moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6020 لعام 1440 ه المقامه من/ صالح سعيد عبدﷲ العمري هويه وطنيه (...) ضد/ يوسف بن محمد هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا القرار في ان الدايره اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 06 / 01 / 1441 وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه يوسف محمد عبدﷲ الخليفي رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي صالح سعيد عبدﷲ العمري رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 16،600 سته عشر الفا وستمايه ريال اضافه لمبلغ 200 مايتان ريال تكاليف دعوي ، وبﷲ التوفيق)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 03/07/1442ه المنعقده عن بعد ، حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليه برقم الطلب 46967 علي الحكم الصادر من الدايره وبسؤاله احال الي الصحيفه المرفقه وبطلب الجواب من المدعي طلب الصحيفه وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه اصافه التماس في تبادل المذكرات بكافه مرفقاته خلال ثمانيه ايام، وعلي المدعي الجواب خلال ثمانيه ايام، ولكل طرف واحد فقط، ففهم كل منهما ذلك، وقد قدم المدعي عليه مذكره مفادها: (اولا: نصت الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه الفقره رقم 1/ ب: "اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم" وقد تعذر عليه الحصول علي العقد الموقع بين مؤسسته وبين المدعي نظرا لظرف خارجه عن ارادته حتي صدور الحكم واستمر البحث بعد صدور الحكم حتي تم العثور علي العقد وفور العثور عليه بادر برفع هذا الالتماس. ثانيا: نصت الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه نفسها في الفقره 1/ ج علي ما يلي: "اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم"، وهذا هو ما قام به المدعي من الغش وذلك عندما قدم للقاضي ورقه التعاقد الاوليه مدعيا انها العقد والحقيقه انه قد قام بتضليل القضاء فالنسخه الثانيه من العقد الخاصه بالمدعي موجوده لديه وهو يعلم ان البند رقم 11 من العقد ينص علي "اي نزاع ينشا بخصوص هذا العقد او تفسيره او تاويله او تنفيذه ويتعذر حله وديا خلال خمسه عشر يوما من تاريخ حدوثه فيحال الي التحكيم وفقا لقوانين التحكيم المعمول بها بالمملكه العربيه السعوديه" ويطلب نقض الحكم الصادر ضده في 06/01/ 1441ه بالقضيه رقم 6020 لعام 1440ه، واحالتها للتحكيم بناء علي البند الحادي عشر في العقد.) وفي الجلسه المنعقده في 20/07/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي عليه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي ولا من ينوب عنه وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليه وبسؤاله عن سبب عدم ارفاق العقد قال ان العقد ارفه مع طلب الالتماس، كما تخلف المدعي عن الجواب علي الالتماس رغم اتاحه الفرصه له من 04/ 07/1442ه وحتي 11/ 07/ 1442ه، وفي الجلسه المنعقده في 20/07/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي عليه (الملتمس) وتخلف المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسه، هذا وبعد دراسه الالتماس، فقد رات صلاحيه الفصل فيه وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 06 / 01 /1441 ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) ولما كان الالتماس المقدم من المدعي عليها قد خلي من هذه الحالات الوارده في هذه الماده، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، وبما ان التماس المدعي عليه ليس نزاعا في موضوع الدعوي، وانما بحجه حصوله علي اوراق قاطعه كان قد تعذر عليه احضارها وتتمثل في العقد الموقع بين الطرفين وانه تضمن شرط التحكيم، وبما ان واقع الامر ان المدعي عليه قد دفع بشرط التحكيم في العقد الموقع بين الطرفين، واستند المدعي في دعواه علي العقد رقم 5590 والممهور بتوقيع ممثل المدعي عليها، ولاستكمال دفع المدعي عليه بحقه في التحكيم جري امهاله في الجلسه المؤرخه في 21 / 10 / 1440 وتخلف في جلسه الحكم 06 / 01 / 1441 والفارق بينهما مده اكثر من شهرين وتخلف علاوه علي ذلك، وعليه فقد اسقط حقه في مساله التحكيم لعدم الدفع بادي الامر، وتخلفه عن اثبات ذلك بعدم حضوره الجلسه التاليه دون تقديم عذر مقبول جراء التخلف، كما انه ليس بمسلم الغش الحاصل من المدعي لكون العقد المستند عليه من المدعي برقم 5590 ليس محل نزاع من المدعي عليه، ويعد بينه استندت عليها الدايره في حاله الحضور ثم التخلف بعد ذلك دون تقديم عذر وهو ما يعد مماطله في حينه، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه تنتهي الدايره الي عدم قبول الالتماس شكلا، لذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الالتماس شكلا والمقدم من المدعي عليها برقم الطلب 46967، وهذا القرار يعد قطعيا بناء علي الماده (200/2) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4326 لعام 1442 ه المقامه من/ صالح سعيد عبدﷲ العمري هويه وطنيه (...) ضد/ يوسف بن محمد هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بتاريخ 8/9/ 1442ه تقدم المدعي عليه وكاله بلايحه استيناف علي الحكم الصادر من الدايره الثامنه عشره بمحكمه الدرجه الاولي بعدم قبول التماسه علي الحكم الصادر بتاريخ 26 / 7/ 1442 ه فاحيل الاستيناف رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان الحكم صدر بعد نفاذ نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وبما ان قيمه المطالبه لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاستيناف ؛ وفق الماده 78/ 1 من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه ، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن سعود الرشود عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف