tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 433419067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=document_number:57c93b22-feaf-4fe3-bf5d-031002c916c2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١٣٣ لعام ١٤٤٣ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله ساهم مع المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٨.٠٠٠ريال) وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه لاجل المضاربه بها واستثمارها في نشاط التسويق والتوزيع، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تسلم المدعي شييا من راس المال او الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال، اضافه الي الارباح، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجاب وكيلها بان العقد صحيح وان موكلته تسلمت راس المال الذي ذكره المدعي، وان المدعي عليها قد سلمت المدعي من راس المال مبلغا قدره(٢٢.٠٨٠ ريال)، وان سبب الخساره هي ايقاف الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها وذلك من قبل النيابه العامه بشبهه غسيل الاموال، ولم تقدم او ترفق اي بينه علي الخساره، وبعرض ذلك علي المدعي صادق علي استلامه من المدعي عليها المبلغ الذي ذكرته، وانكر ما ذكرته المدعي عليها في دفوعها الاخري، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في الزام المدعي عليه باعاده راس المال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

الاسباب: لما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بطلباتها السالف ذكرها، ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم سند قبض من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال؛ ولما كانت المدعي عليها قد اقرت امام الدايره بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكاله، ولما كان المدعي قد اقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمه للمدعي عليها حسب ما ورد بوقايع الدعوي، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها، ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه. ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي اعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعي عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان من يمثل المدعي عليها بهذه الدعوي لم يقدم شييا من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء، ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا حال وقوع التعدي او التفريط من جانبه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بالخساره اثناء متاجرتها باموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدايره ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف في المتاجره باموال الشراكه وتعرضها بعد ذلك للخساره، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف المتاجره باموال الشراكه وتعرضه بعد ذلك للخساره يقوي معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، اذ في ذلك تهاونا وتوانيا في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا، فتكون الخساره الناتجه عن ذلك _ علي فرض حصولها _ لا تخرجه عن دايره الضمان لراس المال، الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليها المتبقي من راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وبيان ذلك ان ملك طرفي عقد المضاربه للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق علي سلامه راس المال ولا يستقر لهما ملكه الا بسلامه راس المال من الوضيعه، علاوه علي ان الفقهاء رحمهم الله نصوا علي تضمين المضارب راس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احتساب ما استلمه المدعي من ارباح المشار اليها سلفا كجزء من راس ماله والحكم له بالمتبقي في ذمه المدعي عليها.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع ل(...). هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥.٩٢٠) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.