moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7025 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه لمسه براقه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه عبدﷲ صالح القرني للتجاره سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (في يوم الاربعاء الموافق 24/8/2016م تم الاتفاق بيني بالوكاله عن والدي بصفته مالك المؤسسه وبين المدعي عليها علي ابرام عقد يتضمن ثمانيه بنود وجدوله ببيان الاجهزه والمعدات بقيمه اجماليه وقدرها مايه واربعون الف ريال، وكان الاتفاق بناء علي انه وكيل للشركه المصنعه للاجهزه والمعدات، حصل في تاريخ 6/2/2017م خلل في مسدس جهاز البخار خلال فتره الضمان كما في البند الخامس من العقد المبرم بيننا، وتم تسليم الجهاز للمؤسسه وبلغت من قبلهم بانه سيتم فحصه وتبليغي عن سبب خلله، وبعد (14) يوما تواصلت معهم فقيل انه تم اصلاح الجهاز بقيمه الفين (2000) ريال، فاخبرنا بمخالفتهم لبنود العقد حيث انه تحت الضمان وانه كذلك مخالف لنظام وزاره التجاره الذي يفيد بالزامهم باخطار العميل عن الخلل وقيمه اصلاحه قبل البدء باصلاحه، فقيل لنا هذا ما عندنا اذا كنت تريد جهازك ادفع القيمه، فتقدمت بعدها ببلاغ علي المؤسسه المدعي عليها عند وزاره التجاره ولا زلت اتابع اجراءات بلاغنا، علما انه بعد تقدمي بالبلاغ لم تنكر المدعي عليها تسلمها للجاهز ابتداء، ثم بعد ذلك انكرت استلامها للجهاز، وعليه اطلب من الدايره تكرما مخاطبه وزاره التجاره لاخذ افادتهم وما جري بينهم وبين مالك المؤسسه وطلب التسجيل الصوتي منهم، ولما سبق من الوقايع ولقاعده الخارج بالضمان ولقاعده الغار ضامن وحيث ان موكلي دخل مع المؤسسه المدعي عليها علي انشاء عقد بطريقه تجعله يظن انه هو المصلحه المتحققه له وحيث بان له خلاف الواقع من حيث الغش والتدليس ومخالفه للمواصفات المعمول بها في المملكه مما جعل احد البدلين هنا غير مكافي للبدل الاخر في القيمه عند التعاقد)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الحكم علي المدعي عليها باسترداد مسدس جهاز البخار. ثانيا: الحكم بتعويض موكلي عن فوات منفعته في عدم تسليم المدعي عليها مسدس الجهاز بقيمه يوميه تقدر بثلاثمايه ريال. ثالثا: الحكم عليها بدفع قيمه الارش بين القيمه المستحقه اثناء توقيع العقد والقيمه المتعاقد عليها وتقدر بخمسين الف ريال. رابعا: الحكم عليها بدفع اتعاب هذه القضيه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/6/1438ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وبعد عده جلسات لتبليغ المدعي عليه عقد لها جلسه في 23/7/1439ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء في لايحه الدعوي. وسلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي مزيد تحرير لدعواه وبيان طريقه حساب قيمه الارش وقيمه الكسب الفايت وتحققه ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه 28/8/1439ه حضر وكيلا الطرفين، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات تضمنت "تم اتفاق البيع بموجب عقد كما هو مرفق صورته علي مطبوعات مؤسسه عبدﷲ صالح القرني للتجاره ورقم السجل (...) وليس كما يزعم باننا الوكلاء للمعدات بحيث اننا نستوردها من بلدها المصنعه ايطاليا ولدينا اثبات اصل المنشا الايطاليه. ولم نستلم للمدعي اي معده او جهاز واذا كان يفيد ذلك عليه احضار سند استلام اي شيء منه لنا، ونفي وجود غش او تدليس في المعدات، وختم بان الدعوي كيديه وليست مستنده علي بينه صحيحه يدعي بها، وطلب صرف النظر عن الدعوي" وبتسليم وكيل المدعي نسخه منها طلب مهله للرد، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات ذكر بانها تتضمن الاجابه عما سبق طلبه في الجلسه الماضيه، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها طلب مهله للرد، ثم عقب وكيل المدعي عليه سايلا عن صفه الحاضر في الدعوي هل هو اصيل ام وكيل؟ فذكر الحاضر بانه وكيل عن صاحب مؤسسه لمسه براقه، وان له الحق في مباشره الاعمال التجاريه، وان لديه وكاله بذلك سابقه لتاريخ التعامل بين الطرفين، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان التعامل تم مع الحاضر بصفته الشخصيه لا بصفته وكيلا عن صاحب المؤسسه. وفي جلسه 3/11/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صوره مستندين وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بمبلغ المطالبه وذكر انه قدم خطاب تم تقييده بوارد المحكمه الا انه لم يرد حتي تاريخه. وفي جلسه 23/12/439ه حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وعدد من المرفقات جري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما سلم وكيل المدعي وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره طلب مهله للرد. وفي جلسه 13/2/1440ه وبطلب الجواب من المدعي ذكر بان المذكره المقدمه من المدعي عليه لا جديد فيها يتوجب الرد وتشير الدايره الي انه تم الكتابه الي وزاره التجاره لطلب افادتهم من ابلاغ المدعي المشار اليه في صحيفه الدعوي، واستعد المدعي بمتابعه خطاب الدايره .وفي جلسه 10/4/1440ه ذكر وكيل المدعي بانه تابع الخطاب المرسل من الدايره الي وزاره التجاره وقد افادته الوزاره الاحد الماضي بان الخطاب جاهز للارسال وطلب مهله لوصول الخطاب للدايره فاستعد بمتابعته. وفي جلسه 6/6/1440ه تشير الدايره الي ورود افاده وزاره التجاره المقيده برقم (40/533916) وتاريخ 16/5/1440ه والمتضمنه بمباشره الوزاره لابلاغ صادر من المدعي بخصوص الجهاز محل الدعوي وانه تم اصلاحه من قبل المدعي عليه، تم اطلاع طرفي الدعوي علي مضمون الخطاب فقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ذكر بانها تعقيب علي ما ورد في خطاب الوزاره تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها فطلب مهله للرجوع لموكله للرد علي ما ورد في خطاب الوزاره ومذكره المدعي المقدمه في هذه الجلسه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن ما يطالب به موكله فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه الجهاز والمطالبه بقيمه الاجره اليوميه من تاريخ استلام المدعي عليه للجهاز 6/2/2017م حتي تاريخه بالاضافه للمطالبه باتعاب الترافع. وعليه تم الكتابه للغرفه التجاريه لتحديد مقدار الاجره اليوميه للجهاز وفق العرف التجاري. وفي جلسه 3/8/1440ه تشير الدايره الي انه لم ترد افاده الغرفه التجاريه، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات ذكر بان موكله لم يستلم الجهاز من المدعي تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه يكتفي بالخطاب الوارد من وزاره التجاره. وفي جلسه 28/10/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب توقيع وكيله علي محضر الجلسه السابقه وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم لموكله بمبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وتشير الدايره الي انه تم الكتابه للغرفه التجاريه وفق محضر الجلسه السابقه الا انه لم يردها اي رد وذكر وكيل المدعي بانه قام بمراجعه الغرفه التجاريه وتم افادته بانه سيتم ارسال الافاده خلال الايام القادمه. وفي جلسه 3/1/1441ه تشير الدايره الي ورود افاده الغرفه التجاريه بالرياض المقيده بهذه المحكمه برقم 403208124 بتاريخ 15/11/1440ه المتضمن تعذر تقدير الاجره اليوميه للجهاز محل الدعوي وارفقت بخطابها اسماء الشركات والمؤسسات الطبيه لغرض مخاطبتهم لتقدير الاجره، وباطلاع الدايره عليها اتضح بان ما تم ارساله من اسماء لا علاقه له في الجهاز محل الدعوي وطلب وكيل المدعي الكتابه الي الغرفه التجاريه مره اخري، واستعد بتقديم تفصيل للجهاز محل الدعوي. وفي جلسه 14/3/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر وكيل المدعي انه قام بمراجعه الغرفه التجاريه وتم افهامه بارسال خطاب تسعير الا انه لم يصل حتي تاريخه للمحكمه. وفي جلسه 5/5/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر وكيل المدعي بانه راجع الغرفه التجاريه وذكر له بانه تم ارسال عده خطابات لشركات ومؤسسات وفي انتظار الرد منهم، وطلب تحديد موعد اخر، واستعد بالتعقيب علي خطاب الدايره .وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انه وردها افاده الغرفه التجاريه بالرياض المقيده برقم 41455875 وتاريخ11/5/1441ه والمتضمنه تقدير الاجره اليوميه للجهاز محل الدعوي، وارفقت بافادتها تقدير لاحد جهات الخبره وهي شركه التنظيفات المتقدمه، والتي قدرت الاجره اليوميه للجهاز ب 25 ريال يوميا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان هذا التقدير لا يمثل الاجره اليوميه للجهاز، ويطلب الكتابه مره اخري للغرفه التجاريه، وتم افهامه بان الدايره تكتفي بما ورد، حيث تم الكتابه الي الغرفه التجاريه مرتين ولوزاره التجاره كذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي؟ فذكر بانه يحصر دعوي موكله في مخاطبه جهه خبره لتقدير الاجره اليوميه للجهاز محل الدعوي، فافهمته الدايره بان هذا الطلب لا يمكن تقديمه كطلب في دعوي تجاريه، فتمسك بما طلب. بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي المدعي تتضمن النزاع في مسدس جهاز البخار وضمن دعواه ابتداء اربع طلبات اولا: الحكم علي المدعي عليها باسترداد مسدس جهاز البخار. ثانيا: الحكم بتعويض موكلي عن فوات منفعته في عدم تسليم المدعي عليها مسدس الجهاز بقيمه يوميه تقدر بثلاثمايه ريال. ثالثا: الحكم عليها بدفع قيمه الارش بين القيمه المستحقه اثناء توقيع العقد والقيمه المتعاقد عليها وتقدر بخمسين الف ريال. رابعا: الحكم عليها بدفع اتعاب هذه القضيه. ثم عدل عن ذلك الي طلب الزام المدعي عليها بتسليمه الجهاز والمطالبه بقيمه الاجره اليوميه من تاريخ استلام المدعي عليه للجهاز 6/2/2017م حتي تاريخه بالاضافه للمطالبه باتعاب الترافع وفق جلسه 6 / 6/ 1440ه، وعلي اثره تمت الكتابه للغرفه التجاريه لتقدير الاجره اليوميه للجهاز، وبما ان الغرفه التجاريه وردت افادتها ببيان الاجره اليوميه وفق تقدير احد جهات الخبره، الا ان المدعي لم يقتنع بهذا التقدير، فعدل عن طلباته السابقه وحصر دعواه في مخاطبه جهه خبره لتقدير الاجره اليوميه للجهاز محل الدعوي. وبما ان ما انتهي اليه المدعي في طلبه الاخير وبه حصر دعواه مغاير للطلب الاصلي الذي تقدم به ابتداء، وهو في حقيقته لا يصح ولا يقبل ان يكون طلبا في دعوي تجاريه وبه تحصر الدعوي، اذ هذا الطلب لا يحسم النزاع بين الطرفين، ولا يمكن للدايره ان تنتهي معه الي نتيجه يمكن معها الحكم علي المدعي عليها، كما ان الدايره قد اتخذت من الاجراءات في هذه الدعوي من مخاطبه الجهات ما تري ان فيه الكفايه وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم. وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 7025 /1/ق لعام 1438ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،,, عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد