moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470882312 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفل الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد اشترت من المدعي عليها بضاعه حديد سكراب عام من علي الارض في مواقع (...) بثمن وقدره (720,000) ريال، وقد استلمت المدعي عليها مبلغا قدره (145,000) ريال، الا انها لم تقم بتسليم المبيع؛، وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها رد الثمن المسلم وقدره (145,000)ريال، ثانيا: فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 18/09/1444ه حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فطلبت مهله لتصحيح الدعوي في الجلسه القادمه وفي جلسه 10/11/1444ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه اودعت قبل الجلسه بيوم واحد مذكره تحرير الدعوي مرفق بها عدد من المستندات وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت امهالها للاطلاع وتقديم الرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 23/12/1444ه حضر الطرفان وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديمه بعد الرجوع لموكلته وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه 26/01/1445ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته ذكرت بان الاخ (...) موظف لدي مؤسسه (...) ويقوم بايداع المبالغ النقديه لصالح المدعي عليها شركه (...) ونطلب ادخاله ثم قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ولحاجه القضيه للتامل قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها اودعت في ملف القضيه مذكره تضمنت الحكم الصادر من دايره الافلاس التاسعه في هذه المحكمه وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيله المدعي عليها قدمت للدايره الحكم المتضمن افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439ه قد نص في مادته السابعه والتسعين علي انه: يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او افتتاحه تعليق المطالبات ... ولما كانت الماده الاولي من النظام نفسه قد عرفت تعليق المطالبات بانه: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام ولما ثبت للدايره انه تم افتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها بالدعوي رقم 5102 لعام 1441ه بالحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.