tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 1626 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:70dfb097-2bbf-4b90-81f0-67a8c47ed57e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٢٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها انه اتفق مع (...) لصاحبها (...) للدخول في شراكه تجاريه مضاربه بتاريخ ٠١/ ١٤٢٠ه علي ان تكون اسهمه من ضمن مساهمات الشركاء وسيقومون هم بتجاره التمور عبر هذه المساهمه وساهم بعدد ٢٧ سهم قيمه كل سهم عشره الالاف ريال ومبلغها (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال بموجب شهاده رقم (...). غير ان المدعي عليه لم يسلم موكله اي من حقوقه رغم استحقاقه لها من تاريخ ١٤٢٠/٠١ه، وحيث ان المدعي عليه قد تم اعلان تصفيه املاكه والتنفيذ عليها من الدايره الثانيه بمحكمه التنفيذ برقم (٤٠٣٨٨٤٩٣٠) لمن يحمل حكما مكتسب القطعيه؛ وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال ويامل الحكم فيها عاجلا خشيه ضياع حقوقه. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: شهاده اسهم، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٥/٠٤/ ١٤٤٢ه، وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينه ذكر بان بينته مرفقه ضمن المرفقات، وطلب الفصل في الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال قيمه راس المال في مضاربته مع المدعي عليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التجاريه المتفرعه عن نظام الشركات وان تكييف الدعوي مبني علي عقد شركه المضاربه الذي بين المدعيه والمدعي عليها، وبما ان شركه المضاربه تعتبر من الشركات المشموله بنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/ ١٤٤١ه ولتغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه، عد بذلك مفرطا في اثبات حقه، واستنادا علي الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/ ١٤٣٥ه تنص في فقرتها الثانيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وحيث ان ما قدمه المدعي من مستندات هي عباره عن اتفاقيه شراء اسهم، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، الامر الذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ علي المدعي عليه والزامه بدفعه للمدعي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.