tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430245368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-04-12 document_type=ruling entity=document_number:439021653 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439079935 لعام 1444ه
 
المدعي:
علي بن محمد بن علي الغامدي 
المدعي عليه:
رافع احمد ابن رافع الغامدي
الوقايع:
تقدم المدعي بصحيفه الدعوي وفقا للبيانات المدونه اعلاه وتضمنت: (حيث انه تم التعاقد يوم الاثنين الموافق 19/03/1443ه مع المدعي عليه/ رافع بن احمد بن رافع ال سحيم الغامدي، سجل مدني (...) علي عقد اتعاب علي القضيه التجاريه بمبلغ وقدره (80،000) ريال ثمانون الف ريال والمرفوعه في المحكمه التجاريه في الدمام في دايرتها الرابعه برقم (439021653) وتاريخ 12/04/1443ه، وقد كانت الاتعاب مقسمه علي دفعتين بموجب البند رقم (2) علي ان يتم دفع مبلغ وقدره (20،000)ريال عشرون الف ريال مقدم اتعاب، و يتم دفع مبلغ وقدره (60،000) ريال ستون الف ريال في حال تم الحكم لصالحه، او في حال الفسخ دون مسوغ شرعي، او في حال الصلح من الطرف الاخر في الدعوي وذلك بموجب البند (5) من عقد الاتعاب، وحيث انه تم صدور حكم بناء علي الصلح المتفق عليه بين الطرفين وقد تم اثباته بموجب حكم قضايي رقم (437550941) وتاريخ 08/06/1443ه، وقد تم مطالبه المدعي عليه بعد ذلك بمؤخر الاتعاب المستحقه امتنع عن ذلك دون مسوغ شرعي او نظامي، هذه دعواي اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 60،000 ريال ستون الف ريال)
فعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1443/07/22ه وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي ممن وقع المصالحه اجاب بانه سعي فيها وكتب بعض البنود ابتداء. وبسؤاله هل جري انباء المدعي عليه حين المفاوضه علي الصلح، قرر اثناء المصالحه بين الطرفين فلا، واما بعد ذلك فجري من المدعي مراسله المدعي عليه بخطاب رسمي بوجوب دفع المؤخر وفقا للبند (5) من العقد. وبسؤال المدعي عمن حضر جلسه النطق بالحكم وقرر وجود صلح وهل كانت مراسلتك باستحقاق الاتعاب قبل تقديم الصلح للمحكمه، اجاب بانه من حضر جلسه النطق بالحكم وقرر وجود صلح، اما عن اشعار المدعي عليه فقد كان قبل تقديم الصلح للمحكمه، فاجابه المدعي عليه بان المفترض منه ان ياخذ اتعابه المؤخره من الطرف الاخر والصحيح ان الطرف الاخر لا علاقه له بالمدعي.
الاسباب:
بناء علي ما قدم المدعي وقد حصر دعواه بالمطالبه بمبلغ (60،000) ريال ستون الف ريال تمثل المتبقي من عقد اتعاب محامي، وبما ان المدعي عليه لم يحضر وبناء علي ما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) وبناء علي العقد المبرم وحيث جاء في البند (5) منه ما يلي: (يكون المبلغ المتفق عليه كاملا مستحقا في حاله فسخ الوكاله او الصلح او التنازل من قبل الطرف الثاني) وحيث ان الصلح والسعي فيه كان من قبل الطرف الاول (المدعي) ولانه بذلك اسقط امكانيه مطالبه المدعي في القضيه الاصليه للمدعي عليه عما تكبده المدعي في القضيه الاصليه بموجب الصلح، ولان سعي المدعي للصلح ينبا عن احتمال عدم قدرته علي اثبات استحقاق موكله في القضيه الاصليه عن كامل طلباته وهو الذي يظهر للدايره قيامه بالسعي للصلح وتقديمه للمحكمه ولما ان ما جاء في العقد ظاهر منه ايجاد هذا الشرط في حال ان قام الطرف الثاني (المدعي عليه) بنفسه باسقاط استحقاق المحامي لاتعابه بالطرق المذكوره فيه وهو ترتيب جزاء عليه بعدم سقوط اتعاب المحامي، وبما ان الصلح وقع من اختيار الطرفين في العقد محل الدعوي لذلك تنتهي الدايره لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به وتحكم بما في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي وجري الافهام بما يحق من الاعتراض والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439079935 لعام 1444ه
 
المدعي:
علي بن محمد بن علي الغامدي 
المدعي عليه:
رافع احمد ابن رافع الغامدي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها طلب محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، حيث ان دعوي المدعي تنحصر في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (60،000) ستون الف ريال، تمثل عقد اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، ثم تقدم المدعي باعتراضه علي الحكم، ومفاد اعتراضه قصور التسبيب القضايي حول مساله استحقاق الاتعاب المؤخره للقضيه الاصليه، وتسبيب الحكم غير مطابق للدعوي، حيث ان المدعي لم يسع للصلح وانما كان بطلب من المدعي عليه وتم توثيق الصلح بين الطرفين، فلا يمكن اهدار الحق في الاتعاب، والتعاقد مع المدعي عليه كان واضحا، انه في حال تم التنازل عن القضيه، او فسخ الوكاله، او الصلح، فان الاتعاب تكون مستحقه بالكامل منه بموجب عقد الاتعاب، وكلمه الصلح في العقد اتي مطلقا ولم يبين اذا كان من اي اطراف الدعوي حصوله، وختم اللايحه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/10/1443ه بحضور المستانف ولم يحضر المستانف ضده رغم تبلغه واحال المعترض علي اعتراضه المرفق بملف القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها المؤرخ بتاريخ 29/10/1443ه والقاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 03/08/1443ه والقاضي برفض الدعوي، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه/ رافع بن احمد رافع الغامدي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ علي بن محمد علي الغامدي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسين الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر، ومفاد طلبه انه وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/11/1443ه بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 27/11/1443ه والقاضي بعدم قبول الالتماس شكلا، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر قيد برقم (433868104) وتاريخ 18/12/1443ه، ومفاده بانه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، واذ وقع من الخصوم غش من شانه التاثير في الحكم، واختتم بطلب نقض الحكم، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/01/1444ه بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل الملتمس احال الي الالتماس المرفق بملف القضيه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ 19/01/1444ه والقاضي بعدم قبول الالتماس. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر قيد برقم (4410056770) وتاريخ 09/02/1444ه، وباحاله الطلب الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/03/1444ه بحضور الطرفان وافاد سامي الغريبي بانه هو من قدم الالتماس وعليه تم رفع القضيه للدراسه. وفي تاريخ 08/03/1444ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واحال وكيل الملتمس علي التماسه المرفق وبعرضه علي وكيل الملتمس ضده استمهل للاطلاع والجواب. وفي تاريخ 22/03/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقدم وكيل الملتمس ضده رده عبر طلبات القضيه واستعد وكيل الملتمس بتقديم الجواب عنه ثم رفعت الجلسه. وفي تاريخ 07/04/1444ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي". ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ اضافه الي ان ما تم تقديمه من قبل الملتمس لم يتم تقديمه في المده النظاميه ودعوي صوريه العقد الاصل انه دفع موضوعي يكون في الدعوي والمرافعه لا بطريقه الالتماس مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين