tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430534666 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 131 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1440-04-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:1275 entity=document_number:423180712 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 388011577 لعام 1438ه 
 
المدعي:
شركه نيوتن للتجاره 
المدعي عليه:
شركه ستريت جروب م .م . ح
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بوكالته المخوله المرفقه بملف القضيه الالكتروني بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليها المشار اليهما اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث قدم وكيل المدعيه مذكره ادعاء هذا نصها " تعاقدت موكلتي (المدعيه في هذه القضيه) مع المدعي عليها وهي شركه مسجله في الامارات العربيه المتحده، بما سمي (اتفاقيه تعاون) بتاريخ 13/ 05/ 2015م، (مرفق صوره منها) وكان الغرض من الاتفاقيه مساعده المدعيه للمدعي عليها في توفير المشروعات المناسبه للعمليات التجاريه في مجال تخصص المدعي عليها، واتفق الطرفان علي تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده. ونصت الفقره (1) من الماده (4) علي ان يكون تاسيس الشركه ملزما للطرفين بعد حصول المدعي عليها علي صفقات نتيجه جهود (المدعيه). كما نص العقد علي ان لا تزيد حصه المدعيه علي 30% ولا تقل عن 20% من اجمالي كل مشروع يتم التعاقد عليه بين المدعي عليها والعميل. بناء علي هذه الاتفاقيه، ونتيجه جهود المدعيه، تم توقيع العقد الاول بين المدعي عليها وبين وزاره الدفاع بقيمه 10.287.500 دولار امريكي، كما تم توقيع العقد الثاني بمبلغ 22.666.000 دولار امريكي. وقد سددت المدعي عليها للمدعيه حصتها البالغه 20% من قيمه العقدين عدا مبلغ 550000 دولار لم تسدده المدعي عليها، كما تم بجهود المدعيه توقيع عقد ثالث مع وزاره الدفاع بقيمه 40.000.000 ريال. ولم يلتزم المدعي عليها بتاسيس الشركه المتفق عليها ورفضت صرف ما اتفق عليه من الارباح المتفق عليها وبحدها الادني وهو 20%، من المشروع الثالث، وقدرها 8.000.000 ريال، ولم تسدد مبلغ 550.000 دولار، وهي المتبقي لها من المشروعين الثاني والثالث. واختتم دعواه بطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بتاسيس الشركه المتفق عليها بين الطرفين او تحميلها جميع الاضرار المترتبه علي فسخ الاتفاقيه اذا اصرت علي ذلك. ثانيا: الزامها بدفع مبلغ 550000دولار، خمسمايه وخمسون الف دولار للمدعيه، المتبقيه من الصفقتين الاولي والثانيه، بمبلغ 8000000 ثمانيه مليون ريال من الصفقه الثالثه. ثالثا: وكطلب عاجل ولحمايه حقوق المدعيه علي اعتبار ان المدعي عليها شركه اجنبيه، التحفظ علي مستحقات المدعيه لدي وزاره الدفاع، الي حين الفصل بهذه الدعوي. رابعا: اتعاب المحاماه 10% من اجمالي المبلغ المحكوم فيه." ثم جري تحديد جلسه للطرفين فحضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها لعدم تبليغها بموعد الجلسه وتوالت الجلسات لاجل التبليغ وفي الجلسه المحدده بتاريخ 18 / 4 / 1440ه لم تحضر المدعيه فتم شطب الدعوي ثم طلبت المدعيه مواصله السير في القضيه وجري تحديد موعد للطرفين عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه علي حاسن العمري سجل مدني رقم (...) بوكالته رقم 423180712 وتاريخ 12/ 10 / 1442ه كما حضر وكيل المدعي عليها ثامر بن فيصل الشعلان بموجب الوكاله الخارجيه برقم 33428 / 2018 والمرفقه بملف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وحصرها قرر ان القضيه سبق ان شطبت وقد مضي اكثر من ثلاثين يوما ويطلب الحكم باعتبار الدعوي كالم تكن وبالاطلاع علي الشطب تبين انه بتاريخ 18 / 4 / 1440ه قبل سريان تعديل مواد الشطب فجري سؤاله هل لموكلته مطالبه في هذه الدعوي فاجاب بالنفي. وقد صدر حكم الدايره بتاريخ والمتضمن انقضاء الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره وحددت لها جلسه بتاريخ 8/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه ابراهيم عبدالعزيز سلطان الرشيد هويه رقم (...) بالوكاله رقم 431184521 كما حضر وكيل المدعي عليها ثامر بن فيصل الشعلان هويه رقم (...) بالوكاله الخارجيه المصادق عليه من الجهات المختصه وقد قدم وكيل المدعيه طلب التماس اعاده نظر تضمن ان الدايره حكمت بانقضاء الدعوي وسببت ذلك بان الوكيل المنسوب له الاقرار لا تخوله الوكاله حق الاقرار كما قرر ان الاستيناف سبق وان قرر ان المختص بنظر هذه القضيه هي الدايره الثالثه هكذا قرر ثم طلب وكيل المدعيه رصد مذكره الالتماس ونصها " وبعد: اشاره الي القضيه رقم (11577) وتاريخ 25/10/1438ه والحكم الصادر من دايرتكم الموقره، (مرفق 1) فارجو منكم ومن اصحاب الفضيله اعضاء الدايره التكرم بقبول طلبنا بالتماس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه المشار الي بياناتها اعلاه، وذلك لانطباق الفقره (د) من الماده (200) من نظام المرافعات علي الحكم، والتي تنص علي ان من حالات الالتماس ما يلي: (د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه) وايضاح ذلك فيما يلي: اولا: عدم صحه التسبيب الذي بني عليه اصحاب الفضيله حكمهم ان حكم اصحاب الفضيله بانقضاء الدعوي قد بني علي التسبيب التالي: (لاقرار وكيل المدعيه بانه لم تعد لموكلته اي مطالبه بخصوص هذه القضيه، ولان المدعي عليها لم تطلب اي طلبات في هذه القضيه؛ ولان ركن المنازعه في هذه الدعوي قد انتفي بانتهاء الخصومه بين الطرفين ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه فان الدايره تنتهي الي الحكم فيها بانقضاء الدعوي) وهذا التسبيب لم يكن مطابقا لحقيقه الامر ولا بما طلبه الخصوم في الدعوي، ولو لم يكن ثمه مطالبه لموكلتي علي الشركه المدعي عليها لما طلبت اعاده القضيه المشطوبه اصلا. علما ان النزاع بين موكلتي والشركه المدعي عليها لم يزل قايما، والقضايا المرفوعه بين الطرفين تثبت ذلك، وبعضها صدر فيه احكام وتم نقض احدها من المحكمه العليا مؤخرا ضد الشركه المدعي عليها، مما يؤكد استمرار النزاع وانه لم ينقطع اساسا. (مرفق 2) وقد رجعت موكلتي الي الدايره الموقره وطلبت منها النظر في القضيه المشطوبه لما صدر في النزاع من حكم الدايره الاولي في الاستيناف بشان القضيه رقم (249) وتاريخ 17/01/1441ه، والذي قررت فيه الدايره ان المختص بنظر النزاع هو الدايره الثالثه، لذا فان النزاع لا يزال قايما والاختصاص منعقد للدايره الموقره وفقا لحكم الاستيناف المشار اليه كما هو في المرفقات. وبهذا يتبين ان التسبيب لم يكن مطابقا لحقيقه الامر ولا الوقايع، وانه لا وجه للحكم بانقضاء الدعوي بناء علي ذلك، وان الدايره الموقره حكمت بما لم يطلبه طرفا الدعوي، وعليه نطلب من اصحاب الفضيله قبول طلبنا هذا باعاده النظر في حكمهم والمضي بنظر الدعوي والحكم في موضوعها بما يعيد الحقوق ويقطع النزاع. ثانيا: عدم صحه الاقرار الذي بني عليه الحكم قرر اصحاب الفضيله في التسبيب ان وكيل الشركه المدعيه (موكلتي) الذي حضر الجلسه انه (اقر) بعدم وجود مطالبه في القضيه، وانه نظرا (لاقرار وكيل المدعيه بانه لم تعد لموكلته اي مطالبه بخصوص هذه القضيه) فقد حكمت الدايره بانقضاء الدعوي، وهذا الاقرار غير معتبر ولا يسقط به حق موكلتي في القضيه ولا الدعوي، لان وكاله هذا (الوكيل المقر) لا تخوله حق الاقرار، ولا يملك ان يقر بعدم المطالبه رغم ان القضيه انما طلبت موكلتي اعاده النظر فيها بعد شطبها لكي تستوفي حقها من المدعي عليها ولكي تحصل علي حكم شرعي يقطع النزاع وينهي الخصومه. فدلاله الحال والمقال هو طلب مواصله النظر في القضيه المشطوبه وان هذا هو ما تريده موكلتي وتطالب به، وما (اقر) به وكيلها في الجلسه كان مناقضا لهذا تماما وبدون ان يكون له بمقتضي وكالته حق الاقرار ضد موكلتي وبما يناقض اساس الدعوي والطلب. فاقرار ذلك الوكيل غير معتبر لو كان في بعض جزييات الدعوي ووقايعها، فما بالكم اذا كان ذلك الاقرار في انهاء الدعوي والمطالبه واسقاط الحقوق؟! وباستخدام وكاله لا تخوله حق الاقرار؟! (مرفق 3) وكان المنتظر من اصحاب الفضيله الذي حكموا بانقضاء الدعوي واستندوا علي اقرار الوكيل ان يتحققوا من حق الاقرار قبل ان يستندوا اليه، والوكاله كانت بين ايديهم في ملف القضيه والدعوي، لاسيما وان ذلك الاقرار هو مستند الحكم ومدار التسبيب. ولذا فاننا نطلب من اصحاب الفضيله قبول التماسنا هذا باعاده النظر في هذا الحكم الذي بني علي اقرار غير معتبر شرعا ولا نظاما، والمضي بنظر الدعوي والحكم في موضوعها بما يعيد الحقوق ويقطع النزاع. ثالثا: اختصاص الدايره الثالثه بالنظر في النزاع بناء علي حكم الاستيناف نرفق لكم اصحاب الفضيله حكم الدايره الابتداييه الثانيه التي نظرت في النزاع بين موكلتي والشركه المدعي عليها وحكمت لصالح موكلتي بحكمها الصادر بتاريخ 9/10/1440ه في القضيه رقم (6669)، ثم حكمت دايره الاستيناف الاولي بالغاء حكمها وعدم قبول الدعوي في حكمها الصادر بتاريخ 11/3/1442ه في القضيه رقم (249)، وقد احالت الدايره في حكمها للتسبيب الذي نص علي ان الدعوي المحكوم بها هي نفسها الدعوي التي سبق للدايره الثالثه النظر فيها (وبناء عليه فلا يجوز نظر الدعوي الا من قبل الدايره التجاريه الابتداييه الثالثه ومن خلال القضيه المقيده سابقا)، وحيث ان هذا يقتضي ضروره المضي في نظر الدعوي القايمه حاليا لدي الدايره الثالثه وفقا لحكم الاستيناف، والذي اضاف في التسبيب كذلك: (فان استوجب الامر نظر كل ذلك مجتمعا فانه ينظر امام الدايره التجاريه الثالثه في القضيه المقيده سابقا). (مرفق 4) وعليه فان حكم الاستيناف (المرفق) قد حصر حقنا في المضي في الدعوي التي اقامتها موكلتي وحكم لها بها لدي الدايره الثانيه وكذلك الدعوي التي سبق اقامتها امام الدايره الثالثه بان يكون ذلك كله امام الدايره الثالثه الموقره، والتي نلتمس من اصحاب الفضيله ان يقبلوا ذلك وان يمكنوننا من استيفاء حقوقنا الشرعيه والنظاميه التي اصبح حق النظر فيها محصورا امامهم. الطلبات: وختاما اطلب من اصحاب الفضيله الحكم ب: 1) قبول طلب الالتماس. 2) الرجوع عن حكمهم بانقضاء الدعوي، واعاده النظر في القضيه، والحكم في موضوعها. 3) ان يكون نطاق الدعوي وموضوعها وفقا للدعوي المنظوره سابقا لدي الدايره ووفقا لموضوع ونطاق الدعوي التي نظرتها الدايره التجاريه الثانيه والتي قررت محكمه الاستيناف ان تكون هي كذلك من اختصاص الدايره التجاريه الثالثه." وبعرضه علي وكيل المدعي قدم مذكره هذا نصها " اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثالثه حفظهم الله. المحكمه التجاريه بالرياض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الموضوع: رد مقدم بالوكاله عن شركه ستريت جروب علي مذكره التماس اعاده النظر المقدمه من المدعيه. بدايه اطلب من فضيلتكم التكرم وتدوين ردي هذا علي مذكره الالتماس المقدمه من شركه نيوتن علما بان هذا الرد مقصور علي الدفع الشكلي فقط، دون الدخول في الموضوع؛ لان الموضوع محسوم باقرار قضايي من وكيل المدعيه، حين جوابه في جلسه النطق بالحكم المؤرخه في 11/11/1442ه. اولا: الرد الشكلي: 1. ندفع بعدم صحه استناد الملتمس علي الفقره (٢٠٠/ ١/د) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لان حكم الدايره تضمن اثبات مقتضي اقرار وكيل الملتمس، ولم يتضمن حكما في طلبات. 2. ان الحكم محل الالتماس قد صدر في الجلسه المؤرخه في 11/11/1442ه، وقد بلغ المدعي بالحكم من تاريخه؛ فلا يحق له تقديم التماسه علي الحكم بعد عشره اشهر من صدور الحكم وتبليغه به، وفقا لنص الماده 201 من نظام المرافعات الشرعيه. 3. ان تاريخ مذكره التماس المدعيه هو 06/09/1443ه وقبول الالتماس شكلا مخالف لما جاء في الفقرات ١ و ٢ المذكوره انفا، ومخالف ايضا للماده 201 من نظام المرافعات الشرعيه. 4. قرر وكيل المدعيه ان تاريخ علم المدعيه بالسبب في طلب الالتماس والموجود في نظام ناجز هو 22/09/1443ه وهو ما ناقضه التاريخ المدون في مذكره التماسه المؤرخه في 06/09/1443ه، وهذا فضلا عن ابطاله شكلا؛ فانه تزوير محرم شرعا، ومجرم نظاما، ويجب معاقبه ممثل المدعيه، عملا بالماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه. 5. تضمنت وكاله وكيل المدعيه ذات الرقم (٣٧٦٥١٤٦١) والمثبته في صحيفه الدعوي بان الوكيل الحاضر في جلسه النطق بالحكم مخول بالاقرار؛ فلا يقبل رجوعه عن اقراره. ثانيا: الطلبات: لذا نطلب من الدايره الموقره ما يلي:1. رفض الالتماس المقدم من المدعيه. 2. اثبات تزوير وكيل المدعيه في المستندات التي قدمها الي الدايره الموقره. 3. اثبات كيديه الالتماس.4. احاله مدير الشركه المدعيه ووكيلها الذي قدم الالتماس للجهات المختصه لمخالفاتهم الموضحه في الفقرتين السابقتين اعلاه؛ للتحقيق وتحريك الدعوي العامه ضدهم.5. تحتفظ موكلتي بحقها في مطالبه المدعيه بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء هذا الكيد والتزوير من المدعيه." ثم قرر وكيل المدعي عليها بقوله: ان وكيل المدعيه السابق حضر في جلسه النطق بالحكم وقرر ان يطلب شطب القضيه واعتباره كالم تكن ثم سالته الدايره هل له مطالبه فاجاب بالنفي هكذا قرر ثم طلب وكيل المدعيه مهله للرد علي مذكره المدعي عليها فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه وافهما بفتح تبادل المذكرات وعلي الطرفين ارفاق ما لديها علي ملف القضيه وبريد الدايره فاستعدا بذلك. وفي جلسه 28/11/1443ه و عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعيه قرر انه قدم مذكرته عن طريق النظام وهذا نصها " اجابه علي المذكره المقدمه من وكيل شركه ستريت جروب ردا علي طلب موكلتي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر بتاريخ11/11/1442ه في القضيه رقم (11577) وتاريخ 25/10/1438ه، وحيث ان مذكره وكيل الملتمس ضدها قد قرر ان يقتصر علي الدفع الشكلي وهو دفع غير صحيح، حيث ان الالتماس تم وفقا للنظام، وقد قرر اصحاب الفضيله قبوله شكلا من الناحيه العمليه وفتحوا تبادل المذكرات، والاولي به هو الرد علي موضوع الدعوي والسعي الي براءه الذمه واداء الحقوق والالتزامات. واما ما ذكره بشان الوكاله والاقرار فان اجابته قد تضمنت تدليسا وغشا مستغربا، حيث ركز علي الدفع فيما يتعلق بالاقرار والوكاله بما نصه: (تضمنت وكاله وكيل المدعيه ذات الرقم 37651461 والمثبته في صحيفه الدعوي بان الحاضر في جلسه النطق بالحكم مخول بالاقرار؛ فلا يقبل رجوعه عن اقراره)، والاجابه علي ذلك فيما يلي: 1- كانت هناك وكاله برقم (37651461) وهي وكاله فيها حق الاقرار، ولكنها منتهيه قبل خمسه اشهر من جلسه النطق بالحكم التي حصل فيه الاقرار (مرفق1). 2- الوكاله ذات الرقم (37651461) التي ذكرها في جوابه منتهيه بتاريخ 6/5/1442ه، واما جلسه النطق بالحكم فقد كانت بتاريخ 11/11/1442ه. 3- تم اصدار وكاله جديده قبل جلسه النطق بالحكم، وهي الوكاله ذات الرقم (423180712) بتاريخ 12/10/1442ه، وهذه الوكاله لا تخوله حق الاقرار (مرفق 2). 4- وهذه الوكاله التي لا تخوله حق الاقرار هي الوكاله التي حضر بموجبها الوكيل وهي التي تم اثباتها في صك الحكم في الصفحه الاولي في السطر الاخير منه (مرفق 3). 5- وقد حصل الحكم بموجب هذا الاقرار غير الصحيح وغير المعتبر، والذي لا تثبت اثاره علي موكلتي لصدوره ممن لا يملكه، وهذا ما يحاول وكيل الملتمسه ان يلتف عليه وان يوهم الدايره بصحته. وان كان من تزوير وغش _كما يشير الي ذلك وكيل الملتمس ضدها في جوابه_ فهو ما قام به هداه الله في اجابته التي اورد فيها وكاله منتهيه وغير مذكوره في صك الحكم، وتغافل عن الوكاله المنصوص عليها في صك الحكم، ولا يخفي ان مثل هذا السلوك لا يليق بامثاله، لاسيما وهو يطلب في نفس الجواب ان يتم اتخاذ الاجراء النظامي ضد من يصدر منه تزوير او تدليس علي المحكمه الموقره!! ونترك لنظر اصحاب الفضيله وفقهم الله الحكم علي ذلك السلوك المستهجن والتلبيس بارقام الوكالات ومحاوله التدليس بالاستناد علي وكاله منتهيه لا ذكر لها في صك الحكم، لاسيما وانه يطلب تحريك الدعوي العامه ضد من يمارس الغش والتزوير. اما الطعن بما حصل من خطا مطبعي غير مقصود عند ذكر تاريخ العلم بالحكم وانه بتاريخ 22/9/1443ه، حيث ان المعتبر تاريخ التقديم كما يظهر لفضيلتكم في نظام ناجز حيث قمنا بتقديم طلب الالتماس تاريخ 24/09/1443ه الموافق 25/04/2022م. وختاما وبناء علي ما سبق اؤكد تمسك موكلتي بطلبها المقدم في الالتماس وهو الحكم ب: 1/ قبول طلب الالتماس. 2/الرجوع عن حكمهم بانقضاء الدعوي، واعاده النظر في القضيه، والحكم في موضوعها. 3/ان يكون نطاق الدعوي وموضوعها وفقا للدعوي المنظوره سابقا لدي الدايره ووفقا لموضوع ونطاق الدعوي التي نظرتها الدايره التجاريه الثانيه والتي قررت محكمه الاستيناف ان تكون هي كذلك من اختصاص الدايره التجاريه الثالثه." ا. ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما سبق عليه، تشير الدايره الي انه باطلاعها علي وكاله وكيل المدعيه تين خلوها من حق الاقرار كما تبين ان طلب وكيل المدعيه في جلسه النطق بالحكم اعتبار الدعوي كالم تكن؛ لذا قررت الدايره قبول الالتماس شكلا وطلبت من وكيل المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي فطلب تزويده بلايحه الدعوي فجري فتح تبادل المذكرات وافهام الطرفين بتقديم جميع ما لديهما عبر تبادل المذكرات وعن طريق بريد الدايره. وفي جلسه 4/1/1444ه وفي هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليهما اعلاه، وقرر وكيل المدعيه انه تقدم بلايحه مطالبته المعدله في طلبات علي القضيه ونصها "اشاره الي الجلسه الماضيه والمنعقده بتاريخ 28/11/1443ه في الدعوي رقم (388011577) وحيث طلب وكيل المدعي عليها تزويده بلايحه الدعوي رغم علمه بها فنكرر دعوانا وبيانها بما يلي: الوقايع: اولا: بتاريخ 13/09/2015م الموافق 24/7/1436ه تم التعاقد بين موكلتي شركه نيوتن للتجاره (كطرف) ومؤسسه رويانا للتجاره (كطرف) وبين المدعي عليها شركه ستريت جروب (م. م. ح) (كطرف) وذلك علي ان تقوم موكلتي بتقديم بعض الخدمات للمدعي عليها منها علي سبيل المثال لا الحصر ما جاء في البند (2) من العقد علي مساعده المدعي عليها والشركه الوليده في توفير المشروعات المناسبه للعمليات التجاريه في مجال تخصصاتها في المملكه العربيه السعوديه، كما نص ايضا علي البدء في تقديم ملف تاسيس الشركه المذكور لوزاره الاستثمار وذلك بعد حصول المدعي عليها علي صفقات نتيجه لجهود موكلتي تعادل 25 مليون دولار وتمام تنفيذ تلك العقود. وكما جاء في البند (2) مكرر من اتفاقيه التعاون بما نصه "بعد تاسيس الشركه الوليده بالسعوديه فانه سيحق لها تسويق منتجات "الطرف الاول" وتنفيذ كافه الاعمال لاي مشروع يتم التعاقد عليه بالسعوديه لكافه المجالات والاعمال الخاصه مع "الطرف الاول" وكافه الشركات التابعه لها علي ان يتم التعاقد علي هذه الاعمال بعقود مفصله لكل مشرع علي حده كمرحله اولي وبعد نجاح الشركه الوليده في الحصول علي المشروع الاول فانها ستكون الموزع الحصري لمنتجات الطرف الاول لكافه القطاعات بالمملكه العربيه السعوديه. وان تكون صافي ربحيه "الطرف الثاني" وحده في اي مشروع خاص بالشركه التي سيتم تاسيسها لا تزيد عن (30%) ولا تقل عن (%20) من اجمالي قيمه ذلك المشروع المتعاقد عليه مع العميل حسب اساس قيمه العقد، وتعتبر كارباح "للطرف الثاني" مقابل الاعمال التي قام بها". (مرفق 1) ثانيا: قامت موكلتي بالتزاماتها التعاقديه ومن ذلك علي سبيل لا الحصر قيامها بالاتي: (1) تسويق منتجات المدعي عليها بالمملكه العربيه السعوديه وتوفير بعض عقود المشروعات لها. (2) تقديم خدمات اداريه وعقد الاجتماعات مع منسوبي وممثلي المدعي عليها من مدراء وموظفين في حال الاجتماع مع العملاء الجدد للمدعي عليها بالمملكه. (3) تقديم الخدمات اللوجستيه للمدعي عليها ومساعدتها بتقديم الدعم الفني واصدار تاشيرات زياره لموظفي ومنسوبي المدعي عليها والتي بلغت (10) تاشيرات تقريبا والمساعده ايضا بتقديم المشوره بالدعم الفني.. وغير ذلك من خدمات موضحه في اتفاقيه التعاون ونحيل اليها للحفاظ علي وقت دايرتكم الثمين. ثالثا: - قامت موكلتي شركه نيوتن للتجاره بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتسويق منتجات المدعي عليها بالمملكه العربيه السعوديه نتج بسببها مباشره توقيع المدعي عليها لعدد (8) وتفاصيلها كالاتي: سبعه عقود مباشره مع وزاره الدفاع السعوديه وعقد واحد مع وزاره الداخليه السعوديه: العقد الاول: بمبلغ (10،287،500) عشره ملايين ومايتان وسبعه وثمانون الف وخمسمايه دولار امريكي، العقد الثاني: بمبلغ (26،666،000) سته وعشرون مليون وستمايه وسته وستون الف دولار امريكي، العقد الثالث: بمبلغ (10،700،000) عشره ملايين وسبعمايه الف دولار امريكي، العقد الرابع: بمبلغ (19,864,360) تسعه عشر مليون وثمانمايه واربع وستون الف وثلاثمايه وستون درهم اماراتي، العقد الخامس: بمبلغ (32,547,570) اثنان وثلاثون مليون وخمسمايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وسبعون درهم اماراتي، العقد السادس: بمبلغ (83,575,800) ثلاثه وثمانون مليونا وخمسمايه وخمسه وسبعون الف وثمانمايه درهم اماراتي بالعقد لموقع مع وزاره الدفاع برقم 440/55 بتاريخ 27/03/1440ه، العقد السابع: بمبلغ (17,753,220) سبعه عشر مليون وسبعمايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان وعشرون درهم اماراتي. العقد الثامن: عقد واحد مع وزاره الداخليه السعوديه بمبلغ وقدره (60،000،000) ستين مليون دولار امريكي. وكل هذه العقود تندرج تحت اتفاقيه التعاون المبرمه مع المدعي عليها وهي نتيجه للشراكه معها في الشركه الوليده المزمع انشايها. رابعا: تنفيذا لاتفاقيه التعاون ودخولها حيز التنفيذ وفاء بها فقد قامت المدعي عليها بما يلي: 1- قامت المدعي عليها بسداد حصه موكلتي في العقد الاول المبرم مع وزاره الدفاع السعوديه المشار اليه اعلاه والبالغه قيمته (10،287،500) دولار امريكي وهي تمثل نسبه (20%) من ذلك العقد وقدرها (2،057,500) اثنان مليون وسبعه وخمسون الف وخمسمايه دولار امريكي، 2- قامت المدعي عليها بسداد (جزء) من حصه موكلتي في العقد الثاني المشار اليه اعلاه والمبرم مع وزاره الدفاع السعوديه والبالغه قيمته (26،666،000) دولار امريكي والتي تبلغ في حدها الادني (20%) حيث تبقي بذمه المدعي عليها من حصه موكلتي عن العقد الثاني مبلغ وقدره (550،000) خمسمايه وخمسون الف دولار امريكي لم تسددها المدعي عليها لموكلتي حتي تاريخه، خامسا: تخلفت المدعي عليها عن سداد ما في ذمتها لموكلتي ودون مسوغ نظامي في العقود التاليه: 1) امتنعت المدعي عليها عن سداد حصه موكلتي من العقد الثالث المبرم مع وزاره الدفاع السعوديه البالغه قيمته (10،700،000) دولار امريكي والتي تبلغ (20%) مبلغ وقدره (2,140,000) مليونان ومايه واربعون الف دولار امريكي، 2) امتنعت المدعي عليها عن سداد حصه موكلتي من العقد الرابع المبرم مع وزاره الدفاع بمبلغ (19,864,360) تسعه عشر مليونا وثمانمايه واربعه وستون الفا وثلاثمايه وستون درهم اماراتي والتي تبلغ فيه نسبه موكلتي (20%) بمبلغ قدره (3,972,872) ثلاثه ملايين وتسعمايه واثنان وسبعون الف وثمانمايه واثنان وسبعون درهم اماراتي، 3) امتنعت المدعي عليها عن سداد حصه موكلتي من العقد الخامس المبرم مع وزاره الدفاع بمبلغ (32,547,570) اثنان وثلاثون مليونا وخمسمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وسبعون درهم اماراتي والتي تبلغ نسبه موكلتي (20%) بمبلغ قدره (6,509,514) سته ملايين وخمسمايه وتسعه الف وخمسمايه واربعه عشر درهم اماراتي، 4) امتنعت المدعي عليها عن سداد حصه موكلتي من العقد السادس المبرم مع وزاره الدفاع بمبلغ (83,575,800) ثلاثه وثمانون مليونا وخمسمايه وخمسه وسبعين الفا وثمانمايه درهم اماراتي والتي تبلغ (20%) مبلغ وقدره (16,715,160) سته عشر مليون وسبعمايه وخمسه عشر الف ومايه وستون درهم اماراتي، 5) امتنعت المدعي عليها عن سداد حصه موكلتي من العقد السابع المبرم مع وزاره الدفاع بمبلغ (17753220) درهم اماراتي والتي تبلغ فيه نسبه موكلتي (20%) بمبلغ قدره (3,550,644) ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسون الفا وستمايه واربعه واربعون درهم اماراتي، 6) امتنعت المدعي عليها عن سداد حصه موكلتي من العقد الاول (الوحيد) مع وزاره الداخليه السعوديه البالغه قيمته (60،000،000) ستون مليون دولار امريكي والتي تبلغ فيه نسبه موكلتي (20%) وهو مبلغ وقدره (12,000,000) اثنا عشر مليون دولار امريكي، مما تكون معه المبالغ الحاله والمستحقه بذمه المدعي عليها من العقود المشار اليها لموكلتي حسب حصتهما من قيمه العقود ما يعادل مبلغ (86450654) سته وثمانون مليون واربعمايه وخمسون الف وستمايه واربعه وخمسون، لم تسددها المدعي عليها لموكلتي. هذا بالاضافه الي عدم تنفيذ المدعي عليها ما تم الاتفاق عليه من تاسيس الشركه المتفق عليها في اتفاق التعاون المبرم بين المتداعيين وفقا للبند رقم (4) من الاتفاقيه التعاون المشار اليها اعلاه. وحيث ان العقد المبرم مع المدعي عليها ملزم لها لكونه شريعه المتعاقدين ولا يمكنها التنصل منه، ولان اعمال بنود العقد اعمالا للقاعده الفقهيه (اعمال الكلام اولي من اهماله) وان الاصل في العقود والشروط الصحه ويقتضي معها عينا وقضاء الالتزام والوفاء بما تضمنته لكون العقد المبرم بين اطرافه هو الحاكم فيما يطرا علي تعاملهم من خصومه ونزاع اذ يكشف حقوق وواجبات كل طرف تجاه الطرف الاخر في سلامه سير التعامل ويعمد الي تنظيم احوال اطرافه بموجب ما اقتضاه العقد، لان احكام العقد هي التي تنظم طريقه التعامل بين اطرافه وفقا ما التزموا به وتحسم ما ينجم عنها من خلاف ونزاعات بحسبانه الحاكم بينهم وفهم المضمون للالتزامات المتضمنه لما ورد فيه من نصوص وشروط في اتباع الطريقه والاليه التي يسلكون بها هذا التعامل، ولما جاء بقرار المحكمه العليا رقم 13/3/3 وتاريخ 2/3/1432 (العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها). وعليه فقد قامت موكلتي برفع دعوي رقم (6669/ق/1440ه) امام المحكمه التجاريه ضد المدعي عليها لدي الدايره الثانيه بنفس الموضوع وفي تاريخ 09/10/1440ه اصدرت الدايره حكمها والذي جاء نصه "لذا حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه ستريت جروب م.م.ح ترخيص رقم 5002444 بان تدفع لشركه نيوتن للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه واربعون مليونا ومايتان واربعه وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا. ثانيا: الزام شركه ستريت جروب م.م.ح ترخيص رقم 5002444 بان تدفع لمؤسسه رويانا للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها احمد بن عثمان بن محمد الحميد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اثنان وثلاثون مليونا ومايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا. ثالثا: الزام شركه ستريت جروب م.م.ح بتاسيس الشركه الوارده في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في تاريخ 13/09/2015م ورفض ما عدا ذلك من طلبات". (مرفق 2) وتم احاله القضيه الي محكمه الاستيناف بالقضيه رقم (249) وتاريخ 17/01/1441ه وصدر الحكم بتاريخ 11/03/1442ه المتضمن "الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/10/1440ه في القضيه رقم 6669/ق/1440ه ثانيا: عدم قبول الدعوي لما هو مبين في اسباب الحكم" وكان نص تسبيب الحكم ما يلي "بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فالدعوي سبق ان اقيمت وقيدت ونظرت امام دايره اخري هي الدايره التجاريه الابتداييه الثالثه ثم شطبت لتخلف وكيل المدعيه عن الحضور ولم يطلب لاحقا فتح باب المرافعه في القضيه حسب النظام، وانما اقام الدعوي مجددا وترافع فيها امام دايره اخري هي الدايره التجاريه الابتداييه الثانيه، وما ذكرته الدايره التجاريه الابتداييه الثانيه في اسباب حكمها من وجود فرق شاسع بين الدعوي الماثله والدعوي السابقه المقيده اولا والتي نظرتها الدايره التجاريه الثالثه قبل شطبها غير صحيح فالبين من الادعاء اتحاد الاطراف والمحل والسبب والموضوع واما مقدار المطالبه فلا اثر له وبناء عليه فلا يجوز نظر الدعوي الا من قبل الدايره التجاريه الابتداييه الثالثه ومن خلال القضيه المقيده سابقا وتعتبر هذه الدعوي غير مقبوله من هذا الوجه، ومن وجه اخر فان الدعوي متعلقه بتسويق منتجات وتوفير عقود في المملكه وخدمات لوجستيه وغيرها وتاسيس شركه - ح - حسب الادعاء - وبما ان مطالبه المدعيه والمؤسسه المدخله هي عن مستحقات لعمولات لعدد من العقود ابرمتها المدعي عليها مع وزارتي الدفاع والداخليه - حسب الادعاء - فالاصل ان ذلك يستلزم حسب النظام ان يكون لكل عقد دعوي مستقله، وعلي المدعيه اختيار احدي هذه المطالبات لتقتصر عليها الدعوي امام الدايره الابتداييه الثالثه، فان استوجب الامر نظر كل ذلك مجتمعا فانه ينظر امام الدايره التجاريه الثالثه في القضيه المقيده سابقا، كما وان المطالبه بالالزام بتاسيس شركه خاضع لنظام الشركات وموافقه الجهه الاداريه المختصه ثم هو كذلك مطالبه تقتضي في الاصل افرادها في قضيه مستقله، وبناء علي ما تقدم تنتهي دايره الاستيناف الي الغاء حكم الدايره محل الاستيناف والحكم بعدم قبول الدعوي" (مرفق 3) وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما نصت عليه دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض في تسبيبها من ان مطالبه موكلتي عن مستحقات لعمولات لعدد من العقود التي ابرمتها المدعي عليها، والاصل ان يكون لكل عقد دعوي مستقله وعليها ان تختار احدي هذه المطالبات لتقتصر عليها الدعوي. وعليه فان موكلتي تقصر دعواها في العقد السادس الموقع مع وزاره الدفاع برقم 440/55 بتاريخ 27/03/1440ه المذكور اعلاه بمبلغ (83,575,800) ثلاثه وثمانون مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف وثمانمايه درهم اماراتي، والذي تستحق منه موكلتي شركه نيوتن للتجاره ومؤسسه رويانا للتجاره ما نسبته 20% بمبلغ مقداره (17,067,900) سبعه عشر مليونا وسبعه وستون الف وتسعمايه ريال سعودي ونسبه موكلتي منها 60% بمبلغ مقداره (10,240,740) عشره ملايين وميتان واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي. كما ان موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه في بقيه العقود في دعاوي مستقله. لذا فان موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات 1) الزام المدعي عليها شركه ستريت جروب م.م.ح ترخيص (5002444) بان تدفع لموكلتي شركه نيوتن للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (10,240,740) عشره ملايين وميتان واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزاره الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440ه.2) الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما نسبه 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمايه وسته وثلاثون الف ومايه واحد عشر ريالا. الطلب العاجل: الحجز علي مستحقات المدعي عليها لدي كل من وزاره الدفاع ووزاره الداخليه. " ا.ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره هذا نصها " اشاره الي الموضوع اعلاه نتقدم لفضيلتكم بالرد علي ما جاء بلايحه دعوي المدعيه المقدمه لفضيلتكم، وذلك علي النحو التالي: اولا: الرد علي لايحه دعوي المدعيه: ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح فموكلته لا تستحق شييا مما تطالب به اطلاقا، ونؤكد للدايره علي بعض النقاط وهي كما يلي: اولا: ان المدعيه وشريكتها المزعومه - مؤسسه رويانا - سبق لهم المطالبه بما تضمنته هذه الدعوي وباءت مطالبتهم بالفشل لعدم صحه الدعوي وعدم استحقاق شيء مما يدعون به. ثانيا: ان المدعيه في دعواها ارسلت وكيلا في المرافعه وتقدم بما لديه امام الدايره القضاييه وبعدما حكمت الدايره بموجب ما قرره الوكيل " نكصت " موكلته، وانكرت ان الوكيل مخول بما قرره امام الدايره القضاييه؛ لذلك نطلب من الدايره التحقق من وكاله هذا الوكيل الحاضر والوكيل السابق، وتكرار التحقق في كل جلسه، حتي لا تعود المدعيه الي فعلتها السابقه وتهدر جهود الدايره القضاييه. ثالثا: ان المدعيه لم تقم باي عمل من الاعمال التي في العقد وعجزت عن اثبات قيامها بالاعمال الي درجه انها قدمت عقودا لا وجود لها سوي في مذكراتها وللاسف. رابعا: نطلب من الدايره الكتابه الي وزاره الداخليه للتحقق من العقد الذي استندت عليه المدعيه في دعواها وهل قدمت احدهما (نيوتن ورويانا) موكلتي شركه ستريت وسعت في ابرام العقد المشار اليه معها. خامسا: ان المدعيه سبق لها انكار قيامها بالتسويق لمنتجات موكلتي وذلك في القضيه رقم 42802606 فكيف تتقدم بهذه الدعوي للمطالبه بشيء انكرت قيامها به؟! وهذا تناقض يكفي لابطال الدعوي وردها. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق بيانه، نطلب من دايرتكم الموقره الحكم لموكلتنا بما يلي:1. الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تدعي به.2. الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (800,000) ريال مقابل ما تكبدته من اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه". وبسؤال وكيل المدعيه عن تضمن وكالته الحاليه لحق الاقرار فاجاب بالنفي فجري افهامه بضروره ذلك فاستعد بتعديل وكالته وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد فاجيب لطلبه ثم سال وكيل المدعي عليها وكيل المدعيه بقوله: من قام بتسويق منتجات المدعي عليها؟ فاجاب بقوله ان العقد منصوص عليه بالبنود والاعمال التي قامت بها موكلتي هكذا اجاب. وفي جلسه 17/1/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها صهيب محمد العريني هويه رقم (...) بالوكاله رقم 42843068 المشار اليهما اعلاه , وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 15 / 1 / 1444هت وهذا نصها " اشاره الي الجلسه الماضيه والمنعقده بتاريخ 04/01/1443ه في الدعوي رقم (388011577) ومع تمسكنا بما ذكرنا في الجلسه المؤرخه في 04/01/1443ه، وجوابا علي ما اورده وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه فنرد عليه بما يلي: اولا: لم يجب وكيل المدعي عليها علي ما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه من قبل موكلتي، بل تعمد التنصل وعدم تقدم اجابه ملاقيه لما اوردنا من وقايع وحقايق فيها، حيث لم ينكر العقد الموقع من قبل موكلته وهذا يعتبر اقرار ضمنيا علي صحه العقد المبرم مع موكلته. ثانيا: لا نري فيما اورده وكيل المدعي عليها في مذكرته التي تم ضبطها في الجلسه المؤرخه 04/01/1443ه ما يستحق الرد، حيث ان ما اورده فيها كلام مرسل لا يستند الي اي دليل. وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما نصت عليه دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض في تسبيبها من ان مطالبه موكلتي عن مستحقات لعمولات لعدد من العقود التي ابرمتها المدعي عليها، والاصل ان يكون لكل عقد دعوي مستقله وعليها ان تختار احدي هذه المطالبات لتقتصر عليها الدعوي. وعليه فان موكلتي تقصر دعواها في العقد السادس الموقع مع وزاره الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440ه بمبلغ (83,575,800) ثلاثه وثمانون مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف وثمانمايه درهم اماراتي، والذي تستحق منه موكلتي شركه نيوتن للتجاره ومؤسسه رويانا للتجاره ما نسبته 20% بمبلغ مقداره (17,067,900) سبعه عشر مليونا وسبعه وستون الف وتسعمايه ريال سعودي ونسبه موكلتي منها 60% بمبلغ مقداره (10,240,740) عشره ملايين وميتان واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي. كما ان تحتفظ بحقها في المطالبه في بقيه العقود في دعاوي مستقله. لذا فان موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات 1- الزام المدعي عليها شركه ستريت جروب م.م.ح ترخيص (5002444) بان تدفع لموكلتي شركه نيوتن للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (10,240,740) عشره ملايين وميتان واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزاره الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440ه. 2-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما نسبه 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمايه وسته وثلاثون الف ومايه واحد عشر ريالا. الطلب العاجل: الحجز علي مستحقات المدعي عليها لدي كل من وزاره الدفاع" وعقب عليها وكيل المدعي عليها بما نصه " نجيب علي مذكره رد المدعيه المؤرخه في 1444/01/15 بالاتي: اولا: نؤكد علي طلبنا التحقق من اشتمال وكاله محامي المدعيه علي حق الاقرار. ثانيا: نؤكد اننا اجبنا علي الدعوي بجواب ملاق وهو انكار موكلتي للدعوي وان المدعيه وشريكتها المزعومه لا يستحقان شييا مما يدعون به ونطلب رد الدعوي، ودليل ذلك عجز المدعيه عن اثبات ما تدعيه من عمل او استحقاق رغم الزامها شرعا بتقديم البينه علي دعواهما للحديث المشهور القاضي بان البينه علي المدعي، والتزامها نظاما بتقديم البينه وفقا للفقره (1) من الماده الثانيه من نظام الاثبات التي تنص علي: " 1- علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه." ولما كانت المدعي عليها قد انكرت دعوي المدعيه، وتقاعست المدعيه عن اثبات دعواها وما تدعيه من حق، فان دعوي المدعيه جديره بالرد. ثالثا: تحاول المدعيه ان تثبت في حق موكلتي اقرار لم يصدر عنها حيث ورد في مذكره المدعيه انه: حيث لم ينكر العقد الموقع من قبل موكلته وهذا يعتبر ا قرار ضمنيا علي صحه العقد المبرم مع موكلته" وما اورده المدعيه مخالف للقاعده الشرعيه التي تقرر انه " لا ينسب لساكت قول" ولاحكام الماده السادسه عشره من نظام الاثبات التي تقرر: 1- يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. 2- لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال." وواقع الحال في الدعوي يخالف ما تحاول المدعيه تقوله علي موكلتي من اقرار. رابعا: نجيب علي الفقره ثانيا من مذكره رد المدعيه المؤرخه في 15/ 1/ 1444ه، باننا نستغرب مضمونها، وكيف يتم مطالبه المدعي عليها بتقديم دليل يثبت براءه ذمتها من مطالبه المدعيه؛ لان المتقرر شرعا ونظاما - كما لا يخفي علي شريف علمكم - هو ان البينه علي المدعي، وليست علي المدعي عليه، ونؤكد ان المدعيه لا تملك اي دليل يثبت استحقاقها لما تطالب به. خامسا: ان المدعيه وشريكتها المزعومه يدعون ان سبب استحقاقهم للمبالغ المزعومه هو قيامهم باعمال التسويق وجلب التعاقدات والمشروعات، ثم انكروا التسويق، وزعموا ان عملهم مقصور علي الدعم اللوجستي؛ وهذا تناقض ظاهر وهو من الادله علي بطلان ما يطالبون به، لعجز المدعيه في جميع الاحوال عن اثبات قيامهما بتسويق او تقديم دعم لوجستي للمدعي عليها يوجب استحقاقهما لما يطالبان به، ومما يؤكد التناقض ان صك الحكم الصادر في الدعوي 6664 تضمن اصرار المدعيه وشريكتها علي قيامهما بالتسويق وجلب العقود حتي تكررت كلمه تسويق اكثر من 15 مره. وهو كلام مرسل لا بينه عليه ولا دليل. سادسا: ان المدعيه اعتادت علي المطالبه بما لا تستحق زاعمه التسويق وجلب وتوفير المشروعات وكانها مفوضه من قبل اجهزه الدوله للوساطه بين الجهات الحكوميه والجهات الاعتباريه ضاربه عرض الحايط بما جاء في قرار مجلس الوزراء 1275 وتاريخ 1395/09/12 الذي يرفض مبدا الوساطه ودفع العمولات بجميع انواعها في كافه عقود التسليح وقد قرر في فقرته الاولي انه: لا يجوز لاي شركه مرتبطه مع الحكومه السعوديه بعقد من عقود التسليح او التجهيزات اللازمه لها ان تدفع مبلغا كعموله لاي وسيط او وكيل مبيعات او ممثل او سمسار ويسري هذا المنع مهما كانت جنسيه الشركه وجنسيه الوسيط او وكيل المبيعات او الممثل او السمسار وسواء كان العقد بين الحكومه السعوديه والشركه مباشره او عن طريق دوله ثانيه ولا يعتد باي اتفاقيه من اتفاقيات العموله سبق ان عقدتها اي شركه من هذه الشركات مع اي طرف ولا تسري في مواجهه الحكومه السعوديه، كما ارفق للدايره نسخه من الاحكام الصادره في الدعاوي التي تقدمت بها المدعيه للمطالبه بمثل ما تطالب به في هذه الدعوي القايمه وقد حكم في تلك القضايا برد دعوي المدعيه وذلك بالطلب المقدم عن طريق ناجز برقم 447167345 . الطلبات: بناء علي ما سبق بيانه، نلتمس من دايرتكم الموقره الحكم لموكلتنا بما يلي: 1. الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تدعي به. 2. الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (800,000) ريال مقابل ما تكبدته من اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه. اعانكم الله علي احقاق الحق، ا. ه، وبطلب البينه من وكيل المدعيه علي العقد السادس واستلام المدعي عليها قيمه العقد السادس محل الدعوي فطلب مهله لذلك فاجيب لطلبه وافهم بتقدمها عن طريق تبادل المذكرات وعلي الطرفين تقديم جميع ما لديهما وتقرير الاكتفاء. وفي جلسه 17/2/1444ه حضر وكيل المدعيه ابراهيم عبدالعزيز سلطان الرشيد هويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها ثامر فيصل مرشد الشعلان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استلام موكلته المستحقات من العقد محل المطالبه وقيمته فقرر انه موكلته استلمت قيمه هذا العقد ولكن لا يعلم قدره المستلم واكد انه لا علاقه للمدعيه به وطالب الكتابه لوزاره الدفاع بالسؤال عن دور المدعيه بهذا العقد هكذا اجاب ثم قرر كل واحد منهما ان لديه مذكره يرغب رصدها فجري افهامها بتقديمه عبر تبادل المذكرات ثم عقب وكيل المدعيه بانه لا يعقل ان توقع المدعي عليها مع موكلتي ثم تنكر دور موكلتي ثم ان المدعي عليها سلمت لموكلتي جزء من قيمه العقد الاول كما سلمت جزء من قيمه العقد الثاني والان نطالب بنصيب موكلتي من العقد السادس هكذا قرر وعقب وكيل المدعي عليها بسؤال المدعيه عن دورها في العقد فاجاب وكيل المدعيه بان دور موكلته منصوص عليها في العقد ثم عقب وكيل المدعي عليها ان صدر حكم باعاده المبلغ المستلم من المدعيه وعقب وكيل المدعي عليه ان الحكم قد نقض من المحكمه العليا هكذا قرر ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان عمل موكلته و علي المدعي عليها بيان القدر المستلم فاستمهلا لذلك. وفي جلسه 15/3/1444ه حضر وكيل المدعيه ابراهيم عبدالعزيز سلطان الرشيد هويه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها ثامر فيصل مرشد الشعلان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن قدر المستلم من قيمه العقد محل المطالبه فقرر انه لا يعلم عن ذلك هكذا اجاب وتشير الدايره الي انه سبق وان كتبت خطاب لوزاره الدفاع للافاده عن المستلم من قيمه العقد، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مخاطبه وزاره الدفاع لاجل بيان اعمال المدعيه هكذا قرر عليه فقد افهمته الدايره برفض طلبه ذلك ؛ لان تعامل المدعيه مع موكلته بموجب العقد وليس مع وزاره الدفاع . ثم قرر كل منهما انهما لم يتمكنا من ارفاق مذكراتهما في النظام لوجود خلل تقني فطلبت منهم الدايره ارسالها ليتم رصدها في محضر الضبط فقدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها " اشاره الي القضيه رقم (388011577) وتاريخ 25/10/1438ه وحيث ان فضيلتكم في الجلسه الماضيه قد طلب منا الاجابه علي عدد من الاسيله وللاحاطه فاننا لم نتمكن من الاطلاع عليها في ضبط الجلسه المؤرخه في 17/2/1444ه لعدم اعتماده في نظام ناجز، ولكننا سوف نختصر الرد بما يلي: في البدايه نود ان نبين لفضيلتكم من جهود واعمال للمدعي عليها حيث انه: بعد توقيع اتفاقيه التعاون بين موكلتي وشريكتها مع المدعي عليها، وبناء علي نطاق العمل والتزامات اطراف الاتفاقيه قامت موكلتي بتنفيذ اعمالها من خلال التسويق لمنتجات المدعي عليها لدي وزاره الدفاع مما نتج عنها ارسال دعوات من وزاره الدفاع نتج عنها بعد ذلك توقيع عقود من قبل وزاره الدفاع مع المدعي عليها وذلك من خلال جهود موكلتي وشريكتها علي ما قاموا به من خدمات للمدعي عليها حسب الاتفاقيه المبرمه بينهم من تطوير الاعمال و التسويق لمنتجاتها والمسانده الاداريه وتقديم الخدمات والمساعده للمدعي عليها بما في ذلك مساعدتها في الحصول علي مشاريع من الجهات الحكوميه وغيرها. كما نود ان نوضح ونبين لاصحاب الفضيله استفساراتهم بناء علي ما قدمه المدعي عليه وردنا: 1-وبالنظر ان المدعيه قامت بابرام اتفاقيه تعاون مع موكلتي وشريكتها ولم تنكرها او تطلب فسخها، بل ان موكلتي قامت لمده تزيد علي 7 سنوات بمساعده المدعي عليها ودليل علي استفادتها من الخدمات التي تقدمها موكلتي وشريكتها. 2- بل انها قامت بسداد ما في ذمتها والان تنكر جميع ما قامت به موكلتي حيث انه تنفيذا لاتفاقيه التعاون ودخولها حيز التنفيذ وفاء بها فقد قامت المدعي عليها بما يلي: (ا) قامت المدعي عليها بسداد حصه موكلتي في العقد الاول المبرم مع وزاره الدفاع السعوديه المشار اليه اعلاه والبالغه قيمته (10،287،500) دولار امريكي وهي تمثل نسبه (20%) من ذلك العقد وقدرها (2،057,500) اثنان مليون وسبعه وخمسون الف وخمسمايه دولار امريكي، (ب) قامت المدعي عليها بسداد (جزء) من حصه موكلتي في العقد الثاني المشار اليه اعلاه والمبرم مع وزاره الدفاع السعوديه والبالغه قيمته (26،666،000) دولار امريكي والتي تبلغ في حدها الادني (20%) حيث تبقي بذمه المدعي عليها من حصه موكلتي عن العقد الثاني مبلغ وقدره (550،000) خمسمايه وخمسون الف دولار امريكي لم تسددها المدعي عليها لموكلتي حتي تاريخه، فكيف تقوم بدفع مبلغ غير مستحقه في ذمتها؟ 2- كما نود ان نلفت انتباه اصحاب الفضيله الي ان الاعمال التي تقدمها موكلتي ضمن الانشطه المرخصه لها من قبل وزاره التجاره والتي لا تتعارض مع نظام المشتريات الحكوميه ولتوضح ذلك فقد قامت موكلتي بمخاطبه وزاره الاستثمار بتاريخ 27/07/2022م وفي تاريخ 31/07/2022م وطرحت استفسار يتعلق بالعقود التي تبرمها موكلتي مع الشركات الاجنبيه ومدي انطباق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه علي النزاع. وقد اجابت بما نصه: "اشاره الي استفساركم ادناه، وبسؤال المختصين في المشتريات الحكوميه، اتضح التالي: ان الجهه الحكوميه تقوم بالتعاقد مباشره مع المنشاه وعبر منصه اعتماد، ويتم الدفع لها حسب الانظمه المتبعه، اما ما يخص الخدمات الاخري (مثل التسويق،التطوير …) والتي تتم بين منشات في القطاع الخاص، فهذه تعتبر علاقه تعاقديه بين منشاتين من القطاع الخاص، ولا علاقه للجهه الحكوميه صاحبه العقد بها، علما بان هذه الانشطه لا تتعارض مع نظام المشتريات في الماده رقم 90 والماده 71، حيث انها انشطه تجاريه خاصه بالتسويق والتطوير وليس تعاقد مباشر علي نظام المشتريات. وفي حال وجود خلاف بين المنشاتين من القطاع الخاص بخصوص التعاقد المبرم بينهم، يتم اللجوء للجهات المختصه القضاييه في هذا الشان. "(مرفق 1) بعض الادله الاضافيه علي ما قامت به موكلتي وشركه رويانا للمدعي عليها ما يلي: اولا: ساعدت موكلتي وشريكتها وسوقت لمنتجات المدعي عليها ونتج عنه خطاب صادر من وزاره الدفاع رقم (14190) وتاريخ 8/1/1438ه موجه للمدعي عليها بعنوان تحديد موعد ايجاز (مرفق 2) ثانيا: بريد الكتروني مرسل الي/ نعيم خياط علي البريد الالكتروني (Naim.khayyat@armored-cars.com) وموضوعه "خطاب من اداره المشاريع القوات البريه الملكيه السعوديه" (مرفق3) وجاء نصه "عزيزي السيد/ نعيم مرفق لك الخطاب الذي استلمناه اليوم من اداره المشاريع بالقوات البريه الملكيه السعوديه بخصوص الموافقه علي تقديم الايجاز في يوم الثلاثاء 11/10/2016م الرجاء اتخاذ الترتيبات اللازمه وتزويدنا بتفاصيل رحلتكم للتنسيق مع اداره المشاريع بالقوات البريه الملكيه السعوديه بخصوص تصريح الدخول والترتيب لاستقبالكم بالمطار" ثالثا: بريد الكتروني مرسل الي/ نعيم خياط علي البريد الالكتروني (Naim.khayyat@armored-cars.com) وموضوعه "اجنده يوم الاثنين 8 اغسطس" (مرفق 4) وتاسيسا علي ما سبق وحيث ان وكيل الشركه المدعي عليها لم ينكر استلام موكلته لمستحقات العقد السادس محل النزاع كذلك لم تنكر العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه الامر الذي يستوجب معه استحقاق موكلتي لما تطلبه، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وحيث لم تنكر المدعي عليها العقد المبرم معها من قبل موكلتي، وكذلك لم تنكر استلامها مستحقات العقد السادس من قبل وزاره الدفاع، وبناء علي ما نصت عليه دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض في تسبيبها من ان مطالبه موكلتي عن مستحقات لعدد من العقود التي ابرمتها المدعي عليها، والاصل ان يكون لكل عقد دعوي مستقله وعليها ان تختار احدي هذه المطالبات لتقتصر عليها الدعوي. وعليه فان موكلتي تقصر دعواها في العقد السادس الموقع مع وزاره الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440ه بمبلغ (83,575,800) ثلاثه وثمانون مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف وثمانمايه درهم اماراتي، والذي تستحق منه موكلتي شركه نيوتن للتجاره ومؤسسه رويانا للتجاره ما نسبته 20% بمبلغ مقداره (17,067,900) سبعه عشر مليونا وسبعه وستون الف وتسعمايه ريال سعودي ونسبه موكلتي منها 60% بمبلغ مقداره (10,240,740) عشره ملايين وميتان واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي. كما ان تحتفظ بحقها في المطالبه في بقيه العقود في دعاوي مستقله. لذا فان موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات 1- الزام المدعي عليها شركه ستريت جروب م.م.ح ترخيص (5002444) بان تدفع لموكلتي شركه نيوتن للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (10,240,740) عشره ملايين وميتان واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزاره الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440ه. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما نسبه 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمايه وسته وثلاثون الف ومايه واحد عشر ريالا." كما قدم وكيل المدعي عليها مذكرته ونصها " نجيب علي مذكره رد المدعيه المؤرخه في ٢٠٢٢/٠٩/٠٤ اولا: نؤكد للدايره ان وكيل المدعيه لم يثبت انه مخول بالاقرار ويرسل صوره الوكاله ويكتب رقمها وتاريخها؛ لذا نكرر طلبنا التحقق من وكالته. ثانيا:- بخصوص ما ذكره وكيلهم من عدم انكار العقد وعدم انكار استلام المستحقات، واستناد الوكيل علي ذلك في اثبات استحقاق موكلته لما تطالب به؛ فنجيب عن ذلك بانه لا يخفي علي شريف علمكم ان الاستحقاق مبني علي ثبوت قيام المدعيه بعمل تستحق به المال، وهذا الامر الذي عجزت المدعيه وجميع وكلايها عن اثباته، ومضت سنوات في المرافعه القضاييه دون اثبات لقيامها بالعمل والدليل علي ذلك يقين الدايره عندما وجهت لوكيل المدعيه سؤالها في الجلسه الماضيه (وبطلب البينه من وكيل المدعيه علي العقد السادس واستلام المدعي عليها قيمه العقد السادس محل الدعوي فطلب مهله لذلك فاجيب لطلبه وافهم بتقدمها عن طريق تبادل المذكرات)، ونتعجب من اعتماد وكيل المدعيه علي عدم انكار العقد وعدم انكار استلام المستحقات في اثبات استحقاق موكلته لما تطالب به! "لان الاستحقاق مبني علي ثبوت القيام بالاعمال محل العقد، وليس مبنيا علي مجرد العقد". ثالثا:- تحاول المدعيه ان تثبت في حق موكلتي اقرار لم يصدر عنها، وما اورده المدعيه مخالف للقاعده الشرعيه التي تقرر انه " لا ينسب لساكت قول" ولاحكام الماده السادسه عشره من نظام الاثبات التي تقرر: 1- يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. 2- لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال." وواقع الحال في الدعوي يخالف ما تحاول المدعيه تقوله علي موكلتي من اقرار. لذا نطلب: 1. الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تدعي به. 2. الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (800,000) ريال مقابل ما تكبدته من اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه." وحيث لم يرد جواب وزاره الدفاع. وفي جلسه 6/4/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه الحاضر في الجلسه الماضيه ابراهيم عبدالعزيز سلطان الرشيد هويه رقم(...)حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليها قرر ان لديه مذكره هذا نصها " مذكره رد مقدمه بالوكاله عن المدعي عليها شركه ستريت جروب (م. م. ح) علي مذكره المدعيه شركه نيوتن المؤرخه في 14/03/1444 الموافق 10/10/2022 في الدعوي رقم 388011577 اشاره الي الموضوع اعلاه، نتقدم لفضيلتكم مذكره الرد علي ما تضمنته الجلسه الماضيه بخصوص تقرير الدايره رفض طلب المدعي عليها مخاطبه وزاره الدفاع وبخصوص رد وكيل المدعيه: اولا: بخصوص ما قررته الدايره من رفض طلبنا الكتابه الي وزاره الدفاع لاجل بيان ما تدعي المدعيه انها قامت به من الاعمال، وان الدايره رفضت الطلب لان تعامل المدعيه مع موكلتي بموجب العقد وليس مع وزاره الدفاع؛ ونجيب علي هذا الرفض بان الطرفين متفقان علي ان العقد محل الدعوي ليس مع وزاره الدفاع، وليس هذا محل النزاع، وانما محل النزاع هو الاختلاف في تحديد نطاق العقد ومحل تنفيذ العقد؛ فالمدعيه وشريكتها تدعيان انهما قاما باعمال لدي وزاره الدفاع وقاما بالتسويق لمنتجات موكلتي لدي وزاره الدفاع، واذا كانت وزاره الدفاع تنفي قيام المدعيه وشريكتها بتسويق منتجات موكلتي فلا ثمره للعقد، ولا تستحق المدعيه وشريكتها اي شيء مما تدعي به. ثانيا: بخصوص ما تضمنته مذكره رد وكيل المدعيه المؤرخه في 14/03/1444ه فاننا نجيب عنه بما يلي: 1/ قرر وكيل المدعيه انه: (بعد توقيع اتفاقيه التعاون بين موكلتي وشريكتها مع المدعي عليها، وبناء علي نطاق العمل والتزامات اطراف الاتفاقيه قامت موكلتي بتنفيذ اعمالها من خلال التسويق لمنتجات المدعي عليها لدي وزاره الدفاع مما نتج عنها ارسال دعوات من وزاره الدفاع نتج عنها بعد ذلك توقيع عقود من قبل وزاره الدفاع مع المدعي عليها وذلك من خلال جهود موكلتي وشريكتها علي ما قاموا به من خدمات للمدعي عليها حسب الاتفاقيه المبرمه بينهم من تطوير الاعمال والتسويق لمنتجاتها والمسانده الاداريه وتقديم الخدمات والمساعده للمدعي عليها بما في ذلك مساعدتها في الحصول علي مشاريع من الجهات الحكوميه وغيرها) ونجيب علي هذا بامور، اهمها: الاول: ننكر ان المدعيه نفذت العمل المتفق عليه وقامت بتسويق منتجات المدعي عليها لدي وزاره الدفاع وجلبت للمدعي عليها العقود حسب ما تدعيه ونؤكد علي بطلان هذه الدعوي بامور اهمها انكار المدعيه وشريكتها قيامهما بالتسويق في القضيه رقم 42802606 فاذا كانت المدعيه وشريكتها قد انكرتا قيامهما بالتسويق فكيف ترجع وتطالب بقيمه ما انكرت؟؟. الثاني: ان المدعيه لم تزل تتهرب من اثبات قيامها باعمال فعليه تستحق بموجبها شييا من المال. الثالث: واسوا من التهرب عن اثبات الاعمال ان المدعيه قررت في مذكرتها محل هذا الرد انها قامت باعمال وارفقت ادله لاثبات تلك الاعمال، ويؤسفنا ان نؤكد للدايره عدم صحه هذه المستندات وعدم اثباتها ما تروم المدعيه اثباته وبيان ذلك ان خطاب القوات البحريه الملكيه السعوديه رقم 14190 في 08/01/1438ه ويتضمن تحديد موعد عرض (ايجاز) في يوم الثلاثاء 10/01/1438ه الموافق 11/10/2016م وعلي فرض صحه صدوره فانه لم يصدر من اداره تعاملت معها موكلتنا ولم ترتبط معها باي عقد؛ حيث ان الخطاب صادر من اداره المشاريع بالقوات البحريه، وموكلتنا لم تتعاقد مع القوات البحريه باي عقد علي الاطلاق، كما يؤسفنا ان نوضح للدايره الموقره شييا من تناقض المدعيه بخصوص هذا الخطاب الذي استدلت به المدعيه علي قيامهما بشي من العمل؛ حيث انه بالاطلاع علي صوره البريد الالكتروني (مرفق 3من مذكره المدعيه) نجد ان موضوع البريد هو (خطاب من اداره المشاريع القوات البريه الملكيه السعوديه) ويتضمن ما نصه (مرفق لكم الخطاب الذي استلمناه اليوم من اداره المشاريع بالقوات البريه الملكيه السعوديه بخصوص الموافقه علي تقديم الايجاز في يوم الثلاثاء 11/10/2016م) وهذا غير صحيح لان ما تضمنه البريد من معلومات وتاريخ يخص الخطاب المذكور اعلاه اي البحريه الملكيه ولا نعلم كيف قامت المدعيه بتقديم هذا البريد ومحتواه الذي يناقض بعضه بعضا، وهنا يتضح للدايره بما لا يدع مجالا للشك بطلان ما تسند عليه المدعيه وشريكتها في اثبات قيامها بشيء من العمل مستنده علي هذه الادله المتناقضه، وانها تسعي جاهده لصناعه الادله التي توهم من ينظر فيها بانها وشريكتها قامتا بشي من الاعمال. وبخصوص صوره البريد المتضمن اجنده الاجتماع مع اللواء طارق (حسب ما تضمنه البريد) فاننا نؤكد للدايره انه لم يتم عقد الاجتماع ولم يتم ابرام اي عقد بخصوصه وعلي المدعيه وشريكتها اثبات وجود عقد توريد ناتج عن ذلك الاجتماع وذكر تفاصيل الاجتماع والعقد. واما صوره بريد وزاره الاستثمار الذي استهلت به المدعيه مرفقاتها فانه لا يعدو ان يكون استفسارا من المدعيه وجواب من خدمات المستفيدين لا اثر له في هذه الدعوي ولا يرقي الي مخالفه قرار مجلس الوزراء رقم 1275 في 12/09/1395ه الذي نص علي منع الوساطه ومنع دفع العمولات بجميع انواعها في كافه عقود التسليح.(مرفق 1) 2/ بخصوص اجابه وكيل المدعيه علي استفسارات الدايره الموقره بشان البينه علي العقد السادس (محل الدعوي) فقد عمدت المدعيه الي الحيده عن الجواب الملاقي لاستفسار الدايره واتجهت نحو الجواب المجمل الذي لا علاقه له بالعقد محل الدعوي، وهذا من الادله علي بطلان دعوي المدعيه، ومع ذلك فاننا نرد علي ما اوردته المدعيه بما يلي: ا/ بخصوص عدم انكار موكلتي للاتفاقيه فان هذا خارج محل النزاع، وليس هو مناط استحقاق المدعيه وشريكتها لما تطالبان به، ومناطه هو ثبوت قيامهما بالعمل المتفق عليه، وقد عجزتا عن اثبات ذلك. ب/ وبخصوص قيام المدعيه وشريكتها بمساعده موكلتي لمده تزيد علي سبع سنوات؛ فيكفي للرد علي هذا الادعاء ان نشير الي تاريخ رفع هذه الدعوي القايمه والمنظوره لديكم، فانها مقامه بتاريخ 25/10/1438ه الموافق 20/07/2017م واتفاقيه التعاون مبرمه بتاريخ 29/11/1436ه الموافق 13/09/2015م ولا نعلم كيف تجرؤ المدعيه وشريكتها علي ادعاء مثل هذه الدعوي الثابت بطلانها. كما نؤكد للدايره الموقره ان الاتفاقيه المبرمه نصت صراحه في التمهيد علي البندين 2 و 3 من فقره التمهيد من اتفاقيه التعاون وبالنظر الي هذين البندين وما لحق بهما من بنود يتضح جليا ما يلي: 1- ان هذين البندين وردي ضمن التمهيد والاصل في الاتفاقيات والعقود ان التمهيد غير ملزم للاطراف وليس داخلا في الشروط والالتزامات بدليل ان الاتفاقيات التي ترغب الالزام بما في التمهيد تنص صراحه في شروط الاتفاقيه علي اتفاق الطرفين علي اعتبار التمهيد جزء لا يتجزا من العقد وعلي العكس من ذلك نجد ان البند الرابع من التمهيد في الاتفاقيه قرر ما نصه: وبناء عليه فقد اتفقت الاطراف علي تاسيس الشركه وفق هذه الاتفاقيه علي ما يلي. 2- ثبت من البندين المشار لهما ومن باقي مواد الاتفاقيه التميز بين (طرفي الاتفاقيه وبين الشركه الوليده). ج/ وبخصوص ما تضمنته المذكره من ان موكلتي قامت بسداد جميع ما في ذمتها للمدعيه وشريكتها؛ فاننا نجيب علي هذه الجزييه بما يلي: الاول: نؤكد ان المدعيه لم تقم بالعمل المتفق عليه ولا تستحق اي شيء مما تدعي به. الثاني: بخصوص ما تم سداده من المبالغ فان سبب ذلك هو ان المدعي عليها كانت تتعامل مع المدعيه وشريكتها بحسن نيه وتظن انهم قاموا بشيء من العمل وكانت المدعيه وشريكتها تظهر لموكلتنا انها هي السبب وانها سوقت لمنتجات موكلتنا قبل ان تكتشف موكلتنا حقيقه الامر وان المدعيه وشريكتها لم تكن تقوم بشيء من العمل المتفق عليه. الثالث: نلفت نظر الدايره الموقره الي ان وكيل المدعيه اقر بما يلزم منه سقوط دعواه وبطلان مطالبته حيث اقر بما نصه (بل انها قامت بسداد ما في ذمتها) يقصد موكلتنا المدعي عليها، فاذا كانت موكلتنا سددت ما في ذمتها فان دعواه ما هي الا كيد يوجب الرد بموجب الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان انكار المدعي عليها ما هو الا تاكيد للحقيقه التي ثبتت لدي دايرتكم الموقره في القضيه رقم 42802606 حيث انكرت المدعيه قيامها بالتسويق، وهذا مثبت في ضبوط القضيه وصك الحكم وفي هذا غنيه؛ حيث قررت الدايره الموقره في اسباب الحكم في القضيه رقم 42802606 ما نصه: (وبما ان المدعي عليهما لم يقدما ما يثبت قيامهما بما تم الاتفاق عليه مقابل المبلغ الذي استلمته المدعي عليها الثانيه مؤسسه رويانا من الشركه المدعيه وبما ان الثابت للدايره عدم استحقاق المدعي عليها ومؤسسه رويانا للتجاره لهذا المبلغ لعدم قيامها بما تم الاتفاق عليه وعدم ترتب اثار ذلك العقد، وعليه تكون المدعي عليها الثانيه ملزمه باعاده المبلغ محل الدعوي) وهي ذات المبالغ المذكوره في هذه الفقره. د/ بخصوص ما ذكرته المدعيه عن نشاطها وانه نظامي حسب ما تضمنه بريد الاستفسار من وزاره الاستثمار فان هذه الاجابه تؤكد ما قررناه سابقا وما اعترفت به المدعيه في القضيه الاخري من عدم قيامها بالتسويق لان جواب وزاره الاستثمار تضمن ما نصه (ان الجهه الحكوميه تقوم بالتعاقد مباشره مع المنشاه وعبر منصه اعتماد) فاين يكون دور المسوق ما دام ان الجهه الحكوميه تتعاقد مباشره وعبره منصه الكترونيه.؟ ثالثا: وبعد هذا الرد علي جميع ما تضمنه ضبط الجلسه الماضيه، والتاكيد علي بطلان دعوي المدعيه وشريكتها، وعدم استحقاق المدعيه وشريكتها لاي شيء من المال الذي سلمته المدعي عليها لهما، وانه يجب علي المدعيه وشريكتها رد ذلك المال كاملا؛ فاننا نري اهميه توجيه بعض الاسيله للمدعيه وشريكتها وهي كما يلي: 1/ ما هو جواب المدعيه وشريكتها علي ما تضمنه ردنا بعاليه؟ 2/ بماذا تجيب المدعيه عن انكار شريكتها ان يكون الاتفاق متضمنا التسويق لمنتجات المدعي عليها (مرفق3 صك الصفحه 4 من صك الحكم في الدعوي 42802606، مرفق 4 مذكره استيناف من شريكه المدعيه مؤرخه في 13/11/1442ه، مرفق5 مذكره رد من شريكه المدعيه 04/02/1444ه) رغم ان مذكره تحرير الدعوي المؤرخه في 10/02/1439ه مرفق 6 نصت علي ان من اعمال المدعيه وشريكتها تسويق منتجات المدعي عليها توفير عقود ومشروعات؟ 3/ من الناحيه الفنيه واللوجستيه: اذا كانت المدعيه تصر علي قيامها بالعمل المتفق عليه والذي منه الخدمات اللوجستيه والدعم الفني؛ فنطلب سؤالها: كيف تم تسليم موكلتنا لمنتجاتها للعميل، من هي الجهات المستفيده المستلمه (وما هي نوعيات المنتجات المستلمه وكمياتها لكل جهه)، تاريخ التسليم، مواقع التسليم، اسماء المشاركين من الجهات المستفيده، اسماء المشاركين من طرف نيوتن ورويانا؟ 4/ لماذا قدمت المدعيه صور لمستندات ليس فيها اي ذكر لاسم المدعيه (نيوتن)، مع انها تدعي الوساطه وتقديم الخدمات الفنيه والاداريه واللوجستيه؟ 5/ بيان بجميع الاعمال المقدمه من المدعيه للعقد محل المطالبه؟ رابعا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بما يلي: 1. الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها ما تدعي به. 2. الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (800,000) ريال مقابل ما تكبدته من اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه." وعقب عليها وكيل المدعيه بقوله: اطلب المهله للرد واطلب سؤال المدعي عليها عن القدر المستلم من العقد فهو لم يجب علي ذلك طوال الجلسات السابقه هكذا اجاب ؛ ثم قرر وكيل المدعي عليه بقوله: ان الحكم المنقوض من العليا نظرته محكمه الاستيناف وتم تاييد الحكم هكذا قرر وبعرضه علي وكيل المدعيه قدم ما نصه " واجابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها فنود ان نبين لفضيلتكم ما يلي: استند وكيل المدعي عليها في نفي حق موكلتي علي الحكم الصادر رقم (...) وتاريخ 28/03/1444ه في الدعوي رقم (42802606) وتعمد تضليل فضيله قضاه الدايره، والصحيح ان الحكم نص صراحه وتحديدا في البند ثانيا منه "رفض دعوي المدعيه شركه ستريت جروب ضد المدعي عليها شركه نيوتن" وبذلك يتبين لفضيلتكم محاوله وكيل المدعي عليها التنصل عن الاجابه عما سال به فضيلتكم عن قدر المستلم من قيمه العقد محل المطالبه والذي لم يجب عليه وكيل المدعي عليها لاكثر من ثلاث جلسات. لذا فان موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات 1. الزام المدعي عليها شركه ستريت جروب م.م.ح ترخيص (5002444) بان تدفع لموكلتي شركه نيوتن للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (10,240,740) عشره ملايين وميتان واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزاره الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440ه. 2. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما نسبه 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمايه وسته وثلاثون الف ومايه واحد عشر ريالا. ونطلب مهله للاجابه علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في هذه الجلسه ما عدا ما ذكر من اسيله الا اذا طلب فضيلتكم ذلك." وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه رفض دعوي موكلته في مواجهه المدعيه في هذه الدعوي فاجاب بصحه ذلك لانها لم تستلم المبالغ هكذا قرر ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن القدر المستلم من العقد محل الدعوي فاجاب بما نصه " بانني لا اعلم عن ذلك فجري افهامه بان هذا نكول منه وانه اذا لم يجب فتعتبره الدايره ناكلا عن الجواب وقد سبق توجيه السؤال له فلم يجب لذلك سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيمه العقد والمستلم فاجاب بقوله: بمبلغ (83,575,800) ثلاثه وثمانون مليونا وخمسمايه وخمسه وسبعون الف وثمانمايه درهم اماراتي بالعقد لموقع مع وزاره الدفاع برقم 440/55 بتاريخ 27/03/1440ه وانه يستحق نسبه 10% منه بموجب العقد الموقع مع المدعي عليه هكذا قرر. وفي جلسه اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغ وكيلها الحاضر في الجلسه الماضيه حسب مهمه التبليغ رقم (183140272) وتشير الدايره الي وقوع خطا كتابي بان الذي ذكر قيمه العقد والقدر المستلم هو وكيل المدعي عليها والصواب ان من ذكر ذلك والاستحقاق وهو وكيل المدعيه حسب ما يفهم من سياق الضبط ثم طالب وكيل المدعي عليها الفصل في الدعوي؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم بالاغلبيه.
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه طلب قبول الالتماس وحصر مطالبته في هذا الطلب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المدعيه مبلغا قدره (10,240,740) عشره ملايين وميتان واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزاره الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440ه. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته ما نسبه 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمايه وسته وثلاثون الف ومايه واحد عشر ريالا، بموجب العقد المؤرخ في 13/ 05/ 2015م، وحيث تبين للدايره ان حكمها السابق بانقضاء الدعوي مخالف لطلب المدعيه ؛لمخالفته ما ورد في ضبط القضيه قبل النطق بالحكم السابق، ولان وكاله وكيل المدعيه الحاضر عنها لا تخوله حق الاقرار، وحيث قررت الدايره قبول الالتماس شكلا لما سبق ذكره، لما اجاب وكيل المدعي عليها بصحه العقد وانكر استحقاق المدعيه لما تطلب ؛استنادا منه علي عدم قيام المدعيه بالعمل، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه البينه علي قيام موكلته بما تم الاتفاق عليه و بيان ذلك، فعجز عن تقديمه، وما قدمه ليس ببينه كافيه لاستحقاقه، وبما انه لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعي لم يقدم بينه يسند ما يزعمه، فتكون الدعوي حريه بالرفض.، واما عن طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه فانه بناء علي مصادقه الطرفين علي العقد ووجود التعامل السابق بينهما وسداد المدعي عليها جزء من قيمه بعض العقود فان استحقاق المدعي عليها لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود المماطله و عدم ظهور كيديتها في هذه الدعوي، مما تكون معه دعوي المدعي عليها عن اتعاب المحاماه مرفوضه كذلك .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بما يلي:
اولا:بالعدول عن حكمها القاضي "بانقضاء الدعوي .
ثانيا: رفض هذه الدعوي . وتشير الدايره الي ان التشكيل في هذا الحكم هم عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييسا، ويوسف بن محمد جعفري عضوا، وبندر بن حمد التويجري عضوا، وانه بسبب خلل تقني تعذر ظهور خانه الاعتماد لبعض الاعضاء. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 388011577 لعام 1438ه
المدعي:
شركه نيوتن للتجاره
المدعي عليه:
شركه ستريت جروب م .م . ح
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره التجاريه الثالثه طلب فيها الزام المدعي عليها بتاسيس الشركه المتفق عليها بين الطرفين او تحميلها جميع الاضرار المترتبه علي فسخ الاتفاقيه والزامها بدفع مبلغ قدره (550000) دولار، خمسمايه وخمسون الف دولار المتبقيه من الصفقتين الاولي والثانيه، بمبلغ قدره (8000000) ثمانيه ملايين ريال من الصفقه الثالثه، كما طالب بالتحفظ علي مستحقات المدعيه لدي وزاره الدفاع الي حين الفصل بهذه الدعوي، اضافه الي اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بانقضاء الدعوي؛ فتقدمت المدعيه بالتماس نظر القضيه تضمن بان الوكيل المنسوب له الاقرار لا تخوله الوكاله حق الاقرار، ثم حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المدعيه مبلغا قدره (10,240,740) عشره ملايين وميتان واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا مقابل نسبتها في العقد السادس الموقع مع وزاره الدفاع برقم (440/55) بتاريخ 27/03/1440ه. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته نسبه 15% من المبلغ المحكوم به تتمثل في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,536,111) مليون وخمسمايه وسته وثلاثون الفا ومايه واحد عشر ريالا، بموجب العقد المؤرخ في 13/ 05/ 2015م، فحكمت بالعدول عن حكمها القاضي بانقضاء الدعوي، ورفض هذه الدعوي. فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت قصور في تسبيب الدايره بان البينات المقدمه غير كافيه وهذا غير صحيح اذ ان صك الحكم اشتمل علي بينات كافيه منها: اقرار وكيل المدعي عليها بصحه العقد المبرم بين الطرفين، ايضا اقرارها بسداد جزء من مستحقات المدعيه علي دفعات مما يؤكد قيام المدعيه بدورها. وطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع المبالغ محل الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم25/6/1444ه العلنيه عبر الاتصال المريي. وفيها حضر الطرفان المشار اليهما في محضر الضبط وقررا اكتفاءهما وطلبا الفصل في القضيه،وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه،وبما ان الحكم المستانف قد تضمن قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم الملتمس عليه ؛ لانه قد تضمن الحكم بما لم يطلبه الخصوم، فيكون من ضمن الحالات التي نصت عليها الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه بما يلزم معه بيان ذلك في منطوق الحكم وتعديله .
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/05/1444ه في القضيه رقم 388011577 مع تعديله ليكون كالتالي: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه شكلا وموضوعا.
ثانيا: العدول عن حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/11/1442ه القاضي بانقضاء هذه الدعوي والحكم مجددا برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.