tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531152520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-23 date_hijri=1445-12-17 document_type=ruling entity=document_number:566332e7-cd64-4254-b885-7c4f39397375 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571371375 لعام 1445 ه

المدعي: 

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامه وذلك في سحب مياه الصرف الصحي وايجار حاويات لجمع ونقل القمامه، لمده (12) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ 1439/07/14ه الموافق 2018/03/31م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/04/2ه الموافق 2018/12/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (24,780.00) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (24,780.00) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/24ه الموافق 2018/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (24,780.00) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (24,780.00) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 106835754، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (24,780) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي سته فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتواقيع استلام، و قدم مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/ 12/ 2018م وممهوره بختم المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، وهي كافيه لاثبات الاستحقاق، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (24,780) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.