moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٩٤٦٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لما كانت المدعيه تمتلك مؤسسه تجاريه تمارس نشاط صناعه وتفصيل وخياطه وتصميم الملابس النساييه، وحيث ان المدعي عليها شركه متخصصه في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وعليه فقد تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ٢٦/٤/١٤٤٣ه الموافق ١/١٢/٢٠٢١م، علي مشاركه المدعيه في معرض خاص بالمدعي عليها وفق التفاصيل المذكوره في البند ثالثا من العقد وهي كالتالي: تجهيز مساحه للمشارك بعرض شعار المشارك الاعلان للمشارك في وسايل التواصل وشاشه عرض وعارضات وتذاكر طيران للمشارك وسكن بفندق ونظام امني وبايعين ومحاسب. في المقابل يكون التزام المدعيه وفق ما هو موضح في البند رابعا من العقد دفع قيمه المشاركه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، علي ان يكون التحويل للحساب البنكي الموضحه في العقد، وبناء علي ذلك قامت المدعيه بتحويل المبلغ المذكور، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بعقد الفعاليه بل ارسلت خطاب عبر البريد الالكتروني مفاده الاعتذار عن عقد الفعاليه وتاجيلها الي بعد ١٣ يوم من التاريخ المتفق عليه، ومن ثم تم ارسال خطاب عبر البريد الالكتروني مفاده الاعتذار عن عقد الفعاليه وتاجيلها الي تاريخ ٨/٤/٢٠٢٢م مع التزام المدعي عليها بسداد ٢٠% من المبلغ المدفوع، ولم تقم المدعي عليها باعاده مبلغ النسبه المذكوره ولا بعقد الفعاليه في التاريخ المذكور، واصبحت تماطل وتتهرب من الاجابه علي الاتصالات حتي تاريخه، مما اضطر المدعيه للتعاقد مع محامي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها وتكبد اتعاب المحاماه لذلك. وطالبت بالزام المدعي عليها: ١- دفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، مقابل عدم التزام المدعي عليها بالتعاقد وحصولها علي قيمته دون وجه حق. ٢- دفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال للتعويض عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار بوث مبرم بين الطرفين المتضمن ايجار المدعيه بوث لفعاليه تقيمها المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤ه. ٢- ايصال حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) المتضمن تحويل المدعيه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال للمدعي عليها. ٣- رساله عبر البريد الالكتروني من المدعي عليها المتضمنه خطاب اعتذار. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠١ه وملخصها: حضر فيها المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في ٨/١٢/٢٠٢١م، كما ان بينته تتمثل في الحواله البنكيه عبر البنك الاهلي الي حساب المدعي عليها بتاريخ ١١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها: ١- دفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، مقابل عدم التزام المدعي عليها بالعقد. ٢- دفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال للتعويض عن اتعاب المحاماه. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثله، رغم تبلغه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت دفع مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، مقابل عدم التزام المدعي عليها بالعقد، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه والمتضمنه العقد المبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيع المدعي عليها، وحواله بنكيه للمدعي عليها بقيمه مبلغ المطالبه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، والحق المدعي به، ولما ثبت من عدم اقامه الفعاليه وذلك وفق ما ارفقته المدعيه من رساله اعتذار عبر البريد الالكتروني، مما يثبت عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم مع المدعيه، ولقول الله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
واما عن مطالبتها دفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال للتعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل"، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٨/١٢/٢٠٢١م.
٢- الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.
٣- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي.
٤- رفض ما زاد علي ذلك.