gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
(القرار رقم 1795) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم 1836 (ض) لعام 1436 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق 12/1439/1/12 اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزاره رقم (473) وتاريخ (1436/11/9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من فرع شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالاريض رقم (21) لعام 1436 ه_ بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2008 م حتي 2013 م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/7/1438/7/1 ه كل من: .... كما مثل المكلف : .... وقد قامت اللجنه بدراست القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: احطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (21) لعام 1436 ه____ بموجب الخطاب رقم (3/492) و تاريخ 13/1436 ه، وقدم استثنافه المقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (198) وتاريخ 13/1436 ه، وقدم ما يفيد سداد الضربيه المستحقه بموجب القرار الابتدايي بمبلغ (182.217) ربال، وفي جلسه الاستماع والمناقشه ذكر ممثلو الهييه ان المكلف سدد غرامه التاخير بعد مده الاستثناف. وباطلاع اللجنه علي المستندات والبيانات تبين من الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف بالخطاب رقم (1435/6/27) واتريخ (1435/16/4165) ه ان الهييه فرضت علي المكلف بموجه فرق ضريبه بملغ (182.217) ريالا اضافه الي عراهه التاخير بواقع 1% عن كل تلعين يوما من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد، وتبين ان المكلف سدد بنز عراهه التاخير محل الاستثناف بملغ (73.822) ريالا بتاريخ 2/1438/4/2 ه الموافق 29 م. 2016/2 وبرجوع اللجنه الي الفقره (ه) من الماده (66) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/1/15 تنص "علي المكلف الذي يريد استثناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستثناف خلال المده المحدده، وتسديد الضريبه المستحقه وفقا للقرار الابتدايي المذكور، او تقدمي ضمان بنكي مقبول بالمبلغ "وكذلك الفقره (11/١، ب) من الماده (61) من اللايه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 "اذا رغب المكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي : ا - تسديد الالتزام الضريب المستحك بموجب القرار الابتدايي، او تقدم يضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه قابلا للتجيد تلقاييا وqeالبا للمصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون جایه لموافقه اي طرف اخري، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استثناءه من الناحيه الشكليه". - 1 - ب- تقدم عريضه استثناف مسبه مع اي مستندات اضافيه، فضلا عن ايصال التسديد او صوره الضمان البنكي الي اللجنه الاستثنافيه ، لقييد الاستثناف في سجل اللجنه خلال الموعد الممدد للاستثناف، وحيث صدر قرار اللجنه الابتداييه بتاريخ 1438/8/13 المكلف مبلغ غرامه التاخير المستحق عليه بموجه بتاريخ 1438/4/2 ١٠ بعد انتهاه الموله النظاميه الممدده للاستثناف، وتطبيقا للاحكام الوارده امله من نظام صريه الدخل والاتجه النفيذه فان اللجنه ترضي استثناف المكلف من الناحيه الشكيله لعدد سداد كامل المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي خلال المده النظاميه. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. رفض الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (21) لعام 1438 من الناحيه الشكيله. ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... -2-