tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

227741 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-227741
الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-227741

في الدعوي المقامه

من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
ضد المتهم

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/09/18م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ/ رييسا
الاستاذ/ عضوا
الدكتور/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزك-------اه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتداي-----ي رقم (-CTR 102741-2023) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (طقم اواني عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) و تاريخ 1439/01/13ه الموافق 2017/10/04م، وبفحص العينه من قبل وزاره التجاره والاستثمار وردت الافاده بالكتاب رقم (...) وتاريخ 1439/02/02ه الموافق 2017/10/23 م المتضمن عدم المطابقه من حيث انها تحمل علامه تجاريه مسجله، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع الزامه بغرامه جمركيه قدرها (1,000) الف ريال، وتمكين المستورد من اعاده تصدير الاصناف المخالفه او اتلافها علي نفقته، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من الهييه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان القرار الابتدايي ارتكز علي ان تهمه انتهاك البضاعه لحق من حقوق الملكيه الفكريه (التقليد) لم يثبت بحق المدعي عليه، بينما ذلك يخالف افاده وزاره التجاره المرفقه بملف الدعوي والمتضمنه بان العينه مخالفه لنظام العلامات التجاريه، وافادت الهييه بان الارساليه محل الدعوي من البضايع الممنوعه وذلك استنادا علي خطاب الجهه المختصه الذي يبين مخالفتها للانظمه المعمول بها في المملكه، وحيث "تمنع الاداره بموجب احكام هذا النظام "القانون" او اي نظام "قانون" او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدول" وفقا لنص الماده (24) من نظام الجمارك الموحد، وحيث ان استخدام علامه تجاريه مسجله لغير مالكها بدون وجود علاقه بين الطرفين يعتبر مخالف للمده (21) من نظام العلامات التجاريه التي نصت علي: "يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها.. "، وقد عرف نظام الغش التجاري المنتج المغشوش في مادته الاولي بانه كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده، وحيث نصت الماده (142) من نظام الجمارك الموحد علي ان "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها، او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها، دون اداء الضرايب " الرسوم الجمركيه كليا او جزييا، او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام " القانون " والانظمه والقوانين الاخري"، كما تضمنت الماده (16/143) من ذات النظام ما نصه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: ... 16 - ادخال او اخراج بضايع مغشوشه او بضايع مقلده"، لذا فان الفعل الذي اقدم عليه المستورد بمحاوله ادخال اصناف مقلده و مغشوشه يعد شروعا بالتهريب الجمركي لما في ذلك من تظليل وايهام للمستهلك، وعليه تطلب الهييه ادانه الشركه بالتهريب الجمركي والزمها بغرامه جمركيه تعادل ثلاث امثال قيمه البضاعه ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الهييه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

الصفحه 1 من 2

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-227741
الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-227741

وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/11/12م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/12/11م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المستانفه في لايحه استينافها من كون البضاعه من البضايع الممنوعه، ذلك ان الارساليه محل الدعوي من البضايع المقيده باجازه الفسح وليست ممنوعه بطبيعتها مما يتعين معه صرف النظر عن هذا الدفع، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ما تذكره الهييه من مخالفه الصنف الوارد لنظام العلامات التجاريه بموجب افاده وزاره التجاره المرفقه بملف الدعوي ذلك ان تلك الافاده لم يرد بها ثبوت تقليد الصنف المستورد ولم يكن هنالك نتيجه فحص صريحه تثبت انتهاكه للحقوق الملكيه الفكريه (مقلد)، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (-CTR 102741-2023) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.

ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

عضو
الاستاذ/ ....

رييس اللجنه
الاستاذ/ ....

عضو
الدكتور / ....

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 2