعلاه ، وعليه فانه لا يجوز اجراء ربط علي الفرع للسنوات 2006م و2007م و 2008م لصدور خطاب الربط بتاريخ 1436/3/22ه الموافق 1/13/ 2015م ، وللتاكيد علي مرور مده الخمس سنوات النظاميه ، ومن ثم عدم احقيه الهييه باصدار ربط ضريبي مخالف للاقرار الضريبي الذي قدم من قبل الفرع خلال المواعيد النظاميه ، نبين للجنه تاريخ انتهاء الفتره النظاميه للربط بالنسبه لكل سنه من السنوات المعنيه علي النحو التالي ( سنه 2006م تاريخ انتهاء الفتره النظاميه لاجراء الربط 2012/4/30م ، وسنه 2007م تاريخ انتهاء الفتره النظاميه لاجراء الربط 2013/4/30م ، وسنه 2008م تاريخ انتهاء الفتره النظاميه لاجراء الربط 2014/4/30م) ، وتجدر الاشاره الي ان الماده المذكوره اعلاه قد اوضحت بشكل جلي انه يشترط لاجراء الربط بموجب اشعار مسبب ان يكون خلال المده النظاميه المحدده ، وبهذا الخصوص يود المكلف التوضيح بان كلمه "اشعار" يقصد بها اجراء ربط وليس اي اجراء اخر تقوم به الهييه ، ولو كان المقصود بالاشعار" (مثلا) الاستفسارات لكان النظام الزم الهييه بتقديم استفسارات خلال مده محدده وعلي اساسها تحدد المده النظاميه التي يتوجب فيها علي الهييه اصدار الربط ، ومما يؤكد ذلك ان كلمه اشعار مرتبطه بصدور او تعديل الربط الضريبي وفقا لما جاء في الفقره (ب) والفقره (ج) من الماده الثانيه والستون من النظام والتي نصت علي " ب - علي الهييه اشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضي الفقره (ا) من هذه الماده وبالضريبه الواجبه عليه بخطاب رسمي مسجل ، او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار . ج - مع مراعاه احكام الماده الخامسه والستين من هذا النظام، اذا اتضح للهييه بان الضريبه التي قبلتها في السابق غير صحيحه، يجوز للهييه اجراء ربط اضافي علي المكلف، وتشعر الهييه المكلف بالربط الاضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض". وقد اكدت الماده (59) فقره (8) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي ان " الاقرار يعد مقبولا من الهييه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من الهييه بشانه ". وعليه فان المقصود بالاشعار هو خطاب يفيد بعدم قبول الهييه للاقرار، وليس المقصود اصدار خطاب استفساري او غيره من الاجراءات الاخري ، ناهيك عن ان النظام قد ذهب الي ابعد من ذلك من خلال تحديد مده لاصدار الربط ، وعليه فان الاشعار الوحيد الذي يمكن للهييه اصداره خلال فتره الخمسه سنوات هو الربط نفسه ، واي ربط ضريبي يتم اجراؤه بعد انقضاء فتره الخمس سنوات لا يمكن الاعتداد به عملا بالاحكام الوارده اعلاه وبدون ان يتعارض ذلك مع اي مواد اخري في النظام ، كذلك تود الشركه التنويه الي ان الماده (65) من النظام التي الزمت الهييه بالربط خلال مده اقصاها خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي ، قد حصرت احقيه المكلف في استرداد الضريبه المسدده بالزياده للهييه خلال مده اقصاها خمس سنوات ايضا وعليه ، فان السؤال المطروح هو لو قام المكلف الضريبي بتقديم طلب استفسار للهييه خلال الخمس سنوات عن اليه -2- هذه الحاله يعد هذا الاستفسار قرينه علي احقيه المكلف باسترداد الضريبه حتي وان مضت مده الخمس سنوات دون تقديم المستندات النظاميه التي تشترطها الهييه وحددها النظام ودون تقديم طلب صريح بالاسترداد؟ والاجابه القاطعه انه سيتم رفض طلب المكلف لانتهاء المده النظاميه ولا يعد خطاب الاستفسار في هذه الحاله الصادر عن المكلف او غيره من الاجراءات قرينه علي تدارك فتره الخمس سنوات ، مما يؤكد ان الهييه مقيده باجراء الربط باي حال وبايه طريقه خلال مده اقصاها خمس سنوات ، وبناء علي ذلك فان احكام المواد النظاميه المذكوره اعلاه وتحديدا الماده (65) من النظام قد اعتبرت ان اجراء الربط بايه كيفيه او بايه طريقه يجب ان يكون خلال فتره لا تتجاوز خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار، وهو نص عام وواضح لا يحتمل التاويل ، كما انه يحقق هدف المشرع من حيث العمل علي استقرار اوضاع كل من المكلف والهييه ضمن مده محدوده وعدم ترك الامر مفتوحا لسنوات طويله ، وهو ما ينطبق علي السنوات 2006م و 2007م و 2008م ، وقد اكدت العديد من قرارات لجان الاعتراض ومنها قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثالثه رقم (13) لعام 1436ه الذي نص في صفحه (12) و(13) منه علي ان مده الخمس سنوات التي منحها النظام للهييه هي مده كافيه للاستفسار واجراء الفحص الميداني وغيرها من اجراءات مصلحه الزكاه والدخل السابقه للقيام بالربط ، واذا لم تقم الهييه بالربط علي المكلف خلالها ، فان اقرار المكلف يعد مقبولا ، ويهدف النظام من تقييد حق الهييه في اجراء الربط الضريبي بمده خمس سنوات الي ضمان استقرار المراكز الماليه والضريبيه للمكلفين وتمكينهم من اداء اعمالهم بسلاسه ويسر، حيث قدر النظام بان لا يتم اجراء اي ربوط بعد هذه المده الا في ظروف معينه قام النظام بتحديدها ، ولا تنطبق علي حاله الفرع ، وبناء عليه يطالب المكلف بالغاء الربط وقبول اقراراته للسنوات 2006م و2007م و2008م للمسببات الواضحه والجليه المذكوره اعلاه المتعلقه بانقضاء فتره الخمس سنوات المحدده نظاما . وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في 1439/8/23ه تضمنت الافاده بان الهييه قامت بمحاسبه الشركه تقديريا وذلك استنادا للملاحظات التاليه والتي تم ذكرها في محضر اعمال الفحص: انه يتم احتساب الايرادات بكشف اكسل من قبل المركز الرييس بالخارج (بريطانيا ) ويرسل للمدير الاقليمي في مصر للتسجيل في حسابات فرع المملكه المرتبط بالمقر الاقليمي في مصر من قبل المحلل المالي الاقليمي في مصر ومن ثم يرسل الي مكتب برايس وترهاوس كوبرز بالمملكه العربيه السعوديه للتسجيل في البرنامج الذي يمسكه المكتب كل سنه. ان الفرع بالمملكه يقوم بارسال كشف اكسل بالمصاريف وجميع المستندات الاصليه الي الاداره الاقليميه في مصر لتسجيلها في حسابات الفرع. انه في نهايه كل سنه تقوم الاداره الاقليميه بارسال كشف اكسل بالايميل محدد فيه التوجيه المحاسبي للمصاريف ويتم اعاده تسجيلها في برنامج خاص لدي مكتب مراقب حسابات الفرع بالمملكه برايس وتر هاوس كوبرز). ان المحلل المالي في الاداره الاقليميه في مصر محمد حسن افاد في اتصال مع ممثلي الشركه اثناء الفحص الميداني ان حسابات فرع المملكه موجوده في الاداره الاقليميه في مصر وترسل كافه المستندات من فرع المملكه الي مصر لتسجيلها بالحسابات، طبقا لما ورد في محضر اعمال الفحص). وانه تطبيقا للماده (63) فقره (ب) من النظام الضريبي والماده (56) الفقرتين (1و2) من اللايحه التنفيذيه قامت الهييه بمحاسبه الشركه تقديريا ولذلك تتمسك الهييه بصحه اجراءها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول اقراراته الضريبيه للسنوات 2006م و2007م و2008م وتاييده في عدم احقيه الهييه في اجراء الربط الضريبي للسنوات المذكوره، في حين تتمسك الهييه باحقيتها في الربط الضريبي علي هذه السنوات، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه تبين ان الماده (65) من النظام تنص علي انه " ا- يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه ، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك ، ب - يحق للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي" . كما تبين ان الفقره (7) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه "اذا لم توافق المصلحه علي اقرار المكلف، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريبي، واسباب التعديل، ومقدار الضريبه والغرامات المترتبه علي ذلك، وحقه في الاعتراض، والمده النظاميه المحدده للاعتراض، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار". وحيث اتضح ان الهييه لم تشعر المكلف بالربط الضريبي للاعوام من 2006م حتي 2008م الا بتاريخ 1436/3/22ه الموافق 1/13/ 2015م, اي بعد مضي خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرارات الضريبيه للاعوام المذكوره، ونظرا لعدم تقديم الهييه ما يفيد ان الاقرارات المقدمه للاعوام 2006م و 2007م و 2008م غير كامله او غير صحيحه بقصد التهرب الضريبي ، فان اللجنه تطبيقا لنص الماده (65) من نظام ضريبه الدخل والماده (59) من اللايحه التنفيذيه تؤيد استيناف المكلف في طلبه قبول اقراراته الضريبيه للسنوات 2006م و 2007م و 2008م وتؤيده في طلبه عدم الربط علي السنوات المذكور بالاسلوب التقديري. البند الثاني: اهدار الحسابات والربط بالاسلوب التقديري للاعوام من 2006م حتي 2013م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر الهييه في اهدار حسابات المكلف للاعوام من 2005م حتي 2013م وتاييدها في احتساب هامش ربح تقديري بنسبه 25%. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه استندت في اجرايها المتمثل بهدر حسابات الفرع، علي احكام الماده (63) فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل والماده (16) فقره (3/د) والماده (56) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي، وتود الشركه الرد علي ما ذكرته الهييه بالاتي: بدايه تورد الشركه نصوص المواد المشار اليها اعلاه حتي توضح للجنه عدم دقه تقدير الهييه والذي نجم عنه هدر حسابات الفرع حيث نصت الفقره (ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل علي للهييه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته" ونصت الفقره (3/د) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي علي انه "يحق للهييه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه ". ونصت الفقره (1) من الماده (56) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي علي انه "يجب علي كل مكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشاه دايمه في المملكه وكذلك المستثنين في الماده السادسه عشره من هذه اللايحه ، الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه وهي علي الاقل - دفتر اليوميه العامه ، دفتر الاستاذ العام ، دفتر الجرد، اضافه للسجلات المحاسبيه الضروريه اللازمه لتحديد الضريبه بشكل دقيق ، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكه داخل المملكه باللغه العربيه ، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تفسرها ، ويجوز للمكلف تكليف جهه مهنيه متخصصه للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا مسؤوليه مباشره عنها ، مع ضروره التقيد بالشروط والضوابط الوارده في نظام الدفاتر التجاريه " وبالرجوع للفقرات النظاميه الموضحه اعلاه، يتضح ان للهييه الحق في هدر حسابات المكلف الضريبي في الحالات التاليه: 1- عدم تقديم المكلف لاقراره الضريبي في موعده النظامي. 2- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. 3- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب المستندات الثبوتيه. 4- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه. وبهذا الخصوص، قامت لجنه الاعتراض الابتداييه بدعم وجهه نظر الهييه وفقا للموضح اعلاه بناء علي الحيثيات التاليه: لا يقوم الفرع بمسك دفاتر وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه. ان العمليات الماليه للفرع تمت خارج المملكه (في جمهوريه مصر العربيه) يتم تسجيل الايرادات والمصاريف دفعه واحده بالاضافه الي الاحتفاظ بالمستندات الثبوتيه خارج المملكه (في جمهوريه مصر العربيه) ومما سبق اعلاه يعتقد الفرع بان حيثيات اللجنه المذكوره اعلاه والتي تمثل مسببات الهييه في اهدار حساباته) سبق ان تم الرد عليها بخطاب الاعتراض المقدم للهييه والمذكره الالحاقيه المقدمه للجنه الابتداييه، وعلاوه علي ما سبق ايضاحه يؤكد الفرع ان الاساس الذي استندت اليه الهييه واللجنه الابتداييه لتاكيد صحه الربط الضريبي لم يكن بناء علي احكام نظام ضريبه الدخل للاسباب التاليه: -5- لقد جانب الصواب كل من الهييه واللجنه الابتداييه عندما لم يطبقا احكام النظام الضريبي فيما يتعلق بحالات اهدار الحسابات. لانه بالمراجعه الدقيقه لما تقدم اعلاه بالاضافه الي تقرير الفحص الميداني يتضح ان الهييه واللجنه الابتداييه قامتا بالاعتماد علي بعض نصوص الانظمه الضريبيه دون ربطها بالحقايق، هذا وان كانت الهييه تري ان طريقه التسجيل المتبعه في بند الايرادات والمصاريف هي حقايق كافيه لتطبيق النصوص النظاميه ذات العلاقه بفرض الضريبه بموجب الاسلوب التقديري فيود الفرع الرد علي ذلك بالاتي: * فيما يتعلق بالايرادات فان الفرع لا يحقق اي ايرادات من قبل عقود موقعه مع عملاء سعوديين او غير سعوديين، حيث ان ايرادات الفرع متمثله بالمصاريف المتكبده من قبله زايد هامش ربح - تم تحديده بناء علي دارسه فنيه اجراها المركز الرييس. الاغراض تعويض الفرع عن الانشطه التي يقوم بها. * فيما يخص التسجيل المحاسبي لتلك الايرادات يقوم المركز الرييس باحتساب مبلغ الايرادات بناء علي المصاريف المتكبده الخاضعه لبعض المحددات ومن ثم يقوم بارسالها للفرع الذي يقوم بدوره بتسجليها في الدفاتر الممسوكه داخل المملكه من قبل شركه . بعد التاكد من صحه احتسابها حيث ان حسابات الفرع الممسوكه في المملكه تخضع للمراجعه الماليه وفقا لمتطلبات وزاره التجاره والصناعه وغيرها من الجهات الحكوميه. وبناء علي ما تقدم اعلاه، يتسال المكلف هل تري اللجنه ان الطريقه التي تم بها تسجيل الايرادات تتعارض ونص الماده (63) فقره (ب) المذكوره اعلاه، ويجيب ان ما يقوم به الفرع لا يخالف اي من النصوص الموضحه اعلاه حيث ان الفرع يقوم بتقديم اقراراته في الموعد النظامي ويقوم بحفظ حساباته داخل المملكه ووفقا للطريقه المطلوبه، مع العلم ان الفرع يقوم بمسك الحسابات من خلال مكتب محاسب قانوني شركه . والذي سمح به النظام من خلال فقره (1) من الماده (56) من اللايحه التنفيذيه. بالاضافه الي ذلك لا يعلم الفرع ما هو الاساس الذي اعتمدته الهييه واللجنه الابتداييه للاعتقاد بان الفرع قد خالف نص الماده (56) فقره (2) المتعلقه بمسك المكلف لحساباته عن طريق الحاسب الالي حيث ان مثل هذه الماده لا تنطبق علي الفرع في الاصل ، ولابد من التوضيح ان الفرع لا يمسك حساباته في المملكه من خلال الحاسب الالي وانما من خلال خدمات مكتب برايس وترهاوس كوبرز، وعليه فان ما تدعيه الهييه بمخالفه الفرع للفقره (2) من الماده (56) ليس له اي اساس من الصحه. ولعل الهييه واللجنه الابتداييه قد اخطات في فهمها عندما ذكر في محضر الفحص الميداني نصا يرسل هذا الكشف للمدير الاقليمي في مصر للتسجيل في حسابات فرع المملكه المرتبط بالمقر الرييس في مصر" ان المقصود بالارتباط هو الارتباط بالاعمال الاداريه الخاصه بالحسابات وليس ارتباط بالحاسب الالي . * اما فيما يتعلق بالمصاريف: فقد ذكر صراحه في خطاب الهييه المشار اليه اعلاه ان المصاريف تسجل من خلال نظام محاسبي متبع من قبل شركه. مع العلم ان كافه المستندات الثبوتيه متوافره لدي الفرع وتم اطلاع الفاحصين عليها خلال الزياره الميدانيه، وعليه لا يعلم الفرع ما هو الاساس الذي اعتمدته الهييه لرفض الحسابات ومحاسبه الفرع بناء علي الاسلوب التقديري. هذا ولاغراض التوضيح يود الفرع ان يبين للجنه المقصود بما ذكره المحلل المالي في الاداره الاقليميه في مصر محمد حسن في الاتصال الهاتفي مع ممثلي الشركه " ان حسابات فرع المملكه موجوده في الاداره الاقليميه في مصر وترسل كافه المستندات من قبل فرع المملكه الي مصر لتسجيلها بالحسابات"، بان الفرع يحتفظ بكافه المستندات الاصليه لدي مكتب برايس وترهاوس كوبرز منذ تاسيسها وكانت المستندات الخاصه بعام 2012م و 2013م غير متوافره عند الفحص الميداني حيث ان المستندات ارسلت لمصر للتدقيق ، الا ان صور عن تلك المستندات تم عرضها علي الفاحصين ، كما وتم عرض المستندات الاصليه علي فريق الفحص في تاريخ لاحق قبل نهايه اعمال الفحص الميداني بتاريخ 1436/5/3ه الموافق 27 /2014/11م، كذلك لابد من الاشاره الي ان الهدف من النظام الضريبي هو تحديد بدقه الالتزام الضريبي ومكافحه التجنب الضريبي ، ولقد اكدت الهييه دايما من خلال خطاباتها وتعاميمها الداخليه بان الاهدار الحقيقي والموضوعي للحسابات يجب ان يكون مبنيا علي ثبوت اخفاء حقيقي للايرادات . حصلت عليه الهييه من جهه خارج المنشاه . وتبين عدم التصريح عنها في السجلات او الدفاتر، كما اكدت الهييه انه لا يتم اهدار الحسابات في حاله المبالغه في النفقات والمصاريف والتكاليف المحمله علي الحسابات سواء كانت غير نظاميه او غير مؤيده مستنديا او لا تخص النشاط او لا تخص السنوات الماليه حيث في هذه الحاله يتم رفض التكاليف والمصاريف واضافتها الي الوعاء والتعديل بها وهو ما لا ينطبق كليا علي الحاله قيد الاعتراض ، ووفقا لاحكام النظام الضريبي ، يمكن للهييه ان تطبق الاسلوب التقديري استنادا لما يلي: * فقره (ب) من الماده (63) من النظام الضريبي (الموضحه اعلاه). * فقره (3/د) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي (الموضحه اعلاه). واستنادا الي النصوص النظاميه اعلاه ، يتضح ان النظام لم يفرض الاسلوب التقديري بموجب مواد جامده مطلقه وانما جعلها محل دراسه بناء علي الحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف حيث ان الهدف من فرض الاسلوب التقديري هو الحد من حالات التهرب وتحصيل مبلغ الضرايب العادله من المكلفين ، وعليه فان كانت ظروف المكلف لا تشير الي تهرب ضريبي او تخفيض للضريبه واجبه السداد فانه لا يجوز للهييه نظاما القيام بفرض الاسلوب التقديري ، والاغرب من ذلك ان الماده (12) من نظام الدفاتر التجاريه يعاقب من يخالف احكام نظام الدفاتر التجاريه بغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال ، بينما قامت الهييه بمعاقبه الفرع بدفع الضريبه بناء علي الاسلوب التقديري والتي بلغت من دون غرامات ست ملايين ريال بحجه ان الفرع لم يلتزم بنظام الدفاتر التجاريه وهو ادعاء ليس في محله ، كما ان ظروف الفرع والحقايق لا تشير لا من قريب ولا من بعيد الي تهرب ضريبي او عدم التزام بالانظمه وذلك ان الفرع يقوم بتقديم اقراره الضريبي منذ تاسيسه في موعده النظامي ، ويقوم الفرع بمسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عملياته من خلال تكليف شركه ............................ والمتخصصه بقيام مثل تلك الخدمات، وقد قام الفرع بتقديم كافه المستندات الثبوتيه التي كانت قد طلبتها الهييه بموجب الفحص الميداني وبموجب خطابات الاستفسارات التي كانت قد اصدرتها الهييه خلال الاربع سنوات الماضيه والتي قام الفرع بالرد عليها بشكل كامل ، وبهذا الخصوص ، يسر الفرع ان يقدم للجنه صور عن كافه استفسارات الهييه وردود الفرع مما يثبت ان الفرع قام باثبات صحه معلومات الاقرارات بموجب المستندات الثبوتيه ، كما ان الفرع يطبق المعايير الدوليه في تحديد القيمه العادله للمعاملات مع -7- الاطراف المرتبطه والمتمثله في طريقه (التكلفه + هامش ربح) وذلك نظير خدمات الدعم الفني التي يقوم بها الفرع للمركز الرييس، وبهذا الخصوص، نود الاشاره الي ايضاح (2) من القوايم الماليه المدققه والمقدم للجنه نسخه منها، وبخصوص التزام الفرع بمتطلبات نظام الدفاتر التجاريه، ففي هذا الصدد نفيد ان للفرع قوايم ماليه مدققه من قبل احدي الشركات الرايده في مجال مراجعه الحسابات والتي اكدت في تقريرها ان الشركه ملتزمه بمتطلبات نظام الشركات والتي قد يقع من ضمنها نظام الدفاتر التجاريه وعلي فرض، والفرض ليس بحقيقه، ان الهييه واللجنه الابتداييه قد اصابت باجرايها، فيود الفرع التوضيح انه لا يستحق علي الفرع اي ضريبه وذلك للاسباب التاليه: ان الفرع لا يحقق اي ايرادات ناجمه عن عقود موقعه مع عملاء سعوديين او غير سعوديين. ان الايرادات المسجله في القوايم الماليه المدققه للفرع، تم احتسابها بناء علي المصاريف المتكبده من الفرع، حيث ان الفرع يقوم باحتساب ايراداته بناء علي المصاريف المتكبده زايدا نسبه هامش ربح معينه والتي يقوم بدفعها المركز الرييس، والتي تم تحديدها بناء علي دراسه فنيه من قبل المركز الرييس وهذا ما تم تاكيده في تقرير الفحص الميداني. وبناء علي ما تقدم اعلاه واذا ما اصرت الهييه واللجنه الابتداييه علي وجوب هدر الحسابات فانه لا بد من هدر الايرادات والمصاريف وليس المصاريف فقط كون الايرادات مرتبطه بتلك المصاريف، وللتاكيد علي ذلك، فعلي فرض وافق الفرع ان يحاسب ضريبيا بموجب الاسلوب التقديري عن السنوات الماليه المنتهيه في 31 /12/ 2006م وحتي 2013م ولم يقم بمسك حسابات نظاميه للاعوام اللاحقه، فهل سيكون هناك ضريبه علي الفرع مع الاخذ بالحسبان ان الفرع لم ولن يوقع اي عقود ينجم عنها ايرادات؟ وقد اوضح المكلف فيما يلي المخالفات التي ذكرتها الهييه واللجنه الابتداييه ورده عليها: | وجهه نظر الهييه/اللجنه | رد الفرع | |---|---| | تسجيل الايرادات بالحسابات عن طريق المدير الاقليمي للشركه في مصر (في الخارج) | بهذا الخصوص، نود التاكيد ان الايرادات يتم احتسابها من قبل المركز الرييسي ومن ثم يتم مراجعتها من قبل الفرع ويتم تسجيلها في الدفاتر الممسوكه في المملكه من قبل شركه | | لا يستطيع الفرع بالمملكه التحكم في التسجيل وما يستطيعه فقط هو الاطلاع علي الحسابات علي البرامج ومن ثم لا يوجد التزام بنظام الدفاتر التجاريه لاسيما للقيام بالتسجيل دفعه واحده | ...... وعليه فان ادعاء الهييه او فهمها غير صحيح | | المستندات الاصليه للعقود موجوده في مصر (اي في الخارج) | لا يوافق الفرع وجهه نظر الهييه واللجنه الابتداييه حيث ان الفرع يمسك حسابات كامله ومكتمله من خلال شركه وقد تم توضيح ذلك في تقرير الفحص الميداني | | | ان كافه المستندات الاصليه موجوده في المملكه ومحتفظ بها كما تم التوضيح اعلاه | ولكل ما تقدم يري الفرع ان هدر الحسابات لا يوجد له اي سند نظامي، كما ان الفرع لم يرتكب اي مخالفه نظاميه، ولذلك يطالب الفرع اللجنه باعاده اصدار الربط الضريبي بناء علي حساباته. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في 1439/8/23ه تضمنت الافاده بان الهييه قامت بمحاسبه الشركه تقديريا وذلك استنادا لما جاء في محضر الفحص الميداني من ملاحظات تتمثل في الاتي: * انه يتم احتساب الايرادات بكشف اكسل من قبل المركز الرييس بالخارج (بريطانيا) ويرسل للمدير الاقليمي في مصر للتسجيل في حسابات فرع المملكه المرتبط بالمقر الاقليمي في مصر من قبل المحلل المالي الاقليمي في مصر ومن ثم يرسل الي مكتب (مكتب محاسبي بالمملكه العربيه السعوديه للتسجيل في البرنامج الذي يمسكه المكتب كل سنه. * ان الفرع بالمملكه يقوم بارسال كشف اكسل بالمصاريف وجميع المستندات الاصليه الي الاداره الاقليميه في مصر لتسجيلها في حسابات الفرع. * انه في نهايه كل سنه تقوم الاداره الاقليميه بارسال كشف اكسل بالايميل محدد فيه التوجيه المحاسبي للمصاريف ويتم اعاده تسجيلها في برنامج خاص لدي مكتب مراقب حسابات الفرع بالمملكه (مكتب محاسبي). * ان المحلل المالي في الاداره الاقليميه في مصر محمد حسن افاد في اتصال مع ممثلي الشركه اثناء الفحص الميداني ان حسابات فرع المملكه موجوده في الاداره الاقليميه في مصر وترسل كافه المستندات من فرع المملكه الي مصر لتسجيلها بالحسابات . وانه تطبيقا للماده (63) فقره (ب) من النظام الضريبي والماده (56) الفقرتين (1و2) من اللايحه التنفيذيه قامت الهييه بمحاسبه الشركه تقديريا ولذلك تتمسك الهييه بصحه اجراءها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اهدار حساباته للاعوام من 2006م حتي 2013م، في حين تتمسك الهييه باهدار الحسابات والربط بالاسلوب التقديري للاعوام المذكوره، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه انه بالنسبه للاعوام 2006م و2007م و2008م، فقد انتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه قبول اقراراته الضريبيه وعدم اجراء الربط الضريبي للاعوام المذكوره بالاسلوب التقديري، لذا تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه قبول اقراراته الضريبيه وعدم احتساب ربح تقديري للاعوام المذكوره. وفيما يتعلق بالربط التقديري للاعوام من 2009م حتي 2013م فتري اللجنه ان الامر يستلزم معرفه ما اذا كانت الاسباب التي اعتبرتها الهييه مبررا لاهدار حسابات المكلف واجراء الربط باسلوب تقديري متفقه مع احكام نظام ضريبه الدخل ام انه اجتهاد ليس له ما يدعمه من النظام، وهل الاسباب التي ساقتها الهييه تعد من الاسباب المقبوله ام لا؟ وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه ، تبين ان الفقره (ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان "للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي ، اولم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه ، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته" ، كما تبين ان الفقره (3) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي انه "يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه : -ا عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي -ب عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. -2 عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (3) من الماده (57) من هذه اللايحه. -د عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه." كما تبين ان الفقره (1) من الماده (56) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه "يجب علي كل مكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشاه دايمه في المملكه وكذلك المستثنين في الماده السادسه عشره من هذه اللايحه ، الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه وهي علي الاقل : دفتر اليوميه العامه ، دفتر الاستاذ العام ، دفتر الجرد ، اضافه للسجلات المحاسبيه الضروريه اللازمه لتحديد الضريبه بشكل دقيق ، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكه داخل المملكه باللغه العربيه ، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تفسرها ، ويجوز للمكلف تكليف جهه مهنيه متخصصه للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا مسؤوليه مباشره عنها ، مع ضروره التقيد بالشروط والضوابط الوارده في نظام الدفاتر التجاريه" كما تبين ان الفقره (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصرفات واي بيانات اخري علي المكلف, وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في الاقرار, يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري, عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه " ، وتبين ان الفقرتين (ا ب) من البند (6) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه "يجب ان يشهد محاسب قانوني علي صحه ما اشتمل عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه قبل حسم المصاريف (مليون ريال خصوصا ما يلي : ا- ان معلومات الاقرار مستخرجه من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها. ب ان الاقرار اعد وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي." وتري اللجنه ان احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء, كما انه يجوز للهييه في حال عدم تقديم المكلف القوايم الماليه ، او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي علي اساس تقديري، وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكوي او الضريبي لتقدير الهييه, والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكوي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجريه الهييه او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه, كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم -10- وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا، وان تاجيل قياس الاحداث الماليه يؤدي الي الاخلال بفتريه القوايم الماليه ، كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دورته المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاتر بالاضافه الي ان معايير المراجعه السعوديه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع ) وهذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنطق فان ما تقضي به معايير المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي او الضريبي, وهذه الخاصيه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا . وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه بما فيها القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه ومحضر اعمال الفحص الميداني للاعوام من 2006م حتي 2013م، تبين ان الايضاح (1) من ايضاحات القوايم الماليه ينص علي تغطي هذه القوايم الماليه عمليات فرع شركه ليمتد في المملكه العربيه السعوديه ، شركه مسجله في المملكه المتحده ( الفرع ) ، الفرع مسجل في المملكه العربيه السعوديه بالسجل التجاري رقم (1010172300) بتاريخ 1422/9/19ه الموافق 2001/12/5م ، ويقوم باعمال تركيب وتشغيل وصيانه وتطوير وتكامل انظمه وبرامج وشبكات الحاسب الالي والاتصالات وتقديم خدمات التدريب والتصميم والخدمات الاخري ذات العلاقه وفقا لترخيص الهييه العامه للاستثمار رقم (1/205) لعام 1422ه" كما ان الايضاح (3) المعنون بالسياسات المحاسبيه ينص علي ان القوايم الماليه اعدت وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها في المملكه ، وانه اعتبارا من عام 2006م يتم اثبات الايرادات بنسبه 115 تغيرت النسبه في السنوات التاليه ( من المصاريف التشغيليه وذلك عند تكبد مثل هذه المصاريف" ، كما اتضح للجنه كما هو مثبت في محضر اعمال الفحص الميداني المقفل بتاريخ 1436/2/5ه والموقع من ممثلي الهييه وممثلي المكلف نصا " ان الدفاتر المحاسبيه الممسوكه هي دفتر اليوميه وحساب الاستاذ العام وميزان المراجعه التفصيلي وهي ممسوكه علي الحاسب الالي بواسطه برنامج بيتش ثري يمسكه مكتب برايس وترهاوس بالسعوديه, وان بيان المقارنه للايرادات كما في المحضر لم يظهر فرقا بين ما جاء في الاقرارات وما جاء في القوايم الماليه ، وان سبب الاختلاف في هامش الربح لاحتساب الايرادات يعود الي قيام المركز الرييس ما بين فتره واخري باعداد دراسه فنيه لتحديد هامش الربح لتقدير الايرادات للسنه ، وانه يتم احتساب الايراد بكشف اكسل من قبل المركز الرييس بالمملكه المتحده ، ومن ثم يرسل الي المدير الاقليمي في مصر لتسجيله في حسابات الفرع المرتبط بالمركز الرييس ، ومن ثم يرسل كشف الاكسل عن طريق الايميل من قبل المحلل المالي الاقليمي في مصر الي مكتب برايس وترهاوس بالسعوديه بالتوجيه المحاسبي للتسجيل في البرنامج الممسوك من قبل المكتب نهايه كل سنه ، كما يقوم الفرع بارسال كشف بالمصاريف للاداره الاقليميه بمصر، وترسل جميع المستندات الاصليه للاداره الاقليميه في مصر لتسجيلها في حسابات الفرع ، وتقوم الاداره الاقليميه بارسال كشف اكسل عن طريق الايميل محدد فيه التوجيه المحاسبي للمصاريف نهايه كل سنه ويتم تسجيلها في البرنامج الخاص لدي مكتب برايس وترهاوس, وقد اعادت المستندات الاصليه الخاصه بالاعوام من 2005م حتي 2011م الي المكتب بعد تسجيلها في حسابات الفرع في مصر بفتره ، اما الاعوام 2012م و 2013م فلم تعد المستندات الاصليه الي الفرع وارسلت صور منها ، وتم الاتصال من قبل ممثلي الشركه علي المحلل المالي في الاداره الاقليميه في مصر (....) وافاد بان حسابات فرع المملكه موجوده في الاداره الاقليميه في مصر وترسل كافه المستندات من قبل الفرع بالمملكه لمصر لتسجيلها، واضاف ممثلي الشركه بانه تم الاحتفاظ بالمستندات الاصليه لعامي 2012م و 2013م في مصر للحفاظ عليها وانه سيتم ارسالها عند الطلب " . وفي ضوء ما ذكر وحيث تبين من محضر اعمال الفحص الميداني ان المكلف يمسك الدفاتر والسجلات المحاسبيه النظاميه داخل المملكه ممثله في دفتر اليوميه ودفتر الاستاذ العام و ميزان المراجعه وكذلك المستندات المؤيده لها داخل المملكه, وبما ان النظام الضريبي كما هو موضح اعلاه يجيز للمكلف ان يسند مهمه تسجيل وقيد العمليات الماليه الي جهه مهنيه متخصصه وهي - 11 - في هذه الحاله مكتب برايس وتر هاوس, فان اللجنه تطبيقا لاحكام المواد المذكوره من نظام ضريبه الدخل ومن لايحته التنفيذيه ، تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته وعدم الربط عليه بالاسلوب التقديري للاعوام من 2009م حتي 2013م . البند الثالث: ضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من 2006م حتي 2013م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد وجهه نظر الهييه في اخضاع صافي الربح التقديري لضريبه الاستقطاع باعتبارها ارباح موزعه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يعترض علي قرار اللجنه الابتداييه والذي ايدت فيه وجهه نظر الهييه وذلك استنادا لاحكام النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه علي النحو التالي: لقد جانب الهييه الصواب عندما احتسبت ضريبه استقطاع تقديريه علي ارباح موزعه مفترضه لا تتفق مع واقع حال حسابات الفرع ، وقد نصت الفقره (6) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه علي : 6- يقصد بالارباح الموزعه ، اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم ، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه " ، وعليه يتضح بان شرط خضوع الارباح لضريبه الاستقطاع هو تحويل دفعات ماليه فعليه من الفرع الي مركزه الرييس وهو ما لم يتحقق وفقا لواقع حسابات الفرع ، والجدير بالذكر ان النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه لم يتحدث من قريب او بعيد عن كيفيه محاسبه المكلفين عند اهدار الحسابات النظاميه عن تقدير ضريبه استقطاع علي ارباح موزعه مفترضه وبالتالي فان اجراء الهييه يخالف واقع النظام واحكامه ، وان قيام الهييه باهدار حسابات الفرع وافتراض توزيع تلك الارباح بعد حسم الضريبه المقدره منها ما هو الا اجراء يخص الهييه فقط ، لم يقر به الفرع باقراره او بحساباته مما يؤكد عدم تحقق واقعه الدفع الفعلي ومن ثم عدم توجب ضريبه استقطاع ، اما اذا قامت الهييه باعتبار اقفال ( وتسويه الارباح والخساير السنويه ضمن حساب المركز الرييس علي انها بمثابه واقعه دفع ، فنود توضيح بان اقفال الارباح والخساير السنويه ضمن حساب المركز الرييس ما هو الا من متطلبات المعايير المحاسبيه ولا يعني نيه او قيام الفرع بتوزيع ارباح حتي يتم فرض ضريبه استقطاع ، وكذلك نود التاكيد علي ان الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين عندما طالبت بموجب خطابها برقم صادر (4279/2013) تكوين احتياطي نظامي مما تطلب معه اظهار حساب ارباح / خساير مبقاه وعدم اقفال الارباح في حساب المركز الرييس ، فانه لم يترتب علي ذلك الاجراء ايه عمليه مقاصه او تسويه ، وانه بمراجعه حركه حساب المركز الرييس والارباح المبقاه يتضح انه لم يتم فعليا تحويل او دفع اي مبلغ من قبل الفرع للمركز الرييس او اي تسويه مما يعني ان ضريبه الاستقطاع لا تستحق علي الفرع ، وبهذه الخصوص تقدم الشركه للجنه حركه حساب المركز الرييس للسنوات الماليه المنتهيه في 2006/12/31م وحتي 2013م والتي توضح ان الفرع لم يقوم بتحويل ارباح الي المركز الرييس او القيام باي تسويات فعليه مع المركز الرييس حيث ان ارباح الفرع التي كانت تقفل في حساب المركز الرييس من عام 2006م وحتي 2011م ظهرت كامله في حساب الارباح المبقاه ، فلو كان الفرع يقوم بتحويل ارباح او القيام بتسويه فعليه لكانت الارباح المبقاه تقل عن الارباح التي حققها الفرع خلال السنوات السابقه والتي اقفلها في حساب المركز الرييس ، وقد اكد النظام الضريبي علي انه يمكن خضوع المبالغ غير المؤيده مستنديا لضريبه الاستقطاع وان لم تعتمدها الهييه طالما تحققت واقعه الدفع ، مما يؤكد ان ضريبه الاستقطاع مرتبطه ارتباط وثيق بتحقيق واقعه الدفع او ما يعامل معاملته متمثلا بالتسويه الفعليه ، وانتهي المكلف الي ان ارباحه المقيده بحساباته لا ترتبط بمبيعات المركز الرييس باي شكل ومن ثم فان -12- الاساس الذي استندت اليه اللجنه في رايها يعد غير سليم لان ارباح الفرع تحتسب بنسبه من مصاريفه ولا ترتبط بمبيعات المركز الرييس بالمملكه . وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في 1439/8/23ه تضمنت الافاده بان الهييه قامت باخضاع صافي الربح التقديري للاستقطاع بعد حسم ضريبه الدخل بنسبه (5) وهو الاجراء المتبع في الحالات المماثله عند اتخاذ الاسلوب التقديري في الربط علي الشركات طبقا للماده (6/63/ج) من اللايحه التنفيذيه ولذلك تتمسك الهييه بصحه اجراءها. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم استقطاع ضريبه بنسبه %5% من الربح التقديري الناتج عن اهدار حساباته للاعوام من 2006م حتي 2013م، في حين تتمسك الهييه بفرض ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% من الارباح التقديريه _ ارباح موزعه للاعوام المذكوره، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه انه بالنسبه لضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها علي الارباح التقديريه للاعوام من 2006م حتي 2008م، وحيث انتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه قبول اقراراته الضريبيه وعدم اجراء الربط بالاسلوب التقديري للاعوام المذكوره اعلاه، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم استقطاع ضريبه من الارباح التقديريه للاعوام .من 2006م حتي 2008م وبالنسبه لضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها بنسبه %5% من الارباح التقديريه للاعوام من 2009م حتي 2013م، وحيث انتهت اللجنه في البند الثاني من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته وعدم اجراء الربط بالاسلوب التقديري للاعوام المذكوره، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم استقطاع ضريبه من الارباح التقديريه للاعوام من 2009م حتي .2013م البند الرابع: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) / 2 ) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناشيه عن البنود محل الخلاف. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه اعتمدت في فرض غرامه التاخير المتمثله ب %1% عن كل 30 يوم تاخير تحسب من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار الضريبي واستحقاق ضريبه الاستقطاع للسنوات المنتهيه في 31 /2006/12م وحتي 2013م علي الماده (77) فقره (1) من النظام الضريبي ، وعليه يود الفرع ان يوضح للجنه انه لا يحق للهييه فرض غرامه التاخير علي الفرع وفقا لنص الماده (68) فقره (1) من النظام الحالي، والتي تنص علي "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه : ا- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه, ج- التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف, د- الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام, ه - التاخير في تسديد الضريبه 13- المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام ، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع", وبهذا الخصوص تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه بان الفقره (ا) من الماده (68-1) من اللايحه التنفيذيه للنظام لا تنطبق علي حاله الفرع ، حيث انه قام بتسديد الضريبه المستحقه بموجب اقراراته الضريبيه للسنوات موضوع الاعتراض المقدم لدي الهييه ، كما لا تنطبق الفقره (ب) من ذات الماده ايضا حيث ان الفرع يعترض علي مطالبه الهييه - بموجب خطابها هذا الذي يمثل الاصل في فرض غرامه التاخير، وحيث ان الفرع رفض واعترض علي الاصل فان الفرع يكون مرفوضا ضمنيا ، بالاضافه الي ذلك لا بد من التنويه ، علي فرض ان الفرع وافق علي المطالبه الضريبيه الصادر عن الهييه فان غرامه التاخير لا بد ان تكون من تاريخ مطالبه الهييه وليس من تاريخ تقديم الاقرار وفقا للماده ( (68) فقره (2) من اللايحه التنفيذيه والتي تنص علي انه "لا يتوجب احتساب الغرامه المحدده بواقع 1% من الضريبه غير المسدده اذا لم تكتمل مده التاخير ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق" وعليه فان تاريخ الاستحقاق هو تاريخ صدور مطالبه الهييه في حال موافقه الفرع علي المطالبه ، وهذا ما اكدته العديد من القرارات التي حكمت باحتساب غرامه تاخير السداد اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ الربط ، ومن هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر القرار الاستينافي رقم (1443) لعام 1435ه . وبالاضافه الي ذلك يعترض الفرع علي اجراء الهييه المتمثل بفرض غرامه تاخير للمسببات التاليه: - انه يوجد اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين الفرع والهييه. - ان الهييه قد اهدرت حسابات الفرع المدققه ومن ثم فلا يوجد تعمد واضح لمخالفه الفرع للنظام الضريبي. - انه قد صدرت العديد من القرارات في ظل النظام الضريبي، والتي ايدت المكلف في عدم توجب غرامه تاخير السداد حال وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع الهييه وعدم وجود ما يشير الي سوء نيه لدي المكلف، ومن هذه القرارات علي سبيل المثال لا الحصر، القرار الاستينافي رقم (968) لعام 1431ه، والقرار الابتدايي رقم (29) لعام 1432ه الذي اكد علي عدم فرض غرامه تاخير السداد نظرا لوجود اختلاف في وجهات النظر بين الهييه والمكلف. انه عند قيام الهييه بالربط علي المكلف بعد فتره زمنيه طويله من تاريخ تقديم اقراره، فما هو التاريخ الذي يبدا منه احتساب غرامه التاخير؟! هل هو تاريخ تبليغ المكلف بالربط ام هو التاريخ النظامي لتقديم الاقرار الضريبي؟ واذا كان هو التاريخ النظامي لتقديم الاقرار الضريبي، فهل من المعقول ان تكون غرامه التاخير اكبر من غرامه التهرب الضريبي البالغه 25% من الضريبه غير المسدده؟ وهل من المعقول ان تربط الهييه علي المكلف %1 كغرامه تاخير عن كل 30 يوم بعد فتره زمنيه طويله لا ذنب للمكلف في طولها؟ وعليه فان الفرع يطلب من اللجنه عدم فرض غرامه تاخير سداد عليه للاسباب الموضحه اعلاه. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في 1439/8/23ه تضمنت الافاده بان الهييه قامت بفرض غرامه التاخير علي المكلف استنادا للفقره (ا) من الماده (77) من النظام الضريبي والماده (68) من اللايحه التنفيذيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي الضرايب التي احتسبتها الهييه نتيجه الربط التقديري علي السنوات من -14- عدم احتساب غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع التي احتسبتها الهييه بنسبه 5% من الارباح التقديريه الناتجه عن اهدار حساباته للاعوام المذكوره ، في حين تتمسك الهييه بفرض غرامه تاخير السداد علي فروقات ضريبه الدخل و الضريبيه المستقطعه المستحقه بموجب الربط للاعوام المذكوره ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف وتري اللحنه انه بالنسبه لغرامه تاخير السداد لضريبه الدخل ولضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها بموجب ربط السنوات من 2006م حتي 2008م ، وحيث انتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي عدم احقيه الهييه في الربط علي الاعوام المذكوره فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها ، وبالنسبه لغرامه تاخير السداد لضريبه الدخل ولضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها بموجب ربط السنوات من 2009م حتي 2013م وحيث انتهت اللجنه في البند الثاني من هذا القرار الي تايد استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته للاعوام من 2009م حتي 2013م, وانتهت في البند الثالث من هذا القرار الي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم استقطاع ضريبه من الارباح التقديريه للاعوام من 2009م حتي 2013م ، لعدم تاييد الهييه في احتساب ربح تقديري للاعوام المذكوره. فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها. -15- القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه ............ ليمتد فرع المملكه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (19) لعام 1437ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1- تاييد استيناف المكلف في طلبه قبول اقراراته الضريبيه للسنوات 2006م و2007م و2008م، وتاييده في طلبه عدم الربط علي السنوات المذكوره، للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2/ا- تاييد استيناف المكلف في طلبه قبول اقراراته الضريبيه وعدم اجراء الربط للاعوام 2006م و2007م و2008م بالاسلوب التقديري للحيثيات الوارده في القرار. ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته للاعوام من 2009م حتي 2013م للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3/ا- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من 2006م حتي 2008م لعدم تاييد الهييه في اجراء الربط للاعوام المذكوره، للحيثيات الوارده في القرار. ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه استقطاع علي الارباح التقديريه للاعوام من 2009م حتي 2013م لعدم تاييد الهييه في احتساب ربح تقديري للاعوام المذكوره، للحيثيات الوارده في القرار. 4/ا- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي فروقات الضريبه - ضريبه الدخل والضريبه المستقطعه للاعوام من 2006م حتي 2008م لعدم تاييد الهييه في اجراء الربط للاعوام المذكوره ، للحيثيات الوارده في القرار . ب- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي فروقات الضريبه الناتجه من الربط التقديري ضريبه الدخل والضريبه المستقطعه - للاعوام من 2009م حتي 2013م لسقوط اصلها، للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق -16-