moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 14567 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه ( ... ) الطبيه المحدوده سجل تجاري ( ... ) ضد/ ( ... ) للتجميل والابتسامه سجل تجاري ( ... ) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/11/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا وبحضور عبدﷲ بن فهد الخريف امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/04 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم ممثل المدعيه (...) (سجل: (...)) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (موكلتي شركه (...) الطبيه المحدوده قامت بتوريد ادوات طبيه للمدعي عليها واستلمت المدعي عليها الادوات محل العقد ولم تدفع المبلغ المتفق عليه وقدره خمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريالا وثلاثون هلله (45679.30) لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ وقدره خمسه واربعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريالا وثلاثون هلله (45679.30))ا.ه ، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه هذا اليوم حضر فيها المدعي وكاله فيما لم يحضر ممثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عن طريق رسايل (ابشر) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم ورقه واحده جري ضمها لملف القضيه وبسؤاله هل شراء المدعي عليها البضاعه محل الدعوي لاجل البيع ام الاستعمال؟ فقال: اشترت المدعي عليها البضاعه لاجل الاستعمال لا لاجل اعاده البيع، عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي ينبغي للمحكمه مراعاتها والفصل فيها ابتداء ومن تلقايها، ونظرا لكون نشاط المدعي عليها ليس تجاريا وانما نشاطها في المجال الطبي حيث انه مركز طبي يقدم خدمات للمرضي، وبناء علي البند الثامن من محضر لجنه دراسه الاختصاص في القضاء التجاري المعمم بتعميم رييس المجلس رقم 979/ ت علي ان المستشفيات لا تكتسب الصفه التجاريه، ولكون هذه الدعوي خارجه عن اختصاصات المحكمه التجاريه المقرره في الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي فان المحكمه التجاريه لا تختص نوعيا بنظر هذه الدعوي لكون المدعي عليه لم يكتسب الصفه التجاريه حسب النظام لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . امين السر عبدﷲ بن فهد الخريف رييس الدايره عبدالعزيز عثمان العبدالجبار الحكم في القضيه رقم 796 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ )...) للتجميل والابتسامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/03/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور فهد بن مبارك بن طاهر العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد ادوات طبيه و المطالبه بالثمن ، والذي اصدرت فيه الدايره بمحكمه الدرجه اولي حكمها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/11/1440ه في القضيه رقم 14567 لعام 1440ه فيما قضي به، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر فهد بن مبارك العنزي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه