tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430195016 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-10-22 date_hijri=1444-03-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b671188f-f543-4638-b14a-2a4d0b040fc1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470173517 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام) وقيمته (٤٢٩,٥٨٥.٠٠) اربع ميه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، استنادا علي(عقد التوريد محل المطالبه) وتعويضي بمبلغ قدره٤٢٩,٥٨٥. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم فيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي -بعد التحقق من الجوانب الشكليه للدعوي وانعقاد الاختصاص- عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه احالت الي مذكرته الجوابيه المرسله عبر النظام بتاريخ 22 / 3 / 1444 ه وباطلاع الدايره علي ما جاء فيها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٤٢٩,٥٨٥.٠٠) اربع ميه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي؛ لمخالفه المدعي عليه حكم الماده (152/2) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه. ولما كان المدعي قد شيد دعواه علي واقعه عدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكا بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه"؛ وبما ان الواقعه المشار اليها نظمت بنص خاص وفق ما اشير اليه؛ فتكون بذلك خارجه عن عموم قاعده عدم قبول دعوي مسؤوليه المدير قبل استكمال اجراءات تصفيه الشركه وفقا لاحكام نظام الافلاس ووفقا لما استقرت عليه احكام القضاء التجاري. ولما كان المدعي عليه قد اجمل جوابه بان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وهي مسؤوله وحدها عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، وانتهي لطلب رد الدعوي. وحيث ان الالتزام في حقيقته يعد ارتباطا قانونيا يكون به علي شخص التزام او اكثر بمقتضي عقد او اراده منفرده او عمل غير مشروع او اثراء بلا سبب او بمقتضي القانون. ولما كان نظام الشركات قد رتب لكل نوع من انواع الشركات من الاجراءات والضوابط والقيود ما يتواءم بطبيعته مع نوع الشركه سواء استقل تعلقها بالمركز القانوني لذات الشركه او كان قد امتد الي المراكز القانونيه للشركاء او المدراء فيها. وبما ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده كيان اعتباري، يتمتع باستقلال وشخصيه قانونيه يتميز فيه عن العناصر البشريه والماديه التي ساهمت في تكوينه، وهو قايم علي الوجود المزدوج للاعتبار الشخصي والاعتبار المالي في جوانب مختلفه عند تاسيس الشركه ومحدوديه مسؤوليه الشريك فيها عن الديون الخاصه بها واحوال انقضايها، مما انعكس علي القواعد التي رتب النظام علي اساسها الكيفيه التي تدار بها هذه الشركه واليه الرقابه المباشره لمدير او اكثر، فبعد ان يكتمل وجود الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في المشهد القانوني يصبح بمكنه هذا الكيان القيام بالاعمال والتصرفات لتحقيق حاجاته وغاياته حال تعامله مع الاخرين، وذلك من خلال مدير الشركه الذي يتولي ادارتها ويمثلها امام القضاء لقاء اجر او نسبه من الارباح، ومن ثم فان مدير الشركه يعد المحرك والمتحكم البشري في هذا الكيان الاعتباري الذي يتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله. ثم انه ولما قد نظام الشركات قد ارسي الاجراءات والضوابط والالتزامات علي اداره الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وما يترتب علي الاخلال بذلك، وحيث الزم المنظم في (15) من نظام الشركات في باب الاحكام العامه علي انه: "1. يجب ان يوضع اسم الشركه ونوعها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه. 2. يضاف الي البيانات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده -في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه- بيان عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه"، ثم اردف المنظم في الماده (152) من الباب السادس المتعلق بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده في الفصل الاول من احكامه العامه علي ان " 1- يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (2) من هذه الماده. 2- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه". وبذلك يكون المنظم قد ارسي من خلال هاتين القاعدتين القانونيه التزاما وجزاء، فالالتزام يتجسد بالزام مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بان يضع علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده" ورتب علي اهمال هذا الالتزام القانوني حال عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه جزاء يتبلور بنهوض مسؤوليه مدير الشركه الشخصيه وبالتضامن عن التزامات الشركه بما يكون نتيجه مباشره عن هذا الاهمال بالالتزام، وهذا ما يجسد في كنهه حقيقه القاعده القانونيه بانها لا بد ان تكون ملزمه، وانه يترتب علي مخالفتها جزاء، اذ بدون هذه الخاصيه تصبح القاعده القانونيه عديمه الجدوي، والجزاء القانوني هو الاثر القانوني المترتب علي مخالفه قواعد النظام. وحيث رتب المنظم علي اهمال مدير الشركه لالتزامه حال عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه جزاء يتجسد بنهوض مسؤوليه مدير الشركه الشخصيه وبالتضامن عن التزامات الشركه، ولما كانت المسؤوليه كاصل عام هي اخلال بالتزام قانوني وواجب قانوني، لا تنبع الا من مصادر الالتزام: ا- وفقا للمسؤوليه العقديه: باثبات اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه. ب- او وفقا للفعل الضار (المسؤوليه التقصيريه): باثبات اركانه: فعل الاضرار والضرر والعلاقه السببيه. ج- او وفقا للقانون، فبرغم ان الاصل في كل الالتزامات اعتبار مصدرها القانون الذي جعلها تنشا من مصادر مباشر لها، وحدد اركانها وبين احكامها، سواء اكان هذا المصدر المباشر هو العقد ام الاراده المنفرده ام الفعل الضار ام الفعل النافع. بيد انه بجانب هذه المصادر المباشره يختار القانون حالات خاصه، ويرتب في كل حاله منها التزاما، يستند حقا الي عمل قانوني او عمل مادي، وهو في استناده اليه لا كمصدر عام ينشي الالتزام في هذه الحاله وفي غيرها من الحالات، بل كواقعه خاصه تنشي الالتزام في هذه الحاله وحدها دون غيرها، ليكون النص القانوني هو المصدر المباشر لهذا الالتزام والذي يحدد نطاقه ويرسم مداه ويرتب احكامه، ومنها الالتزام وما يترتب عليه من مسؤوليه، فتعد مسؤوليه من نوع خاص، وليست مسؤوليه عقديه او تقصيريه. ويستخلص من ذلك امران: الاول: ان القانون هو المصدر المباشره لبعض الالتزامات، سواء اكانت التزامات ايجابيه ام سلبيه، ومن ثم لا سبيل الي تحديدها الا بالنص، وهو مصدرها الوحيد. الثاني: ان النص وحده هو الذي يتكفل بتحديد اركان هذا الالتزام القانوني وبيان احكامه وما يترتب علي الاخلال به علي سبيل الاستثناء، ومن ثم فالاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، اذ لا اجتهاد في مورد النص. وبيان نوع مسؤوليه المدير وفق ما سبق يكون بمناي عن المسؤوليه العقديه، لعدم وجودها في العقد المبرم بين طرفيه، واما المسؤوليه التقصيريه فانها لا تنطبق علي الواقعه مثار النزاع، لكون نص الماده (152) رتب نهوض مسؤوليه مدير الشركه الشخصيه وبالتضامن عن التزامات الشركه بمجرد اهماله بالتزامه بوضع ما يفيد بان الشركه شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد وفق الفقره (1) من عجز هذه الماده وعموم الماده (15) النظام، كما ان نص الماده (152/2) انحسر دون الاشاره الي الضرر، ولا ينال من ذلك القول بان الحكم بثبوت المسؤوليه الشخصيه لمدير الشركه بالتضامن عن التزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده يتطلب اثبات اركان المسؤوليه التقصيريه والنظر في مساله سوء نيه المدعي حال علمه بان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، اذ تعد الواقعه مثار النزاع منطويه تحت ظل المسؤوليه القانونيه الخاصه بموجب نص خاص لا تقاس علي المسؤوليه التقصيريه ولا تطبق احكامها عليها، كما ان التسليم بذلك يؤدي الي تجريد النص القانوني الخاص من مضمونه والقاء عب اثبات المسؤوليه علي عاتق شخص لم يلزمه المنظم، وتبريه لساحه شخص رتب المنظم -بصريح النص- مسؤوليته الشخصيه بالتضامن عن التزامات الشركه بمجرد اهماله، وبالتالي فان المنطقي ان دفع تلك المسؤوليه يقع علي عاتق مدير الشركه لا المدعي؛ لان ان المنظم في نظام الشركات تبني فكره المسؤوليه التقصيريه بالنص علي الضرر صراحه مواضع اخري، ومن ذلك: الزام الشريك بالتعويض عن الضرر وفق الماده (7)، واعتبار كل من الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس ادارتها؛ يكون مسؤولا - بالتضامن - عن تعويض الضرر وفق الماده (13)، واعتبار مدير الشركه مسؤولا عن تعويض الضرر وفق الماده (32) من النظام، وبذلك يكون المنظم في هذه الماده -وعلي سبيل الاستثناء- رتب المسؤوليه علي اساس القانون باعتبارها مسؤوليه من نوع خاص، لا علي اعتبارها مسؤوليه تقصيريه تتطلب نهوض اركانها. ولا ينال من ذلك ايضا القول بان الحكم بثبوت المسؤوليه الشخصيه لمدير الشركه بالتضامن عن التزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده يتطلب بحثا واثباتا لحسن او سوء نيه المدير او الداين؛ باعتبار ان توقيف المسؤوليه علي سوء نيه المدير او حسن نيته، او سوء نيه المدعي (الداين) بالواقعه وعلمه بان الشركه ذات مسؤوليه محدوده او حسن نيته وعدم علمه بذلك، تحميل للنص بما لا يحتمل، فالزام المتعامل مع الشركه باثبات عدم علمه بمحدوديه الشركه هو تكليف بما لم يكلفه به المنظم، بل المسؤوليه المقرره علي المدير مشروطه بشرط واحد وهو عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ولو اراد المنظم ذلك لنص عليه كما سبق ان نص علي ذلك في مواضع مختلفه من النظام، كما ان المنظم حسر الماده (152) من اشتراط علم المدعي بهذه الواقعه، ولم يراع حسن او سوء نيته، برغم ان المنظم في نظام الشركات تبني فكره حسن وسوء النيه بالنص عليها صراحه في مواضع اخري، ومن ذلك: ما يتعلق بالداين حسن النيه في الارباح الصوريه الوارده في الماده (10) من نظام الشركات، وما يتعلق بالمتعامل سيء النيه مع مدير الشركه وفق الماده (29)، وما يتعلق بصاحب المصلحه سيء النيه وفق الماده (77)، وما يتعلق بعدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه وفق الماده (99). تاسيسا علي ما سلف، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو المدير لشركه ناصر التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي وشركه ناصر لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) مخلا بالالتزام القانوني الخاص الذي فرضه عليه نظام الشركات في الماده (15) والماده (152)، المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت للدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه اولا من خلال الحكم الصادر للمدعي بالزام شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثميه وخمسه عشر الف ريال. ولما كان المنظم قد رتب علي المدير مسؤوليته بالتضامن الشخصي عن التزامات الشركه وفق الماده (152/2) الامر الذي يعده تضامنا بحكم القانون، اي ان مصدره نص القانون وحده، فيكون تضامنا بين المدينين، وهو وضع من شانه ان يمنح الداين لدين واحد علي مدينين متعديين حق مطالبه اي من مدينيه او جميعهم بدفع كامل الدين او جزء منه. وحيث قد تحققت جميع الاحكام المتعلقه بنهوض مسؤوليه المدعي عليه (مدير الشركه) شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند اخلاله بهذا الالتزام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت مسؤوليه (...) سجل مدني رقم (...) بمخالفه الماده الثانيه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات والزمته بالتضامن مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر من الدايره الثانيه في القضيه رقم 439059562 والمؤيد من محكمه الاستيناف بمبلغ قدره 429,585 اربعمايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا.