ncar · executive_regulation · processed · 103 chunks
الطبيه المطبيه VISION 2.30 المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA نظام المقدرس الصحيه اضاءه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٠ بترخ ٧ / ٣ والاخيه التنفيذيه الصارره بالغرار الوwartz رقم والحند التنفيه الصاره بالغرار الوزاري رفع الرالجي الله علي لا لا تداب نظام المؤسسات الصحيه الفاصه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٥٠ / ٢٤ بتريي ٦ / ٣ والنحنه التنفيذيه الصدره بالفار الرازي رقم ١.٩٩٧٧ و تاريخ ٥٠٠٥٠٨ الزالي لامنا نزحول نظام المؤسسات الصحيه الخاصه وال Achته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والاحتمه التنفيذيه الماده الاولي: تدل الكلمات والعبارات الاتيه، حيثما وردت في هذا النظام، علي المعاني المدوله امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسه الصحيه: كل مؤسسه صحيه يملكها القطاع الخاص معده للعلاج او التشخيص او التمرين او اجراء التحاليل الطبيه او التاهيل او التاهيل او القامه الناقيهين من المرضي وتشمل ما ياتي: المستشفي: كل مكان معد لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاهم وتنويمهم. ٢. المجمع الطبي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاهم وتجود فيه ثلايه تخصصات طبيه مختلفه علي الاقل، احدها من التخصصات الاساسيه (الجراحه - Amarاض الباطنيه - النساء والولاده - الاطفال - طب الاسره). ٣. المجمع الطبي المتخصص: مجموع لعيادات في تخصص طبي واحد او اكثر وفروعه الدقيقه. ٤. العياده: كل مكان معد الاستقبال المرضي والكشف عليهم وعلاجهم. ٥. مركز الاشعه: المكان المعد لاجراء التصوير التشريعيه الطبيه او العلاج بالاشعه. ٦. المختبر الطبي: المكان المعد لاجراء الفحوصات الم尖ريه. ٧. مركز جراحه اليوم الواحد: مؤسسه صحيه مرخص لها بادخال المرضي لعمل اجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيره والمتوسطه علي ان يخرج المريض منها في اليوم نفسه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. ٨. مراكز الخدمه الصحيه المساعده: الاماكن التي تقدم الخدمات الصحيه او الفنيه المتممه للعلاج والتاهيل وتشمل ما ياتي: ا. مراكز العلاج الطبيعي. ب. مجلات النظارات الطبيه. ت. مجلات الاجهزه والاطراف الصناعيه. ث. المراكز المساعده: التي يصدر قرار من وزير الصحه باعتمادها من الخدمات الصحيه. ٩. مركز خدمات النقل الاسعافي: الوحده التي تقوم بالنقل الاسعافي وتقديم الخدمات الاسعافيه للمريض او المصاب قبل وصوله الي المستشفي، وفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعيه الهل الاحمر السعودي (١). الوزاره: وزاره الصحه. الوزير: وزير الصحه. :اللايحه ١/١. يشترط للتحيض بفتح مراكز خدمات النقل الاسعافي الالتزام بالشروط والمواصفات المرققه (مرفق) اتم تحويل مسمي جمعيه الهال الاحمر السعودي الي هييه الهال الاحمر السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٧/١٢/٢٤٥٤٧٧ (٦٨) وتاريخ ١٣٧/١٢/٢٤٥٤٧ حسب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٣٧/١٢/٢٤٥٧ الماده الثانيه: . قيما عدا المستشفي، يشترط ان تكون ملكيه المؤسسه الصحه الخاصه ملكيه سعوديه. يشترط في مالك العياده ان يكون طبييا متخصا في طبيعه عمل العياده ومشرفا عليها ومتفرغا تفعلا كاملا لها. يجب ان يكون في كل مجموع طبي او مختبر طبي او مركز اشعه او مركز جراحه اليوم الواحد مشرف تغرف كاملا لهذا الفرض، ويشترط ان يكون هذا المشرف طبييا او مهنيا سعوديا متخصا في طبيعه عمل المجمع او المختبر او المركز، سواء كان مالكا له او احد الشركاء فيه او غيرهما، ويجوز- وفقا لما تحده اللايحه التنفيذيه، الاستثناء من هذا الشرط اذا لم يتوافر طبيب او مهني سعودي. يشترط ان يكول مكر سه صحه في كل الاحوال مشرف في مشص ص في طبيعه عمل المؤسسه ومتفرغ تفرغا كاملا لما يشترط ان يكون المدير الطبي في المستشفيات طبييا سعوديا مؤهلا، وفق لما تحدده اللايحه التنفيذيه. تقصر اداره المؤسسات الصحيه الخاصه علي ذوي التاهيل المناسب من السعوديين وفقا للضوابط والشرط التي تحددها اللايحه التنفيذيه. :اللايحه ١/٢. يطبق هذا نظام والانحته التنفيذيه علي المبعيات الخيريه والمؤسسات الاهليه التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحيه خاصه. ٢/٢. الاسترايات الواجب توافرها في المشرف الفني المفرسسات الصحيه الخاصه: ١. حاصل علي شباهه البكالوريس او ما يعادلها في اتح النقصات الطبيه المرتبطه بطبيعه العمل في المؤسسه الخاصه. ٢. مصنف من الهييه السعوديه للنخصصات الصحيه. ٣. الا تقل خبرته في طبيعه عمل المؤسسه الصحيه الخاصه عن مدي سنتين. ٣. ٢/٢. تشمل مهام مشرف الفني علي سبيل المثال لا الحصر: ١. مراجعه وتحديث سياسات واجراءات البروتوكول الطبي في المؤسسه وتطبيق افصل المعايير الطبيه في المؤسسه. ٢. التواصل مع الهييات العلميه ومؤسسات الاعتماد المحليه والعالميه. ٣. مكافحه العودي والابلاغ عن الحالات وفقا لمعابير الوزاره. ٤. تزويد الوزاره بالملومات اللازمه عند الحاجه. ٥. الحرص علي جوده الخدمات الطبيه. r نظام المؤسسات الصحيه الخاصه ولاحته التنفيريه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والঅيحته التنفيذيه € المساهمه في الحفاظ علي سلامه المرضي. . ٧ الموافقه علي انتداب المهنيين الصحيين بما لا يتعارض مع اداء المؤسسه الصحيه وسلامه المرضي. ٤. اجب ان يكون المدير الطبي في المستشفي: حاصل علي شهاده بكالوريوس طب وجراحه. . حاصل علي تصنيف من الهييه السعوديه للتصاصات الصحيه. ٢. لديه خبره لمده ثلاث سنوات علي الاقل في احد المناصب الاداريه في مؤسسه طيبه او ان يكون حاصلا علي شهاده متعده في احد التخصصات الاداريه. يعتبر المدير الطبي بمنابه المشرق الفني للمستشبيات. ٥. يجوز ان يشغل طيب الاسنان وطيفه المدير الطبي في مستشفيات الاسنان المتحصه. يعتبر التفرغ الكامل بمعدل ثماني ساعات في اليوم الواحد، اذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، او ثمان واربعين ساعه في الاسبوع، اذا اعتمد المعيار الاسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعليه خلال شهر رمضان للمسلمين بحبث لا تزيد عن ساعات في اليوم او ست ولايين ساعه في الاسبوع. ٥. يشترط ان يكون المدير في المؤسسات الصحيه سعوديا واصلا علي درجه البكالوريوس كحد ادني. ٦. يشترط لترخيص العياده الخاصه ما يلي: ان يكون مالك العياده طبيبا سعوديا مصنفا من الهييه السعوديه للتصاص الصحيه كطيب ممارس في نفس نشاط العياده المطلوب الترحيص لها. ان يكون لديه تسجيل مهني ساري المفعول من الهييه السعوديه للتصاص الحبيه. ٤. ان يكون بالعياده ممرض او ممرض لهما (فيما عدا العياده النساييه فيشترا ان تكون ممرضه) ويجوز الاستعانه بالفنيين المؤهلين حسب تخص العياده. يجب ان تتوفر بالعياده المرافق والاثاث والتجهيزات اللازمه وفقا لقوايم التي تحددها الوزاره (مرفق رقم .(٢ ٧/٢ يشترط تعيين مشرف طبيب او مهني سعودي متفرغ ومتخصص في طبيعه عمل المجمع الطبي، او المختبر، او مركز الاشعه، او مركز جراحه اليوم الواحد، في المدن التاليه: الرياض، مكه المكرمه، جده، المدينه المنوره، الدمام، والخبر، ويجوز للوزير اضافه مدن اخري اذا دعت الحاجه لذلك، وتستثني باقي المدن من شرط الجنسيه في حال عدم توفر مشرف سعودي. ويجوز للطبيب او المهني الملك او الشريك في ملكيه المؤسسه الصحيه ان يكون هو المشرف بشروط ان يكون متخصصا في طبعه عمل هذه المؤسسه. ٨/٢. يشترط اشعار مديريه الشؤون الصحيه في المنطقه او المحافظه في حاله تغيير مدير المؤسسه او المشرف الفني او المدير الطبي في المؤسسات الصحيه الخاصه التابعه لها وذلك خلال خمسه ايام عمل. الماده الثالثه: يجب ان تتوافر في مبني المؤسسه الصحيه الخاصه الشروط الصحيه والمواصفات الهندسيه والتوزيع المناسب وان يكون محتويا علي الالات والمعدات والاجهزه الطبيه وغير الطبيه اللازمه، وان يكون لدي المؤسسه نظام للتخلص من النفايات الطبيه ونظام مكافحه العودوي ونظام للمعلومات الصحيه، وتحدد اللايحه التنفيذيه المعايير والشروط اللازمه لذلك. :اللايحه ١/١. يجب ان تتوافر في مبني المؤسسه الصحيه الخاصه المعايير والشروط العامه التاليه: 1. استيفاء المواصفات الفنيه والهندسيه التي تصدرها وتعتمدها الوزاره او المركز السعودي لاعتماد المنشاات الصحيه (سباهي) او المكاتب الاستثماريه الهندسيه المعتمده لديهما. استيفاء الاجهزه الطبيه للمواصفات المعتمده لدي الهييه العامه للغذاء والدواء. يجب ان تقدم جميع الرسومات الفنيه والهندسيه الخاصه بانشاء او تعديل مباني المؤسسه الصحيه الخاصه للمراجعه والاعتماد من قبل الوزاره، او من احد المكاتب الهندسيه الاستثماريه المعتمده من قبل الوزاره، علي ان تقوم بمتابعه مراحل الاشاء واعداد التقارير اللازمه والموافقه الفنيه النهاييه لتقديمها للوزاره في اطار اصدار الرخصه النهاييه للمؤسسه. ٤. ان يكون الموقع مطابقا لشروط الامانات والبلديات بالمنطقه او المحافظه التابعه لها المؤسسه الصحيه. . توافر متطلبات السلامه مكافحه الحريق وتدريب العاملين علي طرق المكافحه. ٦. يجب ان يوضع ترخيص المؤسسه الصحيه الخاصه في مكان بارز داخل المؤسسه، مع وضع لوحه عند مدخل المؤسسه يحمل السمها وتخصصها الطبي حسب الترخيض ومواعيد العمل. ٧. يجب علي جميع المهنيين الصحيين والكوادر الطبيه العاملين باللمؤسسه ارتداء بطاقه العمل بطريقه واضحه تبين الاسم وال Achص حسب تصنيف هييه التخصصات الصحيه اثناء فترد الودام بالمؤسسه، كما تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بوضع قايمه شهريه محدثه باسامات جميع الاطباء العاملين. .8. توفير مكان مناسب لملفات المرضي (فرقه مناسبه في حاله استخدام الملفات الورقيه وتستثني من ذلك المؤسسات الصحيه الخاصه التي تعمل بنظام الملف الالكتروني) علي ان يكون فتح الملف للمريض مجانا. .9. توافر وسايل الاصلاح بحسب احتياجات المؤسسه الصحيه الخاصه. تخصيص اماكن مناسبه لانتظار الرجال واخري منفصله الانتظار النساء مع توفير الاثاث المناسب والمراء البارد الصالح للشرب وكذلك دورات المياه الكافيه والمناسبه. .1. ان يحتوي المبني علي مداخل ومحارع مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه وتسهيل حركتهم داخل المبني. نظام المؤسسات الصحيه الخاصه وال Achته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والঅييته التنفيذيه ٢. وضع لوحات ارشاده داخل المؤسسه توضح حقوق وواجبات المرضي واماكن العيادات والاقسام وغيرها من مراقب المؤسسه، وضع لوحه تحمل الرقم (١٩٧) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوي من المراجعين، واي متطلبات اخري من الوزاره. ٢. تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بالتطبيق التام لما يلي: 1. نظام مكافحه العدي والتعقيم، ويشمل تطبيق برنامج التقييم الشامل لسياس واجراءات مكافحه العودي من الوزاره وبرنامج المكنات الاساسيه، ويكون مرجع التطبيق هو الدليل الوطني لمكافحه العودي، والالتزام بالتبليغ عن الحالات وفقا للاليه التي تحددها الوزاره (مرفق رقم ٣). . نظام التخلص الامن من النفايات الصينيه حسب الاثمه التنفيذيه للنظام الموحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (مرفق رقم ٤) والصادر بالقرار الوازي رقم (٢٣/٢٧/٧) ١٨ و تاريخ ١٤٢٧٧/٧/٨ و الموفاق علي تطبيقه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٥٣) و تاريخ ٢٦٤٩٩/٩/١٢ الامن من النفايات الطبيه. ٢٣. يجب ان يتوفر في المؤسسه الصحيه الخاصه نظام للمعلومات (السجلات الطبيه) يلايم طبيعه العمل بها وفقا لمعايير الوزاره (مرفق رقم ٥). الماده الرابعه: لا يجوز افتتاح اي مؤسسه صحيه خاصه او تشغيلها الا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام وال Achته التفيفيه وبعد الحصول علي التراخيص اللازمه. يمن التخيص للمؤسسه الصحيه لمده خمس سنوات قابله للتجديد. اللايحه: ١/٤. يمنح التضخب بافتتاح المستشفيات الخاصه، ومراكز جراحه اليوم الواحد، ومراكز الادمان، ومركز الرعايه من بعد والطب الاتصالي، ومركز الخدمات الطبيه المنزليه المستقله بموافقه الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي، وتقوم الوزاره باصدار وتجديد جميع التراخيص للمؤسسات الصحيه الاخري. ٢.١. يجوز للمؤسسه الصحيه الخاصه بناء علي موافقه الوزاره التعاقد مع شركه او مؤسسه متخصصه في نشاط تشغيل المؤسسات الصحيه الخاصه شريطه ان تكون هذه الشركه او المؤسسه معتمده من الوزاره حسب الاليه المرفقه (مرفق رقم ٦). ٢.٣. يقدم طلب الترخيص بفتح مؤسسه صحيه خاصه الي مديريه الشؤون الصحيه المختصه ويتم تحديد اجراءات ومواعيد مراحل التخيص وفقا لما يلي: المرحله الاولي: يتم اصدار الموافقه المبدييه بعد استكمال البيانات والمستندات المطلوبه حسب . (٢٧) المرفق المرفق رقم ٢. المرحله الثاني: عند اكتمال المشروع يتقدم المستثمر بطلب اصدار التخيص النهايي وتقوم لجنه الكتشف التابعه اداره التنميه الاستثمار بمعانيه المبني والتجهيزات والكوار وتصدر تقرير المعينه خلال عشره ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ٢٣. المرحله الثالثه: يمنح الترخيص النهايي للمؤسسه والكوادر العامله فيها بعد حصولهم علي شهاده التصنيف المهني من الهييه السعوديه للënصات الصحيه. ٢٤. مده الترخيص في مؤسسه صحيه خاصه هي خمس سنوات فقط تبدا من تاريخ من الترخيص النهاي، ويتم تجديد الترخيص لمده اخري بعد التاكد من توفر كافه الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا نظام وال Achته التنفيذيه والتي منع الترخيص للمؤسسه بموجبها. الماده الخامسه: يجب علي طالب التريض الفتناح مؤسسه صحيه خاصه او تجديده ان يدفع الرسم المقرر وفق لما ياتي: المستشفي الذي يحوي اكثر من مايه سير المجمع الطبي العام المجمع الطبي المتخصص العياده مركز الاشعه المختبر الطبي مركز جراحه اليوم الواحد مركز الخدمه الصحيه المسانده مركز خدمات النقل الاسعافي نظام المؤسسات الصحيه الخاصه و الAchته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والঅخته التنفيذيه ∧ الماده السادسه: تصNF المؤسسات الصحيه الخاصه - عند الترحيم او تجديده - وفقا لمعايير وشروط تضعها لجنه متخصصه وتحدد halيه التNFييه هذه الجنه واجراءات التNFييه وطريقه تطبيقه. :اللايحه ١/١. تشكل لجنه برياسه الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي وعضويه كل من الوكاله المساعده للالتزام، الاداره العامه للجوده وسلامه المرضي، والمركز السعودي الاعتماد المنشات الصحيه، والمركز السعودي لسلامه المرضي، وتقوم بتنفيض المؤسسات الصحيه الخاصه وفقا للمعايب التي تثمها للجنه، علي ان تاخد اللجنه مرييات المؤسسات الصحيه الخاصه قبل اعتماد المعايير. ٢.٦ تثلي اللجنه اجراءات التصنيف واليه تطبيق المعايير المعتمده. ٣. ١٠ تشتر نتايج التصنيف من قبل الوزاره بشكل دولي. الماده السابعه: علي كل مؤسسه حمايه خاصه تحديد اسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزاره بعد مراجعتها والتاكد من ماسيتها وفقا للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الاسعار الا بعد موافقه الوزاره، ولتزم المؤسسه بما يلي: . اسعار الخدمات الصحيه المعتمده. وضع الاسعار في مكان بارز وبخط واضح. تقدم تقرير تقريري للمراجع عن تكلفه العلاج قبل بدنه والخدمات التي ستقدم لم. ٤. تقدم بيان تفصيلي نهايي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفه كل منها. :اللغه ١. تشكل لجنه برياسه الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي وعضويه الاداره العامه لشراء الخدمه لوع الليات والمعايير المناسبه لاعتماد متوسط اسعار الخدمات الصحيه التي تقدمها المؤسسات الصحيه الخاصه. ٢.٦. تقدم المؤسسه بنشر الاسعار المعتمده من الوزاره الكترونيا او بنسخه مطبوعه. ٢.٧. يلزم اخذ موافقه المريض الخطيه علي تكلفه العلاج، وTQمن في السجل الطبي للمريض، ويستثنيي من ذلك الحالات الطاريه والتي تحتاج لتدخل فوري. ٤.٧. تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بتقدميم المراجعه المجانيه للمريض خلال اربعه عشر يوما علي الاقل لذات الحاله التي تم تشخيصها في الكشف الاولي. الماده الثامنه: لا يجوز للمؤسسه الصحيه لصحه تشغيل الاطباء او غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادله الا بعد حصولهم علي ترخيص من الوزاره بمزاوله المهنه. اللايحه: ١/٨. تمنح الوزاره التخريص بمزاوله المهنه بناء علي الاشتراطات الوارده في نظام مزاوله المهن الصحيه والالخته التفيفذيه. ٢/٨. يجوز البن المؤسسات الصحيه الخاصه وفق الضواب التيالتاليه: ان تكون كال المؤسستين تحملان ترخيصين ساريي المفعول. ان يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاوله مهنه ساري المفعول. يجوز ان يكون الندب داخل او خارج نطاق مديريه الشؤون الصحيه التي تعفيهها المؤسسه الصحيه الخاصه والتي تم ترخيص الممارس الصحي فيها. يجب الحصول علي موافقه مديريات الشؤون الصحيه بالمناطق او المحافظات التي تتبع لها كل من المؤسستين الصحيين اللتين سيتهم اجراء التدب بينهما قبل مباشره الممارس للعصي للعمل لدي الجهه التي تطلب الندب اليها علي الا يؤدي ذلك الي عده توفر التخص للمؤسسه المنتدب منها. الا تتجاوز مده الندب مايه وثمانون يوما متقرفه في خلال السنه الواحده، شريطه ان يكون ترخيص الممارس الصحي المنتدب ساري المفعول خلال مده الندب. يسمج للممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسه ال recive بالانتقال للعمل في المؤسسات الصحيه الاخري التابعه لصاحب العمل (الكفيل)، وعلي المؤسسه الاحتفاظ بسجلات لتوثيق حركه الممارسين الصحيين بين المؤسسات. ٢. يجوز الترخيص للممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستعداد وحمده اجير باسم المؤسسه الصحيه الخاصه التي سيعمل لديها بترخيص مؤقت وذلك بعد استيفاء ما يلي: جميع الاشتراطات المطلوبه في نظام مزاوله همین الصحيه ونظام المؤسسات الصحيه الخاصه. ارفاق صوره من تسريح وزاره العمل لشركه الاستقدام التي ستؤخر خدمات الكوادر الصحيه. صوره من عقد استجراد خدمات الممارس الصحي بين المنشاه الصحيه الخاصه وشركه الاستقدام. موضحا فيه اسم الممارس الصحي، ورقم جواز سفره، ورقم الاقامه، ورقم بطاقه التصنيف والتسجيل بالهينه السعوديه للاتخصصات الصحيه، وتاريغ بعد وانتهاء العمل في المؤسسه الصحيه الخاصه. يجب عند الترحيم للمؤسسات الصحيه الخاصه الجيده الا تقل معه عقد الممارسين الصحيين في ايبر عن سنه واحده، ويجدد عند الحاجه. . تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بما ورد في لمعاده (٤) من نظام مزاوله المهن الصحيه الصادر التعاوني ضد الاخطاء المهنيه الطبيه ازاميا علي جميع الاطباء واطباء الاسنان العاملين في نظام المؤسسات الصحيه الخاصه وוח�نه التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والঅيحده التنفيذيه المؤسسات الصحيه العامه والخاصه. وضمن هذه المؤسسات والمنشات سداد التمويضات التي يصدر بها حكم نهايي علي تابعها اذا لم تتوافق تطبيه او لم يك ن فقي بها، لهق افرج علي المحكوم عليه فيما دفعته عنه. ويمكن ان يشمل هذا التامين التعاوني الازامي فيات اخري من الممارسين الصحيين وذلك بقرار من مجلس الوزراء علي اقتراح وزير الصحه. تتعهد المؤسسات الصحيه الخاصه وكذلك شركات الاستقدام باشعار الوازره في حال انهاء عقد الممارس الصحي تحت نظام اجبير او شركات الاستقدام قبل المده المحدده والتي حصل بموجبها علي الترخيص من قبل الوزاره. ٤/٨. يجوز للمستشفيات الخاصه والمجمعات الطبيه المهياه ل-tخص وامكانيات الطبيب الرار طلب استقدم الطباء الزا理查 والخصول علي تاشريات له م ع ن طريق مديريات الشؤون الصحيه التي تتبعه المؤسسات الصحيه الخاصه وفق القواعد التي حددت في الماده (٣١) من نظام مزاوله المهن الصحيه. ٨٠. يحدد عمل الاشاريين السعوديين في التخصصات المختلفه بالقطع الصحي الخاص وفقا للقواعد التاليه: يجوز للطيبب الاستشاري السعودي الحاصل علي نصنيف من الهييه السعوديه للخصاصات الصحيه العمل في مؤستين صحتين خاتيتين كحد اقصي، ويستثني من ذلك الطبيب الاستشاري المرخص له في مركز حزاه اليوم الواحد. يشترط علي الطيب الاستشاري السعودي للعمل في مؤسستين صحتين خاتيتين خاصين الحصول علي ترخيصن لمزاوله المهنه في كلتا المؤسستين. ٣. يشترط تزويد الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه بمواعيد عمل الطيب الاستشاري في كل مؤسسه صحيه خاصه، مع ايلاغ الشيون الصحيه عند توقف عن العمل في احدي المؤسستين المرخص فيهم. ٦. يعد حصول الابطاء الاستشاريين السعوديين من اعضاء هييه التدريس في الجامعات علي المستويات التاليه بمثابه التراچي بمزاوله المهنه في القطاع الخاص: ١. تسجيل وتصنيف من الهييه السعوديه للاتخصصات الصحيه. ٢. موافقه وزير التعليم بالعمل في المؤسسه الصحيه الخاصه. الماده التاسعه: يجب الا يقل عدد الاسره في المستشفي العام عن التاين سريا، وفي المستشفي ذي التخصصين عن عشرين سريا، وفي المستشفي ذي التخصص الواحد عن عشره اسره. اللايحه: ١/٩. يمنح الترخيص للمستشفي حسب دليل اجراءات منح تراخيص المستشفيات الخاصه .(V) معرف رقم ٢.١٠. يجب ان يتوفر في مبني المستشفي اضافه الي ما ورد في الماده (١/٢) الشروط الهدسيه والفنيه اللازمه حسب متطلبات - الوزاره او المركز السعودي لاعتماد المنشاات الصحيه (ساهيه) (مرفق رقم ٨) مع ضروره مراعاه الاتي: ١. ترتيب الاقسام بصوره عمليه تسهل حركه العاملين والمراجعين، وان تكون الممرات واسعه، مع ضروره وجود لحداث ارشاديه لمختلف الاقسام والخدمات. توفير مصر كرهاع احتياطي صالح للعمل تتقايا فور انقطاع التيار الكهربايي العام وبقوه كافيه لتشغيل الاقسام الرييسيه بالمستشفي، وخاصه غرف العمليات، والولاده، وبنك الدم، والاسعاف، والعنايه المركزه، والمرات الرييسيه بالمستشفي، مع تجربه هذا المصدر باستمرار للتاكد من صلاحيه. . ٣. توفر كافه الشروط الصحيه والفنيه في التميدات الصحيه بما يمنع حدوت تلوث او اختلاط. ٤. توفر العدد المناسب من المصاعد ذات سعه تكني لنقل اسره المرضي اذا كان المستشفي مكونا من دورين فاكثر وبما يتناسب مع سعه المستشفي. الماده العاشره: يلترم المستشفي بتوفير العدد اللازم من الطباء المقيمين، والخصاييين، والاستشرايين، والصياده، والفنيين، والمعراضين والعماله الصحيه المساعده وغيرها من الخدمات اللازمه بحسب سعه المستشفي ودرجه تصنيفه وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه. اللايحه: ١/١. العاملون بالمستشفي: يجب ان يكون للمستشفي مدير مع خبره وتدريب ملام لاداره المستشفي ويكون مسؤولا عن الاشراف علي المستشفي ووضع الخط المنسيه لتطويرها والتاكد من حسن اداهها. يLTZPM المستشفي بتعيين مدير طبي مستوف الشروط الوارده في الماده (٤/٦) من هذه halيه. يLTZM المستشفي بتعيين رييس للتمرين مؤهل ولديه خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاشراف علي التمريض. يLTZM المستشفي بتعيين عدد من الطباع الاستشاريين والنواب والمقيمين حسب التخصص بحيث لا يشرف الاستشاري علي اكثر من تاليين سريا، والنايب علي اكثر من عشرين سريا، وطيب مقيم واحد علي الاقل لكم جمسه وعشرين سريا في كل فتره. يجب توفير الحد الاذني من الاطباء والاخصاييين والغين بما يكفل تغطيه الخدمات الطبيه المساعده كالمختبر والاشعه بشكل مستمر. يجب توفير اعداد كافيه من الممرضين بما يكفل تغطيه الخدمات الحديديه والعيادات الخارجيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه و الঅحتمه التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والঅكته التنفيذيه والاسعاف والعنايه المركزه والعمليات. الماده الحاديه عشره: يجب ان يجهز المستشفي بما ياتي: ١. الاجهزه والعمدات الطبيه اللازمه، ومختبر ووحده للاشعه بحسب تخصصاته، وعرف خاصه للعزل. وسر للعنايه المركزه، وجميع الخدمات الاسعافيه اللازمه، وفقا لما تحدده للانحه التنفيذيه. ٢. صيدليه داخليه تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاوله مهنه الصيدله والاختته الTNFيه (٢) التNFي. اللايه: ١/١. اقصام وخدمات المستشفي: يجب ان يتم تجهيز المستشفي حسب القوايم الارشاديه التي تعدها الوزاره علي ان تتوفر بالمستشفي العام كحد ادني الاقصام التاليه: ١. الخدمات الطبيه: ا. العيادات الخارجيه ب. المختبر. ج. قسم الطواري: يلزم توفير طبيب نايب اسعاف، وعدد اثنين من قسم التمرض علي الاقل علي مدار اليوم، وغرفه عزل مكتمله التجهيزات، وسياره اسعاف مجهزه لنقل الحالات الاسلاميه. د. قسم الاشعه، و يحتوي علي اجهزه الاشعه العامه، والموجبات الصوتيه، واجهزه الاشعه المقطعيه للمستشفيات ذو السعه السريبه من ١٠، فاكثر ه . جناح العمليات في المستشفي الذي توجد به اقسم جراحه يجب ان يشمل ما يليين: ١. جناح التوليد: ا. يشترط في المستشفيات التي يوجد بها اقصام توليد ان تشتمل علي غرفتين علي الاقل مجهزه للولاده الطبيعيه ذات خصوصيه، وغرفه عمليات مجهزه للولاده، وغرفه خاصه بالاطفال حديثي الولاده، وغرفه خاصه للاطفال ناصي النمو بما لا يقل عن ٢٠ من اجمالي اسره قسم الولاده، وان يتم السماح لجميع الامهات بمرافق خلال الولاده مع توفير الدعم المعني والبدني المستمر. ب. ان يتم الالتزام بمعايير الوزاره الخاصه بالعمليات القصريه، قص العجان، ومعدل الوادات المهبليه بعد الولاده القصريه حسب المرفق (مرفق رقم ٩). ج. تؤفر المستشفيات التي لديهها اقصام نساء وولاده او قسم اطفال عياده لعدم الرضاعه الطبيعيه بها طيبه او متقعه صحيه حاصله علي تدريب مخصص في مشوره الرضاعه الطبيعيه تقوم بعدم العام الحامل او المرضع في الرضعه الطبيعيه. وYLتزم المستشفي بنظام تداول التي يتوفر فيها خدمه النساء والولاده والاطفال. ٢. اجنحه الاقامه. ٢ تم تغييرالنظام الي نظام المنشيات والمستحضرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١/ وتاريح ١٣٥/٥٦١/ ٢. قسم العزل لاستقبال حالات Amarاض المعديه غير الحرجه مع اtbاع الاجراءات الوقاييه اللازمه. ٢. توفير عرض سابه الضغط للمزارض المنفوله عن طريق الهواء مطابقه لمواصفات الوزاره ومزوده بدوره مياه منفصله بمعدل غرفه لكل (٢٥) سرير تنويم وحد ادني غرفه واحده بقسم التنويم. و- قسم العنايه المركزه: ١. يجب ان يوفر المستشفي التي بها غرف عمليات عددا من اسره العنايه المركزه يتلاعم مع حجم ونشاط المستشفي بنسبه سرير عنايه مركزه واحد لكل غرفه عمليات، ولا يكون اقل من سرير لكل : اسراه عامه، اي ١٠٪ من السعه السرييه للمستشفي. ٢. توفير غرفه منزل سالبه الضغط واحده علي اقل لكل عدد ٦ اسره عنابه مطابقه للمواصفات المعتمده بالوزاره. ٣. تناط مسؤوله الاشراف علي القسم لطبيب استشاري عنايه مركزه ويرتبط مباشره بالمدير الطبي بالمستشفي. ٤. يتم تجهيز قسم العنايه المركزه بالاثاث والتجهيزات اللازمه (اجهزه تنفس صناعي، جهاز تدخل في القصبه الهواييه، - عربيه تدخل سريع مجهزه بصاع لتنشيط القلب، ادويه الطواري والمعادات، جهاز قياس اوكسجين الدم ونضات القلب والمؤشرات الحيويه، اجهزه ومضاحات لنقل الدم، جهاز تحليل وقياس غازات الدم). ز. بنك الدم بالمسشبيات الخاصه: ١. يتم تجهيز بنك الدم بالجهيزات الطبيه والмеعات dقيقيه واجهزه الفحص الموثوق بدقه نتايجها والمعترف بها من الهييات المختصه لمكن المنشاه الصحيه من جمع وفصل وفحص وTZYZIN DEOM وMIشtaqta بطريقه صحيحه وامنه وفق المعابير الوطبيه للمركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه (سباهي) والهييه العامه لدفاع والدواء حول ممارسات التمنيع الجيده لبنوك . (GMP) ٢. عند التقدم للترخيص بفتح بنك دهم يجب الا يقل عدد اسره المستشفي عن (١٠٠٠ سير). ٣. يجب الا تقل مساحه بنك الدم عن (٢١٥) علي ان يشمل ما يلي: ا. غرفه استقبال المتبرعين والكشف الطبي عهم مراعاه الخوصيه. ب. قسم تخير وفصل المكونات. ع. قسم حفظ المكونات غير المفحصه من Amarاض (ثلاجه، مبرد عميق التبريد، حضنه . صفايج. د. قسم حفظ المكونات التي تم فحصها من Amarاض (ثلاجه، مبرد عميق التبريد، حضنه . صفايج. ه. قسم اجراء الفوصات المختاريه بما في ذلك فوصات Amarاض المعديه التي تنتقل عن طريق الدم. و. قسم الاجراء الفوصات المختلفه لعينات الدم من المرضي والمتبرعين التوافق، فصيله الدم، الاجسام المضاده). ز. مستودع لتخزين المستلزمات وادوات الكشف. ح. قسم الاستلام طبيات نقل الدم ومكوناته و صرفها. نظام المؤسسات الصحيه الخاصه وוח�ته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والاكنه التنفيذيه ط. غرفه تسجيل معلومات المتبرعين ونتايج الفحوصات الكترونيا. ي. توفير وسايل الامن والسلامه حسب دليل الامن والسالمه في المختبرات الطبيه الصادره من منظمه الصحه العالميه. ٤. تلتزم بنوك الهام المثايمه بالمستشفيات الخاصه بجميع ما ورد من شروط ومواصفات الاشناء التي تضمنتها هذه الالحه. ٥. يجب ان يتوفر في بنوك الدم في المستشفيات الخاصه طبيب نايب اول علي الاقل (بنك الدم /) باثولوجيا اكلينيكيه / امراض دم) مع خبره لا تقل عن ثلات سنوات في مجال بنوك الدم مع توفر الكوادر الثالثه (اخصايي مختربات - عدد ٢ فني مختبرات - عدد ٢ فني تمريض / او مساعد صحي . سحب دم ٦. تؤمن المستشفيات الخاصه التي ليس فيها بنك دعم وحيدات الدم ومكوناته من القطاعات الصحيه الاخري بالمجان ويجب تجهيز قسم مستقل داخل المختبر لاجراء فصيصه الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته ويتوفر فيه (ثلاجه بنك دم، مبعد عميق التبريد للبالزاما، وضحاه صافي (). ويلتزم المستشفي اجراء الفحوصات اعلاو الاشراف الطبي علي نقل الدم وفقا لتسعيره الخدمات المعتمده من الشؤون الصحيه. . الشروط العامه لبنوك الدم في المستشفيات الخاصه: ا.الالتزام بالامر السامي رقم (٢٥٦) في ١/٢٨/٢٦/٢٨/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢٦/٢ الطوعي المجاني فقط. ب. ضروره التزام بدليل طرق العمل في تبوك والتعليم المنظمه لخدمه نقل الدم الصادره من الجهات المختصه بالسوتره. ج. التزام جميع بنوك الدم بالمستشفيات الخاصه التي تقوم بسحب الدم من المتبرعين بالدم لديهم بالقيمه الماليه لسعر وحده الدم او مكوناته والتي تم تحديدها من قبل المختصين بالاداره العامه لمحتبرات ونحو الدعم بقيمه خمسه ريال سعودي فقط لا غير، حاليا او ما يستخدم من تنظيمات بهذا الشان من الاداره العامه للمحتبرات ونحو الدعم ذلك معابل (كيس الدم الفارغ، الفحوصات المصليه، فحص الايزا، فحص الحمض النووي، تحيد الفصيله، اختبار التوافق، جهاز نقل الدم، الاشراف الطبي علي نقل الدم). د. يمنع لبنوك الدم مزاوله اي انشطه اضافيه مثل جمع البازما الطازجه المجمده لاغراض تصنيع مشتقات البالزاما او بنك دهم الحبل السري. ه. يتم التاكد من خلو الدم من جميع الراض المعنيه المتعارف عليها في المعايير العالميه والمحليه باستخدام اجهزه وتقنيات الفحص الموثق بحساسيتها ودقه نتايجها ومعترف بها وفق المعايير الوطنيه للمركز السعودي لاعتماد المنشاات الصحيه (سباهي) والهييه العامه للغاء والدواء حول ممارسات التصنيع الجيده لبنوك الدم (GMP) (مرفق رقم ١). ٢. الخدمات الاداريه: ا- قسم الاداره ونتوفر في غرف لمدر استشفي وساعده وملوظفي الاداره والمواجيه. ب- مكتب الاستقبال في مدخل المستشفي يشرف عليه موظف يتحت اللغه العربيه بطلاقه قادرا علي توجيه الزوار وتويدهم بال المعلومات اللازمه. ج- مكتب المواعيد لتحديد مواعيد المراجعه للمرضي. د- قسم السجلات الطبيه مع مراعاه ما ورد في اللايحه (٢/٢). ه- مقلد خاص لكل قمريض يشمل جميع مراجعه لمختلف اقصام المستشفي. و- توفير المكان المناك والكوادر المؤهله للقيام بتنظيم وحفظ الملفات الطبيه. ز - يتم فتح الملف للمريض مجانا ويشمل ما يلي: - بيانات التعريف بالمريض. ٢- رقم خاص للسجلات الصحيه. ٣- نظام لتنبيه الموظفين للمرضي الذين يحملون نفس الاسم. ٤- وقت وتاريخ ازاره المريض. ٥- سجل المريض الكامل الذي يتضمن: (بيانات المؤشرات الحيويه، الشكوي الاساسيه، المرض الحالي، الحاله الاجتماعيه والنفسيه، الحساسيه من الادويه، تاريخ الاسره المرضي، الشكوي الحاليه، (التراثي الطبي المرضي) ٦. الفحص البدني حسب النظام المتبع. ٧. تشخيص قبول الحاله. ٨. جميع تقارير Amarض، المختبرات والاشعه. ٩. تشخيص واوامر الاطباء. ١. تقييم حاله الالم. ١. توييق جميع ما قدم من الرعايه والعلاج، الطبي والجراحي، موقعه ومختومه من قبل الطبيب المعالج. ١٢. ملخص خروج الحاله. ١٣. بطاقه الخروج: يجب ان تعطي للمريض دون مقال. ١٤. نتايج تشريح الخثت، شهاده الوفاء، ويحتف بملفات الوفيات الموصف بالمسند في طوال مده عمل المستشفي. ٥١. سجلات تطهيم الاطفال. ج. تسجيل المواليد والوقايات الكترونيا ضمن الانظمه التي تنظمها الوازره (مرفق رقم ١). ط. يحتفظ المستشفي بملفات المرضي لمده عشر سنوات متضمنه اخري زياره للمريض وعند اتلافها بعد مضي هذه المده يحتفظ بملخص الحاله المرضيه للرجوع اليه عند الحاجه. ي. توفير دفاتر وصفات طبيه او وصفات طبيه الكترونيه قابله للطباعه عند طلبها من المريض او لجان التغيش. ٣. الخدمات المسانده داخل المستشفي: ا. يجب ان يكون لدي العامليين في المطبخ والمسله والنظافه والتعقيم شهادات صحيه تثبت خلوه م من الامراض المعديه. ب. التغذيه : ١. يجب ان تتوفر بالمطبخ كافه الشروط الصحيه والفنيه لاعداد الطعام وحفظه وتقدمه للمرضي وفقا لمعا يير نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجه (HACCP). ٢. تلتزم اداره المستشفي بتوفير نظام للتعذيه يتماشي مع جميع اللوايح الصادره عن الوزاره في نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والخطه التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والঅييه التنفيذيه مجال التغذيه. ١. يعين مشرف تغذيه مؤمها فنا. ٤. يجوز للمستشفي التعاقد مع شركه متخصصه في مجال التغذيه. ع. المغسله. يجب ان يتوفر في المستشفي قسم خاص مزود بكافه الاجهزه والالات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والاغطيه او تامين هذه الخدمات من خارج المستشفي طبقا للمعايير الفنيه والصحيه بالتعاقد مع شركه متخصصه. د. النظافه : ١. يجب توفير مستوي جيد من النظافه في كل قسم من اقصام المستشفي وبواسطه عمال مدربين علي اساليب النظافه. ٢. ان يخص لكل من اقصام العمليات والتوليد والعنايه المركزه خدمات تنظيم مستقله. ٣. يجوز للمستشفي التعاقد مع شركه متخصصه في مجال النظافه. ه. التعقيم: ١. يجب ان يتوفر في المستشفي قسم خاص م زود بكافه الاجهزه والالات التي تؤمن عمليه التعقيم بطريقه امنه طبق للاسول الفنيه والصحيه ويجوز التعاقد مع شركه متخصصه. ٢. يجب ان يكون تصميم القسم مطابقا لمواصفات الوزاره وكذلك تامين اختبارات المراقبه الجوده لعميله التعليم. ٣. يجب ان يزود المستشفي بثلاجه لحفظ الحث وفق للطرق الطبيه المتعارف عليهما لا يقل عن اربعه عيون لكل مايه سرير. ٤. يجب التعاقد مع شركه مرخصه للحراسات المنيه علي مدار الساعه او توفير افراء حراسه بعدد كافي علي كفاله المستشفي. ٥. الصيدليه الداخليه: يتولي ادارتها صيدلي مرخص لمهنه المهنه مع مراعاه ماورد في احكام نظام المنشاات والمستحضرات الصيداليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/٢٥) واترخ ٤٥٥ واتخته التنفيذيه، يلزم تعيين صيدلي سعودي او فني صيدلي سعودي يكون مسؤولا عن مهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه، ويكون رييس التمريض او من ينبيه في «القسم الداخليي» بالمسندشفي مسؤولا عن عهده المواد المخدره والمؤثرات العقليه، علي ان يخصص مكان امن مدهكم الاغلق لمعفظ المواد المخدره والمؤثرات العقليه وفقا لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩/٧/٨) وتاريخ ٤١١٥. ٢/١. يجوز افتتاح مستشفيات الرعايه الطبيه الم متده والنقاهه وفقا للشروط والضواب المرفقه (مرفق رقم ٢١) ٣/١. يجوز افتتاح مستشفيات متصصه لعلام المدين وتاهيلهم او الحصول علي تصريح ياضافه قسم لعلات واتهيل الادمان في المستشفيات القايمه وفقا للضواب المرفقه (مرفق .٢ (٢) الماده الثانيه عشره: يجب علي كل مؤسسه صحيه ابلاغ الجهه الصحيه المختصه عن اي حاله مرضيه معديه فور تشخيصها، واحاله حالات الحجر الصحي للامراض المعنيه الي مستشفيات الوزاره مباشره مع ابلاغ الجهه الصحيه المختصه عن ذلك فورا، وتحدد الاليحه التنفيذيه مقتضيات تنفيذ ذلك. اللايحه: ١/١. يجب علي كل مؤسسه صحيه خاصه ابلاغ الوزاره او الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه بالامراض المعنيه وفقا للاليه المرفق (مرفق رقم ١٤) مع التزامها ب كافه التعليمات والاجراءات الوقاييه التي تقرها الوزاره. كما تلتزم المؤسسه الصحيه الخاصه بابلاغ الوزاره بما تطلبه من بيانات احاييه. الماده الثالثه عشره: يجب ان تتوافر في العيادات والمجمعات الطبيه كميه كافيه من الادويه والوسايل السعافيه التي تحددها اللايحه التنفيذيه والتي يخطر عليها بيعها. اللايحه: ٢١/١. يجب ان تتوفر في المجمع الطبي العام او المتخص الادويه والوسايل السعافيه اللازمه طبقا لما ورد بالقوايم (مرفق رقم ١٥). الماده الرابعه عشره: يشترط للترخيص لمجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتمع الطبي المتخص ان يتوافر فيه - علي الاقل - استشاري في كل من التخصصات الرييسيه المرخص بها، وان يخص مضرض او ممرضه علي الاقل لكل عياده واستثناء من ذلك يجوز في المناطق الناييه التي تحددها الوازره تخفيض عدد الاستشاريين الي واحد او الاكتفاء بالاخصابين. :اللايه 1. /١٤ اشتراطات عامه للمجموعات الطبيه : ١. يشترط للترخيص للمجموعات الطبيه ان يتوافر فيها - علي الاقل - طبيب استشاري او من يعادله في درجه العمليه من جمله الدكتوراه ويكون بحد ادني طبيب نايب اول. ٢. ان يكون المشرق علي المجموع طبييا سعوديا مؤهلا في طبيعه عمل المجموع وان يكون لدي ترخيص مهني ساري المفعول من الهييه السعوديه للتصاصات الصحيه وذلك في المدن التاليه: الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، جده، الدمام، الخبر. يجوز الال knقاء بطبيب نايب في المجمعات الطبيه في جميع المناطق والمحافظات ما عدا المدن المشار لها في الفقره رقم ٢ من اللايحه رقم (١/١٤) اعلاه. ٤. يجب ان يتوفي العيادات المرافق الالات والتهيزات التي تحتاجها وفق للقوايم المرفقه لهذه IV نظام المؤسسات الصحيه الخاصه و الالخته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه واللايحه التنفيذيه ٥. لا يسمح للمجمعات الطبيه العامه او المتحصه اجراء عمليات الوالده الا في الحالات الاسلاميه فقط مع تزويد الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه بتقرير مفصل عن كل حاله علي حده مع ما يثبت اهليه الاجراء واستخدام نظام تبلغ الولاده حسب المرفق (مرفق رقم ١). ٦. تلتزم المجمعات الطبيه العامه والمنعصد التي ديتها قسم نساء وولاده او قسم اطفال بنظام تداول حليب الام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٠/٩/٢٥) و تاريخ (٤٥/٩/٢) ٢٥٥. ٢٥٥. ٢٥٥. ٢٥٥. ٢٥٥. ٢٥٥. التي يتوفر فيها خدمه النساء والولاده والاطفال. . ٢/١٤. يشترط للمجعات الطبيه العامه التالي: اي يكون الطيب المرض بحسب الفقره رقم ١ من اللايحه رقم (١/١٨) اعلاه متخصا في احمد التخصص الاساسيه الموضحه في الفقره رقم (٢) من الماده الاولي وطبيب ثاني علي الاقل لكل الماده الخامسه عشره: يقدم خدمات المختبر ومركز الاشعه ومركز جراحه اليوم الواحد والخدمات الصحيه المسانده ايا كان نوعها متخصصون في المهنه مرض لهم بذلك، وتحدد الالحه التنفيذيه شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصين العامليين فيها واجراعات العمل. :اللايحه ١/١. شروط وضوابط المختبرات الطبيه: ١. يجب ان تكون مساحه المختبر كافيه وان يحوي المرافق اللازمه كي لا تتاثر جوده العمل وسلامه الموظفين والزوار وفقا للمعابر الوطنيه والعالميه وان يتم تجهيزه بالمعادات الدقيقه واجهزه الفحص الموثوق بدقه نتايجها والمعترف بها من الهيثات المختصه لتمكن المنشاه الصحيه من تقديم خدمات مخربه بطريقه صحيه وامنه وفق المعايير الوطنيه للمركز السعودي لاعتماد المنشاات الصحيه. ٢. تصف المختبرات الطبيه الي مختبرات عامه ومختبرات متخصصه، ويمكن ان يكون المختبر مستقل او ضمن مؤسسه صحيه خاصه، وذلك كما يلي: ا. مختبرات عامه وتقوم بالتجاليل الطبيه الروتينيه غير التخصصه وتشمل سوره الدم الكامله وفصيله الدم، الكيمياء الحيويه، العناصر الصوره، التفاعلات المصليه، الاحياء dقيقيه. ب. مختبرات متخصصه تقوم بالتجاليل الطبيه التخصصه وتشمل (علم امراض المناعه، علم الانسجه والخاليا، التوافق النسيجي، تحاليل الوراثه الخلويه). ٣. العاملون بالمختبر: ا. يكون المستقول عن المختبر في المستثمات طبب الاستثماري مختبر او الاستثماري غير طبيب في تخصص المختبر كحد ادني ومرخص لم يزاوله المهنه اضافه الي، اخصاييين وفنيين مختبرات في كل تخصص من التخصصات المختبريه المختلفه. ب. يكون المسؤول عن المختبر في المصبعت الطبيه طبيب تاب او اخصايي اول مختبرات كحد ادني ومرخص له بمزاوله المهنه مع توفير اخصايي مختبر وعدد (٢) فني مختبر. ع. يشترط في المختبرات المستقله توفر استشاري غير طبيب في تخصص المختبر او طبيب ناب اول مختبر في المدن الرييسيه الرياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، جده، الدمام، الخبر، ويجوز الكثاء بطبيب نايب مختبر في المدن الاخري. ٤. مرافق وتجهيزات المختبر: ا. مكتب لاستقبال المراجعين وغرفه مستقله ومحوره لسحب العينات. ب. مساحه كافيه اجراء الفحوصات المختلفه وغرفه مستقله في حال القيام بالفحوصات الجريوميه. ع. يتم تجهيز المختبر العام والمختبر المتخصص حسب (مرفق رقم ۱۷). نظام المؤسسات الصحيه الخاصه واشته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والঅخته التنفيذيه Γ ٥. الفحوصات المكربيه: يقدم كل مCTBER عند الترخيص او التجديد، بيان بجميع انواع الاجهزه التشخيصيه المستخدمه، وكشف بالتاليل المGBRيه التي يقوم بها ومتوسط اسعارها وان تكون الفحوصات المسموحه للمختبارات العامه والمتخصصه علي النحو الاتي : ا. تجري بالمختبر العام الفحوصات المبينه في المرفق رقم (١٧). ب. تجري بالمختبر المتخص بالاضافه الي التحاليل المخبريه الروتينيه، التحاليل المخبريه التخصيه حسب نشاط المختبر وذلك في حاله توفر التجهيزات اللازمه المبينه في المرفق (مرفق رقم ١٧). ٦. بيانات التحليل: تدون نتايج التحاليل والفحوصات علي نماذج مطبوعه مخصصه لكل قسم من اقسام المختبر وتحمل البيانات الاتيه: ا. اسم وعنوان رقم ترخيص المختبر-اسم القسم المختص - اسم وعنوان المريض - رقم السجل المدني او الاقامه - التاريخ - اسم جهه الاطاله - رقم التسلسل في السجل - نوع العينه والفحص المطلوب - نتيجه الفحص - اسم وتوقيع فداح متغير مدير المختبر وخدم المختبر. ب. تطبع بالتقارير المخبريه الحدود والمعادلات الطبيعيه القياسيه لجميع انواع الفحوصات طبقا للطرق المتعه في المختبر ويعطي المراجع اصل التقرير ويحتفظ في المختبر بصوره منه ورقيا او الكترونيا. ٧. في حاله رغبه المختبر الخاص المستقل او ضمن مؤسسه صحيه خاصه اخري ارسال او استقبال عينات مخبريه من مؤسسات صحيه خاصه اخري يلزم اتباع الاجراءات المنظمه ذلك حسب المرفق (مرفق رقم ٢/١٥). ٢. شروط وضوابط اقصام الاشعه: يشترفي اقسام الاشعه في المستشفيات توف العد كافي من الاشعاء علي النحو التايي كد ادني: اشعه. اسعه وطيب باول اشعه. استشاري اسعه وطيب نايب اول اسعه. ٤. يشترط لفتاح قسم للعلاج بالاشعه في المستشفي ان يتوفر به استشاريون متخصصون في هذا النوع من العلاج. ٥. يشترط في مراكز الاشعه المستقله او اقسام الاشعه في المجمعات الطبيه الانترام بالمعايير والشروط العامه والمنطلبات الوارده في المواه ١٣/٢٣ و ٣/١٢ من هذه الالكه، وان يجير القسم اطباء اشعه علي النحو الاتي: ا. يشترط توفر طيب نايب اول اشعه في مراكز الاشعه المستقله، وطيب نايب اشعه بالمجمعات الطبيه اذا كانت الاجهزه الموجوده تحتوي علي اجهزه اشعه عامه وموجات فوق صوتيه فقط. ب. يشترط توفر طبيب استشاري اشعه في مراكز الاشعه المستقله، وطيب نايب اول اشعه بالمجمعات الطبيه اذا كانت الاجهزه تحتوي علي اجهزه اشعه عامه، موجات فوق صوتيه، اشعه مقطعيه او ريين مغناطيسي. ج. يشترط لاجراء الاشعه التداخليه توفر طبيب استشاري متخص بالاشعه التداخليه. د. يجوز عمل الاشعه التداخليه الخاصه بالاوعيه الدمويه في مراكز الاشعه بالمجمعات الطبيه حسب (١٨) الشروط المصفه (مرفق رقم) ه. يجوز ان يشرف طبيب الاشعه علي اكثر من مجموع طبي يتبع نفس صاحب المؤسسه الصحيه. ٦. مركز طب الاشعه الاصلايي (المؤسسه المرخص لها ابعاد تقارير صور الاشعه) فيشترط ما ياتي: ا. ان يتم في حاله طلب الترخيص لمركز طب الاشعه الاتصالي التقدم بطلب الي مديريات الشؤون الصحيه في المناطق والمحافظات، ويمكن اتصالها الي الوكاله المساعده لتنميه الاستثمار الصحي . بالوزاره. ب. ان يتم تقييم مركز طب الاشعه الاتصالي كل ستتين، ويتم uneقاط بصور الاشعه لمده ستتين علي الاقل. ج. توافر الحد الادني من التجهيز حسب المرفق (مرفق رقم ١٩) ٩. ٧. احكام خاصه لاقصام ومراكز الاشعه: ا. يشترط اعداد تقارير الاشعه المقطعيه والرنين المغناطيسي ان تكون عن طريق اطباء متخصين في الاشعه التشخيصيه لا يقل تصنيفهم عن طبيب نايب اول. ب. يشترط ان يعدد التقارير المتحصه بالشعه الذي طبيب نايب اول اشعه كحد ادني وحاصل علي تاهيل متخص به الشه الذي. ج. ان يوجد بالقسم او بالمركز دليل سياست واجراءات العمل. د. يلزم موافقه الوزاره في حاله رغبه مركز الاشعه المستقل او قسم الاشعه ضمن مؤسسه صحيه اخري استقبال صور الاشعه من مؤسست صحيه خاصه اخري حسب الاجراءات المنظمه نزلك. ا. يجب تطبيق برنامج الجوده النوعيه لاجهزه الاشعه في المؤسسات الصحيه الخاصه بشكل دوري Γ نظام المؤسسات الصحيه الخاصه و الاخته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والঅكته التنفيذيه ΓΓ وارسال التقارير الخاصه بها الي اقسام الحمايه من الاشعاع في المناطق او المحافظات التي تتبعها. ب. توفير مسؤول للحمايه من الاشعاع باللمؤسسه الصحيه ويرتبط بمدير المؤسسه مباشره. ج. يشترط لمنج او تجديد تراخيص المؤسسات الصحيه تامين بطاقات قياس الجرعات الاشعاعيه الشخصيه للعاملين في مجال الاشعاع، وطبيق برنامج توكيد الجوده النوعيه علي اجهزه الاشعه، ورسال النتايج الي اقصام الحمايه من الاشعاع في المناطق او المحافظات التي تتبعها. ٢. ١. شروط وضوابط المراكز جراحه اليوم الواحد: ١. يجوز افتتاح مركز جراحه اليوم الواحد اما مستقلا او ضمن مجموع عبادات علي الضوابط اللازم توافرها اجراء جراجه اليوم الواحد: ا. يمنح تصريح جراحه اليوم الواحد لطبيب استثناري في مجال تخصصه ممن تنطبق عليه الشروط علي ان يقدم الطلب مرفقا به قوايم العمليات التي سوف يقوم اجراثها. ب. يجب ان يوفر المركز العدد الكافي من الاطباء والاخصاييين والفنيين (مرفق رقم ٢). ٢. شروط منج الترضيم لمعايات اليوم الوحد: ا. حصول الطبيب علي موافقه من وكاله الاوراه المستعده لتنميه الاستثمار الصحي بعد استتبغاء كافه الشروط والضوابط الخاصه بعمليات اليوم الوحد. ب. مطابقه مركز جراحه اليوم الوحد للشروط والمواصفات والجهيزات (مرفق رقم ٢٠). ج. اتفاقيه ساريه المفعول مع احدي المستشفيات الخاصه او الحكوميه بقبل الوحالات الطاريه والتي يستلزم نقلها الي المستشفيات في اي وقت. د. اقرار بعدم السماح ببقاء المريض بالمركز للمبيت مهما كانت الظروف ويتتم نقل الحالات الطاريه الي المستشفي. ه. اقرار من الطبيب المارد التريض له بتممل المسؤوليه الكامله عن اي اهمال يحدث للمريض. و. تعيين مسؤولا عن عهده المواد المايده والمؤثرات لاستخدامها داخل المركز حسب نظام مكافحه المحدرات والمؤثرات العقليه ولا الحته التفيزيه ودليل اجراءات المرققه (مرفق رقم ٢). ٣. احكام عامه: ا. ضروره تحديد اجل عمليه وابلاغ المريض به قبل اجراءها بشكل مكتوب موقع عليه من المريض وتحظ في سجله الطبي. ب. يعتبر ترخيص للطبيب المرخص له بمارسه عمليه اليمون الواحد ترخيصا شخصيا ولا يسمج بمارسه النشاط لاي طبيب اخري غير ممرخص له بمارسه هذا النشاط. ج. يمنح الترحيب للطبيب لمارسه هذا النشاط لمده عام ويتقد م في نهايته لوكاله الوازره المساعده لتنميه الاستثمار بتقريب شامل عن العمليات التي اجبت. ثم يجد نظاميا حسب ما ورد بالماده رقم (٢/٣) من اللاحه التنفيذيه لنظام مزاوله المهن الصحيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٩/٥) وتاريخ ١٤١١٤. ٤/٥. الخدمات الصحيه المسانده: ١. تشمل مراكز الخدمات الصحيه المسانده التالي: ا. مراكز الرعايه الصحيه العاجله (مرفق رقم ٢٢) ب. العيادات الطبيه المتنقله (مرفق رقم ٢٣) ج. مراكز الرعايه عن بعد والطب الاتصالي (مرفق رقم ٢٤) د. مراكز الخدمات الطبيه المنزليه (مرفق رقم ٢٥) ه. مراكز تلطيف الالم (مرفق رقم ٢٦) و. مراکز متخصصه لتاهيل المدمنين (مرفق رقم ٢٧) ز. مراكز التاهيل الطبي (مرفق رقم ٢٨) ع. مراكز العلاج الطبيعي (مرفق رقم ٢٩) ط. مراكز العلاج الوظيفي (مرفق رقم ٣٠) ي. مراكز الاطراف الاصطناعيه والاجهزه التقويميه (مرفق رقم ١٣) ل. مراكز علاج النطق والتحاطب والبناء (مرفق رقم ٢٩) م. مراكز علاج امراض السمع (مرفق رقم ٣٣) م. مراكز العلاج والتاهيل النفسي (مرفق رقم ٢٤) ن. محلات النظارات الطبيه (مرفق رقم ٣٥) س. معامل الاسنان والتركيبات الصناعيه (مرفق رقم ٣٦) ع. مراكز العنايه بالقدم والكاحل (مرفق رقم ٢٧) ف. مراكز التغذيه (مرفق رقم ٣٨) ص. مراكز انتاج الاریقات الطبيه (مرفق رقم ٣٩) ق. مراكز الغسيل الكلوي (مرفق رقم ٤٤). ر. اي خدمات ومراکز اخري يصدر بها قرار من الوزير. ٢. شروط ومواصفات المراكز: يجب ان يتوفر في مراكز الخدمات الصحيه المساعده المعايير والشروط العامه المطلوبه في Γ نظام المؤسسات الصحيه الخاصه و الاخته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه واللغه التنفيذيه Γε المؤسسات الصحيه الوhrungه في المواد (٢/٢/٢) من هذه اللايحه، كما يجب ان تتوفر كد ادني الشروط والمواصفات الخاصه بكل مركز لوفق الضوابط والقوايم الدراسه التي تضعها الوزاره بهذه اللايحه، ويشترط ان يعمل بالمركز كوادر مبرض لها بمزاوله المهنه اشراف مختص في طبيعه عمل المركز. د. مناظير الباطنيه والجهاز الهضمي لغير استشاري امراض الجهاز الهضمي. ه. زراعه الشعر. و. زراعه الاسنان. ز. التشخيص بالموجات فوق الصوتيه (الغير اطباء الاشعه). ح. التشخيص بالموجات فوق الصوتيه لاطباء النساء والولاده (فيما يخص النساء والولاده). ط. التشخيص والتحليل الكهربايي الفيزيايي للقلب. ي. اي تخصصات اضافه اخري توصي الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه اضافتها ويوافق عليها وزير الصحه. ٢. يلزم الحصول علي موافقه الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه اضافه اي من الاشطه التاليه وفقا للشروط والمتطلبات الفنيه الملققه باللايحه: ا. فصر العماله الوافده وعمال الاغذيه في المستشفيات والجمعات الطبيه (مرفق رقم ١٤). ب. العقم واطفال الانابيب (IVF) وفق احكام نظام وصدات الاخصاب والاحنه وعلاج العقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧١/٥) وتاريخ ٢٤٥٥ / ٢٤٥ ه والحته التنفيذيه (مرفق رقم ٢٤). ج. الختان في المستشفيات والمجمعات الطبيه (مرق رقم ٢٤٥). د. وصده جراحه البدانه في المستشفيات (مرفق رقم ٢٤٤). ه. وصده مناظير الجهاز الهضمي في المجمعات الطبيه (مرفق رقم ٢٥). و. العلاج الكيميايي للاورام في المجمعات الطبيه (مرفق رقم ٢٦). ز. الجراحات المكتبيه في العيادات الخاصه والمجمعات الطبيه (مرفق رقم ٢٧). ج. اي انشطه اضافيه اخري يوافق عليها الوزير. الماده السادسه عشره: لترم المؤسسه الصحيه الخاصه بتقدمي العلاج الاسبع في لجميع الحالات الطاريه الططره الوارده اليها وذلك دون مطالبه ماليه قبل تقدمي العلاج، وفقا لما تحدهه التNFيذيه. اللايه: ١/١. يجب ان تتوفر في اقصام الطواري باللمؤسسات الصحيه الخاصه الادويه الاسباعيه الوارده في القايمه الملققه (مرفق رقم ٥). ٢/١٦. العلاج الاسبعاني: تلتزم المؤسسه الصحه الخاصه بتقدم العJCس الاسبعاني لكافه الحالات الطاريه الخضرث الوارده اليها وذلك دون مطابه ماليه مسبقه اخذا في الاعتبار ما يلي: ١. الحاله الاسبعافيه: هي الحاله الناتجه عن اصابه او مرض يمكن ان يهد حياه المريض او احد اطرافه او اعضاءه الداخليه او الخارجيه. ٢. الاسعافات الاولي: هي الاجراءات الطبيه العاجله التي تتطلبها حاله المريض وتؤدي الي استقرار حالته بشكل يسمح بنقله. ٣. الفحوصات الضروريه في الحالات الاسلاميه: وهي الفحوصات التي لا عني تنشحيم حاله المريض او تقرير طريقه العلاج. ٣. قواعد علاج الحالات الاسلاميه (مرفق رقم ١٤٨) الماده السابعه عشره: تكون في كل مبريه للشؤون الصحيه لن تفتيش علي المؤسسات الصحيه الخاصه للتاكد من تطبيقها احكام هذا النظام والاحته التنفيذيه والقرارات التي تصدرها الوزاره بموجبه ومراقبه مستويات الجوده النوعيه وتحدد الالحه التنفيذيه كيفيه تكوين هذه اللجان واسلوب عملها. :الله ١/١. تشكل بقرار من مدير الشؤون الصحيه لجنه او اكثر بكل مديريه للشؤون الصحيه لا يقل عدد اعضاء كل منها عن اثنين للتقتيش علي المؤسسات الصحيه الخاصه، وYLتزم كل لجنه بالزي وльطاقات والمحاضر علي النماذع لرسميه المعتمده من الوزاره، ويشترط اختيار الاعضاء من ذوي الخبره والكفاعه واحاب التاهيل الجامعي المتناسب مع طبيعه المهمه، ويجوز اختيار اعضاء اللجان من خارج الوزاره. ΓΟ نظام المؤسسات الصحيه الخاصه وال Achته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والঅيحث التنفيذيه ΓΓ . تنولي لجنه التفتيش بمديريه الشؤون الصحيه المهام التاليه: التاكد من التزام المؤسسه الصحيه الخاصه بيا ورد في نظام المؤسسات الصحيه الخاصه وال Achته التنفيذيه والقرارات والتعليمات التي تصدرها لوزاره. مراقبه مستوي الجوده النوعيه في كل مؤسسه حمايه. يكن uneعضاء لجنه التفتيش الطاحيات التاليه: زياره المؤسسات الصحيه الخاصه الواقعه في نطاق مديريه الشؤون الصحيه التي تمثلها. الاطلاع علي السجلات والاجهزه والمعات وتقعد مرفق المؤسسه واقصامها ونظاميه عمل الكوادر العامله فيها. 3. التاكد من التزام المؤسسه الصحيه الخاصه بجميع الشروط العامه والخاصه والمواصفات الفنيه والاداريه، واظمه الجوده وسلامه المرضي، ومراقبه العودي. ع. تعد اللجنه مضرا تثبت فيه الملاحظات عند التقيبش وترفق به الوثايق التي تحصل عليها ويلتزم اعضاء لجنه باثبات الزياره في السجل المعد لذلك بالمؤسسه الصحيه قبل اطالها الي لجنه مخالفات المؤسسات الصحيه الخاصه وخلك بعد استكمال المحاضر المعتمده. ٥. تقوم كل لجنه من لجان التفتيش باعداد تقير عن انشطتها وترفع كل مديريه شؤون صحيه بتقرير شهري يعمل للوجان للوكاله المساعده للالتزام. ٦. التقييم الذاتي: 1. تخضع المؤسسات الصحيه الخاصه لبرنامج التقييم الذاتي، والتي من خلاله تقوم المؤسسه الصحيه الخاصه بتقييم ذاتي لمدي التزامها بالانظمه واللوايح المعمول بها بوزاره الصحه. تعتبر نتايج التقييم الذاتي بعد موافقه المشرف علي المؤسسه الصحيه الخاصه واعتمادها من قبل لجنه التفتيش بمثابه محضر التفتيش الوارد ذكر في الفقرره رقم (٤) من اللايحه رقم (١٧) اعلاه. في حال قيام المؤسسات الصحيه الخاصه بالاضطراط وTAYE عن اي مخالفات لديها من خلال برنامج التقييم الذاتي فتعطي بموجبه مهله تصحيحيه حسب ما هو منصوص عليه في برنامج الذاتي. ٤. في حال عدم التزام المؤسسه الصحيه الخاصه بالهوله التصحيحيه وبدون الحصول علي موافقه الوازاه لتمديد المهلله Alوباب مبرره، يتم احاله المخالفات للجنه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه. الماده الثامنه عشره: يلفي الترخيص بانتقال ملكيه المؤسسه الصحيه الخاصه الي مالك اخري، او تغيير نشاط المؤسسه او تغيير المكان المخصص لها بمارسه النشاط فيه دون موافقه الوزاره. اللايه: ٨/٨. يشتر طصول مالك المؤسسه الصحيه الخاصه علي موافقه الوزاره علي نقل ملكيه المؤسسه الي المالك اخر او تغيير نشاطها او تغيير مكان ممارستها للنشاط. ويعتبر الترخيص لاغيا ودون الحاجه الي اي اجراء من الوزاره في حال عدم حصول المالك علي الموافقه. ويحق لوزاره اتخاذ اجراء الاغلاق الفوري علي المؤسسه المعنيه وتوقيع الجزاءات التي يقرها هذا النظام. الماده التاسعه عشره: ينتهي الترخيص في الحالات الاتيه: ١. انتهاه مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول علي ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظاميه. ٢. مضي place اشهر من وفاه صاحب المؤسسه الصحيه والصحه ويجوز ايقاء الرخصه لمصلحه الورثه طوال المده التي تحددها لوزاره وفقا لظروف كل حاله علي ان يتقدم الورثه بطلب خلال سنه اشهر من تاريخ الوفاه. اللايحه: ١١/٩ : تجديد الترخيف: يجب علي المؤسسه الصحيه التقدم بطلب تجديد الترحيم الممنوع لها قبل انتاء مدته بثلاثه اشهر علي الاقل. ٢. تقوم المديريه عند استلام الطلب بتجديد الترحيم بعد اكتمال المسوغات والمتطلبات النظاميه خلال ثلاثين يوما ولا تتحمل المؤسسه الصحيه اي مسؤليه جراء التاخر في تجديد التخيص. ٣. يجدد الترحيم لتقاييا عند حصول المؤسسه الصحيه علي شهاده اعتماد صادره من المركز السعودي لاعتماد المسيل الصحيه بالاضافه الي اعتماد دولي اخر معترق به في المملكه شريه الله لم يمض اكثر من سنه اشهر علي حصولها علي شهاده الاعتماد. ٢. يجوز لمديريه الشؤون الصحيه الايقاع علي الرضحه وعدم انهايها بناء علي طلب الورثه خلال سنه اشهر من تاريخ الوفاه. الماده العشرون: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري يعاقب كل من قام بفتح مؤسسه صحيه خاصه دون ترخيص بالعقوبات التاليه: اغالق المؤسسه والحرمان من الحصول علي ترخيص لمده لا تقل عن سته اشهر ولا تريد علي سنتين من تاريخ الاغلاق. غرامه ماليه لا تقل عن (١٠٠٠) عشره الاف ريال ولا تزيد علي (٣٠٠٠) ثالثين الف ريال في حاله مراكز الخدمه الصحيه المسانده. ٣. غرامه ماليه لا تقل عن (٣٠٠٠) ثالثين الف ريال ولا تزيد علي (١٠٠٠) مايه الف ريال في حاله المختبرات ومراكز الاشعه ومراكز النقل الاسعافي. ٢. غرامه ماليه لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسين الف ريال ولا تزيد علي (١٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال في حاله العيادات والمجمعات الطبيه ومراكزه جراحه اليوم الواحد. ٥. غرامه ماليه لا تقل عن (١٠٠٠) مايه الف ريال ولا تزيد علي (٣٠٠٠) ثلايمه الف ريال في حاله المستشفيات بجميع فياتها. نظام المؤسسات الصحيه ΓV الخاصه وال Achته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه واللغه التنفيذيه ΓΛ الماده الحاديه والعشرون: فيما عد المخافات المنصوص عليها في الماده (الغشرين) ومع عدم الخال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه: اغلال المؤسسه الصحيه الخاصه لمده لا تزيد عن ستين يوما وعلي المؤسسه اتخاذ الترتيبات اللازمه لنقل المرضي المنومين للعلاج فيها الي مؤسسات اخري قبل الاغالق. سحب الترخيص ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد الا بعد مضي سنتين علي الاقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب. الماده الثانيه والعشرون: تحت اللجنه العربيه المشرعيه المنصوص عليها في نظام مزاوله مهنه الشبري وطب الانان (٢) بالنظر في مسؤليه المؤسسات الصحيه الخاصه عن الاخطاء الطبيه المهنيه التي ترفع بها مطابه بالحق الخاص او العام. الماده الثالثه والعشرون: يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في الماده (الخامسه والعشرين) - كاجراء تحفظي - ايقاف ممارسه النشاط محل المخافه اذا وجدت اذله وqtran قويه علي و qtوع مخالفات دل عليها التحقيق الاولي تكون عقوبتها - في حاله ثبوتها - سحب الترخيص او اغالق المؤسسه الصحيه. اللايحه: ٢٣١. اذا ثبت للجنه المختصه بالنظر في مخالفات احكام نظام المؤسسات الصحيه الخاصه بناء علي التحقيق الاولي الذي يتم اجراء في محل المخالفه من قبل لجنه التفتيش وجود قران او ادله قويه تفتيي ايقاف النشاط محل المخالفه فعليها اتحاذ قرار ايقاف ممارسه النشاط وابلاغه علي الفور لمديريه الشؤون الصحيه لاتخاذ اللازم نحو ايقاف ممارسه النشاط بالمؤسسه الصحيه محل المخالفه. الماده الرابعه والعشرون: تتحذ الوزاره ما يلزم لاستمرار تلقي المرضي ما يحتاجونه من علاء بالطريقه التي تراها مناسبه اذا كان سيتترتب علي اغالق المؤسسه الصحيه الخاصه الحاق ضرر بالمرضي المستفيدين من خدماتها. :اللغه ٢٤. فيما عدا المستشفيات الخاصه فان علي المديريه ان تضع علي مدخل المؤسسه اعلانا للجميع يوضح ان المؤسسه الصحيه مغلفه، اما بالنسبه للمستشفيات الخاصه، تقوم المديريه بتشكل لجنه من ذوي ال-ac-tصاص للنظر في شان مرضي المستشفي الميومين به او المراجعين لقياءته مع مراعاه ان تعامل الحالthpره وفقا لما ورد في الماده السادسه عشر من هذه اللاتحه بشان العلاج الاسعافي. ٢ اعي ها النظام بصدور نظام مزاوله المهن الصحيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(0) تاريخ ٥٩/٥٩ (0) الماده الخامسه والعشرون: نكتون بقرار من الزير لجان في مديريات الشؤون الصحيه وتكن كل منها من ثلاثه اعضاء علي الاقل علي ان يكون احمدهم استشرابيا في المهن الطبيه ويكون الثاني مستشارا نظاميا لنظر في مخالفات احكام هذا نظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه، ولا تنفذ قارات هذه اللجان الا بعد اعتمادها من الوير او من يفوضه. ٢. يجوز لذوي الشان التظلم من هذه القرارات امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ. يشر حكم القرار النهايي الصادر بالعقوبه علي نفقه المخالف في ثالث حف محليه، تصدر احداها علي الاقل في مقر اقامته فان لم تكن هناك صحيفه في المنطقه ففي الصحيفه الصادره في اقرب منطقه لها. تبين اللايحه التNFييه مده العضويه في هذه اللجان والاجراءات التي تتبعها في سير اعمالها وتبليغ قراراتها. اللايحه: ١/٢٠. تنظر اللجنه في المخالفات الناشيه عن تطبيق نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والاحته التنفيذيه وتوقيع العقوبه المناسبه في حدود اختصاصها، ويراعي في تطبيق العقوبه جسامه المخالفه ونوعيتها، واثرها علي سالمه المرضي. ٢/٢٥. تكون مده العضويه في لجان المخالفات الناشيه عن تطبيق نظام المؤسسات الصحيه الخاصه سنه واحده اعتبارا من تاريخ صدور قرا تشكيلها قابله للتجديد. ٣/٢٥. تتولي اللجنه اعمالها وفق الاجراءات التاليه: ١. تعقد اللجنه جلساتها بمديريه الشؤون الصحيه مترين اسبوعيا او اكثر اذا ما تحت الحاجه لذلك، ويكون انعقاد اللجنه صحييا بصور الرييس او نايبه والعضو القانوني واستشاري بالمنحه الطبيه ذات العلاقه بالمخالفه، علي الا يكون احد اضعاها من اداره التزام في المنطقه او المحافظه والايقل عدد اعضاء اللجنه الحاصيرين عن ثلاثه وتصدر قراراتها بالاغربيه المطلقه. ٢. تلتزم اللجنه في اعمالها بمواجهه المخالف بما اقر به في محضر التحقيق وسعام اقوال المخالف او وكيل شرعي عنه وتحقيق اوجده فاعله علي ان تدون اعمالها في محاضر مكتوبه. يتم ايلاغ المعنيين كتابه بالمنشول امام اللجنه في الزمان والمكان اللذين تحددهمما للجنه ويراعي عند تحديد الموعد اطاء مده مناسبه اذا كان الحضور يتطلب الانتقال من مدينه اخري. يحدد موعد اخر للحضر اذا لم يضر المخالف او وكيل شرعي عنه بعد ايلاغه علي الا تقل الفتره بين تاريخ الايلاغ والموعد الجديد عن خمسه عشره يوما في حاله عدم حضور المخالف او وكيله الشرعي بعد ايلاغه بالموعد الثاني فعلي اللجنه استكمال النظر في المخالفه والفصل فيها. يتم ايلاغ الاطراف بفرار اللجنه فور صوره في جلسه ايلاغ بالفرار. . ٢. عند اكتساب الفرصه القطعيه بانتهاء مد التدلم او صدور حكم نهايي يتم الرفع القرار للوزير او من يفوضه للاعتماد. . ٧. للجنه الحق في اشاره المختصين فيما يتعلق باعمالها. نظام المؤسسات الصحيه الخاصه و الاخته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه واللحته التنفيذيه تغفيه القرارات جيرا ما دام ال芒果ات عليها حايلا. :اللغه ١/٢٩ . عند زوال الحاله الطاريه穹وم المؤسسه الصحيه الخاصه برفع مطالبتها بتسديد التكاليف الي مديريه الشؤون الصحيه بالمنطقه او المحافظه المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا لما ورد في الماده السادسه عشر من هذه اللايحه بشان العلاج الاسعافي. الماده الثالثون: يجب علي المؤسسه الصحيه الخاصه ان تبلغ فورا اقرب سلطه امن مختصه ومديريه الشؤون الصحيه بالمنطقه عن اي حادث جنايي او وفاه تحد للمرضي المراجعين لها او المنومين فيها، ويشمل هذا الالتزام ايضا التبليغ عن اي حادث جنايي اجلا المصاب الي طلب الاسعاف او المعالجه فيها، كما ان عليهها ان تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المورويه والاصابات. :اللايحه ١/١. لا يحق لاي مسسه صحيه خاصه الاحتفاظ باصل الاوراق الثبوتيه او احتجاز المرضي او المواليد او جثت المتوفين لديهم مقال مستحقات ماليه عليهم، وللمؤسسه الصحيه اتخاذ الاجراءات النظاميه لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسميه. الماده الحاديه والثلاثون: يخطر علي المؤسسه الصحيه الخاصه ان تقوم بالدعايه عن نفسها الا في الحود التي لا تتعارض مع اخالق المهنه وفقا للمعايير التي تحددها اللاته التفذيه. اللايحه: ١/٣١. يجوز للمؤسسه الصحيه الخاصه الاعلان وفق القوابط والمعايير المحدده من قبل الوزاره (مرفق رقم ٥٠). الماده الثانيه والثلاثون: يصرد الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه الماده الثالثه والثلاثون: يحل هذا نظام محل نظام المؤسسات الطبيه الخاصه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥٨/٧/١١/٢٢) الحصاد بتاريخ r1 نظام المؤسسات الصحيه الخاصه وال Achته التنفيذيه نظام المؤسسات الصحيه الخاصه والঅيحده التنفيذيه 三 الماده الرابعه والثلاثون: تستمر التراخيص الصادره للمؤسسات الصحيه وquaa انظمه والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا نظام وعلي هذه المؤسسات تكييف اوضاعها وفق لاحكام هذا النظام والاثحته التنفيذيه خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللايحه التنفيذيه ويمكن تمديدها بموافقه رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير الصحه. اللايحه: ١/٢٤. يجب علي مراكز فحص العماله وعمال التفذيه المستقله قبل صدور هذه اللايحه تكييف اوضاعهم بما يتوافق مع الفقره رقم ٢/٢٥ من اللايحه رقم (٥/٥) اعلاه. ٢/٣٤. تطبيق الشروط الوارده في هذا النظام والاحته التفيفيه علي اي حاله من حالات التصرف في الملكيه. ٢/٣٤. تلغي هذه اللايحه جميع ما صدر من تعاميم سابقه ذات الصله بنظام المؤسسات الصحيه الخاصه وال Achته التفيفيه. الماده الخامسه والثلاثون: ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ شره. www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH You Tube MOHPortal SaudiMOH Saudi_Moh