moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570542971 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للانتاج الفني شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " انه بتاريخ 11 / 3 / 1445ه قام المدعي عليه ببث اولي حلقات النسخه الثانيه، وقد تضررت دون الاشاره لموكلي كمؤلف" وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 8 / 5 / 1445ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه حررها عبر محادثه الجلسه ونصها ما يلي:(تقدم موكلي للمدعي عليها بمشروع برنامج تلفزيوني بتاريخ 2018/11/28م وهو برنامج (...)، وذلك بتقديم البرنامج والسيناريو كاملا للاستاذ/ (...) مالك الشركه المدعي عليها، حيث قام بدوره بتصميم المشروع وتعديل الاسم الي (...) وتقديمه الي هييه الاذاعه والتلفزيون من خلال مقترح اليه برنامج مكون من 17 صفحه، وقامت المدعي عليها بتقديم البرنامج لهييه الاذاعه والتلفزيون اكثر من مره حتي تم قبوله وعرضه علي قناه (...) في عام 2022م، واقرت في نسختها المقدمه بان مؤلف البرنامج هو (موكلي) (...)، وتم اطلاق البرنامج في نسخته الاولي المكونه من 10 حلقات (بث مباشر) وبثت الحلقه الاولي بتاريخ 2022/09/17م علي قناه (...) التابعه لهييه الاذاعه والتلفزيون ونجح البرنامج نجاح كبيرا وقد دفعت المدعي عليها لموكلي مبلغ وقدره (350,000 ريال) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وذلك في النسخه الاولي من البرنامج عام 2022م بعقد عمل (مدير البرنامج) وذلك للاشراف علي البرنامج وتشكيل اللجان وفريق الاعداد ولجنه الفرز، والعقد موجود لدي المدعي عليها و لا يوجد نسخه منه لدي موكلي، وفي السنه التاليه فاوضت المدعي عليها موكلي (شفهيا) علي دفع مبلغ (500,000ريال) خمسمايه الف ريال، مقابل الموافقه علي نشر النسخه الثانيه ورفض موكلي ذلك فقامت المدعي عليها باطلاق البرنامج بنسخه جديده دون اخذ موافقه موكلي وتم بث اولي حلقات النسخه الثانيه بتاريخ 2023/09/26م وبث منها حتي تاريخ اليوم عدد 6 حلقات، دون الاشاره لموكلي كمؤلف ومازالت الحلقات تنشر حتي تاريخ اليوم، وحيث ان النسخه الاولي لا تختلف عن النسخه الثانيه ولا يوجد اي تغيير جذري في الفقرات وترتيب البرنامج. وحيث ان هناك ضرر مباشر علي موكلي في من خلال مصادره حقه كمؤلف في كل حلقه يتم عرضها وحيث انه يوجد حلقات جديده تبث كل اسبوع ومازال الاعتداء علي حق موكلي كمؤلف مستمر وحيث ان موكلي قد تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرقم ولاستعجال الحال ولعدم فوات ما لا يمكن تداركه عند عرض المزيد من حلقات البرنامج خلال الايام القادمه ولكل ما سبق فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بايقاف انتاج حلقات النسخه الحاليه المعروضه من البرنامج علي شاشه التلفزيون السعودي والتي يتم انتاجها من قبل المدعي عليها اسبوعيا وجزاكم الله خير الجزاء) وبطلب جواب من المدعي عليه وكاله ارفق جوابه عبر محادثه الجلسه ونصه ما يلي: (ابتداء ادفع بعدم جواز نظر الدعوي استنادا الي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، بسبب (انعدام صفه المدعي عليه فالدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه). اما ما ورد في الدعوي من هل تم الانتهاء من العمل ووصف الاعمال الجديده وتاريخ الشروع في الاعمال الجديده (فالدعوي غير محرره)، وبيان وجه الضرر علي المدعي غير صحيح والصحيح هو (لا يوجد اي ضرر علي المدعي فهو لا يملك الحقوق ومرفوعه علي غير ذي صفه). اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (وقف الاعمال الجديده (تجاري)) فهي غير صحيحه والصحيح (الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه من شخص لا يملك المصنف ولا يوجد سبب لوقف الاعمال) وانا غير موافق بسبب (الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه من شخص لا يملك المصنف). واطلب: رد الدعوي والحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماه كون الدعوي غير صحيحه وكيديه. هكذا اجاب. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي وقف بث الحلقات الجديده من برنامج شاعر الرايه بموسمه الثاني، بدعوي انتهاك حقوقه كمؤلف للفكره، وبما ان المدعي عليه دفع الدعوي برفعها من غير ذي صفه وان المدعي لا يملك المصنف ولا يملك حقوقه ولا يوجد سبب لوقف الاعمال، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي" وحيث يشترط لقبول الطلب المستعجل وجود الضرر المحدق، والفوات الموشك، وثبوت صفه الاستعجال وتحقق دواعيه، والمقصود بالاستعجال هنا " المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت" وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، وبما ان حقيقه طلب المدعي وقف الاعمال الجديده: غير مستعجل بل هو موضوعي ينظر ويبحث علي التراخي في دعوي عاديه؛ لانه بحاجه لاثبات ملكيه الفكره واستحقاقه لحقوقها، لان دعوي وقف الاعمال هنا لا تهدف الي حفظ المعالم من التغيير والضياع، بل الي حفظ الحقوق الفكريه فليس ثم خطر محدق يستوجب وقف الاعمال الجديده، ونظر استحقاق المدعي لحقوق الفكره تقرره الدايره ناظره موضوع النزاع، والتدارك ممكن من خلال التعويض عند ثبوت الضرر، وبناء عليه يظهر ان الطلب قد انعدمت فيه مبررات الاستعجال، حيث يمكن المدعي اللجوء لاجراءات التقاضي الاعتياديه لاثبات الملكه الفكريه وانتهاك حقوقه، والمطالبه بالتعويض بعد ذلك، لهذا تري الدايره الحكم بالوارد في منطوقه، وتفهم الدايره المدعي وكاله ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذا الطلب . وبالله التوفيق.